السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر وآله وصحبه إلى يوم الحشر الأكبر ... وبعد... ،
فهذه ضوابط شرعية للاختلاط الجائز بين الأخوة والأخوات في المنتديات وعبر الخاص ...
فإنه مما عمت به البلوى، واختلف في أحكامه وضوابطه بين تفريط وإفراط، وهذا الأمر ليس خاضعا لعرف ولا لعادة ولا لهوى شخصي بين الإباحة مطلقا أو المنع مطلقا ولكنه خاضع للشرع ليس إلا ...
ونحن نحتاج أن نضبط علاقتنا بالله من خلال هذه المعاملة التي نحن بصدد الحديث عنها وبخاصة بعد تطور صوره ووسائله ... وقد نقلت لكم قبل ذلك ضوابط مطلقة لأهل العلم في هذا الأمر ... ولكني اليوم أجمع لكم ضوابط شرعية قد تكون أوضح وأوقع لما نعيشه أخوة وأخوات على الشبكة العنكبوتية وبخاصة في موقعنا المبارك...
ولكن لنتفق:
أولا: أننا ما دخلنا هنا إلا لنتكامل بدعوة خالصة لوجه الله منطلقين من قول الله تعالى: (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) فنحن جميعا دعاة إلى الله كل بحسبه ونرجو الله أن يشركنا الأجر العظيم جميعا.
ثانيا: أن العمل بفضل الله يتطور ويتداخل ويتسع يوما بعد يوم ونحن نرى آثاره جميعا بفضل الله تعالى ثم بجهودكم ...
ثالثا: أن الأصل في ديننا جواز التعامل بين الرجال والنساء... ولكن بضوابط خاصة بل خاصة جدا في المنتديات ...
رابعا: أننا لا نستطيع أن نقصر منتدياتنا على جنس بعينه وبخاصة في فريق العمل التقني (الفني) وهو اختلاط جائز للضرورة قدر الإمكان.
خامسا: بالوقوف على كلام أهل العلم نجد أن من الاختلاط ما هو جائز بشروط وضوابط ، ومنه ما هو محرم.ولكل ضوابطه الخاضعه للأصول الشرعية...
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال أصحابنا (يقصد الشافعية): ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.
وقد يجوز الاختلاط لغرض الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولى ( الشفاء )- وهي امرأة من قومه- السوق أي: فعمر ولى الشفاء الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, وفي هذا مخالطة لأهل السوق بما فيهم الرجال.
وإن اتفقنا أن ما نقوم به نوع من الجهاد (باللسان والبيان والقلم) فيجوز الاختلاط:
وذلك لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع للنساء بالقيام بها, ودليل ذلك ما ثبت عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة)).
وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة)).
وإذا سلمنا أن ما نقوم به ههنا من قبيل الوعظ والإرشاد فهو من الاختلاط الجائز بضوابطه للمصلحة الشرعية, فاجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين, سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر جائز بضوابطه, ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولابعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. (أنواع من الذهب).
فإذا سأل أحدكم وهل اختلطت النساء بالرجال على عهد رسول الله فنقول هناك الكثير من الروايات الثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم – ومن عهد الصحابة وكذلك التابعين والعامل المشترك فيها جميعا الالتزام بالضوابط الشرعية
المقررة عند الاختلاط مطلقا وقد نضع بعض الضوابط المناسبة لما يحدث من اختلاط افتراضي داخل المنتديات ولنقل عنها شروطا.
شروط الاختلاط الجائز في المنتديات:
الشرط الأول : ألا ترفع الحواجز اللفظية بمجاوزة الحد بالمدح والثناء أثناء المناقشات والمشاركات وأن تناقش الأفكار والمسائل الشرعية أو الفنية دون التعرض للشخص بالثناء الزائد عن الحد... حتى لا نقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " . رواه مسلم .
الشرط الثاني : أن لا تتكسر الأخت في الكلام وتخضع فيه كتابة وثناءا في المشاركات لقوله تعالى ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)) والكتابة أحد اللسانين كما يقول أهل اللغة.
الشرط الثالث : أن يكون الاختلاط عبر الرسائل الخاصة محكوما بعدم الخضوع بالقول والذي قد تؤدي الكتابة مؤداه لأن الخاص مكان افتراضي لا يطلع عليه أحد (وقد اتفقنا أن يكون الخاص مراقبا حتى على مستوى الإدارة) وذلك نزولا على قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )) وقوله: (( لا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما ))... وليكن التواصل في أضيق الحدود وضابط ذلك أن ينشأ عن عدم الاتصال ضرر بالغ بالعمل الدعوي أو الفني فالضرر يزال.
ولعل بعض الأمور قد فاتتني فلينبهني عليها إخواني وأخواتي فإن كانت تحتاج إلى رؤية شرعية اجتهدت (مستعينا بالله) في البحث عن حل شرعي لها.
