سؤال عن صحة حديث ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقها) وقصة طلاق امرأة ثابت بن قيس ؟...
أرجوا معرفة درجة هذين الحديثين من صحة وضعف
وشرحهما إن أمكن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة".
وكيف نوفق بينهما وبين حديث زوجة ثابت التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من غير عذر والحديث هو أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
الجواب :
الحديث الأول جاء بلفظ : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " و رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وصححه الألباني والأرنؤوط .
والثاني رواه ابن ماجه بلفظ : " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كُنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " ، وضعّفه البوصيري والألباني .
والحديث الأول جاء في ترهيب المرأة طلب الطلاق إذا كان ذلك من غير عُذر .
قال ابن حجر : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث . اهـ .
وهو مَحْمول على إذا لم يكن للمرأة عُذر في طلب الطلاق ، كما قال العيني .
وقال المناوي : "من غير ما بأس " بزيادة (ما) للتأكيد ، والبأس الشدة ، أي : في غير حالة شِدّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة ، كأن تخاف أن لا تُقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة ، لكراهتها له ، أو بأن يضارها لتنخلع منه . اهـ .
وعلى هذا يُحمَل فِعل امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها .
فإن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة .
ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّه .
قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكْره أن أقَمْتُ عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يَحْمِلها على الكفر ويأمرها به نِفاقًا بقولها : لا أعْتب عليه في دِين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم حفظه الله.
منقول
تعليق