تكذيب بصدور فتوى لسماحته عن جواز لبس الصليب
المرسل ج.ع.ع. الأردن – إربد
ولقد عرضت هذه الرسالة على سماحته – رحمه الله – فاسترجع وحوقل، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أملى عليَّ هذا الجواب الذي بُعث للمرسل.
من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ الكريم ج.ع.ع. وفقه الله لما فيه رضاه وثبته على دينه آمين[1].
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة 14 ربيع الأول عام 1417هـ الموجهة لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر، حول الشريط المنسوب إليَّ وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب، وأنني أجبت بجواز ذلك.
فأحيطكم علماً أن هذا لم يصدر مني وأنه كذب عليَّ ولا أصل لذلك، جازى الله من عمله بما يستحق، وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين عليّ وعلى غيري من أصحاب الفضيلة المشايخ وغيرهم فقد سبقها كثير، ومن ذلك ما نشر عندكم في الأردن قبل شهر في صحيفة الرأي وغيرها من أني أقول بأن المرأة إذا ذهبت للعمل فهي زانية، فقد ابتسروا من كلمة لي صدرت منذ عشرين عاماً ما يوافق أهواءهم، وعنوانها: (حكم مشاركة المرأة الرجل في العمل) وقد نشرت في مركز الدعوة الإسلامية بلاهور الباكستان – الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399هـ الموافق مارس 1979م، وضمن كتابنا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول من ص (422- 432) وقد طبع هذا الجزء عام 1408هـ الموافق 1987م وكان إعادة نشر المقالة هو الرد على أولئك، ونرفق لكم نسخة منها.
ولذا نرجو من فضيلتكم تزويدنا بنسخة من الشريط الذي نوهتم عنه للاطلاع وإجراء ما يلزم، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على الحق الناصرين لدين الله المعينين على قمع البدع والأهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
تعليق