محاضرة( إغلاق منافذ الشر )للشيخ محمد المنجد
إغلاق منافذ الشر:
باب سد الذرائع له أهمية في الشريعة الإسلامية، والكتاب والسنة مليئان بالأدلة التي توضح أهمية هذا الباب، وقد ذكر الشيخ عدة أدلة من الكتاب والسنة على ذلك، كما تحدث عن كثير من القضايا في باب سد الذرائع، وأتى أيضاً بعدة فتاوى للعلماء المعاصرين تدخل تحت هذا الباب.
مقدمة في باب سد الذرائع:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1]. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71]. أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا جميعاً إلى هذا المكان وإلى هذا الدرس، نسأل الله أن يجعله عوداً حميداً وقولاً سديداً، وأن يشملنا وإياكم برحمة منه ومغفرة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. أيها الإخوة.. هذا الدرس -إن شاء الله- سيكون من الآن وحتى الحج أو إجازة الحج درس أسبوعي في كل يوم أربعاء لقلة الأسابيع المتبقية وما سيعقب الإجازة من توقف لظروف الامتحانات وغيرها. وموضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، موضوع من مباني هذه الشريعة، ومما يدل على عظمتها وتماسكها، ومما يدل على إحكامها وإتقانها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع الذي أشير إليه بعنوان "إغلاق منافذ الشر" هو في الحقيقة كلام عن باب سد الذرائع في الشريعة، وسد الذرائع من الأمور المهمة جداً، ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة في الواقع نحتاج إليها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها في معالجة الأمور وفي أحكامها؛ لأن الإنسان إذا اهتدى بهدي الشريعة في واقعه فإنه يصل إلى خير كثير بإذن الله. أما الذرائع: فإنها المنافذ والسبل، وفي اللغة: الذريعة هي السبب الموصل إلى الشيء، والطريق المؤدي والباب والوسيلة، الوسيلة إلى شيء تسمى ذريعة، وهي تحمل معنى التحرك والانتقال من شيء إلى آخر، والذريعة في اللغة: كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره. وفي الشرع إن كان المقصود مصلحة فينبغي فتح الذرائع إليه، وإن كان محرماً ينبغي سد الذرائع، إذاً هناك في الشريعة فتح ذرائع وسد ذرائع،الشريعة جاءت لسد الذرائع وفتح الذرائع، سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الذرائع إلى الخير والبر كما قال الناظم:
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم
وهو الواجب حتم أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الرب شيئاً وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً من الاقتراب من حماه. وفي المقابل إذا أمر الله بشيء وأوجبه فإن الشريعة جاءت لفتح الطرق إليه، لفتح الذرائع إلى هذا الأمر وهذا الخير الذي أمر الله به، انظر مثلاً إلى النظر إلى المرأة الأجنبية، لما كان ذريعة إلى الزنا صار محرماً، والسعي إلى البيت الحرام لما كان ذريعة للحج وأداء الفرض صار مأموراً به يوصل إلى الحج المشروع، فالمنع من النظر إلى الأجنبية سد للذريعة، والسعي إلى البيت الحرام فتح للذريعة. والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها قد تكون حراماً لذاتها كالخمر، وقد يكون حراماً إذا أدى إلى حرام مثل بيع العنب لمن يعصره خمراً، وهناك أمور قد أجمع العلماء على عدم سدها، وأمور قد أجمع العلماء على سدها، وأمور قد حصل فيها