إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)


    إن الإسلام يرى أن المشكلة الإساسية فى الإقتصاد هى فقر الأفراد لا فقر البلاد ولذلك جاءت الأحكام الشرعية بمعالجات تحقق توزيع الثروة على جميع أفراد الرعية فرداً فردا مسلمين وغير مسلمين وتهدف السياسة الإقتصادية فى الإسلام الى ضمان إشباع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً إشباعاً كلياً،وتمكين كل فرد من إشباع حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاع بإعتباره يعيش فى مجتمع رفعت فيه أسباب النزاع وتسود فيه الأخلاق الحميدة..
    ولتحقيق هذه السياسة جعل الإسلام الملكية والعمل فى مصادر الإقتصاد الرئيسية مباحين وهذه المصادر هى الزراعة والصناعة والتجارة وجهد الإنسان (أى الإجارة)فهذه الإباحة تمكن الأقوياء من الملكية والعمل وتمكن الواجدين منهم ،وبالتالى تمكنهم من إشباع حاجاتهم الكمالية،ومن باب أولى تمكنهم من إشباع حاجاتهم الأساسية ،أما من لم يجد عملا من الأقوياء والضعفاء والعاجزين فلايتمكنون بالإباحة وحدها من نوال حاجاتهم الأساسية ...
    ولذلك شرع الإسلام أحكام النفقة وأحكام رعاية الشئون لتحقيق السياسة الإقتصادية ،وهى أحكام شرعية جاء بها الكتاب والسنة وهى تعالج كل حالة لا ثغرات معينة ،وهى لجميع أفراد الرعية وليست لفئات معينة فهناك بون شاسع بين الإسلام والرأسمالية ،فالإسلام أباح الملكية والعمل وضمن العيش الكامل لمن لم يتمكن بهذه الإباحة من العيش الكامل ..
    ويجب أن يلاحظإن إباحة الملكية والعمل غير حرية الملكية والعمل ،فالحرية أدت الى تملك المال بأى سبيل،فكانت سبباً لإيقاع الظلم بالناس وسبباً لإنحطاط العلاقات بينهم ،اما الإباحة فهى حكم الله بأن هذه المصادر الأربعة مباحة بالدليل العام،وجاءت أدلة أخرى منعت بعض الحالات وبعض الأشياء ،فمنعت الإحتكار والبغاء والكذب والغش والربا وحرمت الخمر والحشيش وغيرها فالإباحة تقييد بحكم شرعى هو أمر الله بالتخيير بين الأخذ والترك ،بخلاف الحرية فهى عدم التقيد بشىء.
    أما الدليل على أن الإسلام قد ضمن إشباع هذه الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً ضماناً قطعياً،فهو أنه جعل العمل فرضاً على القادر من الذكور إذا كان محتاجاً للنفقة قال تعالى(فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا)وعن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ من أن يأتي رجلاً أعطاه أو منعه )
    والى جانب هذه الفرضية فرض الإسلام النفقة للأنثى مطلقاً سواء كانت قادرة على الكسب أم عاجزة عنه وكذلك فرضها للعاجز من الذكور أذا كان فقيراً سواء أكان عاجزاً عن الكسب فعلا أم عاجزاً حكماً كأن كان قادراً على العمل ولكنه لا يجده أو كان الكسب غير كافى لسد حاجاته ،فكل هؤلاء تجب لهم النفقة ..
    أما من الذى يقوم بالإنفاق فإن الشرع قد عينه تعيناً واضحاً بأدلة صريحة الدلالة ومنها ما أستنبط إستنباطا .ففرض النفقة للزوجة على الزوج وبينها بأنها المأكل والملبس والمسكن قال تعالى:. { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) وقال عليه السلام (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن )وقال عليه السلام (وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن فى كسوتهن وفى طعامهن)فهذه النصوص صريحة فى وجوب النفقة للزوجة على الزوج ،وصريحة فى أن النفقة الواجبة لها المأكل والملبس والمسكن ،وكذلك فرض الشرع النفقة للأولاد على أبيهم قال تعالى(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)وعن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لايعلم فقال(خذى ما يكفيك وولدك بالمعرف )جمعة مباركة ونواصل بإذن الله

  • #2
    رد: السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)

