رد: -<( ﻧَـــفّـــحٍـــاٌتْ مِــــن ﻧُــــوِرُ اٌلِــــحٍـــيٌــــاٌةُ ღ )>-
#فــتــاوى_الــصــلاة (خاص بالقبور)
- السؤال : مَا حُكْمُ بِنَاء المَسَاجِد عَلَى القُبُور وَحُكْمُ الصَّلَاةِ فِيْهَا؟
- الجواب : طَبْعًا بِنَاءُ المسَاجِد عَلَى القُبُور مُحَرَّم وَمِنْ كَبَائِر الذُّنُوب ، لِمَا فِي الصَّحِيحَين مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد».
ولِمَا فِي صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدُب : أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُواْ القُبُورَ مَسَاجِد فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك».
وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُود عَنِدَ الإِمَام أَحْمَد ، وَابْنِ حِبَّان: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ الخَلْقِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعَة وَهُمْ أَحْيَاء ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد».
وَالأَحَادِيث فِي هَذَا المعْنَى مُتَوَاتِرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيم بِنَاء المسَاجِد عَلَى القُبُور وَتَحْرِيم قَبْرُ الميِّتِ فِي المسْجِدِ ، وَسَواءً كَانَ هَذَا فِي قِبْلَةِ المسْجِد لَكِن دَاخِل السُّور طَبْعًا أَوْ عَن اليَمِين أَوْ عَن الشِّمَال أَوْ الخَلْف لَا يَخْتَلِف الحُكْم إلَّا أَنَّهُ مَا كَانَ أَمَامَك يَكُونُ أَشَدّ ، وَإِلَّا فَالحُكْمُ هُوَ هُوَ فِي التَّحْرِيم وَفِي المنْعِ ، وَلِذَلِكَ إِذَا بُنِيَ المسْجِد عَلَى القَبْر يَجِبُ هَدْمُ المسْجِد ، وَإِذَا قُبِرَ الميِّت فِي المسْجِد يَجِبُ نَبْشُ القَبْر وَإِخْرَاجُهُ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا وَجَبَ هَدْمُ المسَجْدِ وَيُزَال المتَأَخِّر مِنْهُمَا ، وَالصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْر لَا تَجُوز ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاء فِي صِحَّتِهَا هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب :
- المذهب الأول : مِنْهُم مَنْ أَبْطَلَهَا بِالكُلِيَّة وَقَالَ: يُعِيدُها ، وَهَذَا قَوْلُ الإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَنَصَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بنِ حَزْمٍ .
- المذهب الثاني : مِنْهُم مَنْ قَالَ: يَأْثَمُ مَع الصِّحَّة وَهَذَا يُمْكِن أَنْ نَقُول: أَنَّ هَذَا قَولُ الجُمْهُور أَنَّهُ يَأْثَم مَع الصِّحَّة .
- المذهب الثالث : وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: تَصِحُّ مَعْ تَحْرِيم بِنَاء المسَاجِد عَلَى القَبْرِ .
- وَالصَّوَاب فِي هَذَا : أَنَّ الإِنْسَان لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فِيْهِ قَبْر فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يُصَلِّي فِيْهِ إِلَّا هَذَا المسْجِد يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَلَا يُصَلِّي فِي هَذَا المسْجِد ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذَا المسْجِد يَعْنِي الإِقْرَار ، وَالنَّاس حِينَ يَرَوْنَكَ مَا يَعْرِفُونَ مُرَادَك أَوْ فِقْهَك ، قَدْ تَكُونُ قَدْ سَأَلْتَ أَهْلَ العِلْمِ أَو اِجْتَهَدْتَّ أَو تَلَخَّصَ لَكَ أَنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاة مَع الإِثْمِ أَو أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ بِلَا إِثْم مَع اِعْتِقَاد التَّحْرِيم العَامَّة مَا يَفْهَمُونَ هَذَا سَيَتَهَافَتُونَ عَلَى الصَّلَاة مُعْتَقِدِينَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذَا المسْجِد لِفَضْلِهِ لِوُجُودِ القَبْرِ فِيهِ ، وَهَكَذَا الَّذِينَ يَبْنُونَ المسَاجِد عَلَى القُبُور يَتَهَافَتُونَ عَلَى المسْجِد مُعْتَقِدِينَ أَنَّ هَذَا لِفَضْلِ المسْجِدِ ، أَوْ هَذَا لِفَضْلِ الميِّتِ ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ ، فِلِذَلِكَ الصَّوَاب : أَنَّ الإِنْسَان مَا يُصَلِّي فِي مَسْجِد فِيْهِ قَبْر ، بَلْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى بَلَدٍ وَلَمْ يَجِدْ مَسْجِدًا ، يُصَلِّي مَعْ جَمَاعَةٍ إِمَّا فِي البَيْتِ أَو فِي مَكَانٍ آخَر ، أَمَّا يُصَلِّي فِي هَذَا المسْجِد الَّذِي بُنَيَ عَلَيهِ القَبْر فَلَا يُصَلِّي .