الخلاف، فمن الأمور التي أجمع العلماء على عدم سدها مثل: منع زراعة العنب، لا يمنعون من زراعة العنب بحجة أنه يُتخذ منه الخمر؛ لأن العنب فيه فوائد كثيرة، فإنه يؤكل بالحلال ويؤخذ منه الزبيب وغير ذلك من الأشياء المباحة. التجاور في البيوت والسكنى في العمائر قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ودخول الجار على زوجة جاره بالحرام، لكن لم يمنع منه العلماء؛ لأن فيه فوائد عظيمة للناس، والناس يحتاجون للازدحام والسكن، يحتاجون إلى السكنى في العمائر والبيوت المتجاورة، فلم تحرم عند العلماء من أجل أنها تؤدي إلى مفاسد؛ لأن المصالح التي فيها أعظم لا تقارن بالمفاسد، وكذلك بيع السكاكين في الأحوال العادية ليس محرماً، السكين فيها منافع كثيرة، فبها تذكى بهيمة الأنعام، ويستخدمها الناس في أشياء متعددة، فهل يقال بمنع بيع السكاكين لأنه ربما يستخدمها بعض الناس في الإجرام؟ الجواب: لا. لكن إذا صار وقت فتنة فلا يباع السلاح في وقت الفتنة. هناك إذاً مفاسد مهدرة لا يلتفت إليها بجانب حاجة الناس والمصالح العظيمة، وهناك أمور أجمع العلماء على سدها مثل: سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى أن يسب المشرك الله عز وجل، إذا سببت إلهه وصنمه سب الله، فلا يجوز لك أن تسب صنمه؛ لأنه يفضي إلى أمر أعظم. وكذلك المنع من شهادة الخصم على خصمه لأنه يخشى الشهادة بالباطل، وهناك أشياء اختلفوا فيها كبيع الأجل.
الأدلة على مفهوم سد الذرائع:
إن قال إنسان: ما هي الأدلة على هذا المفهوم -يعني: سد الذرائع وإغلاق منافذ الشر-؟ ولعلنا سنركز على هذا الجانب وهو سد الذرائع، مع أن فتح الذرائع موضوع مهم جداً أيضاً لعلنا نذكر منه طرفاً.
الأدلة من القرآن:
أما الأدلة من القرآن على هذه القاعدة كثيرة، فمنها: قول الله سبحانه وتعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108] فنهينا عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله. ومنع المسلمون من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة (راعنا) حتى لا يستعملها اليهود والمنافقون شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يقولون: يا محمد! راعناً -يعني: من الرعونة والطيش- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا [البقرة:104] لأن كلمة "انظرنا" لا تحتمل معنى سيئاً بخلاف الكلمة الأولى: وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة:104] ومنع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة. أيها الإخوة! أرجو أن نتفطن لهذا المفهوم، هذا المفهوم دقيق ويحتاج إلى تفكير وتركيز، وفهمه يسهل فهم أشياء كثيرة جداً، ويسهل عليك اتخاذ إجراءات كثيرة في حياتك، ويسهل عليك معرفة أحكام شرعية كثيرة، ويسهل عليك فهم فتاوى العلماء في كثير من الأحيان. مفهوم "سد الذرائع" هذا له ارتباطات اجتماعية ودعوية واقتصادية وغيرها كثير في الواقع، هذا المفهوم "سد الذريعة". منع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الأكل منها، فقال الله عز وجل: وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ [البقرة:35] الأصل المنع من أكلها، لكن سداً لذريعة قد يتوصل بها إلى الأكل نهياً عن الاقتراب: وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة:35] وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن.
