اللقاء الرابع من سلسلة تيسير الفقه والفتاوى للشيخ عادل شوشة
التلخيص:
" سلسلة تيسير الفقه والفتاوى المباشرة ".
للشيخ/ عادل شوشة.
اللقاء الرابع.
اللقاء الرابع.
أحكام المياه (1)
اللقاء الرابع
سلسلة تيسير الفقه والفتاوى
سلسلة تيسير الفقه والفتاوى
الماء الطهور= الماء الطاهر في نفسه المُطهِر لغيره.
الماء الطاهر= ما انضاف له إضافات طاهرة أثرت على حد أوصافه الثلاثة، فهو طاهر لكن لا يجوز الاغتسال والوضوء به.
· الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، طالما أنه باق على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، فهو طاهر مُطهر.
· الماء طاهر: أي يجوز استخدامه نفسه.
ومطهر لغيره: أي يجوز استخدامه في إزالة الخَبَث ورفع الحدث.
· الماء الطهور إذًا: هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه.
فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فالضابط هنا:
أن يظل الماء على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها.
الشيء الذي لا يذوب في مسام المياه لا يؤثر على طهارة المياه ودليل ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في شأن غسل ابنته زينب: اغسلناها بماءٍ وسِدر واجعلنَّ في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافورًا.
الماء النجس:
هناك فرق بين الماء النجس والمتنجس:
الماء النجِس: هو نجِس نجاسة أصلية ....وهذا لا يطهُر، مثال فم الكلب لا يطهر مهما غسلت.
أما الماء المتنجس: فيطهُر ، ولكن لا يجوز الإنسان أن يستعمله أو يتطهر به.
نقطة نجاسة أتت على إناء ماء:
إذا لم تغير الأوصاف فهو طاهر مطهر يصح استعماله.
إذا كان الماء الطهور مختلط بين ماء عذب وماء مالح:
وضعهم على بعض لا يؤثر فهو طاهر مطهر وهذا هو الراجح.
أنواع الماء الطهور:
1* ماء حلال استعماله.
2* ماء يحرم استعماله.
3* ماء يُكره استعماله.
· هناك ماء طاهر مطهر باق على أصل خلقته لكن يحرم استعماله.
مثال: من سرق ماء، يكون اسمه ماء مغصوب.
ما حكم من سرق زجاجة ماء معدنية وتوضأ بها، هل يصح وضوءه؟
ج: بعض العلماء قالوا وضوءه غير صحيح، وبعضهم قالوا هنا ما يسمى إنفكاك الجهة.
فهو آثم لسرقة الماء، لكن إن تطهر به فالطهارة صحيحة.
فالراجح: أنه يرفع الحدث مع الإثم في استخدامه.
3* ماء يُكره استعماله:
مثل الماء شديد الحرارة، والماء شديد البرودة.
كراهية استعماله: لأنه لن يتم إسباغ الوضوء.
هل ماء زمزم مكروه في الوضوء؟
ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء زمزم، فلا كراهة فيه.
هل يصح للإنسان استعمال الماء الذي خلَّت به المرأة؟
ج: الراجح أن الكراهة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتوضأ بفضل طهور المرأة ".
هي كراهة تنزيه، لذا يُكره استعماله سواء خلت به المرأة أو الرجل ولكنه يصح في الطهارة، فالأولى عدم استعماله.
ملحوظة:
جسد الإنسان طاهر حتى لو حدَثَ حدَثْ أكبر.
رابط اللقاء يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=lHEtgpBx2iw
فقرة التفاعل والإجابة على الأسئلة تبدأ من الدقيقة:
34:32
اللقاء يتجدد معنا الأحد من كل اسبوع في تمام الساعة 8:30 م توقيت مصر بإذن الله على غرفة الهداية الدعوية.
34:32
اللقاء يتجدد معنا الأحد من كل اسبوع في تمام الساعة 8:30 م توقيت مصر بإذن الله على غرفة الهداية الدعوية.
رابط اللقاء على الموقع:
فهرس سلسلة تيسير الفقه والفتاوى المباشرة :: للشيخ عادل شوشة :: متجدد بإذن الله ::
رابط استقبال الأسئلة:
https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=319151
رابط الدخول المباشر للغرفة (( بدون باسورد أو برامج أو أكواد )):
http://goo.gl/URBqUF
رابط الاستماع للغرفة عبر الإذاعة:
http://mixlr.com/alhedaya-radio
جدول غرفة الهداية الدعوية الأسبوعي:
http://goo.gl/sqIzPG
غرفة الهداية الدعوية:::العام العاشر:
https://goo.gl/UE9OG1
#غرفة_الهداية_الدعوية...#مسجدك_على_الإنترنت.
تعليق