ســنن مهجــورة
(1) المبالغة في الاستنشاق في الوضوء
دليله حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ».
قال الإمام الصنعاني في سبل السلام (1/47) (والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم).
(2) المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بكف واحدة
1 - عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه- في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاً... ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » أخرجه البخاري (191)
وقال النووي : ( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق: أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها ).
(3) استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة وصفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ...» الحديث أخرجه البخاري (272)
قال الحافظ ابن دقيق العيد: (وتوضأ وضوءه للصلاة) يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك)) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام [ (1/92) ].
(4) استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أير قد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، إذا توضأ أحدكم فلير قد وهو جنب » [ أخرجه البخاري ومسلم ].
(5) الوضوء لمن أراد العود لمجامعة أهله
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»[أخرجه مسلم ]
وقد بوب النووي على هذا الحديث والذي في المسألة السابقة بقولـه: (باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لـه وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ).
(6) العناية بالسواك والاهتمام به
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك» [أخرجه والبخاري ].
2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». [أخرجه البخاري ].
قال النووي في شرح مسلم [ (2/146) ]: ( ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً: إحداها: عند الصلاة. والثاني: عند الوضوء. والثالث: عند قراءة القرآن. والرابع: عند الاستيقاظ من النوم. والخامس: عند تغير الفم. وتغيره يكون بأشياء: منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ماله رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام ) ا.هـ.
(7) استحباب البدء بالسواك لمن دخل منزله
عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. [ أخرجه مسلم ].
(8) متابعة المؤذن والمقيم وقول مثل ما يقول
1 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». [ أخرجه البخاري ].
قال ابن قدامة: (ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول) [المغني (2/87)].
(9) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسؤال الوسيلة له بعد الأذان
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلَّوا عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسلة حلَّت لـه الشفاعة». [ اخرجه مسلم ]
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت لـه شفاعتي يوم القيامة» البخاري (614) وأبوداود ].
(10) قول رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك لـه، وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله رباً،وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر لـه ذنبه». أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود، أما متى يقال هذا الدعاء والذكر؟ فيه قولان :
الأول : أنه يقولـه عندما يقول المؤذن ذلك وسط الأذان، وهذا ما يشير إليه كلام النووي في شرح مسلم، وإن لم يكن صريحاً [(2/323) ط. دار الحدبث].
القول الثاني: أنه عند ختام الأذان، ورجحه المباكفوري في شرح الترمذي.
(11) مشروعية الصلاة إلى سترة
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإن معه قرين». أخرجه مسلم.
2 - عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مرَّ وراء ذلك». [ اخرجه مسلم ]
3 - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان بين مصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر شاة». [ البخاري ].
4 - عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته». [ رواه داود ].
(12) شرعية الصلاة بالنعال والخفاف ونحوه إذا علمت طهارتها والسنن في ذلك
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: «سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم». [ البخاري (386) ].
وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاويه [(12/386)]: «الصلاة في الحذاء سنة». ولـه فتوى مطولة فيها.
قال المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي اليماني - رحمه الله - (سنة هجرت) مجموع رسائل علمية [(ص3)].
(13) البـدء بتحية المسجد عند دخوله قبـل السـلام على الناس أي البدء بحق الله
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِ (ثلاثاً) فقال: والذي بعثك بالحق فما أُحسنُ غيره فعلمني...». [ البخاري (793) ]
قال الإمام ابن القيم: (فأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بعد الصلاة).
(14) تسوية الصفوف وإهمال كثير من الأئمة الأمر بها والحض عليها
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري». [ البخاري وسلم ].
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم». أخرجه مسلم. [البخاري (723) ومسلم (433)]
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لتسوُّن صفو فكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم». [ البخاري (717) ومسلم (436) ].
قال العلامة ابن عثيمين في فتاويه [(13/56)] (والأئمة اليوم لا يفعلون ذلك ولو فعلوا لقام الناس عليهم وصاحوا بهم ولكن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع فعلى الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف) ا.هـ.
(15) السنة فـيما يقرأ في ركعتي الفجـر (الراتبة)
أما ما يقر أفي ركعتي الفجر فقد ورد فيها سنتان:
الأولى: قراءة الكافرون والإخلاص:عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر ( قل يأيها الكافرون ) [الكافرون ( 1)] و ( قل هو الله أحد ) [الإخلاص (1) ]. [ مسلم ].
الثانية: قراءة ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) [البقرة ( 136)] و ( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ) [آل عمران ( 64)].
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) والتي في آل عمران ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) . [ مسلم ] .
(16) الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». [ أخرجه البخاري (1160) ومسلم (736/122) وأبو داود (1262) وابن ماجه (1198،1199) وأحمد (6/121،133) ].
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : ( وكان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة - * رضي الله عنها- ).
(17) مشروعية الجهر للإمام ببعض الآيات في الصلاة السرية
عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال-: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بنا فيقرأ في الظهر والعصر-في الركعتين الأوليين - بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً،و يطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرييين بفاتحة الكتاب ».
وقال العلامة ابن باز: (ويستحب - أي للإمام - أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.. متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه-). مجموع فتاوى ابن باز.
(18) الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةٍ فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة،ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعةٍ فمضى،فقلت: يركع بها،ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمرآن فقرأها.يقرأ مترسِّلاً. إذا مر بأيةٍ بها تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سأل.وإذا مر بتعوذٍ تعوذ... الحديث.
قال النووي في شرح مسلم [(3/320)]: (فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئٍ في الصلاة وغيرها ومذهبنا - أي الشافعية - استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد) ا.هـ.