أدلة من السنة على باب سد الذرائع:
وأما في السنة فإن الأدلة قد جاءت أيضاً بمفهوم سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وعلى رأسها الشرك، فمثلاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما شاء الله وشاء محمد، للشخص.. حسماً لمادة الشرك وسداً لذريعة التشريك في المعنى، وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت قال: (أجعلتني لله نداً؟) ونهت الشريعة عن رفع القبور، أكثر من شبر، وتعليتها لا تجوز، ونهت عن تجصيصها وإنارتها والكتابة عليها حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الموتى وتعظيمهم وصرف أنواع من العبادة لهم كما حدث للكثيرين من المسلمين في هذا الزمان وغيره نتيجة بناء الأضرحة على القبور وتشييد المباني عليها وجعل الخدام والسدنة لها وهكذا. نهت الشريعة عن تعليق التمائم حتى لا يكون ذريعة للشرك، يعتقد الناس أن النفع من التميمة، وأن التميمة تؤثر بذاتها، والأمثلة كثيرة في كتاب التوحيد للشيخ/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه عقد في كتابه هذا فصلاً خاصاً بعنوان "باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك" لاحظ.. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق فيه حديث (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً) وفي الشرح لهذا الحديث ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فمنعنا من شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحال لزيارة مسجد آخر غير هذه الثلاثة. وكذلك أتى بالأبواب في كتابه العظيم مثل: لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والعبادة في القبور، نهينا عن الصلاة في المقبرة؛ لأنها ذريعة إلى عبادة الموتى، لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان للإنكار عليهم أو لإفحامهم وإقامة الحجة، أو لأخذهم وإقامة التعزير ورفع أمرهم إلى القاضي ونحو ذلك. لماذا نهينا عن سب الدهر؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي خلق الدهر، الدهر ليس له تصرف، لا يضر ولا ينفع، الله الذي خلقه، يقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى. لماذا نهي السيد أن يقول: عبدي وأمتي، وإنما يقول: فتاي وفتاتي وغلامي؟ نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس في ذلك الوقت، حتى في الأمور المتعلقة بالتطير وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد، مثلاً: جاء النهي عن التسمي بأفلح ويسار ورباح ونجيح، لأنه ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجوداً عند كثير من العرب في ذلك الوقت، فإذا جاء وقال: بركة موجودة أو موجود؟ قالوا: ما في بركة. تطير وتشاءم، ونحو ذلك من الأسماء، فإذا كان يخشى التطير والتشاؤم عند قوم فلا يجوز التسمي بها بينهم. وكذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في البدعة، ففكر معي الآن لماذا نهينا عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق صوم الإنسان؟ لماذا نهينا عن صيام يوم الشك وحرم علينا صيام يوم العيد، واستحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور، والأكل قبل عيد الفطر؟ والمصلي إذا خرج من الفريضة لا يصلي وراءها مباشرة قد ورد النهي عن ذلك، يفصل بينها وبين النافلة إما بكلام أو قيام، تغيير المكان أو الخروج من المسجد ويصلي في بيته، لا يصل صلاة الجمعة بصلاة وراءها حتى يتكلم أو يخرج، نهينا عن الوصال في الصوم، نهينا عن الرهبانية والتبتل... كل ذلك سداً لذريعة البدعة والزيادة في العبادة. نهانا الشارع عن تصديق أهل الكتاب وتكذبيهم فيما لم يوافق شرعنا أو يخالفه، لأنه إذا وافق شرعنا صدقنا وإذا خالف شرعنا كذبنا، لكن إذا لم يخالف ولا وافق فلا نصدق ولا نكذب؛ لأنه قد يكون حقاً فنكذبه أو يكون باطلاً فنصدقه.
