إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المستخلص فى مسائل التكفير (حادي الطريق)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المستخلص فى مسائل التكفير (حادي الطريق)

    المستخلص
    فى اصول وسمات
    منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب
    مستفاد من كتاب منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب
    فى التكفير


    أصول منهج الامام محمد بن عبد الوهاب وسماته


    1)عدم التكفير :
    الا بدليل شرعى صحيح صريح فالتكفير حق لله وحده فلا يجوز الاقدام عليه الا باذن من الله وسلطان , اى بنص من كتاب الله او سنه نبيه عليه الصلاه والسلام وحجه قاطعه لاتتطرق اليها شبه فقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم ؛ بلا اشراك معه

    قال تعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) الاعراف 33



    قال رحمه الله
    لا يتم اسلام الانسان حتى يعرف معنى لا اله الا الله ؛ وانى اعرف من يأتينى بمعناها وانى أكفر الناذر إذا اراد بنذره التقرب لغير الله تعالى ؛ واخذ النذر لاجل ذلك؛ وان الذبح لغير الله كفر والذبيحه حرام ؛ فهذه المسائل حق وانا قائل بها ولى عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن اقوال العلماء المتبعين كاالائمه الاربعه ..
    مؤلفات الشيخ رحمه الله

    ( القسم الخامس الرسائل الشخصيه ص 12)
    وقال ايضا
    " فلا يأتى صاحب اصل بحجه: لا وفى القران ما يناقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) الفرقان33 وقال ايضا: الذين قال الله فيهم (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ) التوبه74 اما سمعت الله كفرهم بكلمه مع كونهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبه 65-66 فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه تبوك قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزاح" كشف الشبهات\مؤلفات الشيخ القسم الاول عقيده ص 173

    الاصل الثانى :
    التكفير بالمتفق عليه دون المختلف فيه

    هذا التحرز عن التكفير هو طريقه اهل العلم والسنه قاطبه _ عدم تكفيره الا بما اجمع العلماء عليه قال رحمه الله :
    " أركان الاسلام خمسه اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه فالاربعه اذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا فى كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر الا مااجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وايضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر " ( مؤلفات الشيخ القسم الثالث فتاوى ومسائل ص 9

    _ ولما ذكر بعض الامور الشركيه بين ان هذا الذى ذكره لم يخالف فيه احد من علماء المسلمين بل اجمع عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم(مؤلفات الشيخ القسم الخامس- الرسائل الشخصيه ص 111_113 )

    موافقته للمذاهب الاربعه فى مسائل التكفير قال رحمه الله
    " واقول كل انسان اجادله بمذهبه ان كان شافعيا بكلام الشافعيه وان كان مالكيا فبكلام المالكيه او حنبليا او حنفيا فكذلك... وانا اذكر لك الدليل على الامر واوصيك بالحث عنها والحرص عليها واحذرك عن الهوى والتعصب بل اقصد وجه الله واطلب من وتضرع اليه ان يهديك الى الحق .. واما كلام اهل العلم فقد ذكر فى الاقناع (4\285) فى باب حكم المرتد اجماع المذاهب كلهم على انه من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم انه كافر مرتد؛ حلال المال والدم ...(مؤلفات الشيخ القسم الخامس- الرسائل الشخصيه ص 146) وقال رحمه الله:
    وهذه المساله ( اى مساله تكفير من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها) قال: وهذه المساله لا خلاف فيها بين اهل العلم فى كل المذاهب فاذا اردت مصداق هذا فتامل باب حكم المرتد فى كل كتاب وفى كل مذهب "
    وانظر فى ذلك مؤلفات الشيخ القسم الخامس الرسائل الشخصيه ص 168 "
    تحديه لخصومه بان ياتوا بشىء خالف فيه الاجماع قال رحمه الله
    " عباده الاصنام عندكم من بشر ولا حجر هذا يذبح له وهذا ينذر له وهذا يطلب اجابه الدعوات واغاثه اللهفان وهذا يدعوه المضطر فى البر والبحر وهذا يزعمون ان من التجأ اليه وينفعه فى الدنيا والاخره ولو عصى الله . فان كنتم تزعمون ان هذا ليس هو عباده الاصنام والاوثان المذكوره فى القران فهذا العجب فانى لا اعلم أحدا من اهل العلم يختلف فى ذلك ... الى ان قال وانا ادعو من خالفنى الى احد اربع: اما كتاب الله واما الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الى اجماع اهل العلم فان عاند دعوته الى المباهله..." الرسائل الشخصيه القسم الخامس ص 266

    الاصل الثالث التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين


    قال رحمه الله تعالى " ومساله تكفير المعين مساله معروفه اذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال بين بهذا القول فهو كافر ولكن الشخص المعين اذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه التى يكفر تاركها ( نقلا من الدرر السنيه (8\244)


    قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ( من علماء نجد\ت 1282 هـ ) قال " من قال لا اله الا الله ومع ذلك يفعل الشرك الاكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريغ الكربات والتقرب اليهم بالنذور و الذبائح فهذا مشرك شاء ام ابى (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) النساء 48 و (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) المائده 72 ومع هذا فهو شرك ومن فعله فهو كافر ولكنكما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله وقال تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) والمقصود بالفتنه الشرك انظر الدرر السنيه (2\213) قال بن تيميه رحمه الله تعالى
    " وليس لأحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له الحجه ؛ ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبه .... الى ان قال رحمه الله ولم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع وقد تنتفى فى حق المعين وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا الامام احمد وعامه الائمه الذين اطلقوا هذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ؛ وقال بعد ان لخص محنه الامام احمد مع الجهميه ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذى هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم فان الاستغفار للكفار لايجوز بالكتاب والسنه والاجماع وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه فى انهم لم يكفروا المعنيين من الجهميه ؛ الذين كانوا يقولون : القران مخلوق؛ وان الله لايرى فى الاخره وقد نقل عن احمد مايدل على انه كفر قوما معينين ؛ فاما ان يكون عنه فى المساله روايتان ففيه نظر او يحمل الامر على التفصيل فيقال من كفره بعين فلقيام الدليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتقضت موانعه ومن لم يكفره بعينه فالانتفاء ذلك فى حقه وهذا مع اطلاقه قوله بالتكفير على سبيل العموم " مجموع الفتاوى12\487

    قال الامام محمد بن عبد الوهاب فكلام الشيخ( اى بن تيميه)

    فى هذا النوع يقول ان السلف كفروا النوع واما المعين فان عرف الحق وخالف كفر بيعينه والا لم يكفروا
    ( مؤلفات الشيخ القسم السادس الرسائل الشخصيه ص 221


    ولتوكيد منهج الامام محمد بن عبد الوهاب فى هذا الاصل :
    ننقل ما لخصه وارتضاه عن بن تيميه حيث قال ( لما استحل طائفه من الصحابه والتابعين الخمر كقدامه واصحابه ظنوا انها تباح عن عمل صالحا على مافهموا من ايه المائده؛ اتفق علماء الصحابه كعمر وعلى وغيرهما على انهم يستتابون فان اصروا على الاستحلال كفروا وان اقروا بالتحريم جلدوا فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداء لاجل الشبه حتى يتبين لهم الحق فان اصروا كفروا ولهذا كنت اقول للجهميه اللذين نفوا ان يكون الله فوق العرش : وانا لو وافقتكم لكنت كافرا وانتم عندى لا تكفرون لانكم جهال ونحن نعلم بالضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته ان يدعوا احدا من الاحياء ولا الاموات ولا الانبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستقامه ولا بلفظ الاستعاذه ولا غيرهما كما انه لم يشرع لهم السجود لميت ولا الى غير ميت وغير ذلك بل نعلم انه نهى عن ذلك كله وانه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله لكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله فى كثير من المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان بعض اكابر الشيوخ العارفين من اصحابنا يقول : هذا اعظم مابينته لنا )
    انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب " ملخص المصنفات؛ مسائل ملخصه من كلام ابن تيميه ص 99 وانظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الاول العقيده ص290 وص 307 وانظر مجموع الفتاوى (11\403؛405) والاستقامه 2\189-190)
    وفى موضع اخر يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى تلخيصه عن ابن تيميه رحمه الله
    (وكثيرا ما يتولى رجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما وفى نفسه امور العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودى واوذى على بعض مااقامه من العدل وقيل انه شتم على ذلك فالنجاشى وامثاله سعداء فى الجنه وان لم يلتزموا من شرائع الاسلام ما لا يقدرون عليه بل يحكمون بالاحكام التى يمكنهم الحكم بها الى ان قال: ان الحكم لا يثبت الا مع التمكن من العلم .... وهذا يطابق الاصل الذى عليه السلف وهو ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فالوجوب مشروط بالقدره والعقوبه لا تكون الا على ترك مامور وفعل محظور وبعد قيام الحجه ) انظر مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وملحق المصنفات؛ مسائل ملخصه من كلام ابن تيميه ص 143 ·سمات منهج الامام محمد بن عبد الوهاب فى مساله التكفير

