أدب نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة
(من كتاب مسؤولية التربية الجنسية من وجهة نظر الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان, أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة)
أدب نظر الرجل إلى الرجل
لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل فيما بين سرته إلى ركبته سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا, وسواء أكان مسلما أو كافرا
أما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة
والأصل في حرمة هذا النظر ما رواه مسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ..
وما رواه أحمد وأصحاب السنن احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
أخرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة
وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مكشوف الفخذ فقال له موجها ومرشدا غط فخذك فإن الفخذ عورة
وفي رواية للترمذي الفخذ عورة
ومن هذه النصوص يتبين
أنه لا يجوز للرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة, ولا في سباحة, ولا في تدريب, ولا في حمام .. وإن أمن الشهوة
وإذا أمره أحد أن يكشف جزءا من عورته فعليه ألا يطيعه للحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
أدب النظر إلى الأمرد
الأمرد هو الشاب الذي لم تنبت له لحية, وهو الذي يتراوح عمره ما بين 10 إلى 15 سنة
والنظر إلى الأمرد جائز إذا كان لضرورة كالبيع والشراء والأخذ والعطاء, والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة
أما إذا كان النظر من أجل الالتذاذ بالجمال فهو حرام لكونه يجر إلى الشهوة ويؤدي إلى الفتنة
ودليل الحرمة قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
ولقد بالغ السلف الصالح في الإعراض عن المرد الحسان والنظر إليهم ومجالستهم
دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه صبي حسن الوجه فقال أخرجوه عني أرى مع كل امرأة شيطانا, ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانا
وجاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبي حسن الوجه فقال له من هذا منك؟ فقال: ابن أختي قال لا تجئ به إلينا مرة أخرى, ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوءا
وقال سعيد بن المسيب إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه
والحكمة من تحريم النظر إلى الأمرد من غير ما ضرورة هي مخافة الوقوع في الفتنة سدا للذرائع وحسما للفساد
أدب نظر المرأة إلى المرأة
لا يجوز أن تنظر المرأة إلى المرأة ما بين سرتها وركبتها, سواء أكانت المرأة المنظور إليها قريبة أم بعيدة, وسواء أكانت مسلمة أم كافرة
والأصل في ذلك الحديث الذي سبق ذكره
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ..
والحديث الذي رواه الحاكم ما بين السرة والركبة عورة
وحديث الفخذ عورة
فمن هذه النصوص يتبين
يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أختها أو أمها أو جارتها أو صديقتها لا في حمام ولا غيره
والحكمة في هذا التحريم لتكون المرأة مصونة من هياج الغريزة وتوقدها حين ترى منظرا مثيرا, أو مشهدا فيه فتنة, وقد تؤدي هذه الاستثارة الجنسية بالمرأة إلى السحاق الذي هو فعل المرأة بالمرأة إطفاء لثورة الغريزة فيها, وإخمادا لعرامها
فعلى النساء الغيورات أن يتجنبن النظر إلى عورات النساء مثلهن سواء أكان ذلك أثناء خلع الثياب للاستحمام, أو التدليك في الحمام, أو في حفلات الأعراس حيث العري السافل والتكشف الممقوت الذي يندى له جبين الحياء
أدب نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة
يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف شيئا من مفاتنها أمام امرأة كافرة إلا ما يبدو عند المهنة – أي الخدمة – كاليدين والوجه والرجلين لعموم قوله تعالى كما جاء في سورة النور
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
فمن قوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ يفهم أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبدي زينتها إلا إذا كان يحضرها نساء مسلمات صالحات, أما إذا كان في المجلس نساء غير مسلمات أو نساء مسلمات فاجرات فلا يجوز لها ابداء الزينة
والحكمة من هذا التحريم هو ما جاء في حاشية الدسوقي
فعورة الحرة المسلمة مع الحرة الكافرة ما عدا الوجه واليدين على المعتمد, (والحكمة) لئلا تصفها لزوجها الكافر, فالتحريم لعارض لا لكونها عورة
ويحرم كذلك على المرأة المسلمة أن تكشف شيئا من مفاتن جسمها أمام امرأة مسلمة فاجرة أيضا حتى لا تصف محاسنها عند الرجال
جاء في الهدية العلائية ما يلي
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع (أي المرأة الصالحة) جلبابها ولا خمارها
وللشيخ الوقور العلامة أبي الأعلى المودودي فهم خاص في قوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ نذكره كما ورد في كتابه تفسير سورة النور
إن المراد بقوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات غير مسلمات, وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة الأجنبيات اللاتي لا يعرف شئ عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن, أو تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوثق بها, فليست العبرة في هذا الشأن بالاختلاف الديني, بل هي بالاختلاف الخُلقي, فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات المنتميات إلى البيوت المعروفة الجديرة بالاعتماد على أخلاق أهلها سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات
وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات لأن صحبتهن لا تقل ضررا عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها
ولكن هؤلاء النساء الكريمات غير المسلمات ذوات الأخلاق والفضل في هذا العصر؟!!
