حماية الكائنات الحية في الإسلام
.د. راغب السرجاني
المصدر قصة الإسلام
لم تجد الكائنات الحية أمانًا وحمايةً مثل التي توفَّرت لها في ظلِّ الإسلام، وقدجاءت التعاليم الإسلامية بقفزةٍ كبرى في أمر الكائنات الحية، ولا أدلَّ على هذا من كثرة النصوص التي عنيت بأمر الكائنات الحية؛ (الطيور، والحيوانات، والحشرات، وسائر أنواع الدواب).
تظهر هذه القفزة بشكلٍ أوضح حين نقارنها بما كان قبلها في تاريخ الحضارات السابقة على مستوى التعامل مع الحيوان.
تشمل هذه الحماية حماية الحيوان من الظلم والإتعاب والترويع والإيلام كما تشمل عدم خصاء ووسم الحيوان، وحمايته من القتل والعبث والانقراض
أوَّلًا: الحماية من الظلم والإتعاب:
لقد كانت إحدى معجزات النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر رفع ظلمٍ عن البهائم، وهذا معنًى دقيق؛ إذ إنَّ مثل هذا الموضوع استحقَّ أن تكون له معجزةٌ نبويةٌ خاصَّة.
يروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال:... فدخل صلى الله عليه وسلم حائطًا لرجلٍ من الأنصار، فإذا جمل، فلمَّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمسح ذِفْرَاه[1] فسكت، فقال: "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِ؟" فجاء فتًى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله. فقال: "أَفَلا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟! فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ"[2].
قال الخطابيُّ في معنى تدئبه: يُريد تُكدُّه وتُتعبه[3]، ولقد استخدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم تعبير: "مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا"، لتتأكَّد الرؤية الإسلامية باعتبار هذه الكائنات من الأمانة التي حملها الإنسان، وامتلكها بحقِّها، وبهذا استخلفه الله سبحانه وتعالى فيها.
نهى الشرع كذلك عن إتعاب الدابة؛ باستخدامها في غير ما خلقه الله سبحانه وتعالى لها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّايَ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ[4]! فَإِنَّ اللهَ عز وجل إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ"[5].
ذكر أنس الجهني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ"[6].
لم يَجُز الحديثُ في حال الركوب على الدابة إلا في حالة الضرورة، كما كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع؛ إذ خطبها صلى الله عليه وسلم وهو ممتط ظهر ناقته. قال الطحاويُّ: "نهيه عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عليها في ذلك منه... وفي ذلك إتعابها لغير ضرورة دعته إلى ذلك منها، وكان جلوسه صلى الله عليه وسلم للخطبة على الناس عليها، ولإسماعه إياهم أمره ونهيه مما لا يتهيأ له مثله... لا يُسمع منه ما يكون من أمره ونهيه كما يُسمع ذلك منه وهو على ظهر راحلته، وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة، وكان ما في الحديثين الأولين من نهيه عما نهى عنه فيهما إنما هو نهيٌ عن جلوسٍ على ظهورها مما لم تَدْعُ إليه ضرورة"[7].
ليس معنى هذا أنَّه يجوز إتعاب الدابة فيما خلقت له كما في السفر مثلًا، فقد قال النووي وهو يُجمل آداب السفر: "لا يجوز أن يُحَمِّل الدابة فوق طاقتها، ولو استأجرها فحَمَّلها المؤجِّر ما لا تطيق لم يجز للمستأجر موافقته؛ لحديث شداد بن أوسٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"[8]، و"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"[9]... يُستحبُّ أن يُريح دابته بالنزول عنها غدوةً وعشية وعند عَقَبَة ونحوها، ويتجنب النوم على ظهرها لما ذكرناه... يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة؛ فأمَّا دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث السابقة قريبًا مع الإجماع، وأمّا جوازه إذا كانت مطيقة ففيه أحاديثٌ كثيرةٌ في الصحيح مشهورة"[10].