    وأيضا فرض الشرع النفقةللأب والأم على أبنائهما قال تعالى :.(وبالوالدين إحسانا)وقال عليه السلام (أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من أبر ؟قال أمك،ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ،وكذلك فرض الشرع النفقة على القريب ذى الرحم المحرم لقريبه قال تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك)بعد قوله (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)فالنفقة تدخل فى قوله (إحسانا)لأن من الإحسان الأنفاق عليهما وكذلك تدخل فى البر،ومثل ذلك قوله عليه السلام (وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)
    وبضمان النفقة للزوجة والأبوين والأولاد وكل ذى رحم محرم يكون الإسلام قد ضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية إلا من لايوجد له رحم محرم وإلا إذا عجز هؤلاء عن الإنفاق وهاتان الحالتان قد إحتاط الشرع لهما وشرع لهما أحكاماً معينة محددة،ففى حال عدم وجود من تجب عليه النفقة أو وجد ولكنه لا يستطيع الإنفاق أوجب الشرع النفقة فى هاتين الحالتين على بيت المال ،أى على الدولة،عن إبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من ترك كلاً فإلينا ومن ترك مالاً فلورثته)والكل الضعيف الذى لا ولد له ولا والد،وعن إبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتنى فأنا مولاه)والضياع أيضاً العيال ،فهذا دليل على أن النفقة واجبة على الدولة والصرف لها مقدم على كل صرفنوإن لم يوجد مال وجب على الدولة أن تفرض ضرائب مباشرة على فضول أموال الأغنياء لاجمارك ولا ضرائب غير مباشرة لأنها مكوس والمكوس حرام (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ' لا يدخل الجنة صاحب مكس )وحديث صاحب المكس فى النار،وتحصل من القادرين الأغنياء ولوبالقوة وتقوم بصرفها للنفقات ،ووجوبها على المسلمين ظاهر فى قوله عليه السلام(أيما أهل عرصة أصبح وفيهم إمرؤ جايع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى)وهو إخبار يتضمن الطلب ومقرون بالزم فكان طلباً جازما،فدل على أنه فرض على المسلمين وإذا خيف الضرر من إنتظار تحصيل الضرائب وجب على الدولة أن تقترض مالاً للصرف لمن يخشى عليهم الضرر ممن وجبت لهم النفقة لأن إزالة الضرر واجب واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)وهذا يبين الى أى مدى كان الشرع حريصاً على ضمان صرف النفقة من قبل الدولة..
    ولايقال إن الزام الأقارب بدفع النفقة من قبل الدولة فيه إفقار للأقارب بإقتسام مالديهم من مال بينهم وبين أقاربهم مما يؤدى الى إنخفاض مستوى المعيشة عند الجميع لايقال ذلك لأن النفقة لا تجب على القريب الا إذا كان لديه ما يفضل عن حاجاته الأساسية والكمالية حسب ماهو معروف لمثله فى مجتمعه الذى يعيش فيه ،من مأكل وملبس ومسكن وزواج وخادم وما يركب لقضاء حاجاته،فقد أخرج البخارى عن إبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال(اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول ،وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى)فإذا لم يوجد فضل عن الحاجات الكمالية وجبت على الدولة لا على القريب ولذا لايرد الإفقار ولا إنخفاض مستوى المعيشة فى فرض النفقة على الأقارب فى الفضل الذى يفضل عن حاجاتهم الكمالية..
    أما الدليل على أنه ضمن أن يكون الأشباع كلياً فإنه ظاهر فى أدلة الإنفاق فقد ورد فيها لفظ (المعروف)(وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)الآية وفى الحديث (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) فقد حدد الإنفاق بأنه يكون حسب ماهو معروف فى المجتمع بين الناس .فهذا كله واضح فيه أن المراد هو الاشباع الكلى .فلم يكتف بإطلاق الإيجاب بل بين أن النفقة تجب بقدر الكفاية (ما يكفيك)وحدد هذه الكفاية بأن تكون بماهو معروف عند الناس فى المجتمع وليس الكفاية فحسب..