في تقديري أن هذا لا يوجد إلا في بيئات محدودة, فعلى المرأة المسلمة أن تحطات لدينها وسمعتها مخافة التأثر بأخلاق غير دينها, أو بأخلااق مسلمات مستهترات لا يرعن شرفا ولا حرمة
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
(من كتاب مسؤولية التربية الجنسية من وجهة نظر الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان, أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة)
أدب نظر الرجل إلى الرجل
لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل فيما بين سرته إلى ركبته سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا, وسواء أكان مسلما أو كافرا
أما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة
والأصل في حرمة هذا النظر ما رواه مسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ..
وما رواه أحمد وأصحاب السنن احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
أخرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة
وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مكشوف الفخذ فقال له موجها ومرشدا غط فخذك فإن الفخذ عورة
وفي رواية للترمذي الفخذ عورة
ومن هذه النصوص يتبين
أنه لا يجوز للرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة, ولا في سباحة, ولا في تدريب, ولا في حمام .. وإن أمن الشهوة
وإذا أمره أحد أن يكشف جزءا من عورته فعليه ألا يطيعه للحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
أدب النظر إلى الأمرد
الأمرد هو الشاب الذي لم تنبت له لحية, وهو الذي يتراوح عمره ما بين 10 إلى 15 سنة
والنظر إلى الأمرد جائز إذا كان لضرورة كالبيع والشراء والأخذ والعطاء, والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة
أما إذا كان النظر من أجل الالتذاذ بالجمال فهو حرام لكونه يجر إلى الشهوة ويؤدي إلى الفتنة
ودليل الحرمة قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
ولقد بالغ السلف الصالح في الإعراض عن المرد الحسان والنظر إليهم ومجالستهم
دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه صبي حسن الوجه فقال أخرجوه عني أرى مع كل امرأة شيطانا, ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانا
وجاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبي حسن الوجه فقال له من هذا منك؟ فقال: ابن أختي قال لا تجئ به إلينا مرة أخرى, ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوءا
وقال سعيد بن المسيب إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه
والحكمة من تحريم النظر إلى الأمرد من غير ما ضرورة هي مخافة الوقوع في الفتنة سدا للذرائع وحسما للفساد
أدب نظر المرأة إلى المرأة
لا يجوز أن تنظر المرأة إلى المرأة ما بين سرتها وركبتها, سواء أكانت المرأة المنظور إليها قريبة أم بعيدة, وسواء أكانت مسلمة أم كافرة
والأصل في ذلك الحديث الذي سبق ذكره
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ..
والحديث الذي رواه الحاكم ما بين السرة والركبة عورة
وحديث الفخذ عورة
فمن هذه النصوص يتبين
يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أختها أو أمها أو جارتها أو صديقتها لا في حمام ولا غيره
والحكمة في هذا التحريم لتكون المرأة مصونة من هياج الغريزة وتوقدها حين ترى منظرا مثيرا, أو مشهدا فيه فتنة, وقد تؤدي هذه الاستثارة الجنسية بالمرأة إلى السحاق الذي هو فعل المرأة بالمرأة إطفاء لثورة الغريزة فيها, وإخمادا لعرامها
فعلى النساء الغيورات أن يتجنبن النظر إلى عورات النساء مثلهن سواء أكان ذلك أثناء خلع الثياب للاستحمام, أو التدليك في الحمام, أو في حفلات الأعراس حيث العري السافل والتكشف الممقوت الذي يندى له جبين الحياء
أدب نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة
يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف شيئا من مفاتنها أمام امرأة كافرة إلا ما يبدو عند المهنة – أي الخدمة – كاليدين والوجه والرجلين لعموم قوله تعالى كما جاء في سورة النور
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
فمن قوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ يفهم أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبدي زينتها إلا إذا كان يحضرها نساء مسلمات صالحات, أما إذا كان في المجلس نساء غير مسلمات أو نساء مسلمات فاجرات فلا يجوز لها ابداء الزينة
والحكمة من هذا التحريم هو ما جاء في حاشية الدسوقي
فعورة الحرة المسلمة مع الحرة الكافرة ما عدا الوجه واليدين على المعتمد, (والحكمة) لئلا تصفها لزوجها الكافر, فالتحريم لعارض لا لكونها عورة
ويحرم كذلك على المرأة المسلمة أن تكشف شيئا من مفاتن جسمها أمام امرأة مسلمة فاجرة أيضا حتى لا تصف محاسنها عند الرجال
جاء في الهدية العلائية ما يلي
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع (أي المرأة الصالحة) جلبابها ولا خمارها
وللشيخ الوقور العلامة أبي الأعلى المودودي فهم خاص في قوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ نذكره كما ورد في كتابه تفسير سورة النور
إن المراد بقوله تعالى أَوْ نِسَائِهِنَّ النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات غير مسلمات, وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة الأجنبيات اللاتي لا يعرف شئ عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن, أو تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوثق بها, فليست العبرة في هذا الشأن بالاختلاف الديني, بل هي بالاختلاف الخُلقي, فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات المنتميات إلى البيوت المعروفة الجديرة بالاعتماد على أخلاق أهلها سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات
وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات لأن صحبتهن لا تقل ضررا عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها
ولكن هؤلاء النساء الكريمات غير المسلمات ذوات الأخلاق والفضل في هذا العصر؟!!
في تقديري أن هذا لا يوجد إلا في بيئات محدودة, فعلى المرأة المسلمة أن تحطات لدينها وسمعتها مخافة التأثر بأخلاق غير دينها, أو بأخلااق مسلمات مستهترات لا يرعن شرفا ولا حرمة
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين