السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الباحث الحثيث عما تيسر من شروح
في
علم المواريث
(الفرائض)
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين، وعليه نتوكل، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فقد نص أهل العلم على أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة هي على الترتيب الآتي :
1- مؤونة التجهيز. ونعني بها: ما يحتاجه الميت من ثمن الكفن ومؤن الغسل والدفن ونحو ذلك، فيقدم هذا على جميع الحقوق، كما يقدم المفلس بنفقته ولباسه على غرمائه.
2- الديون المتعلقة بعين التركة، كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.
3- الديون المرسلة في الذمة، كقرض، أو مهر زوجته، ونحو هذا من حقوق الآدميين، أو كفارة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، من حقوق الله تعالى. وتقدم حقوق الله على حقوق الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
4- وصية الميت. وهي لازمة إن كانت لغير وارث وتخرج من ثلث المال، ودليل تقديم الوصية والدين على حقوق الورثة قوله تعالى في غير ما موضع: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].
ويقدم الدين على الوصية -كما قدمنا- وإنما أخر في النظم القرآني لنكت أخرى.
5- حقوق ورثة الميت، ودليل هذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن....... الآيات [النساء:11].
والحق الأخير مرحلة أخرى من مراحل التعامل مع التركة وهي مرحلة التقسيم الشرعي:
قال شيخنا المبارك :(أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -) في تفسيره على سوررة النساء:
"لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة التركات بنفسه، وما ذلك إلا لأن الإنسان شحيح بطبعه، فعندما تكون القسمة من الله تعالى يكون هناك الرضا التام، وعلم المواريث له أحكام عدة تحتاج إلى تفهم وإلى تدبر، لذا يجب تعلم علم الفرائض؛ حتى لا تضيع الحقوق، والوجوب على العموم لا على الأعيان، فإذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين."
وقال في موضع آخر في السورة ذاتها:
" آيات الفرائض أو علم الفرائض علم دقيق، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه قال: مَن لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فبِمَ يَفْضُل أهلَ البادية؟!، يعني: إذا كنت لا تعرف أحكام الحج، ولا الطلاق، ولا الفرائض، فبأي شيء تتميز عن أهل البادية؟! أي: أن الوعظ أو القصص لا يُعدُّ علماً بالنسبة لعلم الحج، والفرائض التي هي المواريث، وأحكام الطلاق، فأحكام الطلاق والمواريث والحج أحكامٌ تحتاج إلى ذكاء، وإلى استنباطات، وإلى معرفةٍ بالنصوص الواردة فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تُوَجَّه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وقد رُوي في أثرٍ فيه كلام: ( تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ).اهت
ولقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بإسناد الفصل في هذا العلم إلى زيد بن ثابت كان بارعا بالحساب ، وهذا أمر وإن لم يذكره به أحد ، إلا أن الأعمال التي أسندت إليه والتي تحتاج إلى براعة في الحساب تدل على ذلك ، من ذلك تفوقه في علم الفرائض - المواريث - وهو علم يستند على الحساب ، وإسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم إليه أكثر من مرة ، ومساعدته عمر بن الخطاب في تدوين الدواوين ، وقيامه بأمانة بيتا مال المسلمين في عهد عثمان ،
و لن نطيل في ذكر أقوال العلماء في الثناء على علم زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد أن أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « أفرض أمتي زيد بن ثابت » .
ولن أشرع في بحث وشرح لهذا العلم الجليل ولكني بمثابة الناقل والدال على الخير كفاعله ، وعليه فقد استعنت الله في البحث والتجميع لكل ما وصلت إليه في هذا الفن من كلام السادة العلماء مسموعا أو مقروءا
نسأ ل الله الهداية و الرشاد بإذنه فانتظروني في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى
فلا تنسوني من صالح دعائكم
الباحث الحثيث عما تيسر من شروح
في
علم المواريث
(الفرائض)
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين، وعليه نتوكل، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فقد نص أهل العلم على أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة هي على الترتيب الآتي :
1- مؤونة التجهيز. ونعني بها: ما يحتاجه الميت من ثمن الكفن ومؤن الغسل والدفن ونحو ذلك، فيقدم هذا على جميع الحقوق، كما يقدم المفلس بنفقته ولباسه على غرمائه.
2- الديون المتعلقة بعين التركة، كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.
3- الديون المرسلة في الذمة، كقرض، أو مهر زوجته، ونحو هذا من حقوق الآدميين، أو كفارة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، من حقوق الله تعالى. وتقدم حقوق الله على حقوق الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
4- وصية الميت. وهي لازمة إن كانت لغير وارث وتخرج من ثلث المال، ودليل تقديم الوصية والدين على حقوق الورثة قوله تعالى في غير ما موضع: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].
ويقدم الدين على الوصية -كما قدمنا- وإنما أخر في النظم القرآني لنكت أخرى.
5- حقوق ورثة الميت، ودليل هذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن....... الآيات [النساء:11].
والحق الأخير مرحلة أخرى من مراحل التعامل مع التركة وهي مرحلة التقسيم الشرعي:
قال شيخنا المبارك :(أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -) في تفسيره على سوررة النساء:
"لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة التركات بنفسه، وما ذلك إلا لأن الإنسان شحيح بطبعه، فعندما تكون القسمة من الله تعالى يكون هناك الرضا التام، وعلم المواريث له أحكام عدة تحتاج إلى تفهم وإلى تدبر، لذا يجب تعلم علم الفرائض؛ حتى لا تضيع الحقوق، والوجوب على العموم لا على الأعيان، فإذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين."
وقال في موضع آخر في السورة ذاتها:
" آيات الفرائض أو علم الفرائض علم دقيق، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه قال: مَن لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فبِمَ يَفْضُل أهلَ البادية؟!، يعني: إذا كنت لا تعرف أحكام الحج، ولا الطلاق، ولا الفرائض، فبأي شيء تتميز عن أهل البادية؟! أي: أن الوعظ أو القصص لا يُعدُّ علماً بالنسبة لعلم الحج، والفرائض التي هي المواريث، وأحكام الطلاق، فأحكام الطلاق والمواريث والحج أحكامٌ تحتاج إلى ذكاء، وإلى استنباطات، وإلى معرفةٍ بالنصوص الواردة فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تُوَجَّه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وقد رُوي في أثرٍ فيه كلام: ( تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ).اهت
ولقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بإسناد الفصل في هذا العلم إلى زيد بن ثابت كان بارعا بالحساب ، وهذا أمر وإن لم يذكره به أحد ، إلا أن الأعمال التي أسندت إليه والتي تحتاج إلى براعة في الحساب تدل على ذلك ، من ذلك تفوقه في علم الفرائض - المواريث - وهو علم يستند على الحساب ، وإسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم إليه أكثر من مرة ، ومساعدته عمر بن الخطاب في تدوين الدواوين ، وقيامه بأمانة بيتا مال المسلمين في عهد عثمان ،
و لن نطيل في ذكر أقوال العلماء في الثناء على علم زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد أن أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « أفرض أمتي زيد بن ثابت » .
ولن أشرع في بحث وشرح لهذا العلم الجليل ولكني بمثابة الناقل والدال على الخير كفاعله ، وعليه فقد استعنت الله في البحث والتجميع لكل ما وصلت إليه في هذا الفن من كلام السادة العلماء مسموعا أو مقروءا
نسأ ل الله الهداية و الرشاد بإذنه فانتظروني في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى
فلا تنسوني من صالح دعائكم
تعليق