    السمه الاولى :
    تفريقه بين قيام الحجه وفهم الحجه الحجه على العباد وإنما تقوم بشيئين :
    بشرط التمكن من العلم بما انزل الله
    والقدره على العمل بهتنبيه : فاما العاجز عن العلم كالمجنون او العاجز عن العمل فلا امر عليه ولا نهى واذا انقطع العلم ببعض الدين او حصل العجز عن بعضه كان ذلك فى حق العاجز عن العلم او العمل بقوله كمن انقطع عن العمل بجميع الدين او عجز عن جميعه كالمجنون مثلا.
    من مجموع الفتاوى (20\59)
    وقال بن القيم:
    " إن قيام الحجه يختلف باختلاف الازمنه والامكنه والاشخاص فقد تقوم حجه الله على الكفار فى زمان دون زمان وفى بقعه وناحيه دون اخرى كما انها تقوم على شخص دون اخر اما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون واما لعدم فهمه كالذى لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له" من طريق الهجرتين ص414 واما فهم الحجه لكلام الله ورسوله كفهم ابى بكر وعمر رضى الله عنهما فلا يشترط ذلك قال الامام محمد بن عبد الوهاب " الذى لم تقم عليه الحجه هو : ·الذى حديث عهد بالاسلام ·الذى نشأ بباديه بعيده ·او يكون ذلك فى مساله خفيفه مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف واما اصول الدين التى اوضحها الله واحكمها فى كتابه فان حجه الله هو القران فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام لحجه وفهم الحجه فان اكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجه الله عليهم مع قيامها عليهم كما قال تعالى
    (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44)) الفرقان
    وقيام الحجه نوع وبلوغها نوع قد قامت عليهم وفهمهم اياها نوع اخر وكفرهم ببلوغها اياهم وان لم يفهموها فان اشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم " اينما لقيتموهم فاقتلوهم" متفق عليه
    مع كونهم فى عصر الصحابه ويحقر الانسان عمل الصحابه معهم ومع اجماع الناس الذى اخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد وهم يظنون انهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجه ولكن لم يفهموها
    وكذلك قتل على رضى الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابه مع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون انهم على حق وكذلك اجماع السلف على تكفيرهم غلاه القدريه وغيرهم مع علمهم وشده عبادتهم وكونهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولم يتوقف احد من السلف فى تكفيرهم لاجل كونهم لم يفهموا
    مؤلفات الشيخ القسم الخامس الرسائل الشخصيه ص 244 السمه الثانيه:
    الاحتراز والتثبت
    قال ابن غنام فى تاريخه(1\33-36)
    قال
    " إن الشيخ كان ملتزما بالمنهج السوى ولم يتسرع لسانه بتكفير اناس أشربت قلوبهم بالمعاصى وبما كانوا عليه من القبائح الشركيه" ا.هـقال الامام محمد رحمه الله " من اظهر الاسلام وظننا انه بناقض لا نكفره بالظن لان اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحقق)
    من مؤلفات الشيخ القسم الخامس الرسائل الشخصيه ص 24
    وقال رحمه الله تعالى
    " فاولى درجات الانكار معرفتك ان هذا مخالف لامر الله ... الى ان قال فعلى كل حال بنهوهم على مسالتين :-
    الاولى :
    عدم العجله ولا يتكلمون الا مع التحقيق فان التزوير كثير
    الثانيه :
    أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرف منافقين باعاينهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله فاذا ظهر منهم وتحقق مايوجب جهادهم جهادهم) ا.هـ
    من مؤلفات الشيخ الرسائل الشخصيه القسم الخامس ص 285

    ·واستدل رحمه الله على ذلك بادله منها : قوله تعالى
    (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) النساء