تبلغ حماية الإسلام للدواب من السمو والحضارة إلى الحدِّ الذي يُوصي فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حالب الشاة أن يقصَّ أظافره؛ لئلَّا يُؤذيها وهو يحلبها، فعن سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذَوْد[11]، ثُمَّ قال لي: "إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ، وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا"[12].
معنى يَعْبِطُوا ضُروعَ الغنم؛ أي: لا يُشَدِّدوا الحلَب فيَعْقرُوها ويُدْمُوها بالعصر؛ من العَبِيط: وهو الدم الطريُّ، أَو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرجُ الدمُ بعد اللبن[13].
ثانيًا: الحماية من الترويع:
حمى الشرع الكائنات الحية من الترويع، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرَة[14] معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحُمَّرة فجعلت تُعَرِّش[15] فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا". ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: "مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟" قلنا: نحن. قال: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ"[16].
الشاهد في هذا الحديث إنكار النبيِّ صلى الله عليه وسلم إخافة الطائر وترويعه، ثُمَّ أمْره بردِّ الأفراخ التي أُخذت، لا سيما وأنَّ الأفراخ صغيرةٌ لا تصلح للأكل ولا الانتفاع بها.
استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفظ: "فَجَعَ"، وفي روايةٍ عند أحمد[17]: "فجَّع". بالتشديد، وهي من التفجيع أي من أصاب المصيبة[18].
ثالثًا: الحماية من القتل العبث:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عز وجل عَنْهَا". قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا"[19].
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ[20]"[21].
أمَّا النملة فلأنَّه لا ضرر منها، وأمَّا النحلة فتزيد على النملة بمنافعها، وأمَّا الهدهد والصُّرَد فلأنَّهما طيورٌ صغيرةٌ لا يُنتفع بلحمها؛ فقتلهما من العبث، قال الخطابيُّ مُبَيِّنًا: "يُقال إنَّ النهي إنَّما جاء في قتل النمل في نوعٍ منه خاص؛ وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال؛ وذلك أنَّها قليلة الأذى والضرر"[22]. وهذا النوع من النمل هو المسمَّى بالنمل السليمانيِّ، بخلاف الصغير المعرَّف بالذر.
قال الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار[23]: "فكان قاتل الهدهد داخلًا في هذا المعنى (معنى القتل العبث)-والله أعلم- وكذلك قاتل الصُّرَد؛ لأنَّه لا يقدر أن يجمع من أشكاله ما يتهيَّأ له التبسُّط في أكل لحومها، فقتل ما هذه سبيله -أيضًا- يرجع إلى العبث لا إلى ما سواه، ويلحق قاتله الوعيد... وأمَّا النحلة فليست من هذا الجنس في شيء، ولكنَّها مما يُنتفع بها، وممَّا لا منفعةٌ لقاتلها في قتلها، فقتله إياها يجمع أمرين؛ أحدهما: قطعٌ لمنافعها، والآخر: عدم الانتفاع بها، فزاد جرم قاتلها على جرم قاتل الهدهد والصُّرَد، وأمَّا قتل النملة فإنَّه لا منفعة معه، ولا قطع أذًى به، وهي موصوفةٌ بمعنى محمود"[24].
الفقهاء متفقون على كراهة قتل الحشرات غير الضارة، واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية، فإنَّه حينئذٍ يجوز قتله.
ونجد عند الأحناف -في هذه المسألة- دقَّةً عجيبة؛ فالمختار في مذهبهم ألا تقتل النمل إلا إذا (ابتدأت) بالإيذاء، وقتلها مكروهٌ إذا لم تبتدئ به[25].
يُعَبِّر فقهاء المالكية عن حسٍّ عالٍ في هذا الموضع؛ فإنَّهم وضعوا شرطين لجواز قتل النمل؛ هما: أن تؤذي، وألا يُقدر على تجنُّب هذا الإيذاء إلا بالقتل؛ بمعنى أنَّه لو أمكن طرد النمل أو الابتعاد عنها لم يجز عندهم قتله، فكرهوه، ومنعوه عند عدم الأذى[26].