    هذا من حيث ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد بذاته إما ضمان الحاجات الأساسية للرعية كلها فإن الشرع جعل على الدولةمباشرة ضمان توفير هذه الحاجات ،فقال صلى الله عليه وسلم (الإمام راع وهو مسئول عن رعيته)وجعل من المسئولية توفير الحاجات للرعية كلها ،اما ماهى هذه الحاجات الأساسية فهى الأمن والتطبيب والتعليم (: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' من اصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه - فكأنما حيزت له الدنيا )فقد جعل الأمن والصحة والنفقة حاجات أساسية ،فجعل الأمن والصحة حاجة أساسية كالقوت فيكونان من الحاجات الأساسية للرعية ،وأما كون التعليم من الحاجات الأساسية ،أخرج البخارى عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال(مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها نقبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ،وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما قيعان لاتمسك ماءاً ولا تنبت كلأَ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ،ففى هذا الحديث شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم فى قبول الناس له ورفضهم إياه بالغيث فى قبول الأرض له وإنتفاعها به وعدم إنتفاعها ،والغيث من الحاجات الأساسية للناس فكذلك الهدى والعلم فهو يدل على إن العلم من الحاجات الأساسية ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل)فإنه يدل ويشير الى أن فقدان العلم علامة من علامة إنتهاء عمار الدنيا ... وأيضا فرض الشرع النفقةللأب والأم على أبنائهما قال تعالى :.(وبالوالدين إحسانا)وقال عليه السلام (أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من أبر ؟قال أمك،ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ،وكذلك فرض الشرع النفقة على القريب ذى الرحم المحرم لقريبه قال تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك)بعد قوله (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)فالنفقة تدخل فى قوله (إحسانا)لأن من الإحسان الأنفاق عليهما وكذلك تدخل فى البر،ومثل ذلك قوله عليه السلام (وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)
    وبضمان النفقة للزوجة والأبوين والأولاد وكل ذى رحم محرم يكون الإسلام قد ضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية إلا من لايوجد له رحم محرم وإلا إذا عجز هؤلاء عن الإنفاق وهاتان الحالتان قد إحتاط الشرع لهما وشرع لهما أحكاماً معينة محددة،ففى حال عدم وجود من تجب عليه النفقة أو وجد ولكنه لا يستطيع الإنفاق أوجب الشرع النفقة فى هاتين الحالتين على بيت المال ،أى على الدولة،عن إبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من ترك كلاً فإلينا ومن ترك مالاً فلورثته)والكل الضعيف الذى لا ولد له ولا والد،وعن إبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتنى فأنا مولاه)والضياع أيضاً العيال ،فهذا دليل على أن النفقة واجبة على الدولة والصرف لها مقدم على كل صرفنوإن لم يوجد مال وجب على الدولة أن تفرض ضرائب مباشرة على فضول أموال الأغنياء لاجمارك ولا ضرائب غير مباشرة لأنها مكوس والمكوس حرام (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ' لا يدخل الجنة صاحب مكس )وحديث صاحب المكس فى النار،وتحصل من القادرين الأغنياء ولوبالقوة وتقوم بصرفها