حكم زيارة القبور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه فهذه كلمات مختصرة كتبتها بعد البحث فى هذا الموضوع أبتغى بها الثواب من المولى عز وجل وقد يخالفنى بعض إخوانى من طلبة العلم الذين يقولون بتحريم الزيارة مطلقاًللنساء ولكن الدليل المبنى على التأصيل هو الفيصل فى كل خلاف والله الموفق والعصمة للنبى فقط .
قال رسول الله :(إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).صححه الألبانى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت »
فنهاهم النبى فى أول الأمر حماية لجناب التوحيد فإن زيارة القبور قد تكون سبباً لأمور شركية منها التمسح بها طلباً للبركة أو دعاء الموتى أو الذبح لهم وغير ذلك من الشرك بالله عز وجل وهذا النهى لحدثان عهدهم ولكن لما استحكم الإسلام ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك وصاروا أهل تقوى أحلت لهم الزيارة بعد أن أمنت الفتنة .
ولكن هذه الإباحة بعد النهى للرجال والنساء أم للرجال فقط ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :أما قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين أحدهما ان الاباحة في زيارة القبور اباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم فجائز للنساء والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة وقال آخرون إنما اقتضت الاباحة زيارة القبور للرجال والنساء فجائز للرجال زيارة القبور وغير جائز ذلك للنساء لما خصص في ذلك.أ.هـ بإختصار (التمهيد)
والصحيح أن النهى كان عاماً فى حق الرجال والنساء والإباحة أيضاً عامة فإن النساء شقائق الرجال فى الأحكام كما هو مقرر فى الأصول وقد وردت أدلة قوية تؤكد أن الإباحة بالزيارة عامة تشمل الرجال والنساء منها ما ورد عن عبد الله بن أبي مليكة ، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، « كان قد نهى ، ثم أمر بزيارتها ».
وأيضاً ما ورد من تعليمه صلى الله عليه وسلم لها كيفية الزيارة فكيف يقال بعد ذلك بتحريم زيارت القبور للنساء بدون تفصيل فقد ورد فى صحيح الإمام مسلم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّى وَعَنْ أُمِّى قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِى وَلَدَتْهُ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّى وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قُلْنَا بَلَى. قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىَ الَّتِى كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا عِنْدِى انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِى فِى رَأْسِى وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِى ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ « مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ». قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ. قَالَ « لَتُخْبِرِينِى أَوْ لَيُخْبِرَنِّى اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ». قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى. فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ « فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِى رَأَيْتُ أَمَامِى ». قُلْتُ نَعَمْ. فَلَهَدَنِى فِى صَدْرِى لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِى ثُمَّ قَالَ « أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ». قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ. قَالَ « فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِى فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِى فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ». قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ».
معانى بعض الكلمات :
أجاف : أغلق
الحشيا : وقع عليك الحشا وهو الربو والنهيج
أحضر : عدا عدوا
الرابية : التى أخذها الربو وهو التهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمسرع فى مشيه
تقنعت : لبست
اللهدة : الدفع الشديد فى الصدر
لهد : دفع بشدة فى الصدر
أما حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ)
فلا يستدل به على تحريم زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية وبالكيفية التى لا تضيع بها من لهم حق عليها كحق الزوج مثلاً وبذلك نعمل بالأدلة جميعها فكما هو مقرر فى الأصول الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وذلك لأن الأصل فى الأدلة الإعمال .
قوله ( لعن زوارات القبور )
قال القارىء لعل المراد كثيرات الزيارة
وقال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى
قال الشوكاني في النيل وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه فهذه كلمات مختصرة كتبتها بعد البحث فى هذا الموضوع أبتغى بها الثواب من المولى عز وجل وقد يخالفنى بعض إخوانى من طلبة العلم الذين يقولون بتحريم الزيارة مطلقاًللنساء ولكن الدليل المبنى على التأصيل هو الفيصل فى كل خلاف والله الموفق والعصمة للنبى فقط .
قال رسول الله :(إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).صححه الألبانى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت »
فنهاهم النبى فى أول الأمر حماية لجناب التوحيد فإن زيارة القبور قد تكون سبباً لأمور شركية منها التمسح بها طلباً للبركة أو دعاء الموتى أو الذبح لهم وغير ذلك من الشرك بالله عز وجل وهذا النهى لحدثان عهدهم ولكن لما استحكم الإسلام ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك وصاروا أهل تقوى أحلت لهم الزيارة بعد أن أمنت الفتنة .
ولكن هذه الإباحة بعد النهى للرجال والنساء أم للرجال فقط ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :أما قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين أحدهما ان الاباحة في زيارة القبور اباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم فجائز للنساء والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة وقال آخرون إنما اقتضت الاباحة زيارة القبور للرجال والنساء فجائز للرجال زيارة القبور وغير جائز ذلك للنساء لما خصص في ذلك.أ.هـ بإختصار (التمهيد)
والصحيح أن النهى كان عاماً فى حق الرجال والنساء والإباحة أيضاً عامة فإن النساء شقائق الرجال فى الأحكام كما هو مقرر فى الأصول وقد وردت أدلة قوية تؤكد أن الإباحة بالزيارة عامة تشمل الرجال والنساء منها ما ورد عن عبد الله بن أبي مليكة ، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، « كان قد نهى ، ثم أمر بزيارتها ».
وأيضاً ما ورد من تعليمه صلى الله عليه وسلم لها كيفية الزيارة فكيف يقال بعد ذلك بتحريم زيارت القبور للنساء بدون تفصيل فقد ورد فى صحيح الإمام مسلم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّى وَعَنْ أُمِّى قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِى وَلَدَتْهُ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّى وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قُلْنَا بَلَى. قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىَ الَّتِى كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا عِنْدِى انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِى فِى رَأْسِى وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِى ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ « مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ». قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ. قَالَ « لَتُخْبِرِينِى أَوْ لَيُخْبِرَنِّى اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ». قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى. فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ « فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِى رَأَيْتُ أَمَامِى ». قُلْتُ نَعَمْ. فَلَهَدَنِى فِى صَدْرِى لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِى ثُمَّ قَالَ « أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ». قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ. قَالَ « فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِى فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِى فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ». قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ».
معانى بعض الكلمات :
أجاف : أغلق
الحشيا : وقع عليك الحشا وهو الربو والنهيج
أحضر : عدا عدوا
الرابية : التى أخذها الربو وهو التهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمسرع فى مشيه
تقنعت : لبست
اللهدة : الدفع الشديد فى الصدر
لهد : دفع بشدة فى الصدر
أما حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ)
فلا يستدل به على تحريم زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية وبالكيفية التى لا تضيع بها من لهم حق عليها كحق الزوج مثلاً وبذلك نعمل بالأدلة جميعها فكما هو مقرر فى الأصول الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وذلك لأن الأصل فى الأدلة الإعمال .
قوله ( لعن زوارات القبور )
قال القارىء لعل المراد كثيرات الزيارة
وقال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى
قال الشوكاني في النيل وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى