إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(15) فقه المعاملات (1) للشيخ عادل شوشه / دورة بصائر العلمية 1

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (15) فقه المعاملات (1) للشيخ عادل شوشه / دورة بصائر العلمية 1



    أهلًا ومرحبًا بكمأحبتي في الله مع دورة بصائر بغرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله وحديثنا اليوم يدور حول "أهم المهمات المتعلقة بفقه المعاملات" التي ينبغي على الإنسان أن يعيها في أثناء البيع والشراء في معاملاته.


    فقه المعاملات من الأمور التي ينبغي تعلمها أثناء التعاملات
    وهذه أمور ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: "ينبغي على كل من نزل إلى السوق لبيعٍ أوشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع وإلا وقع في الربا شاء أم أبى".

    يعني الإنسان الذي لا يعرف الحلال من الحرام ويتلبس بمعاملة يقع في الخطأ شاء أو أبى لذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريص على أن يتعلم أمور دينه، قال صلى الله عليه وسلم:

    "مَن يُردِاللَّهُ بهِ خَيرًا يُفقِّهُّ في الدِّينِ"صحيح البخاري

    فينبغي على الإنسان الذي يريد الخير لنفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويُؤجر من الله عز وجل أن يتعلم الأمور التي يقدم عليها، الإنسان مقبل على الزواج يبقى مطالب أن يتعلم فقه الزواج ويعرف الزواج وأحكام الزواج وأحكام الطلاق عشان ما يقعش في الخلل والخطأ.

    لماذا ينبغي تعلم فقه المعاملات؟؟




    وما يجب علينا تعلمه ومعرفته ؟؟
    هذا ما سنتعرف عليه في درسنا هذا




    تابعوا معنا هذا الدرس

    تفضلوا معنا في رابط تحميل الدرس الخامس عشر من دورة بصائر العلمية فقه المعاملات(1) بجميع الصيغ
    الجودة العالية :HD
    الصوت : mp3
    يوتيوب : youtube
    مادة مفرغة: PDF

    فقة المعاملات ( محاضرة 1 ) الشيخ عادل شوشة دورة بصائر

    رابط الموقع
    http://way2allah.com/khotab-item-113604.htm





    ملف التفريغ


    http://way2allah.com/khotab-pdf-113604.htm






    https://www.youtube.com/watch?v=bTXY5YopVYc






    فهرس مادة ((الفقه _ للشيخ عادل شوشة )) _ دورة بصائر العلمية

    ولمشاهدة وتحميل جميع دروس دورة بصائر من خلال هذا الرابط

    http://way2allah.com/category-559.htm



    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 24-06-2019, 10:52 PM.
    يا الله
    علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة


  • #2
    رد: الدرس الخامس عشر فقه المعاملات(1 للشيخ عادل شوشة


    التفريـــغ


    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد:


    أهلًا ومرحبًا بكمأحبتي في الله مع دورة بصائر بغرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله وحديثنا اليوم يدور حول "أهم المهمات المتعلقة بفقه المعاملات" التي ينبغي على الإنسان أن يعيها في أثناء البيع والشراء في معاملاته.

    فقه المعاملات من الأمور التي ينبغي تعلمها أثناء التعاملات
    وهذه أمور ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: "ينبغي على كل من نزل إلى السوق لبيعٍ أوشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع وإلا وقع في الربا شاء أم أبى".

    يعني الإنسان الذي لا يعرف الحلال من الحرام ويتلبس بمعاملة يقع في الخطأ شاء أو أبى لذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريص على أن يتعلم أمور دينه، قال صلى الله عليه وسلم:

    "مَن يُردِاللَّهُ بهِ خَيرًايُفقِّهُّ في الدِّينِ"صحيح البخاري

    فينبغي على الإنسان الذي يريد الخير لنفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويُؤجر من الله عز وجل أن يتعلم الأمور التي يقدم عليها، الإنسان مقبل على الزواج يبقى مطالب أن يتعلم فقه الزواج ويعرف الزواج وأحكام الزواج وأحكام الطلاق عشان ما يقعش في الخلل والخطأ.

    لماذا ينبغي تعلم فقه المعاملات؟

    إنسان مقبل على بيع أو شراء ينبغي أن يعرف إيه أمور المعاملات الجائزة من المعاملات غير الجائزة عشان خاطر لو مش عارف المعاملات المحرمة ممكن يقع فيها شاء أم أبى، يقع في الخطأ ويقع في الخلل وهو لايدري أنه وقع في الحرام، ليه؟ لأن من أهم السبل التي تجعل الإنسان يترك الحرام إن يكون عرفه، طيب أنا مش عارف المحرمات هأقع فيها لأني لا أدري شيء عن ذلك والوقوع في المحرمات هذا هو السبيل إلى اقتحام جهنم والعياذ بالله وإلى اقتحام النار والعياذ بالله.

    قال رسول صلى الله عليه وسلم "مثَلي كمثَلِ رجلٍ استوقدَنارًافلمَّا أضاءَتْ ما حولَها جعل الفراشُ وهذه الدَّوابُّ الَّتي في النَّارِ يقعْنَ فيها وجعلَ يحجزهُنَّ ويغلِبنَهُ فيتقحَّمْنَ فيها"صحيح مسلم

    واحد مولّع نار الفراش والهاموش والحاجات دي بتيجي على النار فإذا به يحرق يموت فقعد يحجز الفراش ده

    عشان ما يقعش ويموت في النار فالفراش تغلبه شهوة الضوء والحرارة فييجي من بين يديه ومن فوقها ومن تحتها ويأتي على النار فيُحرق فالرسول يقول: "قال فذلِكُمْ مثَلي ومثَلُكم أنا آخذُ بحُجَزِكم عن النَّارِ . هلمَّ عن النَّارِ . فتغلِبوني تقَحَّمونَ فيها" صحيح مسلم

    والعياذ بالله.. بأي شيء الإنسان يقتحم النار؟ بارتكاب المخالفات، أول سبيل للإنسان أن يبتعد عن ارتكاب المخالفات أن يعرف أولًا إيه هي المخالفات دي عشان مايقعش فيها والمسلم لايخلو عن المعاملات وعن البيع والشراء فينبغي أن احنا نراعي هذا الأمر.

    المعاملات في الإسلام

    يوجد عندنا في المعاملات شيء سبحان الله ولأن الإسلام شرعة الله المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى أن الإسلام أتى في المعاملات بأصول كلية، قواعد عامة بحيث إن القواعد العامة دي تُطبق في كل زمان وفي كل مكان بخلاف العبادات، العبادات توقيفية، كل صغيرة وكبيرة عليها دليل، لكن المعاملات لأنها تتغير ومن مكان لآخر ومن زمان لزمان آخر فالإسلام أتى بضوابط وأمور كلية نراعيها بحيث أننا نعرف أن هذه الأمور الكلية ينبغي أن تراعي في أي معاملة سواء المعاملة دي كانت موجودة أيام النبي أو ماكنتش موجودة أيام النبي، يعني أي معاملة مستحدثة الآن، أي معاملة جديدة الآن لم تكن موجودة مثلًا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نعرف إن شاء الله هي حلال والّا هي حرام من خلال النظر في أمور الشريعة التي بينت ما يحل وما يحرم في المعاملات.

    أمور عامة ينبغي أن نراعيها:

    يعني احنا ممكن باختصار شديد نُبين مثلًا إن لو المعاملة فيها غش أو ضرر أو فيها ربا أو فيها قمار، فيها شيء من ذلك فتحرم، في أي معاملة سواء كانت موجودة أيام النبي أو مكانتش موجودة، فيها ضرر، فيها خداع، فيها غش، فيها انتهازية واستغلال للطرف الآخر سواء الاستغلال للبائع أو الاستغلال للمشتري..

    فيها لون من ألوان الربا يعني أخذ مال بدون عِوض، فيها لون من ألوان القمار يعني إن الإنسان بيدفع فلوس لا يبتغي بالفلوس دي السلعة إنما يبتغي بها شيء آخر غير السلعة وهو وحظه يفوز أو لا يفوز بها، فهذه نوع من المغامرة لأن الأصل إنك بتدفع فلوس في البيع مقابل سلعة معينة أنت تريدها، لو انتفى حتة إنك مش عايز السلعة لكن دافع الفلوس من أجل ربح آخر من وراء السلعة قد يأتي وقد لا يأتي هو ده القمار بعينه، هذا نوع من المحرمات لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه.

    فأي معاملة حتى لو مكانتش موجودة على أيام النبي فيها شيء من هذه الأشياء ففي هذه الحالة وباختصار شديد هذه الأشياء محرمة.. يبقى بنعرض المعاملات سواء كانت موجودة قديمًا أو هي مستحدثة فنعرضها على هذه الأصول الكلية ومن هنا نعرف الحلال من الحرام ولذلك ينبغي إن احنا نعرف إيه هو الربا، إيه هو القمار وما هي المعاملات الجائزة وغير الجائزة حتى نعرف الأصول العامة لتحريم البيوع، حتى نعرف بعد ذلك أي معاملة يشترك فيها هذا القدر من المناهي فتكون غير جائزة ومانقعش فيها، الإنسان ينبغي عليه أن يطيب المطعم ويطيب المشرب ولا يقع في شيء فيه أكل الحرام فعدم المعرفة بالحلال والحرام في المعاملات يوقع الإنسان في أكل الحرام والعياذ بالله ويوقعه في أكل السحت فتكون النار أولى به والعياذ بالله فنراعي هذه الأشياء.

    إذًا باختصار شديد هنتحدث عن أهم المهمات التي تخص المعاملات وأهم شيء يقع فيه الناس هو البيع والشراء وشيء يومي في حياتنا اليومية فينبغي علينا أن نعرفه.

    ما المقصود بالبيع؟

    البيع لازم نعرف إن هو مطلق المبادلة سواء كان فيه ربح أو مفيش ربح، يعني واحد بيبدل مع واحد موبايل بيديله مثلًا هاتف جوال قُصاد هاتف جوال، الاثنين تمن بعض بس ده مثلًا لونه أبيض والثاني لونه أحمر فيريد اللون الأحمر وهم نفس النوع ونفس الثمن، المبادلة دي نوع من البيع حتى لو مفيهاش ربح، فمطلق المبادلة بين شخص وشخص آخر حتى لو فيه ربح أو مفيش فيه ربح أو فيه خسارة لأحد الطرفين، دا اسمه بيع.

    يعني البيع مبادلة مال بمال، المال ده مش مقصود به المال بس ولكن المال هو أي حاجة لها قيمة يتمول به الإنسان، أي شيء له قيمة.

    يعني واحد يدي لواحد شوية تراب قصاد شوية تراب، هل ده له قيمة؟ ليس له قيمة، حشرة مقابل حشرة؟ ملهاش قيمة لإن دي أشياء ملهاش قيمة، إنما مال يعني حاجة لها قيمة في الواقع يبادلها بشيء آخر له قيمة في الواقع، فدا في هذه الحالة اسمه بيع، مبادلة مال بمال ولو في الذمة.

    ماذا يعني "ولو في الذمة"؟

    ولو في الذمة يعني إيه؟ يعني لو قال له مثلًا أنا هاخذ منك جهاز الكمبيوتر هذا مثلًا وأشتريه منك ولكن في ذمتي ثمنه لك، تمنه كام؟ قال له ثمنه كذا، مثلًا قال له تمنه 3000 جنيه، قال له خلاص أنا هاخده منك والجهاز بتاعي وثمنه هتستلمه مني بعد شهرين فأصبح 3000 جنيه في ذمة الشخص اللي هو اشترى.. فهذه اسمها أيضًا بيوع، سواء كان البيع كاش أو البيع بالأجل ده اسمه نوع من أنواع المبادلة، نوع من أنواع البيوع، سواء كان دافع أو شيء في الذمة، ممكن العكس، واحد يقول له خلاص أريد أن أشتري منك هذه السلعة ولكن بمواصفات، مثلًا جهاز سعره كذا، شكله كذا، لونه كذا، وصفه وصف يُغني عن الرؤية والبائع قال له أنا هأجيب الجهاز دا بالوصف الذي يغني عن الرؤية.

    ده اسمه نوع من أنواع البيوع اسمه بيع السلم فهذا سنتحدث عنه أيضًا ونبين الشروط التي يصح بها من الشروط التي لايصح بها، لكن عايزين نعرف إيه هو البيع؟

    البيع هو مبادلة مال بمال حتى لو كان دا الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد بشرط مايكونش في المنفعة دي نوع من أنواع الربا، البيع جائز عمومًا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " البقرة:275.

