منهج الإسلام في رعاية النبات
.د. راغب السرجاني
المصدر قصة الإسلام
جاء الشرع الإسلامي بحماية الزرع والنبات والمحافظة عليها، وكان قطع الشجر بحدِّ ذاته نوعًا من الفساد في الأرض المنهيُّ عنه بنصوص الكتاب والسنة، ولو أنَّ التشريع الإسلامي يظلل الدنيا لما كان العالم قد واجه مشكلة التصحر ومشكلات الرعي الجائر؛ ذلك أنَّ المنهج الإسلامي حتى في حال الحروب كان منتبهًا لضرورة الحفاظ على الزرع والشجر، ولا أدلَّ على هذا من وصية أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه تلك التي يُحَدِّد فيها لقائد الجيش يزيد بن أبي سفيان آداب الجيش في الحرب.
قد نهى الإسلام عن الإفساد في الأرض ولو بأدنى أنواع الإفساد، أو بعبارة القرطبيِّ –كما ذكرنا- في قوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]. قال: "نهى عن كلِّ فساد قلَّ أو كثر بعد صلاحٍ قلَّ أو كثر"[1]. ونقل القرطبيُّ قول الضحَّاك في تفسير الآية بقوله: "معناه: لا تغوروا الماء المعين، ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارًا"[2].
فاعتُبر قطع الشجر ضرارًا؛ أي: بدون وجه حقٍّ، بمعنى أنه قطعٌ في غير خطَّة تعميرٍ وإصلاح، اعْتُبِر هذا نوعٌ من الإفساد في الأرض الذي حفل القرآن بالنهي عنه وتَوَعُّد فاعليه، وهذا مبلغٌ دقيقٌ من حساسية المنهج الإسلامي تجاه البيئة، وتجاه النبات والزرع، ودرجة سامية في الرعاية لم يُسبق إليها في تاريخ المناهج.
لقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر عبثًا، فعن عبد الله بن حُبْشِيٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً[3] صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ"[4].
قال أبو داود مُعلِّقًا على الحديث: "يعني من قطع سدرةً في فلاةٍ يستظلُّ بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حقٍّ يكون له فيها صوَّب الله رأسه في النار"[5].
هذا الذي قاله أبو داود هو أفضل الأقوال في شرح الحديث والتوفيق بينه وبين النصوص التي يُفهم منها جواز قطع السدر والانتفاع به، وهذا -أيضًا- فِعْل الصحابة والتابعين، وعلى هذا اتفق أهل العلم؛ فقالوا بإباحة قطع السدر للانتفاع به[6]، فإنَّه –أي: أبو داود- حمل الوعيد على مَنْ قطعها عبثًا وظلمًا خاصَّةً إذا كان الناس ينتفعون به؛ إمَّا في ظلٍّ أو في أكل، وهو بهذا عامٌّ في كلِّ شجرة، ووافق أبا داود على هذا البيهقيُّ والمزنيُّ[7]، وغيرهم.
في مسائل الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث؛ هل خاصٌّ بسدر الحرم أم عام؟ فقال: "الحرم وغير الحرم"[8]. أي أنَّه عام.
بل جعل الألوسي الوعيد شاملاً مَنْ قطع شجرةً عبثًا ولو في ملكه، فقال بعد أن أورد الحديث: "والكلُّ (أي: الآثار الواردة في قطع السدر) فيما أرى محمول على ما إذا كان القطع عبثًا ولو كان السدر في ملكه"[9].
قال الملا علي القاري: "ولعلَّ وجه تخصيصها (أي: شجرة السدر) أن ظلَّها أبرد من ظلِّ غيرها، وإلا فالحكم غير مختص بها، بل عامٌّ في كلِّ شجرٍ يستظلُّ به الناس والبهائم بالجلوس تحته"[10].
قال الماورديُّ عن ميزات السدرة: "لأنَّ السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظلٌّ مديد، وطعمٌ لذيذ، ورائحةٌ ذكية"[11]. والسدر له شأنٌ عند العرب؛ ولذا نصَّ الله سبحانه وتعالى على وجوده في الجنة؛ والبستانيُّ منه لا يخفى نفعه، والبريُّ يستظلُّ به أبناء السبيل ويأنسون به، ولهم فيه منافع أخرى[12]. وقال الجاحظ[13]: كانوا يتَّخذون بين يَدي قصورهم السِّدر للِغَلَّة والظِّلِّ والحُسن[14].
