السؤال :
في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟
الجواب :
لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.
حكم رفع اليدين في الدعاء والإمام يخطب
السؤال :
في أثناء الخطبة يقوم الخطيب بالدعاء رافعاً يديه إلى السماء والناس يؤَمنون على دعاءه بقولهم: آمين، وقد سمعنا من خلال برنامجكم أن هذا غير جائز أي أن: التأمين على دعاء الخطيب غير وارد.
سؤالي: ماذا يفعل الجالسون إذا قام الخطيب بالدعاء بصوت مرتفع هل يرفعون أيديهم معه أم ماذا يفعلون؟ وأرجو أن تفيدونا عن الأفضل للخطيب فعله في الخطبة هل هو تطويلها أم اختصارها، وما هي المواضيع التي تفضلون للخطيب أن يتناولها، هل هي سرد القصص أم بيان الأمور الفقهية أم فيما يخص العقيدة؟ أرشدونا إلى الصواب، وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب :
المشروع للخطيب الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة))[1] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن السُنة والأفضل أن يُطيل الصلاة ويُقصر الخطبة تقصيراً لا يخل بالمقصود، ويُشرع له أن يتحرى ما يحرك القلوب ويقربها من الله ويباعدها من أسباب غضبه، ويجب أن يذكر في خطبته ما يحتاج الناس من الأحكام الشرعية، وبيان ما أوجب الله وما حرم الله، ويكون فيها تحريك القلوب بالوعظ والقصص المفيدة النافعة والآيات القرآنية التي فيها الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، ولا يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء إذا كان يستغيث يطلب السقيا ويطلب المطر يرفع يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمّا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فلا يشرع فيها رفع اليدين بل يدعو من دون رفع يديه هكذا السنة، والمأموم إذا أمّن بينه وبين نفسه على الدعاء فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا يرفع يديه، المأموم كالإمام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام في الاستسقاء، أما خطب الجمعة العادية فإنه لا يرفع فيها، وهكذا خطب العيد لا يرفع فيها، الرفع في خطبة الاستسقاء خاصة، كما تقدم، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
السؤال :
في الصلاة الرباعية قام الإمام للخامسة سهواً فتبعه بعض المصلين والبعض انتظر لغاية ما أتى بالخامسة وسلم أيهما عمله الصحيح؟
الجواب :
كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلاً صلاته صحيحة والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبره يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة الإمام وكلهم صلاتهم صحيحة إن شاء الله.
السؤال :
قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به فما حكم فعله هذا؟
الجواب :
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: (ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفّان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: ((يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))[1] فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهما قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صفّ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة، فلما سلّم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته)). فدل هذا على فوائد، منها أنه إذا تأخر الإمام عن عادته شُرِع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم، ومنها أن الإنسان إذا فاته شيء في صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم.
السؤال :
بقربي مسجد ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه وإذا كان في هذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟
الجواب :
الواجب عليك الصلاة في الجماعة وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))[1] العذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان أن يذهب للمسجد وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته وذكر له أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب))[2] فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره ممن عافاهم الله.
السؤال :
لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر. الآية: {وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ}[1] الآية. أيضاً الآية من سورة الأحقاف: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ}[2] الآية. هل أعد مبتدعاً أو أني مخير بأن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟
الجواب :
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ما لم تعتقد بأن هذا سنة خاصة. هذا لا أصل له ولكن مثل ما قال ربك سبحانه وتعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[3] الآية. فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك. أما إن تعمدت آيتين مخصوصتين وأنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له؛ لأن البدعة لا تجوز في الشرع ولا أحد يقول هذا سنة وهذا بدعة إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[4] فإذا كنت إنما أردت أنهما آيتان عظيمتان وأحببت القراءة بهما من دون أن تعتقد أنهما سنة خاصة دون غيرهما فلا بأس.
السؤال :
نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر وعندما استيقظت مبكراً صليت قبل أن أصلي الوتر لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟
الجواب :
إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي اثنتين أو أربعاً، اثنتين اثنتين فإذا كانت عادته ثلاثاً ولم يصلها، صلاها الضحى أربعاً بتسليمتين، وإذا كانت عادته خمساً ولم يتيسر له فعلها في الليل صلاها الضحى ستاً بثلاث تسليمات وهكذا كان عليه الصلاة والسلام – في الغالب – يوتر بإحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار اثنتي عشرة ركعة هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، إن صلاها اثنتي عشرة يعني ست تسليمات، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع للأمة اقتداءً به عليه الصلاة والسلام.
