من يضع القواعد الأصولية ومن يستخدمها
من يضع القواعد الأصولية ؟
القواعد الأصولية يضعها الأصولى ؛ ويستخدمها الفقيه .
فالأصولى هو العالم بالأصول ؛ وهو يضع القواعد الأصولية ويؤسسها بعد اعمال النظر والبحث فى نصوص الشرع وأحكامه وتعاليمه ومقاصده وملابساته ، وبعد تتبع آثار وفتاوى السلف وأقضيتهم ومختلف أحوالهم ، وغير ذلك مما يعينه على وضع تلك القواعد وتأسيسها .
ومثـــــــــال ذلك :
قاعدة ( الأمر المطلق يفيد الوجوب ) ومعنى الأمر المطلق : أى الأمر المجرد عن القرائن التى تصرفه من الوجوب الى غيره
هذه القاعدة أثبتها الأصولى بعد نظر فى كل أو أغلب الأوامر الشرعية المطلقة ، فوجدها تفيد وجوب فعل المأمور به ، ووجد الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم - قد عملو بالأوامر وامتثلوها وأحسنو تطبيقها ؛ ووجد أن الفائدة المرجوة من الأمر هى فعل المأمور به
ويستخدمها الفقيه :
ومثـــــــــال ذلك :
قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب ؛ وضعها الأصولى واستخدمها الفقيه ؛ فقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )البقرة (43) أمر مطلق ؛ والقاعدة تنص على أنه يفيد الوجوب ؛ فاذا الأمر بالصلاة يفيد وجوبها .
مثال آخر : القاعدة الأصولية ( الأحكام مشروعة لمصالح العباد ) فقد أثبتها الأصولى بعد النظر فى أحوال التشريع المختلفة ، والتى ورد منها : ورود كثير من الآيات والأحاديث تنص على مراعاة المصالح ونفى الفساد ورفع الحرج والتيسير . من ذلك قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة (185)
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج (78)
فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على حكم الاستنساخ البشرى مثلا ؛ ويعلل الحكم بمصلحة حفظ كرامة الانسان وحرمته وحقه فى الحياة وعقله وماله وعرضه ونفى كل مايعارضه ويؤدى به الى ضرر التلاعب الوراثى ، وتغيير خصائصه وخلط الأنساب وبعثرة القيم والفضائل .
*
هل يكون الأصولى فقيها ؟ وهل يكون الفقيه أصوليا ؟
الأصولى يكون فقيها ، ولكن الفقيه لايكون أصوليا ،
وبيان ذلك : أن الأصولى يضع القواعد الأصولية بعد النظر والبحث فى الأدلة والقرائن ؛ فوضعه للقواعد الأصولية انبنى على عدة أمور منها : العلم بالأدلة والأحكام الجزئية ولذلك فهو عالم بتلك الأدلة والأحكام الجزئية قبل وضع القاعدة ، ثم انه بوسعه تطبيق القاعدة الأصولية الكلية على دليل جزئى ليتوصل الى اثبات الحكم الجزئى كما يفعل الفقيه تماما .
أما الفقيه فانه لايقدر على وضع القواعد الأصولية الكلية ، لأن مجاله معرفة الجزئيات فقط ، أى معرفة الأدلة والأحكام الجزئية ، فلا يقدر اذا على اثبات الكليات والنظر فى المادىء الاجماليو وعليه فلا يكون أصوليا .
موضوع أصول الفقه :
يتعلق موضوعه بالبحث فى الأدلة الاجمالية والقواعد الكلية الموصلة للفقه ، كاعتبار الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين ، وتقديم النص القطعى على الظنى .
ولبيان ذلك :
القرآن الكريم والسنة مصدران أساسيان للفقه ، فيهما نصوص عامة ونصوص مخصصة ، وفيهما نصوص ناسخة ونصوص منسوخة ، وفيهما نصوص آمرة ونصوص ناهية ، فالفقيه عندما يجد نفسه أمام هذه النصوص فانهستحضر ماوضعه له الأصولى من قواعد وأدلة اجمالية ، فيحمل العام على عمومه ، ويخصص مايجب تخصيصه ، وينسخ ماينبغى نسخه ، ويحمل الأمر على الوجوب أو على الندب بحسب صيغة الأمر ، ويحمل النهى على التحريم أو الكراهة بحسب صيغة النهى ، وهكذا .
