رد: -<( ﻧَـــفّـــحٍـــاٌتْ مِــــن ﻧُــــوِرُ اٌلِــــحٍـــيٌــــاٌةُ ღ )>-
متابعة [ كتاب الحج ]
(الدرس التاسع والعشرون)و( الدرس الثلاثون )
باب في محظورات الإحرام
قال المؤلف حفظه الله :
الخامس من محظورات الإحرام :
الطيب : فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب
↩ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة
[البخاري ومسلم].
وقال في المحرم الذي وقصته راحلته :
" ولا تحنطوه "
[متفق عليهما]
ولمسلم :" ولا تمسوه بطيب "
[رواه البخاري ومسلم].
والحكمة في منع المحرم من الطيب :
أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة .
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .
السادس من محظورات الإحرام :
قتل صيد البر واصطياده
تعالى :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ "
▪أي : محرمون بالحج أو العمرة
وقوله تعالى :
" وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا "
[المائدة:96].
▪أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين
فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .
↩ ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .
ولا يحرم على المحرم صيد البحر
لقوله تعالى :
" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ "
[المائدة :96]
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي ؛ كالدجاج وبهيمة الأنعام .
لأنه ليس بصيد .
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ؛ كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس .
ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .
↩ وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ؛ فعله ، وفدى .
لقوله تعالى :
" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
[البقرة:196].
السابع من محظورات الإحرام :
عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة .
لما روى مسلم عن عثمان :
" لا يَنْكَحُ المحرم ولا يُنْكَحُ "
[رواه مسلم(1409)].
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات (( 340 - 341)].
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها ♦
متابعة [ كتاب الحج ]
(الدرس التاسع والعشرون)و( الدرس الثلاثون )
باب في محظورات الإحرام
قال المؤلف حفظه الله :
الخامس من محظورات الإحرام :
الطيب : فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه ، أو استعماله في أكل أو شرب
↩ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة
[البخاري ومسلم].
وقال في المحرم الذي وقصته راحلته :
" ولا تحنطوه "
[متفق عليهما]
ولمسلم :" ولا تمسوه بطيب "
[رواه البخاري ومسلم].
والحكمة في منع المحرم من الطيب :
أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة .
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة .
السادس من محظورات الإحرام :
قتل صيد البر واصطياده
تعالى :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ "
▪أي : محرمون بالحج أو العمرة
وقوله تعالى :
" وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا "
[المائدة:96].
▪أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين
فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ، ولا يعين على صيد ، ولا يذبحه .
↩ ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ؛ لأنه كالميتة .
ولا يحرم على المحرم صيد البحر
لقوله تعالى :
" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ "
[المائدة :96]
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي ؛ كالدجاج وبهيمة الأنعام .
لأنه ليس بصيد .
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل ؛ كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس .
ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .
↩ وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ؛ فعله ، وفدى .
لقوله تعالى :
" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
[البقرة:196].
السابع من محظورات الإحرام :
عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة .
لما روى مسلم عن عثمان :
" لا يَنْكَحُ المحرم ولا يُنْكَحُ "
[رواه مسلم(1409)].
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات (( 340 - 341)].
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها ♦
تعليق