بل قال المالكية -أيضًا- بعدم جواز قتل الحشرات الضارَّة -أيضًا- إذا لم تُؤْذِ، أو على سبيل العبث[27].
وقَسَّم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: ما هو مؤذٍ بطبعه؛ فيندب قتله، الثاني: ما ينفع ويضر؛ فلا يُسنُّ قتله ولا يُكره، الثالث: ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضرر؛ فيُكره قتله، ويُحرِّمون قتل النمل السليمانيِّ، والنحل، والضفدع؛ أمَّا النمل الصغير فيجوز قتله بغير الإحراق، إلَّا أن يكون الإحراق هو الوسيلة الوحيدة الممكنة[28].
قال الحنابلة باستحباب قتل كلِّ ما كان طبعه الأذى من الحشرات، ونَصُّوا على كراهة قتل النمل إلا من أذيةٍ شديدة[29].
إنَّه لا يسع الإنسان إلَّا أن يتوقَّف متعجِّبًا من فقهٍ تناقش واختلف حول قتل النملة والنحلة والحشرات؛ حتى لا يُجيز بعضهم القتل إلَّا أن يكون الوسيلة الوحيدة لعلاج الأذى منها، أو يشترط آخرون أن (تبدأ) الحشرة بالإيذاء؛ ذلك مبلغٌ عجيبٌ من الإنسانية والرقَّة والرحمة!
[1] ذفرَى البعير: أصل أذنه، وهو الموضع الذي يعرق منه الإبل خلف الأذن، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ذفر 4/306.
[2] رواه أبو داود (2549)، وأحمد (1754) وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[3] الخطابي: معالم السنن 2/248.
[4] تتخذوا ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأنَّهم إذا خطبوا على المنابر قاموا، والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم، ثُمَّ اركبوا. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/169.
[5] رواه أبو داود (2567)، والبيهقي (10115)، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[6] رواه أحمد (15677) واللفظ له، وابن حبان (5619)، والدارمي (2668)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (21)، وقال شعيب الأرناءوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن. وفي تعليقه على صحيح ابن حبان قال: إسناده قوي.
[7] الطحاوي: شرح مشكل الآثار 1/35. [8] سبق تخريجه ص55. [9] سبق تخريجه ص59. [10] النووي: المجموع شرح المهذب 4/390، 391.
[11] الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع، وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وليس لها مفرد. ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/171.
[12] رواه أحمد (16003)، والبيهقي (15598)، والطبراني في المعجم الكبير (4606)، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده حسن. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (317).
[13] ابن منظور: لسان العرب، مادة عبط 7/347. [14] الحُمَّرَة: طائرٌ صغيرٌ كالعصفور. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/240، وابن منظور: لسان العرب، مادة حمر 4/208.
[15] تُعَرِّشُ؛ أي: ترفرف، والتَّعْرِيش أَن ترتفع وتظلَّل بجناحيها على من تحتها، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/240، وابن منظور: لسان العرب، مادة عرش 6/313.
[16] أبو داود: كتاب الأدب، باب في قتل الذر (2675)، وأحمد (3835)، والحاكم في المستدرك (7599)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[17] أحمد (3835)، وهو حديثٌ مرسلٌ من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. [18] العظيم آبادي: عون المعبود 14/120.
[19] رواه النسائي (4349) وأحمد (6550)، (6551)، والحاكم في المستدرك (7574) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر في التعليق على مسند أحمد، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن الحديث: حسن لغيره (1092)، ثم قال عنه: حسن (2266).