    ·قال فالايه تدل على ان يجب الكف عن والتثبت فاذا تبين منه بعد ذلك مايخالف الاسلام فقل لقوله تعالى فتبينوا ول كان لا يقتل اذا قالها لم يكن للتثبت معنى .... الى ان قال" وإن من اظهر التوحيد والاسلام وجب الكف عنه الى ان تبين منه ماينقض ذلك" ا.هـ
    من مؤلفات القسم الاول عقيده كشف الشبهات ص176
    ·

    وقد كان رحمه الله يتوقف عن القول بما لم يتضح عنده:

    قال رحمه الله " واما الذى يدعى الاسلام وهو يفعل من الشرك الامور العظام فاذا تليت عليه ايات الله استكبر عنها فهذا ليس بالمسلم واما الانسان الذى يفعلها بجهاله ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذى انزله الله على رسوله بل اخلد اللى الارض واتبع هواه فلا ادرى ما حاله"
    من مؤلفات الشيخ القسم الثالث فى فتاواه ص 37
    ·السمه الثالثه :
    وسطيته فى مسائل التكفير بين الجافى والغالى

    قال رحمه الله
    " اشهد الله ومن حضرني من الملائكة واشهدكم أنى اعتقد ما اعتقدته الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه ... الى ان قال: والفرقه الناجيه وسط فى باب افعاله تعالى بين القدريه والجبريه وهم فى باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه وهم وسط فى باب الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه من مؤلفات الشيخ القسم الخامس الرسائل ص 8 ·

    وقال رحمه الله مخالفا منهج الخوارج " ولا اكفر احد من المسلمين بذنبه ولا اخرجه من دائره الاسلام ·
    من مؤلفات الشيخ القسم الخامس الرسائل ص 10

    قال شيخ الاسلام ابن تيميه

    " فان كان الكتاب والسنه قد دل على ان الله لا يعذب احدا؛ الا بعد ابلاغ الرساله فمن لم تبلغه جمله لم يعذبه راسا ومن بلغته جمله دون بعض التفصيل لم يعذبه الا بعد انكار ما قامت عليه الحجه الرساليه ... ثم قال فمن كان قد امن بالله ورسوله ولم يعلم ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا ما انه لم يسمعه او سمعه من طريق لا يجب التصديق بها او اعتقد معنى اخر لنوع من التاويل الذى يعذر به فهذا قد جعل فيه من الايمان بالله وبرسوله مايوجب ان يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجه التى يكفر مخالفها "
    من مجموع الفتاوى (12\494) "
    ·قصد القول او الفعل الكفرى وهو تعمد القول او الفعل بخلاف ما سبق به اللسان او لهو ونحو ذلك فالالتزام بالمعنى الكفرى او عدمه امر لابد منه فقد يقول الانسان قولا لا يستلزم امورا مكفره لم يقصدها ولا يلتزمها فمن كان هذا حاله فانه لا يجوز رميه بالكفر
    قال الامام محمد بن عبد الوهاب
    " اما الشرك الذى يصدر من المؤمن وهو لا يدرى مع كونه مجتهدا فى اتباع امر الله ورسوله فارجوا الا يخرجه هذا من الوعد بالثواب
    كما فى الحديث المتفق عليه\بخ(5642؛5641) ومسلم\6504)

    وقد صدر من الصحابه اشياء من هذا الباب كحلفهم بابائهم وحلفهم بالكعبه وقولهم ماشاء الله وشاء محمد وقولهم اجعل لنا ذات انواط ولكن اذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه حميه الجاهليه لمذهب الاباء والعادات
    "
    مؤلفات الشيخ القسم الثالث فتاوى ومسائل ص 37

    قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن ال الشيخ
    " فى قوله تعالى
    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ) الممتحنه 1
    أثبت انهم القوا بالموده ونادهم باسم الايمان قال جمع اهل العلم مناد من القى بالموده باسم الايمان دل على ان فعله لم يخرجه من اسم الايمان هذا موضع استفصال النبى صلى الله عليه وسلم من حاطب رضى الله عنه ... فبين ان حمله على الدنيا وليس الدين فدل على ان الاعانه تحتاج الى استفصال والله عز وجل قال فى مطلق العمل هذا
    (وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ (1) الممتحنه