كانت رعاية النبات منهجًا أخذه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم: إنَّه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال لابن أخٍ له خرج من الوَهْط[15]: أيعمل عمَّالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيًّا لعلمت ما يعمل عمالك. ثُمَّ التفت إلينا فقال: إنَّ الرجل إذا عمل مع عماله في داره (وقال أبو عاصم مرة: في ماله) كان عاملاً من عمال الله عز وجل[16].
الوهط بستانٌ كان لعمرو بن العاص رضي الله عنه بالطائف، وكان رضي الله عنه يرعاه فيُقيم كروم الوهط بألف ألف خشبة، يشتري كلَّ خشبةٍ بدرهم[17]؛ أي: أنَّه كان يدفع مليون درهم.
اعتبر أبو هريرة رضي الله عنه ذلك من المروءة؛ فقد "قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وإصلاح الضيعة"[18].
هذه صورٌ من عناية الصحابة بالزرع والنبات، وهي من آثار وثمار التعاليم الإسلامية التي كانوا رضي الله عنهم أبلغ وأفضل ممثِّلٍ لها.
ترك رعاية النبات من الإثم في الإسلام، قال يوسف بن عمر الأنفاسي[19]: "من كان له شجر ضيعها بترك القيام بحقها، فإنَّه يؤمر بالقيام فيها، فإن لم يفعل فإنَّه مأثوم"[20].
نقل ابن عبد البرِّ مقولة الإمام الأوزاعيِّ[21]، قال: "أكره قطع شجرةٍ مثمرةٍ أو تخريب شيءٍ من العامر"[22].
من دقائق الفقه ما عرضناه في مسألة إذا انتشرت أغصان شجرة في هواء الجار فللجار قطعها[23]، ولقد كان الفقهاء اشترطوا شرطًا موضعه هنا؛ ذلك الشرط أن لا يكون طريق إلى إزالتها إلا بالقطع؛ ففي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: "أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دارٍ آخر فقطع ربُّ الدار الأغصان: فإن كانت الأغصان بحال يُمكن لصاحبها أن يشدَّها بحبلٍ ويفرِّغ هواء داره ضمن القاطع، وإن لم يكن لا يضمن"[24].
لم يُعْرَف خلاف بين العلماء على عدم جواز قطع الشجر عبثًا إلا في حالةٍ واحدةٍ هي حالة الضرورة الحربية؛ إن كانت مع عدوٍّ، أو كان الإمام يحارب طائفة من البغاة.
[1] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 7/226.
[2] السابق 7/226.
[3] السِّدْر: شجر النبق. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سدر 4/354.
[4] رواه أبو داود (5239)، والبيهقي (11538)، والطبراني في الأوسط (2441)، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[5] سنن أبي داود 2/782 (5239).
[6] انظر في النصوص الواردة في المسألة: الطحاوي: شرح مشكل الآثار 7/424-430.
[7] انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 14/102.
[8] إسحاق بن منصور المروزي: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 9/4866.
[9] الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 22/128.
[10] الملا علي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/423.
[11] الماوردي: النكت والعيون 5/396.
[12] الألوسي: روح المعاني 22/127، 128.
[13] الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني (163- 255هـ = 780- 869م) كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، مولده ووفاته بالبصرة، له مصنفاتٌ بليغة، منها: (البيان والتبيين). انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب 2/121.
[14] انظر: الزمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر 2/168.
[15] الوَهْطُ: البستان وما كثر من العُرفط، وهو المكان المطمئنُّ من الأَرض المُستوي، وهو مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وهط 7/434.
[16] الأدب المفرد رقم (448) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
[17] ابن عساكر: تاريخ دمشق 46/182، وقال القرضاوي عن إسناد الرواية: صحيح. انظر: رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ص62.
[18] ابن العوام الإشبيلي: الفلاحة ص3.
[19] أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المالكي (661 - 761هـ): فقيه، ولي إمامة جامع القرويين بفأس. من آثاره: تقييد على رسالة أبي زيد القيراوني. انظر: عمر كحالة: معجم المؤلفين 13/320.
[20] انظر: الحطاب الرعيني: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 5/583.
[21] الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو (88 - 157هـ): إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، كان ثقةً مأمونًا، سكن بيروت، وبها مات. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/488، والمزي: تهذيب الكمال 17/308.
[22] ابن عبد البر: الاستذكار 5/31.
[23] انظر مبحث (الإسلام وتلوث الهواء) من فصل (حماية الهواء).
[24] ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 19/226.