[20] والصُّرَد: طائر أَبقع ضخم الرأْس يكون في الشجر، نصفه أَبيض ونصفه أَسود، ضخم المِنقار، له بُرْثُنٌ عظيم نَحْوٌ مِنَ القارِية في العِظَمِ، ويقال له: الأَخْطَب، ويسمى -أيضًا- الجزّار أو طائر النهس. وهو طائر صغير شغوف بالتغذي بالجنادب والفئران، والطيور الصغيرة، بحشرها في الأشواك أو بين الأغصان، كما يفعل الجزّار تمامًا عند تعليق اللحوم. ثم يقوم الصُّرد بتقطيع فريسته إرْبًا إرْبًا ويأكلها؛ ولهذا السبب أطلق عليه اسم الطائر الجزار أو طائر النهس، يوجد حوالي 70 نوعًا من الصُّرد، ويقطن حوالي 50 نوعًا منها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. انظر: ابن منظور: لسان العرب 3/248، والموسوعة العربية العالمية: (صرد).
[21] أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3067)، والبيهقي (9850) وصححه الألباني في التعليق على السنن، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[22] الخطابي: معالم السنن 4/157. [23] الاسم الصحيح للكتاب هو (بيان مشكل الآثار)، ولكن النسخة التي حققها الشيخ شعيب الأرناءوط نشرت بعنوان: "شرح مشكل الآثار"، وهي النسخة التي ننقل عنها في هذا البحث.
[24] شرح مشكل الآثار 2/330، 331. [25] ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 8/232، ونظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية 5/361، ومحمد بن أبي بكر الرازي: تحفة الملوك 1/240.
[26] النفراوي: الفواكه الدواني 1/102، والآبي: الثمر الداني 1/718، والقرافي: الذخيرة 13/287.
[27] الدسوقي: حاشية الدسوقي 2/108، والخرشي: شرح مختصر خليل 3/18، ومحمد عليش: منح الجليل 2/433.
[28] النووي: المجموع شرح المهذب 7/316، وعبد الرحمن باعلوي: بغية المسترشدين ص551، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) 4/306، وشمس الدين الرملي: نهاية المحتاج 8/154.
[29] موسى الحجاوي: الإقناع 1/363، وابن قدامة المقدسي: المغني 3/342، والبهوتي: كشاف القناع 2/439.
حماية الكائنات الحية في الإسلام
.د. راغب السرجاني
المصدر قصة الإسلام
لم تجد الكائنات الحية أمانًا وحمايةً مثل التي توفَّرت لها في ظلِّ الإسلام، وقدجاءت التعاليم الإسلامية بقفزةٍ كبرى في أمر الكائنات الحية، ولا أدلَّ على هذا من كثرة النصوص التي عنيت بأمر الكائنات الحية؛ (الطيور، والحيوانات، والحشرات، وسائر أنواع الدواب).
تظهر هذه القفزة بشكلٍ أوضح حين نقارنها بما كان قبلها في تاريخ الحضارات السابقة على مستوى التعامل مع الحيوان.
تشمل هذه الحماية حماية الحيوان من الظلم والإتعاب والترويع والإيلام كما تشمل عدم خصاء ووسم الحيوان، وحمايته من القتل والعبث والانقراض
أوَّلًا: الحماية من الظلم والإتعاب:
لقد كانت إحدى معجزات النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر رفع ظلمٍ عن البهائم، وهذا معنًى دقيق؛ إذ إنَّ مثل هذا الموضوع استحقَّ أن تكون له معجزةٌ نبويةٌ خاصَّة.
يروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال:... فدخل صلى الله عليه وسلم حائطًا لرجلٍ من الأنصار، فإذا جمل، فلمَّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمسح ذِفْرَاه[1] فسكت، فقال: "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِ؟" فجاء فتًى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله. فقال: "أَفَلا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟! فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ"[2].
قال الخطابيُّ في معنى تدئبه: يُريد تُكدُّه وتُتعبه[3]، ولقد استخدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم تعبير: "مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا"، لتتأكَّد الرؤية الإسلامية باعتبار هذه الكائنات من الأمانة التي حملها الإنسان، وامتلكها بحقِّها، وبهذا استخلفه الله سبحانه وتعالى فيها.