موضوع الفقه :
هو البحث فى الأدلة التفصيلية وما تتضمنه من أحكام فقهية عملية ، فالفقيه يبحث فى صلاة المكلف وصومه وحجه ، وبيعه ووقفه ووصيته وشركته ، وزواجه ، وقتله ، وسرقته ، وهكذا ….
فالفقيه مثلا يقول : الصلاة واجبة ، ودليله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )البقرة (43) ؛
ويقول : البيع حلال والربا حرام ودليله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة (275)
العلوم التى يستند اليها أصول الفقه :
يستند علم أصول الفقه الى ثلاث أنواع من العلوم :
1- علم الكلام .
2- علم اللغة العربية .
3- مبحث الأحكام الشرعية .
فقد استفاد الأصوليون من علم الكلام فى اثبات القضايا العقدية التى يتوقف عليها صحة الأدلة وصدقها ،
مثـــــــــــال ذلك :الحدود والرسوم سهلت استعمال التعريفات الفقهية
فقول المناطقة : الانسان البالغ عاقل هو رسم يميز عن غيره ،
وقول الأصوليين : الحرام لا يكون حلالا لشخص واحد فى آن واحد ، هو عمل بالقاعدة المنطقية ( اجتماع النقيضين مستحيل ) .
أما علم اللغة العربية :
فالأحكام الشرعية ( فى القرآن والسنة ) التى هى مدار الأصول قد نزلت ألفاظها باللغة العربية ، الأمر الذى يحتم معرفة تلك اللغة وفهم صيغها وأساليبها ودلالتها ،
أما علم الأحكام الشرعية ( الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة ) فهو ثمرة الأصول وهدفها ، فقد عمل الأصوليون على معرفة الأحكام واستخراجها وابرازها من خلال الفهم العميق للغة ، ومن خلال احاطتهم بمبادىء علم الكلام والمنطق ومتابعة نصوص الكتاب والسنة لاستخراج الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال الناس ومعاملاتهم.
من يضع القواعد الأصولية ؟
القواعد الأصولية يضعها الأصولى ؛ ويستخدمها الفقيه .
فالأصولى هو العالم بالأصول ؛ وهو يضع القواعد الأصولية ويؤسسها بعد اعمال النظر والبحث فى نصوص الشرع وأحكامه وتعاليمه ومقاصده وملابساته ، وبعد تتبع آثار وفتاوى السلف وأقضيتهم ومختلف أحوالهم ، وغير ذلك مما يعينه على وضع تلك القواعد وتأسيسها .
ومثـــــــــال ذلك :
قاعدة ( الأمر المطلق يفيد الوجوب ) ومعنى الأمر المطلق : أى الأمر المجرد عن القرائن التى تصرفه من الوجوب الى غيره
هذه القاعدة أثبتها الأصولى بعد نظر فى كل أو أغلب الأوامر الشرعية المطلقة ، فوجدها تفيد وجوب فعل المأمور به ، ووجد الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم - قد عملو بالأوامر وامتثلوها وأحسنو تطبيقها ؛ ووجد أن الفائدة المرجوة من الأمر هى فعل المأمور به
ويستخدمها الفقيه :
ومثـــــــــال ذلك :
قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب ؛ وضعها الأصولى واستخدمها الفقيه ؛ فقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )البقرة (43) أمر مطلق ؛ والقاعدة تنص على أنه يفيد الوجوب ؛ فاذا الأمر بالصلاة يفيد وجوبها .
مثال آخر : القاعدة الأصولية ( الأحكام مشروعة لمصالح العباد ) فقد أثبتها الأصولى بعد النظر فى أحوال التشريع المختلفة ، والتى ورد منها : ورود كثير من الآيات والأحاديث تنص على مراعاة المصالح ونفى الفساد ورفع الحرج والتيسير . من ذلك قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة (185)
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج (78)
فيأخذ الفقيه هذه القاعدة ويطبقها على حكم الاستنساخ البشرى مثلا ؛ ويعلل الحكم بمصلحة حفظ كرامة الانسان وحرمته وحقه فى الحياة وعقله وماله وعرضه ونفى كل مايعارضه ويؤدى به الى ضرر التلاعب الوراثى ، وتغيير خصائصه وخلط الأنساب وبعثرة القيم والفضائل .
