{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْـحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْـحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا فَإنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّـمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 282 وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [البقرة:282-283].
هذه الآية الطويلة في توثيق التداين.
فليعلم الناسُ أن للديون نصاً في الشرع هو أطول نص في القرآن:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا بشرع الله منهجاً للحياة وطريقاً للنجاة: إِذَا تعاقدتم فيما بينكم حول قرض من القروض؛ دَيناً إلى وقت معلومٍ، فاكتبوا ذلك، ووثقوه بالورقة والقلم؛ ذلك حتى لا تضيع حقوقُ العباد.
وَلْيَكْتُبْ صيغةَ العقد بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ثقة، بِالْعَدْلِ من غير نقصان أو زيادة أو تدليس.
وَلا يرفضُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ للناس عقودهم، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ الكتابة.
وهو من باب شكر النعمة؛ أنْ تُعلِّم الناس مما علمك الله، فالقارئ يُعلِّم الأمي، والعالم يفقّه الجاهل، والصانع يعلِّم العاطل، وقد قال رسول الله : «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»[1].
فَلْيَكْتُبْ الكاتبُ الوثيقةَ إذا ما دُعي للكتابة - وهذا في حق أي إنسان يجيدُ كتابة الوثيقة -، وَلْيُمْلِلِ المَدين أو المقترضُ - الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ - ما عليه من مال في ذمته، وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ في الصدق والسداد، وَلا يُنقصُ مِنْهُ شَيْئاً.
فَإِنْ كَانَ الـمَدينُ - الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ - سَفِيهاً لا يُحسن التدبير، أَوْ ضَعِيفاً لا يقوى على اتخاذ القرار، كصبي صغير أو شيخٍ هرم مختل، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ هو أَنْ يباشر الإملاء ليثبت ما في ذمته من الحق؛ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ أمره بِالْعَدْلِ والحق.
وَاطلبوا رجلين من المؤمنين يشهدون وثيقة العقد، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ؛ فَرَجُلٌ مؤمن وَامْرَأَتَانِ مؤمنتان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ - فينبغي على الطرفين أن يقتنعا بالشهيدين - وممن تعرفون عنهم العدالة والأهلية، والعلة في كونهما (امرأتين): أَنْ تنسى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، ومن ثم جنّبها أن يتحدث إليها الرجلُ الشاهد، ومن ثم تذهب إليها أُختها تحدثها عن شأن الوثيقة التي كانت في يوم كذا بين فلان وفلان، أو أن تجهلَ فتُعلِّم إحداهما الأخرى طبيعة الإشهاد، فغالب النساء لا يعرفن شيئاً من هذه الأمور.
وَلا يرفض الشُّهَدَاءُ الحضورَ إِذَا مَا دُعُوا لإحقاق الحق لأهله.
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[2].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قال أبو هريرة: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لا! قَالَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ[3]،يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا»[4].
وَلا تكسلوا أَنْ تَكْتُبُوا الحق صَغِيراً أَوْ كان كَبِيراً، قليلاً كان أو كثيراً؛ فاكتبوه، ووثقوه إِلَى وقته، مؤرخاً باليوم والشهر والسنة.
ذَلِكُمْ هذا التوثيق الدقيق هو أَعدل عِنْدَ اللهِ، فهو يحب تلك الدقةَ ويحب ذلك التوثيقَ، وذلك أيضاً أفضلُ لِلشَّهَادَةِ، وأسهل للشهداء أن يتذكروا شهاداتهم، وذلك أيضاً «أقربُ» حتى لا تَشكّوا فيما بعد في أي أمر من أمور الوثيقة.
إِلا أَنْ تكون صفقةً تجاريةً، حَاضِرَةً، نقديةً، تتداولونها بَيْنَكُمْ، يداً بيد من غير تأجيل، فلا حرج عليكم بعدم توثيقها.
ولكنْ أحضروا شهوداً إذا ما شرعتم في بيعٍ وشراء.
والإشهاد هنا على سبيل الاستحباب عند الجمهور، فقد ابتاعُ النبيُ # دون إشهاد:
فعن عُمَارَة بْن خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِىّ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِىٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِىُّ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِىُّ الْمَشْىَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِىُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِىَّ فَيُسَاوِمُونَ بِالْفَرَسِ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِىَّ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الأَعْرَابِىَّ فِى السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِى ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِىُّ فَنَادَى الأَعْرَابِىُّ النَّبِىَّ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلاَّ بِعْتُهُ. فَقَامَ النَّبِىُّ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِىِّ فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»، قَالَ الأَعْرَابِىُّ: لاَ وَاللهِ مَا بِعْتُكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ : «بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِىِّ وَالأَعْرَابِىِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيداً يَشْهَدُ أَنِّى بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلأَعْرَابِىِّ: وَيْلَكَ إِنَّ النَّبِىَّ لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلاَّ حَقّاً ! حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ[5] فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِىِّ وَمُرَاجَعَةِ الأَعْرَابِىِّ فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيداً يَشْهَدُ أَنِّى بَايَعْتُكَ، قَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِىُّ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ «بِمَ تَشْهَدُ ؟»، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله، فَجَعَلَ النَّبِىُّ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ[6].