السؤال :
في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة السورة أشكلت عليّ ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح، وأخيراً قطعت الصلاة، وأعدت تكبيرة الإحرام، وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة، وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة فإن العمدة في قراءة الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب، وقولك السورة لم نعرف المراد بالسورة، فإن كان المراد بالسورة قراءة سورة زائدة أو آية زائدة فهذه السورة غير واجبة بل مستحبة، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأه ذلك.
أما إذا كان مرادك بالسورة شأناً آخر فينبغي أن توضحه في سؤال آخر. والمقصود أن مثل هذا لا يقطع الصلاة، إذا كان المقصود من كلامك أنك التبس عليك الأمر في قراءة زيادة على الفاتحة، ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة، بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة، بل وترك ذلك لا بأس به وتكفيك الفاتحة.
السؤال :
تقول السائلة عن نفسها أنا امرأة في الثالثة والعشرين من العمر أصلي منذ الصغر، وقائمة بما أوجب الله علي من أمور وواجبات والحمد لله، إلا أنني أصبت ومنذ سنتين بمرض ألا وهو الشك والوساوس، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله أشعر بالراحة والاطمئنان، ولكن ما إن أنتهي من القراءة وأغفل عن ذكر الله حتى تتملكني الوساوس والشكوك فيصيبني بذلك خوف شديد، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً؟ وهل يأثم الإنسان ويعاقب بسبب الشك أفتونا مأجورين؟
الجواب :
ننصحك باستحضار عظمة الله وأنكِ بين يدي الله في الصلاة، والصلاة قرة عين المؤمن والمؤمنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلت قرة عيني في الصلاة))[1] ونوصيك باستحضار عظمة الله وأنكِ بين يدي الله يراك ويسمع كلامك وقراءتك، فاتقي الله واحضري بقلبك واحذري الوساوس والأفكار التي تشغلك عن الصلاة، ومتى صدقت في هذا أزال الله عنك هذه الوساوس والأفكار، واستقام لك قلبك وخشعتِ في الصلاة، وإذا كثر هذا معك شرع لك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ولو بالنفث عن يسارك ثلاث مرات. تنفثين عن يسارك ثلاث مرات وتقولين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك ففعل ونجح وسلم، فلا مانع من أن تستعيذي بالله من الشيطان وتنفثي عن يسارك ثلاث مرات في الصلاة إذا كثرت الوساوس، ولكن بالصدق مع الله وإحضار القلب مع الله والخشوع بين يديه وتذكر عظمته سبحانه وتعالى تزول هذه الوساوس.
في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟
الجواب :
لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.
حكم رفع اليدين في الدعاء والإمام يخطب
السؤال :
في أثناء الخطبة يقوم الخطيب بالدعاء رافعاً يديه إلى السماء والناس يؤَمنون على دعاءه بقولهم: آمين، وقد سمعنا من خلال برنامجكم أن هذا غير جائز أي أن: التأمين على دعاء الخطيب غير وارد.
سؤالي: ماذا يفعل الجالسون إذا قام الخطيب بالدعاء بصوت مرتفع هل يرفعون أيديهم معه أم ماذا يفعلون؟ وأرجو أن تفيدونا عن الأفضل للخطيب فعله في الخطبة هل هو تطويلها أم اختصارها، وما هي المواضيع التي تفضلون للخطيب أن يتناولها، هل هي سرد القصص أم بيان الأمور الفقهية أم فيما يخص العقيدة؟ أرشدونا إلى الصواب، وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب :
المشروع للخطيب الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة))[1] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن السُنة والأفضل أن يُطيل الصلاة ويُقصر الخطبة تقصيراً لا يخل بالمقصود، ويُشرع له أن يتحرى ما يحرك القلوب ويقربها من الله ويباعدها من أسباب غضبه، ويجب أن يذكر في خطبته ما يحتاج الناس من الأحكام الشرعية، وبيان ما أوجب الله وما حرم الله، ويكون فيها تحريك القلوب بالوعظ والقصص المفيدة النافعة والآيات القرآنية التي فيها الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، ولا يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء إذا كان يستغيث يطلب السقيا ويطلب المطر يرفع يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمّا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فلا يشرع فيها رفع اليدين بل يدعو من دون رفع يديه هكذا السنة، والمأموم إذا أمّن بينه وبين نفسه على الدعاء فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا يرفع يديه، المأموم كالإمام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام في الاستسقاء، أما خطب الجمعة العادية فإنه لا يرفع فيها، وهكذا خطب العيد لا يرفع فيها، الرفع في خطبة الاستسقاء خاصة، كما تقدم، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
السؤال :
في الصلاة الرباعية قام الإمام للخامسة سهواً فتبعه بعض المصلين والبعض انتظر لغاية ما أتى بالخامسة وسلم أيهما عمله الصحيح؟
الجواب :
كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلاً صلاته صحيحة والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبره يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة الإمام وكلهم صلاتهم صحيحة إن شاء الله.