وكتبه أبو أنس أمين بن عباس
اللجنة العلمية للمنتدي
الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر وآله وصحبه إلى يوم الحشر الأكبر ... وبعد... ،
فهذه ضوابط شرعية للاختلاط الجائز بين الأخوة والأخوات في المنتديات وعبر الخاص ...
فإنه مما عمت به البلوى، واختلف في أحكامه وضوابطه بين تفريط وإفراط، وهذا الأمر ليس خاضعا لعرف ولا لعادة ولا لهوى شخصي بين الإباحة مطلقا أو المنع مطلقا ولكنه خاضع للشرع ليس إلا ...
ونحن نحتاج أن نضبط علاقتنا بالله من خلال هذه المعاملة التي نحن بصدد الحديث عنها وبخاصة بعد تطور صوره ووسائله ... وقد نقلت لكم قبل ذلك ضوابط مطلقة لأهل العلم في هذا الأمر ... ولكني اليوم أجمع لكم ضوابط شرعية قد تكون أوضح وأوقع لما نعيشه أخوة وأخوات على الشبكة العنكبوتية وبخاصة في موقعنا المبارك...
ولكن لنتفق:
أولا: أننا ما دخلنا هنا إلا لنتكامل بدعوة خالصة لوجه الله منطلقين من قول الله تعالى: (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) فنحن جميعا دعاة إلى الله كل بحسبه ونرجو الله أن يشركنا الأجر العظيم جميعا.
ثانيا: أن العمل بفضل الله يتطور ويتداخل ويتسع يوما بعد يوم ونحن نرى آثاره جميعا بفضل الله تعالى ثم بجهودكم ...
ثالثا: أن الأصل في ديننا جواز التعامل بين الرجال والنساء... ولكن بضوابط خاصة بل خاصة جدا في المنتديات ...
رابعا: أننا لا نستطيع أن نقصر منتدياتنا على جنس بعينه وبخاصة في فريق العمل التقني (الفني) وهو اختلاط جائز للضرورة قدر الإمكان.
خامسا: بالوقوف على كلام أهل العلم نجد أن من الاختلاط ما هو جائز بشروط وضوابط ، ومنه ما هو محرم.ولكل ضوابطه الخاضعه للأصول الشرعية...
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال أصحابنا (يقصد الشافعية): ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.
وقد يجوز الاختلاط لغرض الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولى ( الشفاء )- وهي امرأة من قومه- السوق أي: فعمر ولى الشفاء الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, وفي هذا مخالطة لأهل السوق بما فيهم الرجال.
وإن اتفقنا أن ما نقوم به نوع من الجهاد (باللسان والبيان والقلم) فيجوز الاختلاط:
وذلك لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع للنساء بالقيام بها, ودليل ذلك ما ثبت عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة)).
وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة)).
وإذا سلمنا أن ما نقوم به ههنا من قبيل الوعظ والإرشاد فهو من الاختلاط الجائز بضوابطه للمصلحة الشرعية, فاجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين, سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر جائز بضوابطه, ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولابعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. (أنواع من الذهب).
فإذا سأل أحدكم وهل اختلطت النساء بالرجال على عهد رسول الله فنقول هناك الكثير من الروايات الثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم – ومن عهد الصحابة وكذلك التابعين والعامل المشترك فيها جميعا الالتزام بالضوابط الشرعية
المقررة عند الاختلاط مطلقا وقد نضع بعض الضوابط المناسبة لما يحدث من اختلاط افتراضي داخل المنتديات ولنقل عنها شروطا.
شروط الاختلاط الجائز في المنتديات:
الشرط الأول : ألا ترفع الحواجز اللفظية بمجاوزة الحد بالمدح والثناء أثناء المناقشات والمشاركات وأن تناقش الأفكار والمسائل الشرعية أو الفنية دون التعرض للشخص بالثناء الزائد عن الحد... حتى لا نقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " . رواه مسلم .
الشرط الثاني : أن لا تتكسر الأخت في الكلام وتخضع فيه كتابة وثناءا في المشاركات لقوله تعالى ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)) والكتابة أحد اللسانين كما يقول أهل اللغة.
الشرط الثالث : أن يكون الاختلاط عبر الرسائل الخاصة محكوما بعدم الخضوع بالقول والذي قد تؤدي الكتابة مؤداه لأن الخاص مكان افتراضي لا يطلع عليه أحد (وقد اتفقنا أن يكون الخاص مراقبا حتى على مستوى الإدارة) وذلك نزولا على قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )) وقوله: (( لا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما ))... وليكن التواصل في أضيق الحدود وضابط ذلك أن ينشأ عن عدم الاتصال ضرر بالغ بالعمل الدعوي أو الفني فالضرر يزال.
ولعل بعض الأمور قد فاتتني فلينبهني عليها إخواني وأخواتي فإن كانت تحتاج إلى رؤية شرعية اجتهدت (مستعينا بالله) في البحث عن حل شرعي لها.
وكتبه أبو أنس أمين بن عباس
اللجنة العلمية للمنتدي
تعليق