وَلا تفعلوا فعلاً تَضرُّون به كاتب الوثيقة أو الشهود، كأن يُكره الكاتب على كتابة باطل، أو يُهدد الشاهدُ بأن لو شهد ليفعلن به كذا وكذا، كما يفعلُ الظلمةُ مع شهود الحق؛ ليثنوهم عن الإدلاء بالشهادة.
والحاصل: لا يضار الكاتب بأي ضرر، ولا يضار الشاهد بأي ضرر، بل هيئوا لهما جو الثقة والأمان ليقوما بمهمتهما على أكمل وجه.
وَإِنْ تَفْعَلُوا بهما أي ضرر، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وخروجٌ منكم.
وَاتَّقُوا اللهَ، وخافوه في أحكام التداين، وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ الأحكام والمسائل، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فهو مصدر المعرفة.
وأما في حال السفر؛ فيقول:
{وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
وإن كنتم مسافرين، وحدث أن أردتم إبرام التداين، فلم تجدوا مَن يكتب لكم، أو لم تتمكنوا من عملية التوثيق لظروف السفر، فليكن الرهان هو البديل، فليقبض الدائنُ رهناً[7] ما من الـمَدين.
وعن عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: «أَنَّ النَّبِىَّ اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ»[8].
وفي قصة مقتل كعب بن الأشرف اليهودي: «أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال لكعب هذا: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ عدو الله: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ! قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ - يَعْنِي السِّلاَحَ -، فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِىَّ فَأَخْبَرُوهُ»[9].
ولكن ماذا لو تعذر الرهان، أو لم يطلب الدائنُ رهناً، وذلك لأن الرهن مشروعٌ بطريق الندب لا بطريق الوجوب:
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، الدائن والمدين، فلم يكتبوا، ولم يتراهنوا، ولكنْ تحققت الطمأنينة بين الطرفين؛ فَلْيُؤَدِّ الـمَدينُ الذي أخذ المال فصار أمانةً في عنقه، فليدفع الأمانة إلى صاحبها، وليتق الله ربه، وليخفْ اللهَ سيده، فسيحاسبه إن حبس المال عن صاحبه.
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ولا تُخفوا الحقيقة، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ شاهدُ زور، غليظٌ قَلْبُهُ، قد ضرب الله عليه القسوة، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، فما من عقد يُعقد إلا يعلمه ويحصي أمره، وسيقف الخصومُ والشهودُ والكُتابُ - على شتى مستوياتهم - أمام الله عز وجل ويحاسبهم.
فوائد:
ـ يستحب كتابة العقد والإشهاد عليه، ولصاحب المال مطلق الحرية في ذلك، والقول بوجوب التوثيق مرجوحٌ، فإن صاحبَ المال يستطيعُ في الأصل أن يهب المال كله، ونحن لا نلزمه أن يعقدَ عقداً على مالٍ يملكه، وهو إذا يشاء يمنع أو يمنح، ولعلنا لو شدّدنا عليه وقلنا بوجوب التوثيق لمنع أن يُقرض أحداً بالأساس، كما أن الحياء قد يمنعه أن يُشهد على شيخ ذي رحم، أو عالِم ذي فضل، ولكنّ أحكام آية التداين جاءت في صالح صاحب المال بالجملة لحفظ ماله إن أراد الاستيثاق، وليطمئن قلبُه، {فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}[البقرة: 283].
ـ ينبغي دوماً بذل الاحترام والتوقير لكل متطوع، وإنّ لمن الفسق إضراره: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا فَإنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢].
وصايا عملية:
ـ استشعرْ فضلَ الله عليك وأنت تكتب وتخط بيمينك: {وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٢].
ـ أجبْ فوراً إذا ما دُعيت إلى الشهادة، وأدِّها بالعدل والإنصاف: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢]، {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[البقرة: 283].
[1] أخرجه البخاري (2442)، ومسلم (6743).
[2] أخرجه مسلم (4591).
[3] يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهو ما يؤدي إلى السمنة، وهم مع ذلك شهداء زور، وهم كثرةٌ في محاكم اليوم، تراهم بصفتهم هذه.
[4] أخرجه مسلم (4602).
[5] هو: خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
[6] إسناده حسن. أخرجه أحمد (47 /454/22522)، وأبو داود (3609)، والنسائي (14/336).
[7] الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه، وما وُضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك.
والرّهان والمُراهنة: في أصل اللغة: المخاطرة، وقد راهنهم وهم يتراهنون، وأَرْهَنوا بينهم خَطَراً بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغاً ما بلغ فيكون لهم سَبَقاً، والمُراهنة والرهان: المُسابقة على الخيل ونحوها، وأحياناً يكون الرهان في لغة العرب بمعنى: المقامرة، كأن يقول: قامرت الرَّجُل مُقامرة وقِماراً: راهنته وهو التّقامر. انظر: «المخصص» لابن سيده (4/18).
[8] أخرجه البخاري (2068)، ومسلم (4200).
[9] أخرجه البخاري (2510)
منقول
مجلة البيان العدد 317 محرم 1435هـ، نوفمبر 2013م.
تعليق