نهى الشرع كذلك عن إتعاب الدابة؛ باستخدامها في غير ما خلقه الله سبحانه وتعالى لها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّايَ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ[4]! فَإِنَّ اللهَ عز وجل إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ"[5].
ذكر أنس الجهني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ"[6].
لم يَجُز الحديثُ في حال الركوب على الدابة إلا في حالة الضرورة، كما كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع؛ إذ خطبها صلى الله عليه وسلم وهو ممتط ظهر ناقته. قال الطحاويُّ: "نهيه عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عليها في ذلك منه... وفي ذلك إتعابها لغير ضرورة دعته إلى ذلك منها، وكان جلوسه صلى الله عليه وسلم للخطبة على الناس عليها، ولإسماعه إياهم أمره ونهيه مما لا يتهيأ له مثله... لا يُسمع منه ما يكون من أمره ونهيه كما يُسمع ذلك منه وهو على ظهر راحلته، وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة، وكان ما في الحديثين الأولين من نهيه عما نهى عنه فيهما إنما هو نهيٌ عن جلوسٍ على ظهورها مما لم تَدْعُ إليه ضرورة"[7].
ليس معنى هذا أنَّه يجوز إتعاب الدابة فيما خلقت له كما في السفر مثلًا، فقد قال النووي وهو يُجمل آداب السفر: "لا يجوز أن يُحَمِّل الدابة فوق طاقتها، ولو استأجرها فحَمَّلها المؤجِّر ما لا تطيق لم يجز للمستأجر موافقته؛ لحديث شداد بن أوسٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"[8]، و"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"[9]... يُستحبُّ أن يُريح دابته بالنزول عنها غدوةً وعشية وعند عَقَبَة ونحوها، ويتجنب النوم على ظهرها لما ذكرناه... يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة؛ فأمَّا دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث السابقة قريبًا مع الإجماع، وأمّا جوازه إذا كانت مطيقة ففيه أحاديثٌ كثيرةٌ في الصحيح مشهورة"[10].
تبلغ حماية الإسلام للدواب من السمو والحضارة إلى الحدِّ الذي يُوصي فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حالب الشاة أن يقصَّ أظافره؛ لئلَّا يُؤذيها وهو يحلبها، فعن سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذَوْد[11]، ثُمَّ قال لي: "إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ، وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا"[12].
معنى يَعْبِطُوا ضُروعَ الغنم؛ أي: لا يُشَدِّدوا الحلَب فيَعْقرُوها ويُدْمُوها بالعصر؛ من العَبِيط: وهو الدم الطريُّ، أَو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرجُ الدمُ بعد اللبن[13].
ثانيًا: الحماية من الترويع:
حمى الشرع الكائنات الحية من الترويع، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرَة[14] معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحُمَّرة فجعلت تُعَرِّش[15] فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا". ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: "مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟" قلنا: نحن. قال: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ"[16].
الشاهد في هذا الحديث إنكار النبيِّ صلى الله عليه وسلم إخافة الطائر وترويعه، ثُمَّ أمْره بردِّ الأفراخ التي أُخذت، لا سيما وأنَّ الأفراخ صغيرةٌ لا تصلح للأكل ولا الانتفاع بها.
استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفظ: "فَجَعَ"، وفي روايةٍ عند أحمد[17]: "فجَّع". بالتشديد، وهي من التفجيع أي من أصاب المصيبة[18].
ثالثًا: الحماية من القتل العبث:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عز وجل عَنْهَا". قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا"[19].
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ[20]"[21].
أمَّا النملة فلأنَّه لا ضرر منها، وأمَّا النحلة فتزيد على النملة بمنافعها، وأمَّا الهدهد والصُّرَد فلأنَّهما طيورٌ صغيرةٌ لا يُنتفع بلحمها؛ فقتلهما من العبث، قال الخطابيُّ مُبَيِّنًا: "يُقال إنَّ النهي إنَّما جاء في قتل النمل في نوعٍ منه خاص؛ وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال؛ وذلك أنَّها قليلة الأذى والضرر"[22]. وهذا النوع من النمل هو المسمَّى بالنمل السليمانيِّ، بخلاف الصغير المعرَّف بالذر.
