إعـــــــلان

تقليص

أهداف قسم الأعلانات الإدارية

بسم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهداف قسم الإعلانات الإدارية :

1- نشر إعلانات ادارة الموقع الخاصة بأى تحديث أو تعديل بالموقع

2- نشر إعلانات إدارة المنتدى بخصوص تعيين او اعفاء المراقبين والمشرفين والمشرفين العموم

3- نشر المواضيع المتعلقة بتكريم الأعضاء او المشرفين

4- نشر نتائج المسابقات والدورات المقامة بالمنتدى

5- نشر إعلانات وأخبار والتنويهات الخاصة بفرق عمل الموقع المختلفة

أهداف قسم المناسبات الخاصة :

1- وضع الاعلانات الخاصة بمناسبات الأعضاء والمراقبين والمشرفين وأعضاء فرق العمل

2- ينقل لها المواضيع الخاصة بمناسبات الشيوخ والدعاه

3- ينقل لها المناسبات الهامة لأعضاء المنتدى خصوصا تلك التى تحتاج للدعاء من كل أعضاء المنتدى كمرض مثلا ( نسأل الله دوام العافية والصحة للجميع )

--------------------------------

لدي إعلان او مناسبة أريد وضعه فأين مكانه ؟؟؟

- اذا كان اعلانك خاص بمواعيد دروس أو خطب أو حلقات للشيوخ والدعاه فيوضع بهذا القسم زاد الداعية

- اذا كان اعلانك خاص بدعايا لموقع معين او بطلب تبادل اعلانى مثلا فتوضع هنا الاقتراحات والشكاوى

- اذا كان موضوعك خاص بمناسبة معينه فللاخوة توضع هنا
المناسبات والترحيب بالإخوة الجدد
وللاخوات توضع هنا المناسبات والترحيب بالأخوات الجدد
وان كنت ترى اهميه وضعها في قسم المناسبات الخاصة فتطلب من مراقبي القسم نقلها للنظر فى الأمر

- اى موضوع اخر فيوضع فى القسم المناسب له بالمنتدى

----------------------------

وجزاكم الله خيرا ونشكر لكم حسن تعاونكم

إدارة منتدى الطريق إلى الله
شاهد أكثر
شاهد أقل

المسابقة الرمضانية لشبكة الطريق إلى الله 1431 هـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: المسابقة الرمضانية لشبكة الطريق إلى الله 1431 هـ

    ارجوا وضع فائزين كل الايام
    بعد سؤال اليوم
    لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
    لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
    لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية
    لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

    تعليق


    • رد: المسابقة الرمضانية لشبكة الطريق إلى الله 1431 هـ

      المشاركة الأصلية بواسطة محبة الإيمان مشاهدة المشاركة
      ارجوا وضع فائزين كل الايام
      بعد سؤال اليوم
      اقصد الايام الثلاثة الماضية
      لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
      لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
      لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية
      لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

      تعليق


      • الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية



        السؤال الأول : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
        من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من .....

        أكمل

        السؤال الثاني :
        من هو صاحب أطول عمر في القرآن الكريم



        السؤال الثالث : درجتان لكل سؤال الإجابة ستحسب لأول إجابة فقط


        ماحكم زكاة الفطر عن الجنين ؟


        هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا ً وما الدليل ؟


        هل تخرج زكاة الفطر للكفار ؟


        هل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر لولده الفقير ؟

        تعليق


        • رد: المسابقة الرمضانية لشبكة الطريق إلى الله 1431 هـ

          الرابط https://forums.way2allah.com/showthre...post1059586072

          تعليق


          • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

            المقنطرين

            نوح عليه السلام
            لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
            لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
            لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية
            لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

            تعليق


            • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

              1 المقنطرين

              2- سيدنا نوح

              3-

              ماحكم زكاة الفطر عن الجنين ؟ لا يجب عليه زكاة

              هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا ً وما الدليل ؟ نعم


              هل تخرج زكاة الفطر للكفار ؟ لا تخرج


              هل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر لولده الفقير ؟
              لا يجوز



              لا اله الا انت سبحآنك انى كنت من الظالمين ..


              دعواتكم لى بالثبات والهدايه
              ..

              تعليق


              • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا ً وما الدليل ؟


                لا يجوز الدليل ...
                ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .







                لا اله الا انت سبحآنك انى كنت من الظالمين ..


                دعواتكم لى بالثبات والهدايه
                ..

                تعليق


                • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                  انا غيرت اجابتى لانى بصراحه .. دورت ولقيت لا يجوز اخراجها مالا عند رأى الجمهور

                  لا اعلم صحيح ام ماذا



                  لا اله الا انت سبحآنك انى كنت من الظالمين ..


                  دعواتكم لى بالثبات والهدايه
                  ..