    لكن ليس بمكفر لا بقصد فلما اجاب حاطب بانه لم يكن قصده ظهور الكفر على الاسلام قال يارسول الله مافعلت هذا رغبه فى الكفر بعد الاسلام ... وحاطب فعل امرين الامر الاول ما استفصل فيه وهى مساله : هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الاسلام ومحبه للكفر على الاسلام؟لو فعل ذلك لكان مكفرا ولم يكن حضوره لاهل بدر غافرا لذنبه لانه يكون خارجا عن امر الدين
    فتاوى الامه فى النوازل المدلهمه ص 182-184
    قال شيخ الاسلام ابن تيميه
    " وفى زعم ان الرجل يكفر اذا عبد بعباره سيئه ( بل مجمعون- اى العماء_ على نقيضه ) وان المسلم اذا عنى معنى صحيحا فى حق الله تعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيرا بدلاله الالفاظ فاطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره انه لا يكفر ومن كفر مثل هذا كان احق بالكفر فانه مخالفا للكتاب والسنه واجماع المسلمين
    وقد قال تعالى ( لاتقولوا راعنا) البقره 104

    وهذه العباره كانت مما يقصد به اليهود ايذاء النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنها ولم يكفرهم به ) الرد على البكرى ص 341 -راجع تفسير الطبرى (1\165) - تيسير الكريم المنان ص 61 -معالم التنزيل للبغوى (1\132)
    قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب
    " اذا نطق بكلمه الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح ان يكون نطق بما لا يعرف معناه واما كونه لا يعرف انها تكفره فيكفى فيه قوله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ) التوبه 66
    فهم يعتذر منه للنبى صلى الله عليه وسلم ظانين انها لا تكفرهم والعجب من يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى
    (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) الكهف
    مؤلفات الشيخ القسم الثالث فتاوى ورسائل ص 65
    قال شيخ الاسلام ابن تيميه
    " وبالجمله فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذا لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله
    من كتاب الصارم المسلول ص 178

    ·موانع تكفير المعين عند الامام محمد بن عبد الوهاب

    الجهل

    قال القرافى فى الفروق (4\264)
    " القاعده الشرعيه دلت على ان كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجه للجاهل فان الله تعالى بعث رسله الى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافه ان يعلموها ثم يعملوا بها فالعلم والعمل بها واجبان فمن ترك التعلم والعمل وبقى جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين
    قال السيوطى فى الاشباه والنظائر
    " كل من جهل تحريم شىء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل الا ان يكون قريب عهد بالاسلام او نشا بباديه بعيده يخفى فيها مثل ذلك من ادله العذر بالجهل
    حديث أبى هريره رضى الله عنه _متفق عليه_
    وفيه قصه الرجل الذى امر بحرق جثه وتذريتها بعد طحنها فى الهواء حتى لا يجمعه الله فيعذبه
    قال ابن تيميه
    " فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق فظن انه لا يعيده اذا صار كذلك وكل واحد منه وانكار قدره الله تعالى وانكار مصادر الابدان وان تفرقت كفر لكن كان مع ايمانه بالله وايمانه بامره وخشيته منه جاهلا بذلك حالا فى هذا الظن مخطئا فغفر له ذلك والحديث صريح فى ان الرجل طمع ان لا يعيده اذا فعل ذلك وادنى هذا ان يكون شاكا فى المعاد وذلك كفر اذا قامت النبوه على منكره وحكم بكفره " مجموع الفتاوى (11-409)
    وقال بن حزم
    فهذا انسان جهل الى ان مات وان الله عز وجل يقدر على جمع رماده واحيائه وقد غفر له لاقراره وخوفه وجهله
    الفصل (3\352)
    وقال بن قتيبه
    " وهذا رجل مؤمن بالله مقربه خائف له الا انه جهل صفه من صفات فظن انه اذا حرق وذرى فى الريح انه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته مابنيته وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفه من صفات"
    تاويل مختلف الحديث ص136
    حديث ابى واقد الليثى رضى الله عنه (حديث ذات انواط) عند احمد(5\218) وقال الالبانى اسناده حسن
    قال الامام محمد بن عبد الوهاب
    " وكذلك لا خلاف فى ان الذين نهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ولو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن القصه تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع فى انواع من الشرك وهو لايدرى عنها فتفيد لزوم التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل والتوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكايد الشيطان وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدرى فنبه على ذلك فتاب من ساعته انه لايكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا النبى صلى الله عليه وسلم
    مؤلفات الشيخ القسم الاول ( العقيده) كشف الشبهات ص 175