    ماذا يعني "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟

    وقال صلى الله عليه وسلم "إذاتبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍمنهمابالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا" صحيح البخاري، يعني إيه؟ يعني إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، فيه حاجة في البيع اسمها خيار المجلس، ماذا يعني؟ أنا أبيع وأشتري، مادام احنا لسه واقفين في المكان اللي بنبيع ونشتري فيه مافيش حد يقدر يلزم الثاني بالبيع، يعني لو واحد مثلًا قال لواحد انت لمست البضاعة بقت بتاعتك خلاص مفيش رجوع، هذا لا يصح ولا يجوز مادام أنا لسه واقف بأشتري، جيت اشتريت السلعة وأنا واقف، قلت له أنا عاوز مثلًا أشتري منك الكتاب دا ودفعت ثمن الكتاب وبعد ما دفعت ثمنه وأنا لسه واقف بدا لي إن أنا أرجع في البيعة، من حقي أرجع؟ أيوه من حقي أرجع.. ليه؟ مادام أنا لسه في مجلس العقد، البيعان بالخيار مالم يتفرقا.

    متى يجوز الرجوع في البيعة؟

    مايحلش للبائع أن يقول لا البيعة تمت ولن أرجع فيها، امتى يقول كده؟ لما يكون البيع تم وتفرقوا بعضهم عن بعض، سابوا بعض بطريقة طبيعية جدًا معروفة شرعًا إن هو اشترى ومشى، كدا البيع تم لكن طالما إن هما لسه في مجال الأخذ والرد وفي مجلس البيع من حق البائع يرجع في البيع ومن حق المشتري إنه يرجع في الشراء، دا حاجة اسمها خيار المجلس، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم "إذاتبايع المتبايعانِ بالبيعِ فكلُّ واحدٍ منهمابالخيار من بَيعِه ما لم يتفرَّقا" صحيح مسلم

    يعني بالخيار يعني من حق كل واحد يرجع في البيعة طالما لم يحدث تفرف لكن لو حدث تفرق بمعنى إن المشتري استلم البضاعة والبائع استلم الفلوس وتفرقا عن ذلك تفرق طبيعي أصبح البيع هنا أصبح اسمه لازم.


    أقسام العقود في المعاملات:
    عندنا العقود في المعاملات تنقسم قسمين:- حاجة اسمها عقد لازم وعقد جائز
    1- عقد لازم
    يعني إيه؟ يعني لما يتم مش من حق أي واحد يرجع في البيعة إلا بالتراضي بين الطرفين، دا اسمه لازم لأن أصبحت الفلوس ملك للبائع وأصبحت البضاعة ملك للمشتري.
    2- عقد جائز
    يعني يحل لأحد الطرفين أنه يلغي العقد في أي وقت بدون الرجوع للطرف الآخر زي عقد الوكالة، واحد مخلي واحد وكيل عنه، من حق الوكيل أنه يلغي هذه الوكالة في أي لحظة بدون إذن الموكل أو العكس فهذه اسمها عقود جائزة، في البيع والشراء اسمه عقد لازم يعني لو تفرق البائع عن المشتري بالتراضي بطريقة طبيعية البيع تم بفضل الله سبحانه وتعالى.
    أنا مصمم أقول بطريقة طبيعية يعني إيه؟ عشان مفيش واحد يتحايل لِيحدث التفرق، يهرب منه ويقول احنا تفرقنا، لازم يكون تفرقوا عن تراضٍ وبصورة طبيعية فبمثل هذه الحالة يكون البيع قد تم.
    أركان البيع:
    فالبيع هذا له أركان ثلاثة، عندنا عاقد ومعقود عليه وصيغة.
    فالعاقد: هو البائع والمشتري، والمعقود عليه: هو الشيء اللي احنا هنشتريه أو البضاعة. والصيغة: اللي هي حاجة اسمها الإيجاب والقبول، يعني يكون تراضٍ.. فالبيع ده لازم يكون بالتراضي بين البائع وبين المشتري، فإذًا عندنا البائع والمشتري لازم يكون مسلم بالغ عاقل، عنده أهلية للتصرف في مثل هذه الحالة، كذلك الصيغة تكون معنى الإيجاب والقبول، يعني مثلًا عندنا حاجة لها ثمن غالي وعالي، في الحالة دي لازم يوجد عقد وصيغة، بعتك كذا واشتريت كذا ويوجد شهود إلى آخره.

    الأشياء التي يجوز فيها المعاطاة:
    وفيه حاجات تافهة ففي هذه الحالة يكتفي فيها بالمعاطاة، واحد ذهب إلى الصيدلية لشراء زجاجة دواء، مش معقول أن يقول الدكتور بعتك هذا الدواء بكذا وأنت تقول قبلتُ البيعة، أبدًا، لا.. مجرد إن انت تديله الفلوس ويعطيك فهذه معاطاة، واحد راح يشتري حاجة من البقال فهذه معاطاة، فالصيغة تشمل المعاطاة أو تشمل لفظ لو الشيء له قيمة كبيرة، تدل على الإيجاب والقبول.