للنفقات ،ووجوبها على المسلمين ظاهر فى قوله عليه السلام(أيما أهل عرصة أصبح وفيهم إمرؤ جايع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى)وهو إخبار يتضمن الطلب ومقرون بالزم فكان طلباً جازما،فدل على أنه فرض على المسلمين وإذا خيف الضرر من إنتظار تحصيل الضرائب وجب على الدولة أن تقترض مالاً للصرف لمن يخشى عليهم الضرر ممن وجبت لهم النفقة لأن إزالة الضرر واجب واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)وهذا يبين الى أى مدى كان الشرع حريصاً على ضمان صرف النفقة من قبل الدولة..
    ولايقال إن الزام الأقارب بدفع النفقة من قبل الدولة فيه إفقار للأقارب بإقتسام مالديهم من مال بينهم وبين أقاربهم مما يؤدى الى إنخفاض مستوى المعيشة عند الجميع لايقال ذلك لأن النفقة لا تجب على القريب الا إذا كان لديه ما يفضل عن حاجاته الأساسية والكمالية حسب ماهو معروف لمثله فى مجتمعه الذى يعيش فيه ،من مأكل وملبس ومسكن وزواج وخادم وما يركب لقضاء حاجاته،فقد أخرج البخارى عن إبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال(اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول ،وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى)فإذا لم يوجد فضل عن الحاجات الكمالية وجبت على الدولة لا على القريب ولذا لايرد الإفقار ولا إنخفاض مستوى المعيشة فى فرض النفقة على الأقارب فى الفضل الذى يفضل عن حاجاتهم الكمالية..
    أما الدليل على أنه ضمن أن يكون الأشباع كلياً فإنه ظاهر فى أدلة الإنفاق فقد ورد فيها لفظ (المعروف)(وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)الآية وفى الحديث (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) فقد حدد الإنفاق بأنه يكون حسب ماهو معروف فى المجتمع بين الناس .فهذا كله واضح فيه أن المراد هو الاشباع الكلى .فلم يكتف بإطلاق الإيجاب بل بين أن النفقة تجب بقدر الكفاية (ما يكفيك)وحدد هذه الكفاية بأن تكون بماهو معروف عند الناس فى المجتمع وليس الكفاية فحسب..
    هذا من حيث ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد بذاته إما ضمان الحاجات الأساسية للرعية كلها فإن الشرع جعل على الدولةمباشرة ضمان توفير هذه الحاجات ،فقال صلى الله عليه وسلم (الإمام راع وهو مسئول عن رعيته)وجعل من المسئولية توفير الحاجات للرعية كلها ،اما ماهى هذه الحاجات الأساسية فهى الأمن والتطبيب والتعليم (: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' من اصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه - فكأنما حيزت له الدنيا )فقد جعل الأمن والصحة والنفقة حاجات أساسية ،فجعل الأمن والصحة حاجة أساسية كالقوت فيكونان من الحاجات الأساسية للرعية ،وأما كون التعليم من الحاجات الأساسية ،أخرج البخارى عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال(مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها نقبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ،وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما قيعان لاتمسك ماءاً ولا تنبت كلأَ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ،ففى هذا الحديث شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم فى قبول الناس له ورفضهم إياه بالغيث فى قبول الأرض له وإنتفاعها به وعدم إنتفاعها ،والغيث من الحاجات الأساسية للناس فكذلك الهدى والعلم فهو يدل على إن العلم من الحاجات الأساسية ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل)فإنه يدل ويشير الى أن فقدان العلم علامة من علامة إنتهاء عمار الدنيا ...ونواصل إن شاء الله