    ·1) ضوابط العذر بالجهل
    نوع المساله المجهوله
    -هل المساله من الاصول المعلومه من الدين بالضروره ام لا ؟ -هل دلائل المساله واضحه الدلاله ؟
    ·2) نوعيه الشخص الجاهل
    -هل هو حديث عهدا باسلام او نشأ بباديه ؟
    -هل هو مفرط فى طلب العلم ام لا ؟
    - مدارك الشخص من الذكاء والغباء والزمان والمكان والملابسات قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
    " واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على قبر عبد الثادر والصنم الذى على قبر احمد البدوى وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لا يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقائل "
    من مؤلفات الشيخ القسم الثالث فتاوى ومسائل ص 11
    وقال رحمه الله
    " واما ماذكر الاعداء عنى انى اكفر بالظن والمولاه او اكفر الجاهل الذى لم تقم عليه الحجه فهذا بهتان عظيم
    المرجع
    السابق القسم الخامس الرسائل الشخصيه ص 25
    وقال
    " واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ماعرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا الذى اكفره واكثر الامه ولله الحمد ليسوا كذلك "
    مؤلفات الشيخ – الرسائل الشخصيه- ص 38

    ·ثانيا الاكره
    شروط الاكراه ·
    ان يكون فاعله قادر على ايقاعه والمامور عاجز عن الرفع او الفرار ·
    ان يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد اذا لم يفعل مايطلب منه
    ·ان يكون ما يقع على المكره ضرارا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل فاما الشتم والسب فليس اكراه والاصل فى اعتبار الاكراه مانعا من التكفير
    قوله تعالى
    ( إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان )
    مناقشه

    شبهته فى قصه الذباب
    وهذا الحديث صحيح موقفا راواه احمد فى الزهد (15-16)
    قال الامام محمد بن عبد الوهاب " (التاسعه)
    كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذى لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم كتاب التوحيد ص227-228
    وقال بن العثيمين
    " وقصه الذباب فيها نظر من حيث حجيتها وفيها نظر من حيث الدلاله لما سبق ان الفعل المبنى على طلب يحال على هذا الطلب القول المفيد (1\228-229)
    وقال بن العثيمين ايضا
    " تعقيبا على المساله التاسعه- قال هذه المساله ليست مسلمه فان قولهم قرب ولو ذبابا يقتضى انه فعله قاصدا التقرب اما لو فعله تخلصا من شرهم فانه لا يكفر لعدم قصد التقرب
    ·الخوارج
    بلغتهم الحجه وقامت عليهم ولم يفهموا الحجه ومع عدم فهمهم أُمر المسلمون بقتلهم

    ·المغالون فى علىّ

    بلغتهم الحجه وقامت عليهم ولم يفهموا الحجه وم ذلك حرقهم علىّ وكفرهم السلف
    ·القدريه

    بلغتهم الحجه وقامت عليهم ولم يفهموا الحجه وكفر السلف غلاتهم
    -المقصود بفهم الحجه عند الامام محمد بن عبد الوهاب
    اى فهم التوفيق والاهتداء

    ·1) فهم التوفيق والاهتداء كفهم ابى بكر وعمر فهذا قوله
    (وان لم يفهمها) اى كفهم الصحابه وهذا غير مطلوب ممن بلغته الحجه


    ·2) فهم قيام الحجه اى بالادراك وفهم الدلاله والارشاد وان لم يتحقق توفيق او انتفاع وهذا مطلوب


    ضوابط تكفير المعين


    مناطه العلم اليقينى بحال المعين


    تحقق الشروط جميعا


    انتفاء الموانع جميعا


    وهذا منهج اهل السنه والجماعه


    ويستتاب فان تاب والا قتل
    ويجب عند الحكم بالكفر التفريق بين الاطلاق والتعين
    وبين وصف الفعل والفاعل
    الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع
    ا.هـ


    من الجهل بمسائل الاعتقاد ص 168

    ·شروط التكفير

    -ان لا يمكن الجزم بكفر شخص بعينه ثبت اسلامه يقينا استنادا الى ظن وقد انكر النبى صلى الله عليه وسلم على اسامه قتله من قال لا اله الا الله ظنا منه انه قالها تعوذا
    وقال صلى الله عليه وسلم