سد ذريعة الفواحش:
وتأمل طريقة الشارع الحكيم -طريقة الشريعة- في سد أبواب الفواحش فإن الشريعة لم تحرم الزنا مثلاً فقط وإنما حرمت كل طريق، وسدت كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، تأمل قول الله عز وجل مثلاً: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] قول الله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31] قول الله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31].. فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32].. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] النهي عن خروج المرأة متعطرة تمر على رجال فهي زانية، سفر المرأة وحدها بغير محرم فيطمع فيها الفسقة، النظر إلى العورات، النهي عن الجلوس في الطرقات خشية النظر إلى العورات، ولذلك أمر بغض البصر إذا كان لا بد من الجلوس؛ لأنه ليس له مجلس. الخلوة بالأجنبية: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وصف المرأة المرأة لزوجها، وإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، التفريق بين الأولاد في المضاجع. إذاً الشريعة فيها حكمة من الحكيم الخبير، كل من منفذ يؤدي إلى الشر سدته، وهذا الكلام مهم جداً في هذه الأيام التي عمت فيها سبل الفاحشة من أفلام وتسهيل السفريات وغير ذلك من الأشياء، لو قلت: ما حكمها في الشريعة؟ نقول: انظر إلى ما تؤدي إليه. قد تكون في الأصل مباحة كالسفر، لكن لما كان يؤدي إلى المحرمات صار حراماً؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، إذا كان المقصد حراماً فالوسيلة حرام، إذا كان المقصد مكروهاً فالوسيلة مكروهة، إذا كان المقصود واجباً فالوسيلة واجبة، وذلك هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان المقصد مستحباً فالوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد مباحاً فالوسيلة مباحة. وتأمل لماذا لا تؤذن المرأة بين الرجال، ولا تكون المرأة إمامة للرجال؟ صفوف النسوة خلف صفوف الرجال، لا يرفع النساء أبصارهن إلا بعد رفع الرجال، يعني: لا يرفعن من السجود إلا بعد رفع الرجال حتى لا تظهر العورات، لأن الرجال كانوا يلبسون الأزر. وكذلك لو قالوا: ما حكم أن تدرس النساء عند رجل أحكام التجويد؟ قلنا: إذا كانت المرأة تُحسِّن صوتها وتزينه بحيث يؤدي إلى فتنة، فإن كان هناك من النسوة من يُعلم ولو كان هؤلاء النسوة لا يتقنها كل الإتقان، يعني: لا يأتين بالأشياء الدقيقة فنقول: يكفين في تعليم النساء. وكذلك لو راجعنا ما جاء في الشريعة في مجال اجتناب مواطن التهم، ألا يكون الإنسان في موضع تهمة يُظن به ظن سوء، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته صفية ورآه رجلان من المسلمين يمشي معها أسرعا المشي، قال عليه الصلاة والسلام: (على رسلكما، إنها صفية) قالا: سبحان الله يا رسول الله! يعني: استعظما ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فإذاً الإخبار أنها زوجته وأي واحدة من زوجاته؟ صفية ، وحددها بالاسم سداً لذريعة إلقاء الشيطان الشبهة أو الشك في نفس هذين الرجلين.
باب سد الذرائع له أهمية في الشريعة الإسلامية، والكتاب والسنة مليئان بالأدلة التي توضح أهمية هذا الباب، وقد ذكر الشيخ عدة أدلة من الكتاب والسنة على ذلك، كما تحدث عن كثير من القضايا في باب سد الذرائع، وأتى أيضاً بعدة فتاوى للعلماء المعاصرين تدخل تحت هذا الباب.
مقدمة في باب سد الذرائع:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1]. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71]. أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا جميعاً إلى هذا المكان وإلى هذا الدرس، نسأل الله أن يجعله عوداً حميداً وقولاً سديداً، وأن يشملنا وإياكم برحمة منه ومغفرة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. أيها الإخوة.. هذا الدرس -إن شاء الله- سيكون من الآن وحتى الحج أو إجازة الحج درس أسبوعي في كل يوم أربعاء لقلة الأسابيع المتبقية وما سيعقب الإجازة من توقف لظروف الامتحانات وغيرها. وموضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، موضوع من مباني هذه الشريعة، ومما يدل على عظمتها وتماسكها، ومما يدل على إحكامها وإتقانها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع الذي أشير إليه بعنوان "إغلاق منافذ الشر" هو في الحقيقة كلام عن باب سد الذرائع في الشريعة، وسد الذرائع من الأمور المهمة جداً، ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة في الواقع نحتاج إليها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها في معالجة الأمور وفي أحكامها؛ لأن الإنسان إذا اهتدى بهدي الشريعة في واقعه فإنه يصل إلى خير كثير بإذن الله. أما الذرائع: فإنها المنافذ والسبل، وفي اللغة: الذريعة هي السبب الموصل إلى الشيء، والطريق المؤدي والباب والوسيلة، الوسيلة إلى شيء تسمى ذريعة، وهي تحمل معنى التحرك والانتقال من شيء إلى آخر، والذريعة في اللغة: كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره. وفي الشرع إن كان المقصود مصلحة فينبغي فتح الذرائع إليه، وإن كان محرماً ينبغي سد الذرائع، إذاً هناك في الشريعة فتح ذرائع وسد ذرائع،الشريعة جاءت لسد الذرائع وفتح الذرائع، سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الذرائع إلى الخير والبر كما قال الناظم:
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم
وهو الواجب حتم أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الرب شيئاً وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً من الاقتراب من حماه. وفي المقابل إذا أمر الله بشيء وأوجبه فإن الشريعة جاءت لفتح الطرق إليه، لفتح الذرائع إلى هذا الأمر وهذا الخير الذي أمر الله به، انظر مثلاً إلى النظر إلى المرأة الأجنبية، لما كان ذريعة إلى الزنا صار محرماً، والسعي إلى البيت الحرام لما كان ذريعة للحج وأداء الفرض صار مأموراً به يوصل إلى الحج المشروع، فالمنع من النظر إلى الأجنبية سد للذريعة، والسعي إلى البيت الحرام فتح للذريعة. والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها قد تكون حراماً لذاتها كالخمر، وقد يكون حراماً إذا أدى إلى حرام مثل بيع العنب لمن يعصره خمراً، وهناك أمور قد أجمع العلماء على عدم سدها، وأمور قد أجمع العلماء على سدها، وأمور قد حصل فيها الخلاف، فمن الأمور التي أجمع العلماء على عدم سدها مثل: منع زراعة العنب، لا يمنعون من زراعة العنب بحجة أنه يُتخذ منه الخمر؛ لأن العنب فيه فوائد كثيرة، فإنه يؤكل بالحلال ويؤخذ منه الزبيب وغير ذلك من الأشياء المباحة. التجاور في البيوت والسكنى في العمائر قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ودخول الجار على زوجة جاره بالحرام، لكن لم يمنع منه العلماء؛ لأن فيه فوائد عظيمة للناس، والناس يحتاجون للازدحام والسكن، يحتاجون إلى السكنى في العمائر والبيوت المتجاورة، فلم تحرم عند العلماء من أجل أنها تؤدي إلى مفاسد؛ لأن المصالح التي فيها أعظم لا تقارن بالمفاسد، وكذلك بيع السكاكين في الأحوال العادية ليس محرماً، السكين فيها منافع كثيرة، فبها تذكى بهيمة الأنعام، ويستخدمها الناس في أشياء متعددة، فهل يقال بمنع بيع السكاكين لأنه ربما يستخدمها بعض الناس في الإجرام؟ الجواب: لا. لكن إذا صار وقت فتنة فلا يباع السلاح في وقت الفتنة. هناك إذاً مفاسد مهدرة لا يلتفت إليها بجانب حاجة الناس والمصالح العظيمة، وهناك أمور أجمع العلماء على سدها مثل: سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى أن يسب المشرك الله عز وجل، إذا سببت إلهه وصنمه سب الله، فلا يجوز لك أن تسب صنمه؛ لأنه يفضي إلى أمر أعظم. وكذلك المنع من شهادة الخصم على خصمه لأنه يخشى الشهادة بالباطل، وهناك أشياء اختلفوا فيها كبيع الأجل.
الأدلة على مفهوم سد الذرائع:
إن قال إنسان: ما هي الأدلة على هذا المفهوم -يعني: سد الذرائع وإغلاق منافذ الشر-؟ ولعلنا سنركز على هذا الجانب وهو سد الذرائع، مع أن فتح الذرائع موضوع مهم جداً أيضاً لعلنا نذكر منه طرفاً.