                  تعليق


                  • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                    القول الأول: تجب على الجنين، ورُوي عن عثمان بسند ضعيف، وبه قال سليمان بن يسار ورواية عن أحمد وابن حزم.

                    والصحيح: أنها لا تجب على الجنين، ولو أخرجها فهذا أحسن وأفضل، لكن لا تجب.

                    زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "،

                    لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول r أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».

                    يجوز ان كان لا يقدر
                    اما ان كان يقدر ويعول فلا فيجوز
                    لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
                    لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
                    لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية
                    لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

                    تعليق


                    • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                      1 المقنطرين

                      2- سيدنا نوح
                      3-لا يجوز
                      4-ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة5
                      -لا يجوز

                      6-وزكاةُ الفِطْرِ يجوزُ أنْ تُدْفَعَ للأَخِ الفقيرِ وللإبنِ البالغِ الفقير.

                      تعليق


                      • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                        عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)ـ رواه أبو داود بسند صحيح ـ.

                        النبي نوح اطول عمر عليه السلام

                        السؤال
                        هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

                        الجواب
                        يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
                        ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)

                        السؤال
                        هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

                        الجواب
                        المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

                        إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
                        الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
                        والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
                        ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .

                        قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
                        والحجة لذلك :
                        1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
                        2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
                        3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
                        3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
                        4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

                        لا تجوز على الكافر الا اذا اسلم قبل الفجر العيد



                        عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

                        تعليق


                        • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                          المقنطرين

                          سيدنا نوح


                          بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
                          لا تجب زكاة الفطر على الجنين، ولكن ذهب ابن حزم إلى وجوبها عليه، وذهب أحمد بن حنبل في رواية إلى ذلك، ولكن الراجح عدم وجوب زكاة الفطر عليه لأن الجنين لا يثبت له من الأحكام سوى الوصية والإرث بشرط أن يولد حيا، ولكن يستحب لأبيه أن يخرجها عنه استحبابا لا وجوبا.

                          وقد ناقش الحافظ العراقي كتابه طرح التثريب أدلة ابن حزم فقال:
                          استدل ابن حزم بالرواية التي فيها ذكر الصغير على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه، فقال:

                          والجنين يقع عليه اسم صغير, فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر ثم استدل بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين { يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا , وفيه ثم ينفخ فيه الروح } ثم قال: هو قبل ما ذكرنا موات فلا حكم على ميت.
                          وأما إذا كان حيا فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه ثم ذكر من رواية بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه , وعن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه . قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم , وعن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم . قال ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة ا هـ .
                          قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب، أما قوله { على الصغير والكبير } فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا , أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه، وأما حديث ابن مسعود فلا يطلع على ما في الرحم إلا الله كما قال { ويعلم ما في الأرحام } وربما يظن حملها وليس بحمل , وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أن الحمل لا يعلم، وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة المعلوم، بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده، ولم يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه، ولا يحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده .

                          قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره فلا حجة فيه ; لأن أثر عثمان منقطع فإن بكرا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا يحتج بالموقوفات , ولو كانت صحيحة متصلة، وأما أثر أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة، وأما سليمان بن يسار فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه، فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم ،بل قول أبي قلابة: " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه , ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس , وقد نقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم، فقال ابن المنذر ذكر كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وممن حفظ ذلك عنه عطاء بن أبي رباح ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك، ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلناه ا هـ . وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين.أهـ
                          وجاء في المغنى لابن قدامة المقدسي رحمه الله:
                          ومن أخرج عن الجنين , فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين . وهو قول أكثر أهل العلم .

                          قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه . وعن أحمد , رواية أخرى أنها تجب عليه ; لأنه آدمي , تصح الوصية له , وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار , ويقاس على المولود . ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به , كأجنة البهائم ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية , بشرط أن يخرج حيا . إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه ; لأن عثمان كان يخرجها عنه , ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه , فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.
                          والله أعلم.









                          لايجوز اخراجها نقودا لفعل عثمان بن عفان

                          لا يجوز اخراج زكاة للكفار

                          تعليق


                          • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                            يجوز ان يزكي للابن لقوله صلى الله عليه وسلم
                            لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه
                            عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

                            تعليق


                            • رد: المسابقة الرمضانية لشبكة الطريق إلى الله 1431 هـ

                              ننتظر الفائزون
                              لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
                              لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
                              لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية
                              لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

                              تعليق


                              • رد: الحلقة السابعة و العشرون من المسابقة الرمضانية

                                السلام عليكم
                                مصدر معلوماتي صيد الفوائد
                                عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

                                تعليق

                                يعمل...
                                X