إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ-فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ-فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

    التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ



    وَقَالَ
    عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
    حدثنا
    سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال

    خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي

    ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء

    فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك
    "

    قوله: "باب التبكير للعيد" كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه. ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف.

    قوله: "
    وقال عبد الله بن بسر" يعني المازني الصحابي ابن الصحابي، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة. قوله: "إن كنا فرغنا في هذه الساعة" إن هي المخففة من الثقيلة

    وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: "إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه "

    وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. قوله: "وذلك حين التسبيح" أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى،

    قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس،

    واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي "


    وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها.



    فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ


    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

    969- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ "


    قوله: "باب فضل العمل في أيام التشريق" مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان،

    لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أو عبيد أن فيه قولين:

    أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس.


    ثانيهما

    لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي، وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس.

    وعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم.


    ومن ذلك حديث علي " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: وهذا لم نجد أحدا يعرفه، ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. انتهى.

    ومن ذلك حديث: "من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد - فليعد " رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات، وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام

    كتاب العيدين

    الكتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري
    المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ)
    المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب
    رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي



    التعديل الأخير تم بواسطة طريقي لربي; الساعة 30-09-2014, 10:21 AM.

  • #2
    رد: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ-فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

    جزاكم الله خيراا

    تعليق

    يعمل...
    X