الأدلة من القرآن:
أما الأدلة من القرآن على هذه القاعدة كثيرة، فمنها: قول الله سبحانه وتعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108] فنهينا عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله. ومنع المسلمون من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة (راعنا) حتى لا يستعملها اليهود والمنافقون شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يقولون: يا محمد! راعناً -يعني: من الرعونة والطيش- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا [البقرة:104] لأن كلمة "انظرنا" لا تحتمل معنى سيئاً بخلاف الكلمة الأولى: وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة:104] ومنع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة. أيها الإخوة! أرجو أن نتفطن لهذا المفهوم، هذا المفهوم دقيق ويحتاج إلى تفكير وتركيز، وفهمه يسهل فهم أشياء كثيرة جداً، ويسهل عليك اتخاذ إجراءات كثيرة في حياتك، ويسهل عليك معرفة أحكام شرعية كثيرة، ويسهل عليك فهم فتاوى العلماء في كثير من الأحيان. مفهوم "سد الذرائع" هذا له ارتباطات اجتماعية ودعوية واقتصادية وغيرها كثير في الواقع، هذا المفهوم "سد الذريعة". منع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الأكل منها، فقال الله عز وجل: وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ [البقرة:35] الأصل المنع من أكلها، لكن سداً لذريعة قد يتوصل بها إلى الأكل نهياً عن الاقتراب: وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة:35] وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن.
أدلة من السنة على باب سد الذرائع:
وأما في السنة فإن الأدلة قد جاءت أيضاً بمفهوم سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وعلى رأسها الشرك، فمثلاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما شاء الله وشاء محمد، للشخص.. حسماً لمادة الشرك وسداً لذريعة التشريك في المعنى، وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت قال: (أجعلتني لله نداً؟) ونهت الشريعة عن رفع القبور، أكثر من شبر، وتعليتها لا تجوز، ونهت عن تجصيصها وإنارتها والكتابة عليها حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الموتى وتعظيمهم وصرف أنواع من العبادة لهم كما حدث للكثيرين من المسلمين في هذا الزمان وغيره نتيجة بناء الأضرحة على القبور وتشييد المباني عليها وجعل الخدام والسدنة لها وهكذا. نهت الشريعة عن تعليق التمائم حتى لا يكون ذريعة للشرك، يعتقد الناس أن النفع من التميمة، وأن التميمة تؤثر بذاتها، والأمثلة كثيرة في كتاب التوحيد للشيخ/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه عقد في كتابه هذا فصلاً خاصاً بعنوان "باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك" لاحظ.. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق فيه حديث (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً) وفي الشرح لهذا الحديث ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فمنعنا من شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحال لزيارة مسجد آخر غير هذه الثلاثة. وكذلك أتى بالأبواب في كتابه العظيم مثل: لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والعبادة في القبور، نهينا عن الصلاة في المقبرة؛ لأنها ذريعة إلى عبادة الموتى، لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان للإنكار عليهم أو لإفحامهم وإقامة الحجة، أو لأخذهم وإقامة التعزير ورفع أمرهم إلى القاضي ونحو ذلك. لماذا نهينا عن سب الدهر؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي خلق الدهر، الدهر ليس له تصرف، لا يضر ولا ينفع، الله الذي خلقه، يقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى. لماذا نهي السيد أن يقول: عبدي وأمتي، وإنما يقول: فتاي وفتاتي وغلامي؟ نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس في ذلك الوقت، حتى في الأمور المتعلقة بالتطير وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد، مثلاً: جاء النهي عن التسمي بأفلح ويسار ورباح ونجيح، لأنه ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجوداً عند كثير من العرب في ذلك الوقت، فإذا جاء وقال: بركة موجودة أو موجود؟ قالوا: ما في بركة. تطير وتشاءم، ونحو ذلك من الأسماء، فإذا كان يخشى التطير والتشاؤم عند قوم فلا يجوز التسمي بها بينهم. وكذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في البدعة، ففكر معي الآن لماذا نهينا عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق صوم الإنسان؟ لماذا نهينا عن صيام يوم الشك وحرم علينا صيام يوم العيد، واستحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور، والأكل قبل عيد الفطر؟ والمصلي إذا خرج من الفريضة لا يصلي وراءها مباشرة قد ورد النهي عن ذلك، يفصل بينها وبين النافلة إما بكلام أو قيام، تغيير المكان أو الخروج من المسجد ويصلي في بيته، لا يصل صلاة الجمعة بصلاة وراءها حتى يتكلم أو يخرج، نهينا عن الوصال في الصوم، نهينا عن الرهبانية والتبتل... كل ذلك سداً لذريعة البدعة والزيادة في العبادة. نهانا الشارع عن تصديق أهل الكتاب وتكذبيهم فيما لم يوافق شرعنا أو يخالفه، لأنه إذا وافق شرعنا صدقنا وإذا خالف شرعنا كذبنا، لكن إذا لم يخالف ولا وافق فلا نصدق ولا نكذب؛ لأنه قد يكون حقاً فنكذبه أو يكون باطلاً فنصدقه.