#فــتــاوى_الــصــلاة (خاص بالقبور)
- السؤال : مَا حُكْمُ بِنَاء المَسَاجِد عَلَى القُبُور وَحُكْمُ الصَّلَاةِ فِيْهَا؟
- الجواب : طَبْعًا بِنَاءُ المسَاجِد عَلَى القُبُور مُحَرَّم وَمِنْ كَبَائِر الذُّنُوب ، لِمَا فِي الصَّحِيحَين مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد».
ولِمَا فِي صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدُب : أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُواْ القُبُورَ مَسَاجِد فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك».
وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُود عَنِدَ الإِمَام أَحْمَد ، وَابْنِ حِبَّان: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ الخَلْقِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعَة وَهُمْ أَحْيَاء ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد».
وَالأَحَادِيث فِي هَذَا المعْنَى مُتَوَاتِرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيم بِنَاء المسَاجِد عَلَى القُبُور وَتَحْرِيم قَبْرُ الميِّتِ فِي المسْجِدِ ، وَسَواءً كَانَ هَذَا فِي قِبْلَةِ المسْجِد لَكِن دَاخِل السُّور طَبْعًا أَوْ عَن اليَمِين أَوْ عَن الشِّمَال أَوْ الخَلْف لَا يَخْتَلِف الحُكْم إلَّا أَنَّهُ مَا كَانَ أَمَامَك يَكُونُ أَشَدّ ، وَإِلَّا فَالحُكْمُ هُوَ هُوَ فِي التَّحْرِيم وَفِي المنْعِ ، وَلِذَلِكَ إِذَا بُنِيَ المسْجِد عَلَى القَبْر يَجِبُ هَدْمُ المسْجِد ، وَإِذَا قُبِرَ الميِّت فِي المسْجِد يَجِبُ نَبْشُ القَبْر وَإِخْرَاجُهُ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا وَجَبَ هَدْمُ المسَجْدِ وَيُزَال المتَأَخِّر مِنْهُمَا ، وَالصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْر لَا تَجُوز ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاء فِي صِحَّتِهَا هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب :
- المذهب الأول : مِنْهُم مَنْ أَبْطَلَهَا بِالكُلِيَّة وَقَالَ: يُعِيدُها ، وَهَذَا قَوْلُ الإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَنَصَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بنِ حَزْمٍ .
- المذهب الثاني : مِنْهُم مَنْ قَالَ: يَأْثَمُ مَع الصِّحَّة وَهَذَا يُمْكِن أَنْ نَقُول: أَنَّ هَذَا قَولُ الجُمْهُور أَنَّهُ يَأْثَم مَع الصِّحَّة .
- المذهب الثالث : وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: تَصِحُّ مَعْ تَحْرِيم بِنَاء المسَاجِد عَلَى القَبْرِ .
- وَالصَّوَاب فِي هَذَا : أَنَّ الإِنْسَان لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فِيْهِ قَبْر فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يُصَلِّي فِيْهِ إِلَّا هَذَا المسْجِد يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَلَا يُصَلِّي فِي هَذَا المسْجِد ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذَا المسْجِد يَعْنِي الإِقْرَار ، وَالنَّاس حِينَ يَرَوْنَكَ مَا يَعْرِفُونَ مُرَادَك أَوْ فِقْهَك ، قَدْ تَكُونُ قَدْ سَأَلْتَ أَهْلَ العِلْمِ أَو اِجْتَهَدْتَّ أَو تَلَخَّصَ لَكَ أَنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاة مَع الإِثْمِ أَو أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ بِلَا إِثْم مَع اِعْتِقَاد التَّحْرِيم العَامَّة مَا يَفْهَمُونَ هَذَا سَيَتَهَافَتُونَ عَلَى الصَّلَاة مُعْتَقِدِينَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذَا المسْجِد لِفَضْلِهِ لِوُجُودِ القَبْرِ فِيهِ ، وَهَكَذَا الَّذِينَ يَبْنُونَ المسَاجِد عَلَى القُبُور يَتَهَافَتُونَ عَلَى المسْجِد مُعْتَقِدِينَ أَنَّ هَذَا لِفَضْلِ المسْجِدِ ، أَوْ هَذَا لِفَضْلِ الميِّتِ ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ ، فِلِذَلِكَ الصَّوَاب : أَنَّ الإِنْسَان مَا يُصَلِّي فِي مَسْجِد فِيْهِ قَبْر ، بَلْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى بَلَدٍ وَلَمْ يَجِدْ مَسْجِدًا ، يُصَلِّي مَعْ جَمَاعَةٍ إِمَّا فِي البَيْتِ أَو فِي مَكَانٍ آخَر ، أَمَّا يُصَلِّي فِي هَذَا المسْجِد الَّذِي بُنَيَ عَلَيهِ القَبْر فَلَا يُصَلِّي .
تعليق