قال ابن باز في فتاويه [(11/345)]: (وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا روى ذلك حذيفة - رضي الله عنه-. عنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته). ا. هـ.
(19) قراءة سورة الإخلاص مع ما يقرأ في كل ركعة أحياناً
1ـ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بــ ( قل هو الله أحد ) [الإخلاص ( 1)] فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله، فقال: سلوه: لأي شيءٍ يصنع ذلك؟ فسألوه: فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أخبروه أن الله تعالى يحبه». [ البخاري ].
قال ابن دقيق العيد: (قولهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) يدل على أنه يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ ( قل هو الله أحد ) مع غيرها في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يختم فيها السورة.وعلى الأول يكون ذلك دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدةٍ) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام [(2/18ـ19) ط.
(20) تسوية الظهر في الركوع
وإن من الملاحظ على كثير من المصلين - وفقنا الله وإياهم - أن منهم من يرفع رأسه عن مستوى ظهره، ومنهم من ينحني برأسه جداً أيضاً عن مستوى ظهره.
وقد بوب البخاري [(2/322)] باب: " استواء الظهر في الركوع، وقال أبو حميدٍ في أصحابه: ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم هصر ظهره".
(21) من السنن القولية عند الرفع من الركوع
قد وردت في ذلك جملة من الألفاظ والأذكار التي تقال عند الرفع من الركوع منها ما قد غفل الناس عنها، ومنها ما قد زادوا على المشروع فيها،. فمما يقال من تلك الأذكار:
(ربنا لك الحمد) و( ربنا ولك الحمد) و(اللهم ربنا لك الحمد) و(اللهم ربنا ولك الحمد).
فهذه الصيغ الأربع هي أقل ما يقال عند الرفع من الركوع، وقد ورد ما يزاد عليها مما صح الدليل به، ولم يصح زيادة (ولك الشكر).
(22) استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود
1ـ عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «رمقتُ الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامَه فركعتَه فاعتداله بعد ركوعه فسجدتَهُ فجلسته بين السجدتين فسجدتَه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء». [البخاري ومسلم ].
2ـ عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - قال: (إني لا آلو أن أصلِّي بكم كما رأيت رسول الله - ? - يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنسٌ يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل:قد نسي). [ البخاري ومسلم ].
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد [(1/239)]: (وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة، ولهذا قال ثابت:وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول:قد نسي أو قد وهم.وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي) ا.هـ.
(23) الإكثار من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين:ربِّ اغفر لي.ربِّ اغفر لي». [ رواه احمد ].
قال ابن باز - رحمه الله - في فتاويه [(11/37)]: (ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين،كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ا.هـ.
(24) إلقام الكف للركبة في التشهد الأخير
عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،.ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفَّه اليسرى ركبته». [ مسلم وأبو داود ].
قال النووي في شرح مسلم: (وفي رواية «ويلقم كفه اليسرى ركبته» فهو دليل على استحباب ذلك.وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة).
(25) التفل على اليسار ثلاثاً عـند الوسوسة في الصلاة
عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها عليَّ. فقال رسول الله: «ذاك شيطان يقال لـه: خِـنْـزَب فإذا أحسسته، فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً. قال:ففعلتُ ذلك، فأذهبه الله عني ». أخرجه مسلم.
(26) صلاة النوافل في البيت
1 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ». [ رواه البخاري ومسلم ].
قال النووي: " هذا عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض والمطلقة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد، والاستسقاء في الصحراء) انتهى كلامه في شرح مسلم [( 3/ 328)].
وقد سئل ابن عثيمين: هل يصلي الإنسان في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب، أم يصلي في المنزل لموافقة السنة ؟
فأجاب: المحافظة على السنة أولى من فعل غير السنة، وقد ثبت عن النبي أنه قال: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة بالمسجد ... فالأفضل المحافظة على السنة، وأن يصلي الإنسان الرواتب في بيته ؛ لأن الذي قال: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) هو الذي قال : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ). فأثبت الخيرية في مسجده، وبين أن الأفضل أن تصلى غير المكتوبة في البيت " فتاوى ابن عثيمين [( 14/ 289)].
(27) ابتداء قيام الليل بركعتين خفيفتين
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل ليُصلِّي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين». أخرجه ومسلم.
قال النووي في شرح مسلم [(3/314)]: (هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما) ا.هـ.
(28) صلاة ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحياناً
الحديث: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقالت: « كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» مسلم وأبو داود.
قال ابن القيم (وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، جالساً تارة، وتارة يقرأ فيها جالساً، فإذا أراد أن يركع قام فركع ) ا.هـ.
أما ما يقرأ في هاتين الركعتين؟
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بـ ( إذا زلزلت ) [سورة (الزلزلة)]، و ( قل يأيها الكافرون ) [ سورة (الكافرون)].
وقد اسـتـشـكل بعضهم هذا مع حديث «اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» وقد أجاب عن ذلك ابن القيم في الزاد (1/333) وقال ابن عثيمين (14/122) في خاتمة جوابٍ لـه: (وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم فاعمل بذلك أحياناً) ا.هـ. والله تعالى أعــلـم.
(29) صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العـيد
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منـزله صلى ركعتين ». [ أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني، وأحمد في المسند ].
وقد حسنه الألباني في الإرواء [( 3/100)] وقال: "والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الاخرى [ومنها حديث ابن عباس أن النبي ? صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) متفق عليه ، النافية للصلاة بعد العيد؛ أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص [( ص 144)] والله أعلم " انتهى كلام الألباني - رحمه الله تعالى -
تعليق