سد ذريعة الفواحش:
وتأمل طريقة الشارع الحكيم -طريقة الشريعة- في سد أبواب الفواحش فإن الشريعة لم تحرم الزنا مثلاً فقط وإنما حرمت كل طريق، وسدت كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، تأمل قول الله عز وجل مثلاً: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] قول الله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31] قول الله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31].. فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32].. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] النهي عن خروج المرأة متعطرة تمر على رجال فهي زانية، سفر المرأة وحدها بغير محرم فيطمع فيها الفسقة، النظر إلى العورات، النهي عن الجلوس في الطرقات خشية النظر إلى العورات، ولذلك أمر بغض البصر إذا كان لا بد من الجلوس؛ لأنه ليس له مجلس. الخلوة بالأجنبية: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وصف المرأة المرأة لزوجها، وإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، التفريق بين الأولاد في المضاجع. إذاً الشريعة فيها حكمة من الحكيم الخبير، كل من منفذ يؤدي إلى الشر سدته، وهذا الكلام مهم جداً في هذه الأيام التي عمت فيها سبل الفاحشة من أفلام وتسهيل السفريات وغير ذلك من الأشياء، لو قلت: ما حكمها في الشريعة؟ نقول: انظر إلى ما تؤدي إليه. قد تكون في الأصل مباحة كالسفر، لكن لما كان يؤدي إلى المحرمات صار حراماً؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، إذا كان المقصد حراماً فالوسيلة حرام، إذا كان المقصد مكروهاً فالوسيلة مكروهة، إذا كان المقصود واجباً فالوسيلة واجبة، وذلك هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان المقصد مستحباً فالوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد مباحاً فالوسيلة مباحة. وتأمل لماذا لا تؤذن المرأة بين الرجال، ولا تكون المرأة إمامة للرجال؟ صفوف النسوة خلف صفوف الرجال، لا يرفع النساء أبصارهن إلا بعد رفع الرجال، يعني: لا يرفعن من السجود إلا بعد رفع الرجال حتى لا تظهر العورات، لأن الرجال كانوا يلبسون الأزر. وكذلك لو قالوا: ما حكم أن تدرس النساء عند رجل أحكام التجويد؟ قلنا: إذا كانت المرأة تُحسِّن صوتها وتزينه بحيث يؤدي إلى فتنة، فإن كان هناك من النسوة من يُعلم ولو كان هؤلاء النسوة لا يتقنها كل الإتقان، يعني: لا يأتين بالأشياء الدقيقة فنقول: يكفين في تعليم النساء. وكذلك لو راجعنا ما جاء في الشريعة في مجال اجتناب مواطن التهم، ألا يكون الإنسان في موضع تهمة يُظن به ظن سوء، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته صفية ورآه رجلان من المسلمين يمشي معها أسرعا المشي، قال عليه الصلاة والسلام: (على رسلكما، إنها صفية) قالا: سبحان الله يا رسول الله! يعني: استعظما ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فإذاً الإخبار أنها زوجته وأي واحدة من زوجاته؟ صفية ، وحددها بالاسم سداً لذريعة إلقاء الشيطان الشبهة أو الشك في نفس هذين الرجلين.
تعليق