*
هل يكون الأصولى فقيها ؟ وهل يكون الفقيه أصوليا ؟
الأصولى يكون فقيها ، ولكن الفقيه لايكون أصوليا ،
وبيان ذلك : أن الأصولى يضع القواعد الأصولية بعد النظر والبحث فى الأدلة والقرائن ؛ فوضعه للقواعد الأصولية انبنى على عدة أمور منها : العلم بالأدلة والأحكام الجزئية ولذلك فهو عالم بتلك الأدلة والأحكام الجزئية قبل وضع القاعدة ، ثم انه بوسعه تطبيق القاعدة الأصولية الكلية على دليل جزئى ليتوصل الى اثبات الحكم الجزئى كما يفعل الفقيه تماما .
أما الفقيه فانه لايقدر على وضع القواعد الأصولية الكلية ، لأن مجاله معرفة الجزئيات فقط ، أى معرفة الأدلة والأحكام الجزئية ، فلا يقدر اذا على اثبات الكليات والنظر فى المادىء الاجماليو وعليه فلا يكون أصوليا .
موضوع أصول الفقه :
يتعلق موضوعه بالبحث فى الأدلة الاجمالية والقواعد الكلية الموصلة للفقه ، كاعتبار الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين ، وتقديم النص القطعى على الظنى .
ولبيان ذلك :
القرآن الكريم والسنة مصدران أساسيان للفقه ، فيهما نصوص عامة ونصوص مخصصة ، وفيهما نصوص ناسخة ونصوص منسوخة ، وفيهما نصوص آمرة ونصوص ناهية ، فالفقيه عندما يجد نفسه أمام هذه النصوص فانهستحضر ماوضعه له الأصولى من قواعد وأدلة اجمالية ، فيحمل العام على عمومه ، ويخصص مايجب تخصيصه ، وينسخ ماينبغى نسخه ، ويحمل الأمر على الوجوب أو على الندب بحسب صيغة الأمر ، ويحمل النهى على التحريم أو الكراهة بحسب صيغة النهى ، وهكذا .
موضوع الفقه :
هو البحث فى الأدلة التفصيلية وما تتضمنه من أحكام فقهية عملية ، فالفقيه يبحث فى صلاة المكلف وصومه وحجه ، وبيعه ووقفه ووصيته وشركته ، وزواجه ، وقتله ، وسرقته ، وهكذا ….
فالفقيه مثلا يقول : الصلاة واجبة ، ودليله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )البقرة (43) ؛
ويقول : البيع حلال والربا حرام ودليله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة (275)
العلوم التى يستند اليها أصول الفقه :
يستند علم أصول الفقه الى ثلاث أنواع من العلوم :
1- علم الكلام .
2- علم اللغة العربية .
3- مبحث الأحكام الشرعية .
فقد استفاد الأصوليون من علم الكلام فى اثبات القضايا العقدية التى يتوقف عليها صحة الأدلة وصدقها ،
مثـــــــــــال ذلك :الحدود والرسوم سهلت استعمال التعريفات الفقهية
فقول المناطقة : الانسان البالغ عاقل هو رسم يميز عن غيره ،
وقول الأصوليين : الحرام لا يكون حلالا لشخص واحد فى آن واحد ، هو عمل بالقاعدة المنطقية ( اجتماع النقيضين مستحيل ) .
أما علم اللغة العربية :
فالأحكام الشرعية ( فى القرآن والسنة ) التى هى مدار الأصول قد نزلت ألفاظها باللغة العربية ، الأمر الذى يحتم معرفة تلك اللغة وفهم صيغها وأساليبها ودلالتها ،
أما علم الأحكام الشرعية ( الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة ) فهو ثمرة الأصول وهدفها ، فقد عمل الأصوليون على معرفة الأحكام واستخراجها وابرازها من خلال الفهم العميق للغة ، ومن خلال احاطتهم بمبادىء علم الكلام والمنطق ومتابعة نصوص الكتاب والسنة لاستخراج الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال الناس ومعاملاتهم.
تعليق