قال الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار[23]: "فكان قاتل الهدهد داخلًا في هذا المعنى (معنى القتل العبث)-والله أعلم- وكذلك قاتل الصُّرَد؛ لأنَّه لا يقدر أن يجمع من أشكاله ما يتهيَّأ له التبسُّط في أكل لحومها، فقتل ما هذه سبيله -أيضًا- يرجع إلى العبث لا إلى ما سواه، ويلحق قاتله الوعيد... وأمَّا النحلة فليست من هذا الجنس في شيء، ولكنَّها مما يُنتفع بها، وممَّا لا منفعةٌ لقاتلها في قتلها، فقتله إياها يجمع أمرين؛ أحدهما: قطعٌ لمنافعها، والآخر: عدم الانتفاع بها، فزاد جرم قاتلها على جرم قاتل الهدهد والصُّرَد، وأمَّا قتل النملة فإنَّه لا منفعة معه، ولا قطع أذًى به، وهي موصوفةٌ بمعنى محمود"[24].
الفقهاء متفقون على كراهة قتل الحشرات غير الضارة، واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية، فإنَّه حينئذٍ يجوز قتله.
ونجد عند الأحناف -في هذه المسألة- دقَّةً عجيبة؛ فالمختار في مذهبهم ألا تقتل النمل إلا إذا (ابتدأت) بالإيذاء، وقتلها مكروهٌ إذا لم تبتدئ به[25].
يُعَبِّر فقهاء المالكية عن حسٍّ عالٍ في هذا الموضع؛ فإنَّهم وضعوا شرطين لجواز قتل النمل؛ هما: أن تؤذي، وألا يُقدر على تجنُّب هذا الإيذاء إلا بالقتل؛ بمعنى أنَّه لو أمكن طرد النمل أو الابتعاد عنها لم يجز عندهم قتله، فكرهوه، ومنعوه عند عدم الأذى[26].
بل قال المالكية -أيضًا- بعدم جواز قتل الحشرات الضارَّة -أيضًا- إذا لم تُؤْذِ، أو على سبيل العبث[27].
وقَسَّم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: ما هو مؤذٍ بطبعه؛ فيندب قتله، الثاني: ما ينفع ويضر؛ فلا يُسنُّ قتله ولا يُكره، الثالث: ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضرر؛ فيُكره قتله، ويُحرِّمون قتل النمل السليمانيِّ، والنحل، والضفدع؛ أمَّا النمل الصغير فيجوز قتله بغير الإحراق، إلَّا أن يكون الإحراق هو الوسيلة الوحيدة الممكنة[28].
قال الحنابلة باستحباب قتل كلِّ ما كان طبعه الأذى من الحشرات، ونَصُّوا على كراهة قتل النمل إلا من أذيةٍ شديدة[29].
إنَّه لا يسع الإنسان إلَّا أن يتوقَّف متعجِّبًا من فقهٍ تناقش واختلف حول قتل النملة والنحلة والحشرات؛ حتى لا يُجيز بعضهم القتل إلَّا أن يكون الوسيلة الوحيدة لعلاج الأذى منها، أو يشترط آخرون أن (تبدأ) الحشرة بالإيذاء؛ ذلك مبلغٌ عجيبٌ من الإنسانية والرقَّة والرحمة!
[1] ذفرَى البعير: أصل أذنه، وهو الموضع الذي يعرق منه الإبل خلف الأذن، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ذفر 4/306.
[2] رواه أبو داود (2549)، وأحمد (1754) وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[3] الخطابي: معالم السنن 2/248.
[4] تتخذوا ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأنَّهم إذا خطبوا على المنابر قاموا، والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم، ثُمَّ اركبوا. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/169.