منهج الإسلام في رعاية النبات
.د. راغب السرجاني
المصدر قصة الإسلام
جاء الشرع الإسلامي بحماية الزرع والنبات والمحافظة عليها، وكان قطع الشجر بحدِّ ذاته نوعًا من الفساد في الأرض المنهيُّ عنه بنصوص الكتاب والسنة، ولو أنَّ التشريع الإسلامي يظلل الدنيا لما كان العالم قد واجه مشكلة التصحر ومشكلات الرعي الجائر؛ ذلك أنَّ المنهج الإسلامي حتى في حال الحروب كان منتبهًا لضرورة الحفاظ على الزرع والشجر، ولا أدلَّ على هذا من وصية أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه تلك التي يُحَدِّد فيها لقائد الجيش يزيد بن أبي سفيان آداب الجيش في الحرب.
قد نهى الإسلام عن الإفساد في الأرض ولو بأدنى أنواع الإفساد، أو بعبارة القرطبيِّ –كما ذكرنا- في قوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]. قال: "نهى عن كلِّ فساد قلَّ أو كثر بعد صلاحٍ قلَّ أو كثر"[1]. ونقل القرطبيُّ قول الضحَّاك في تفسير الآية بقوله: "معناه: لا تغوروا الماء المعين، ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارًا"[2].
فاعتُبر قطع الشجر ضرارًا؛ أي: بدون وجه حقٍّ، بمعنى أنه قطعٌ في غير خطَّة تعميرٍ وإصلاح، اعْتُبِر هذا نوعٌ من الإفساد في الأرض الذي حفل القرآن بالنهي عنه وتَوَعُّد فاعليه، وهذا مبلغٌ دقيقٌ من حساسية المنهج الإسلامي تجاه البيئة، وتجاه النبات والزرع، ودرجة سامية في الرعاية لم يُسبق إليها في تاريخ المناهج.
لقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر عبثًا، فعن عبد الله بن حُبْشِيٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً[3] صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ"[4].
قال أبو داود مُعلِّقًا على الحديث: "يعني من قطع سدرةً في فلاةٍ يستظلُّ بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حقٍّ يكون له فيها صوَّب الله رأسه في النار"[5].
هذا الذي قاله أبو داود هو أفضل الأقوال في شرح الحديث والتوفيق بينه وبين النصوص التي يُفهم منها جواز قطع السدر والانتفاع به، وهذا -أيضًا- فِعْل الصحابة والتابعين، وعلى هذا اتفق أهل العلم؛ فقالوا بإباحة قطع السدر للانتفاع به[6]، فإنَّه –أي: أبو داود- حمل الوعيد على مَنْ قطعها عبثًا وظلمًا خاصَّةً إذا كان الناس ينتفعون به؛ إمَّا في ظلٍّ أو في أكل، وهو بهذا عامٌّ في كلِّ شجرة، ووافق أبا داود على هذا البيهقيُّ والمزنيُّ[7]، وغيرهم.
في مسائل الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث؛ هل خاصٌّ بسدر الحرم أم عام؟ فقال: "الحرم وغير الحرم"[8]. أي أنَّه عام.
بل جعل الألوسي الوعيد شاملاً مَنْ قطع شجرةً عبثًا ولو في ملكه، فقال بعد أن أورد الحديث: "والكلُّ (أي: الآثار الواردة في قطع السدر) فيما أرى محمول على ما إذا كان القطع عبثًا ولو كان السدر في ملكه"[9].
قال الملا علي القاري: "ولعلَّ وجه تخصيصها (أي: شجرة السدر) أن ظلَّها أبرد من ظلِّ غيرها، وإلا فالحكم غير مختص بها، بل عامٌّ في كلِّ شجرٍ يستظلُّ به الناس والبهائم بالجلوس تحته"[10].
قال الماورديُّ عن ميزات السدرة: "لأنَّ السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظلٌّ مديد، وطعمٌ لذيذ، ورائحةٌ ذكية"[11]. والسدر له شأنٌ عند العرب؛ ولذا نصَّ الله سبحانه وتعالى على وجوده في الجنة؛ والبستانيُّ منه لا يخفى نفعه، والبريُّ يستظلُّ به أبناء السبيل ويأنسون به، ولهم فيه منافع أخرى[12]. وقال الجاحظ[13]: كانوا يتَّخذون بين يَدي قصورهم السِّدر للِغَلَّة والظِّلِّ والحُسن[14].