السؤال :
قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به فما حكم فعله هذا؟
الجواب :
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: (ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفّان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: ((يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))[1] فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهما قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صفّ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة، فلما سلّم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته)). فدل هذا على فوائد، منها أنه إذا تأخر الإمام عن عادته شُرِع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم، ومنها أن الإنسان إذا فاته شيء في صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم.
السؤال :
بقربي مسجد ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه وإذا كان في هذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟
الجواب :
الواجب عليك الصلاة في الجماعة وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))[1] العذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان أن يذهب للمسجد وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته وذكر له أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب))[2] فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره ممن عافاهم الله.
السؤال :
لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر. الآية: {وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ}[1] الآية. أيضاً الآية من سورة الأحقاف: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ}[2] الآية. هل أعد مبتدعاً أو أني مخير بأن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟
الجواب :
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ما لم تعتقد بأن هذا سنة خاصة. هذا لا أصل له ولكن مثل ما قال ربك سبحانه وتعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[3] الآية. فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك. أما إن تعمدت آيتين مخصوصتين وأنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له؛ لأن البدعة لا تجوز في الشرع ولا أحد يقول هذا سنة وهذا بدعة إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[4] فإذا كنت إنما أردت أنهما آيتان عظيمتان وأحببت القراءة بهما من دون أن تعتقد أنهما سنة خاصة دون غيرهما فلا بأس.
السؤال :
نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر وعندما استيقظت مبكراً صليت قبل أن أصلي الوتر لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟
الجواب :
إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي اثنتين أو أربعاً، اثنتين اثنتين فإذا كانت عادته ثلاثاً ولم يصلها، صلاها الضحى أربعاً بتسليمتين، وإذا كانت عادته خمساً ولم يتيسر له فعلها في الليل صلاها الضحى ستاً بثلاث تسليمات وهكذا كان عليه الصلاة والسلام – في الغالب – يوتر بإحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار اثنتي عشرة ركعة هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، إن صلاها اثنتي عشرة يعني ست تسليمات، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع للأمة اقتداءً به عليه الصلاة والسلام.
السؤال :
في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة السورة أشكلت عليّ ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح، وأخيراً قطعت الصلاة، وأعدت تكبيرة الإحرام، وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة، وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة فإن العمدة في قراءة الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب، وقولك السورة لم نعرف المراد بالسورة، فإن كان المراد بالسورة قراءة سورة زائدة أو آية زائدة فهذه السورة غير واجبة بل مستحبة، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأه ذلك.
أما إذا كان مرادك بالسورة شأناً آخر فينبغي أن توضحه في سؤال آخر. والمقصود أن مثل هذا لا يقطع الصلاة، إذا كان المقصود من كلامك أنك التبس عليك الأمر في قراءة زيادة على الفاتحة، ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة، بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة، بل وترك ذلك لا بأس به وتكفيك الفاتحة.
السؤال :
تقول السائلة عن نفسها أنا امرأة في الثالثة والعشرين من العمر أصلي منذ الصغر، وقائمة بما أوجب الله علي من أمور وواجبات والحمد لله، إلا أنني أصبت ومنذ سنتين بمرض ألا وهو الشك والوساوس، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله أشعر بالراحة والاطمئنان، ولكن ما إن أنتهي من القراءة وأغفل عن ذكر الله حتى تتملكني الوساوس والشكوك فيصيبني بذلك خوف شديد، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً؟ وهل يأثم الإنسان ويعاقب بسبب الشك أفتونا مأجورين؟
الجواب :
ننصحك باستحضار عظمة الله وأنكِ بين يدي الله في الصلاة، والصلاة قرة عين المؤمن والمؤمنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلت قرة عيني في الصلاة))[1] ونوصيك باستحضار عظمة الله وأنكِ بين يدي الله يراك ويسمع كلامك وقراءتك، فاتقي الله واحضري بقلبك واحذري الوساوس والأفكار التي تشغلك عن الصلاة، ومتى صدقت في هذا أزال الله عنك هذه الوساوس والأفكار، واستقام لك قلبك وخشعتِ في الصلاة، وإذا كثر هذا معك شرع لك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ولو بالنفث عن يسارك ثلاث مرات. تنفثين عن يسارك ثلاث مرات وتقولين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك ففعل ونجح وسلم، فلا مانع من أن تستعيذي بالله من الشيطان وتنفثي عن يسارك ثلاث مرات في الصلاة إذا كثرت الوساوس، ولكن بالصدق مع الله وإحضار القلب مع الله والخشوع بين يديه وتذكر عظمته سبحانه وتعالى تزول هذه الوساوس.
تعليق