[5] رواه أبو داود (2567)، والبيهقي (10115)، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[6] رواه أحمد (15677) واللفظ له، وابن حبان (5619)، والدارمي (2668)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (21)، وقال شعيب الأرناءوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن. وفي تعليقه على صحيح ابن حبان قال: إسناده قوي.
[7] الطحاوي: شرح مشكل الآثار 1/35. [8] سبق تخريجه ص55. [9] سبق تخريجه ص59. [10] النووي: المجموع شرح المهذب 4/390، 391.
[11] الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع، وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وليس لها مفرد. ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/171.
[12] رواه أحمد (16003)، والبيهقي (15598)، والطبراني في المعجم الكبير (4606)، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده حسن. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (317).
[13] ابن منظور: لسان العرب، مادة عبط 7/347. [14] الحُمَّرَة: طائرٌ صغيرٌ كالعصفور. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/240، وابن منظور: لسان العرب، مادة حمر 4/208.
[15] تُعَرِّشُ؛ أي: ترفرف، والتَّعْرِيش أَن ترتفع وتظلَّل بجناحيها على من تحتها، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 7/240، وابن منظور: لسان العرب، مادة عرش 6/313.
[16] أبو داود: كتاب الأدب، باب في قتل الذر (2675)، وأحمد (3835)، والحاكم في المستدرك (7599)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[17] أحمد (3835)، وهو حديثٌ مرسلٌ من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. [18] العظيم آبادي: عون المعبود 14/120.
[19] رواه النسائي (4349) وأحمد (6550)، (6551)، والحاكم في المستدرك (7574) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر في التعليق على مسند أحمد، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن الحديث: حسن لغيره (1092)، ثم قال عنه: حسن (2266).
[20] والصُّرَد: طائر أَبقع ضخم الرأْس يكون في الشجر، نصفه أَبيض ونصفه أَسود، ضخم المِنقار، له بُرْثُنٌ عظيم نَحْوٌ مِنَ القارِية في العِظَمِ، ويقال له: الأَخْطَب، ويسمى -أيضًا- الجزّار أو طائر النهس. وهو طائر صغير شغوف بالتغذي بالجنادب والفئران، والطيور الصغيرة، بحشرها في الأشواك أو بين الأغصان، كما يفعل الجزّار تمامًا عند تعليق اللحوم. ثم يقوم الصُّرد بتقطيع فريسته إرْبًا إرْبًا ويأكلها؛ ولهذا السبب أطلق عليه اسم الطائر الجزار أو طائر النهس، يوجد حوالي 70 نوعًا من الصُّرد، ويقطن حوالي 50 نوعًا منها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. انظر: ابن منظور: لسان العرب 3/248، والموسوعة العربية العالمية: (صرد).
[21] أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3067)، والبيهقي (9850) وصححه الألباني في التعليق على السنن، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[22] الخطابي: معالم السنن 4/157. [23] الاسم الصحيح للكتاب هو (بيان مشكل الآثار)، ولكن النسخة التي حققها الشيخ شعيب الأرناءوط نشرت بعنوان: "شرح مشكل الآثار"، وهي النسخة التي ننقل عنها في هذا البحث.
[24] شرح مشكل الآثار 2/330، 331. [25] ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 8/232، ونظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية 5/361، ومحمد بن أبي بكر الرازي: تحفة الملوك 1/240.
[26] النفراوي: الفواكه الدواني 1/102، والآبي: الثمر الداني 1/718، والقرافي: الذخيرة 13/287.
[27] الدسوقي: حاشية الدسوقي 2/108، والخرشي: شرح مختصر خليل 3/18، ومحمد عليش: منح الجليل 2/433.
[28] النووي: المجموع شرح المهذب 7/316، وعبد الرحمن باعلوي: بغية المسترشدين ص551، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) 4/306، وشمس الدين الرملي: نهاية المحتاج 8/154.
[29] موسى الحجاوي: الإقناع 1/363، وابن قدامة المقدسي: المغني 3/342، والبهوتي: كشاف القناع 2/439.
تعليق