كانت رعاية النبات منهجًا أخذه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم: إنَّه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال لابن أخٍ له خرج من الوَهْط[15]: أيعمل عمَّالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيًّا لعلمت ما يعمل عمالك. ثُمَّ التفت إلينا فقال: إنَّ الرجل إذا عمل مع عماله في داره (وقال أبو عاصم مرة: في ماله) كان عاملاً من عمال الله عز وجل[16].
الوهط بستانٌ كان لعمرو بن العاص رضي الله عنه بالطائف، وكان رضي الله عنه يرعاه فيُقيم كروم الوهط بألف ألف خشبة، يشتري كلَّ خشبةٍ بدرهم[17]؛ أي: أنَّه كان يدفع مليون درهم.
اعتبر أبو هريرة رضي الله عنه ذلك من المروءة؛ فقد "قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وإصلاح الضيعة"[18].
هذه صورٌ من عناية الصحابة بالزرع والنبات، وهي من آثار وثمار التعاليم الإسلامية التي كانوا رضي الله عنهم أبلغ وأفضل ممثِّلٍ لها.
ترك رعاية النبات من الإثم في الإسلام، قال يوسف بن عمر الأنفاسي[19]: "من كان له شجر ضيعها بترك القيام بحقها، فإنَّه يؤمر بالقيام فيها، فإن لم يفعل فإنَّه مأثوم"[20].
نقل ابن عبد البرِّ مقولة الإمام الأوزاعيِّ[21]، قال: "أكره قطع شجرةٍ مثمرةٍ أو تخريب شيءٍ من العامر"[22].
من دقائق الفقه ما عرضناه في مسألة إذا انتشرت أغصان شجرة في هواء الجار فللجار قطعها[23]، ولقد كان الفقهاء اشترطوا شرطًا موضعه هنا؛ ذلك الشرط أن لا يكون طريق إلى إزالتها إلا بالقطع؛ ففي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: "أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دارٍ آخر فقطع ربُّ الدار الأغصان: فإن كانت الأغصان بحال يُمكن لصاحبها أن يشدَّها بحبلٍ ويفرِّغ هواء داره ضمن القاطع، وإن لم يكن لا يضمن"[24].
لم يُعْرَف خلاف بين العلماء على عدم جواز قطع الشجر عبثًا إلا في حالةٍ واحدةٍ هي حالة الضرورة الحربية؛ إن كانت مع عدوٍّ، أو كان الإمام يحارب طائفة من البغاة.
[1] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 7/226.
[2] السابق 7/226.
[3] السِّدْر: شجر النبق. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سدر 4/354.
[4] رواه أبو داود (5239)، والبيهقي (11538)، والطبراني في الأوسط (2441)، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.
[5] سنن أبي داود 2/782 (5239).
[6] انظر في النصوص الواردة في المسألة: الطحاوي: شرح مشكل الآثار 7/424-430.
[7] انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 14/102.
[8] إسحاق بن منصور المروزي: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 9/4866.
[9] الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 22/128.
[10] الملا علي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/423.
[11] الماوردي: النكت والعيون 5/396.
[12] الألوسي: روح المعاني 22/127، 128.
[13] الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني (163- 255هـ = 780- 869م) كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، مولده ووفاته بالبصرة، له مصنفاتٌ بليغة، منها: (البيان والتبيين). انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب 2/121.
[14] انظر: الزمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر 2/168.
[15] الوَهْطُ: البستان وما كثر من العُرفط، وهو المكان المطمئنُّ من الأَرض المُستوي، وهو مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وهط 7/434.
[16] الأدب المفرد رقم (448) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
[17] ابن عساكر: تاريخ دمشق 46/182، وقال القرضاوي عن إسناد الرواية: صحيح. انظر: رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ص62.
[18] ابن العوام الإشبيلي: الفلاحة ص3.
[19] أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المالكي (661 - 761هـ): فقيه، ولي إمامة جامع القرويين بفأس. من آثاره: تقييد على رسالة أبي زيد القيراوني. انظر: عمر كحالة: معجم المؤلفين 13/320.
[20] انظر: الحطاب الرعيني: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 5/583.
[21] الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو (88 - 157هـ): إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، كان ثقةً مأمونًا، سكن بيروت، وبها مات. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/488، والمزي: تهذيب الكمال 17/308.
[22] ابن عبد البر: الاستذكار 5/31.
[23] انظر مبحث (الإسلام وتلوث الهواء) من فصل (حماية الهواء).
[24] ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 19/226.
تعليق