    تعليق


    • #3
      رد: السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بسم الله الرحمن الرحيم


      بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.

      تعليق


      • #4
        رد: السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)


        جزاكم الله خيرا ونفع بكم
        استغُفِركَ ربّي مِن كُل نية سيئة جَالت في صُدورنا
        ومِن كُل عًمل سئ تَضيقُ به قبورنًا




        تعليق


        • #5
          رد: السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)

          المشاركة الأصلية بواسطة نبض داعية مشاهدة المشاركة

          جزاكم الله خيرا ونفع بكم
          وجزاكم الله خير الجزاء
          التعديل الأخير تم بواسطة أم صُهيب; الساعة 07-07-2014, 06:37 PM. سبب آخر: تعديل الصيغة الى صيغة الجمع بارك الله فيكم

          تعليق


          • #6
            رد: السياسة الإقتصادية فى الإسلام(زاد الداعية)


            وذلك يدل على انه من الضروريات .وإنه وان كان فى علوم الاسلام فانها ضرورية لمعرفة الدين فإنه يقاس عليه العلوم الضرورية للناس بجامع الضرورة فى كل ومن هنا يظهر ان الامن والتطبيب والتعليم قد جعلها الشرع من الحاجات الاساسية...
            أما كون هذه الحاجات الاساسية فرضا على الدولة ان تقوم بها فظاهر فى الادلة الواردة فى ذلك فبالنسبة للأمن الخارجى وهو الدفاع عن البلاد فإنه معروف مشهور من فعل الرسول فى غزواته وفى آيات الجهاد ،وبالنسبة للأمن الداخلى فمعروف من فعل الرسول وفى احكام العقوبات على المعتدى على الناس،وفى قوله عليه السلام(ألا إن دماءكم واموالكم حرام)وغير ذلك .وبالنسبة للتعليم فقد إنعقد إجماع الصحابة على إعطاء رزق المعلمين قدرا معيناً من بيت المال أجراً لهم،وقد روى عن أبى عطاء (قال كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر )وفوق هذا وقبل هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسير من أسرى بدر تعليم عشرة من أبناء المسلمين مما يدل على أنها واجبة على الدولة.
            وبالنسبة للتطبيب فان الرسول قد امر بالتداوى فقال :عباد الله فإن الله لم يضع داء الا وضع له شفاء ودواء فمعافاة البدن من أعظم شؤون الرعية،على أن عدم توفير الطب لمجموعة من الناس يؤدى الى ضرر ،وإذالة الضرر واجبة على الدولة .وفوق هاتين الناحيتين المسئولية ورفع الضرر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أُهدى اليه طبيب فجعله للمسلمين مما يدل على أن هذه الهدية مما هو لعامة المسلمين وليست له ..
            فهذه الأمور الثلاثة:الأمن والتعليم والتطبيب من الأمور الأساسية لجميع الناس وواجب على الدولة توفيرها لهم.وهى واجبة للفقير والغنى سواء لأنها حاجة اساسية للناس،ولم يرد أن المال الذى دفع للمعلمين كان لتعليم ابناء الفقراء بل كان للتعليم فهو عام يشمل الفقير والغنى ،وكذلك الامن والتطبيب،غير أنه وإن كان يجب على الدولة توفيرها للجميع لكن لا يمنع أحد أن يوفرها لنفسه فيجوز للشخص أن يقيم حارساً خاصا له ولبيته ويجوز له أن يأتى بمعلم لأولاده،ويجوز له أن يتداوى عند طبيب خاص بأجرة ،كما يجوز للمعلم والطبيب أن يأخذ أجراً،أما جواز أخذ الحارس أجرة فظاهر،وأما جواز أخذ المعلم أجر’ فلما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)وأما جواز أخذ الطبيب أجرة فلما روى عن أنس قال (دعا النبى صلى الله عليه وسلم غلاماًفحجمه فأمر له بصاع أو صاعين )وكانت الحجامة فى ذلك الوقت مما يطبب به هذا هو الضمان لإشباع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا فرداً إشباعا كليا ومع توفير الحاجات الأساسية لجميع الناس يتم تحقيق السياسة الإقتصادية فى الإسلام
            إن إباحة الملكية والعمل فى مصادر الإقتصاد الرئيسية ينشىء ملكية خاصة للأفراد ويتمكنون بها من إشباع حاجاتهم،ولكن هناك ملكية عامة تشمل المعادن التى لا تنقطع كالبترول والحديد والذهب والفحم الحجرى وغيرها كما تشمل استخدامات الماء والكلأوالنار أى الغابات ومن الماء تولد الهرباء والتى يجب أن توزع مجانا للمسلمين واذا عجزت الدولة عن توصيل الكهرباء للجميع وتفاوت الناس فى استهلاكهم للكهرباء فعلى الدولة ان تبيعها للمنتفعين ثم تقسم العائد على الجميع بما فيهم المنتفعين،هذه الصناعات التى تنشأ عن إستخدامات الملكية العامة تشرف عليها الدولة وتقسم العائد منها على المسلمين عينا أو نقدا لذلك فإن وجود حالة فقر فى المجتمع تعتبر حالة شاذة لأن توزيع عائد الملكية العامة على الجميع بما فيهم الطفل الرضيع لن يبقى على حالة فقر واحدة،(الناس شركاء فى ثلاث)هذا الحديث يشير أن هناك ملكية عامة وملكية خاصة وأيضاً هناك ملكية للدولة فإباحة الملكية مقيدة بما هو عام وبما هو خاص ،أما إباحة العمل فإنها تكون فى المناشط الإقتصادية سواء كانت عامة أو خاصة وهذا ما يقود الى مبحث مصادر الإقتصاد..
            فمصادر الإقتصاد الرئيسية هى الزراعة والصناعة والتجارة وجهد الإنسان وأحكام الملكية والعمل فى هذه المصادر هو الأمر الثانى فى السياسة الإقتصادية فى الإسلام ،وتتناول مسألة إحداث التوازن الإقتصادى على مستوى الولايات وعلى مستوى العمالات بالصورة التى تحقق الكفاية والعدل فى إطار خاص من العيش يتسم بالوفاء والمروءة والفضل وعليا الصفات من القيم الرفيعة

            تعليق

            يعمل...
            X