    " اشققت عن قلبه؟ "
    والحديث متفق عليه البخارى (4269) ومسلم (270)
    وقال ابن عبد البر فى التمهيد (7\21)
    " كل من ثبت له عقد الاسلام باجماع من المسلمين ثم اذنب ذنبا او تاول تاويلا فاختلفوا بعد خروجه من الاسلام لم يكن لاختلافهم بعد اجماعهم معنى يوجب حجه ولا يخرج من الاسلام المتفق عليه الا باتفاق اخر او سنه ثابته لا معارض لها ثم قال رحمه الله " فالواجب فى النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره او قام على تكفيره دليل لا مدفع له كتاب او سنه
    وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

    " وبالجمله فيجب على من نصح نفسه الا يتكلم فى هذه المساله الا بعلم وبرهان من الله ولحذر من اخراج رجل من الاسلام بمجرد فهمه او استحسان عقله فان اخراج رجل من الاسلام او ادخاله من اعظم امور الدين وقد استذل الشيطان اكثر الناس فى هذه المساله انظر الدرر السنيه (8\217) -

    ان يكون الفعل او القول كفر ا دلت الادله الصحيحه الصريحه على انه كفر مخرج من المله فليس كل فعل مخالف للنصوص الشرعيه يكون كفرا اكبر بل قد يكون دون ذلك اى كفر اصغر لا يخرجه عن الاسلام بل قد يكون مجاهد ادنى من ذلك دون الكفر الاصغر فهناك اعمال تحتمل الكفر وعدمه كما فى حديث علىّ رضى الله عنه والمتفق عليه فى البخارى (3007) ومسلم (6351)

    فظاهر عمل حاطب رضى الله عنه هو مخابره المشركين فلما خاف ان يفهم من عمله الكفر او الرده عن الدين نفى ذلك قال " ..... وما فعلت ذلك كفرا او ارتدادا عن ديني) وقد تركه النبى صلى الله عليه وسلم واقره على صدقه صلى الله عليه وسلم
    (انه صدقكم)
    وانه ليس بكفر
    يقول الشافعى رحمه الله

    " فى هذا الحديث مع ما وضحناه لك طرح الحكم باستعمال الظنون لانه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون كما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله شاك فى الاسلام وانما فعله ليمنع اهله ويحتمل ان يكون زله لا رغبه عن الاسلام واحتمل المعنى الاقبح( اى الكفر ) كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بان لم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب ولا احد اتى فى مثل هذا اعظم فى الظاهر من هذه
    الام للشافعى (4\264)







    تأليف

    أبو انس

    حادى الطريق
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو بكر أشرف الشامي; الساعة 13-08-2009, 11:30 AM. سبب آخر: تعديلات على الأحاديث و الآيات
    قال أحد الحكماء :
    ليس كل مايعرف يقال - ولا كل مايقال جاء أوانه
    ولا كل ماجاء أوانه حضر أهله


  • #2
    رد: المستخلص ..................... فى مسائل التكفير

    جزاك الله خيرا أخي... وبارك الله بأستاذنا أبي أنس...

    يكثر بالموضوع استبدال التاء المربوطة بالهاء فالرجاء الانتباه....

    تعليق


    • #3
      رد: المستخلص ..................... فى مسائل التكفير

      المشاركة الأصلية بواسطة أبو بكر أشرف الشامي مشاهدة المشاركة
      جزاك الله خيرا أخي... وبارك الله بأستاذنا أبي أنس...

      يكثر بالموضوع استبدال التاء المربوطة بالهاء فالرجاء الانتباه....
      واياك اخى الكريم وان كان التقصير منى انا وليس من شيخنا حادى الطريق وما فعلتها الا للتسهيل فى الكتابه وان كانت ليست بعذر لى..... بارك الله فيك
      قال أحد الحكماء :
      ليس كل مايعرف يقال - ولا كل مايقال جاء أوانه
      ولا كل ماجاء أوانه حضر أهله

      تعليق


      • #4
        رد: المستخلص ..................... فى مسائل التكفير

        جزاكم الله خيراً
        { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ }
        سورة الرعد الآية 17

        تعليق

        يعمل...
        X