    ماذا يعني الإيجاب؟
    ما يصدر أولًا اسمه الإيجاب وما يصدر ثانيًا اسمه القبول، يعني اللي بيعرض بيبقى ده اسمه إيجاب واللي بيقبل بيبقى ده اسمه قابل البيعة، يوجد تراضٍ عن البيع والشراء، يستحب طبعًا الإشهاد على البيع سيما البيوع التي لها قيمة، قال الله سبحانه وتعالى "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" البقرة:282، لكن إن حدث إن أمن بعضهم بعض فلا حرج على الإنسان من ذلك لأن الله قال: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"البقرة:283 فدل على أن الإشهاد مش واجب إنما هو مستحب فالأفضل الإشهاد على وجود البيع في مثل هذا.

    ما المقصود بالإقالة؟
    تكلمنا وقلنا إذا حدث البيع والشراء بين البائع والمشتري عندنا طالما إننا في مجلس العقد، من حق كل واحد أن يرجع واسمها خيار المجلس، طيب حصل وتفرقوا، تفرق البائع عن المشتري في البيع.. ففي مثل هذه الحالة لو بدا للمشتري إنه عايز يرجع في البيعة فمش من حق المشتري إنه يلزم البائع بالرجوع لكن يستحب للبائع أن يقيل عثرته اللي هي تُسمى الإقالة، ماذا تعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

    "منْ أقال مُسلِمًا،أقال اللَّهُ عثرتَهُ يومَ القِيامَةِ" صححه الألباني، يعني إيه؟

    يعني البيعة تمت وتفرقوا والعقد أصبح لازم ولا البائع يقدر يجبر المشتري على إنه يرجع ولا المشتري يقدر يجبر البائع على إنه يرجع في البيعة لأنهم تفرقا، البيعان بالخيار مالم يتفرقا، دا كلام جميل، طيب لو حصل وأن أحد الطرفين ندم على أنه بيع ويريد أن يرجع ولا يقدر أن يلزمه لكن يُستحب للطرف الآخر إنه يقيله، يستحب له من باب التعاون على البر والتقوى، من باب إقالة عثرة المسلم لإن اللي رايح يرجع في البيع أو الشراء معناه أنه ندم على هذه البيعة ويرى إن هو غلط في التفكير أو محتاج للفلوس أو محتاج لشيء ما، ففي هذه الحالة أنت كأنك بتيسر على أخيك المسلم، ففي هذه الحالة يُستحب إن انت تعمل دا وترجع في البيعة لكن مش واجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "منْ أقال مُسلِمًا،أقال اللَّهُ عثرتَهُ يومَ القِيامَةِ" فالإنسان اللي بعد ما تمت البيعة وشاف أخوه عايز يرجع فيها سواء كان هذا هو البائع أو المُشتري يُستحب له استحبابًا شديدًا إن يقبل دا ويبتغي الأجر من الله وإن ربنا يقيل عثرته يوم القيامة.

    متى يُلزم المشتري البائع أن يرجع ومتى لا يُلزمه؟

    لكن لو عاوز يرجع لغرض ما وهو مثلًا اشتراها بعد ما اشتراها وكانت النهارده غالية الثمن، تاني يوم حصل تغير في السعر فرايح عشان يرجعها عشان التغير اللي حصل ده بما يحدث خسارة لأحدالطرفين، فدا لا يجب عليه إن هو يقبل هذا الأمر.

    لكن امتى المشتري يُلزم البائع أن يُرجع؟ إذا وجد في المبيع عيب، يعني أنا اشتريت حاجة ولقيت فيها عيب، بشرط أن هذا العيب لم أكن عالمًا به وقت الشراء لأنني لو كنت شايف العيب دا وأنا أشتريها معناه إن أنا شاريها على عيبها، معناه إن أنا موافق على وجود هذا العيب، معناه أنني دفعت هذا المال وهذا الثمن لأشتري هذه السلعة بهذا العيب فإذًا لو أنا اشتريت السلعة والسلعة فيها عيب، يعني إيه عيب؟

    عيب يعني فيها حاجة في السلعة تنقص من ثمنها عرفًا، حاجة موجودة في السلعة تنقص ثمنها عن سعرها المعتاد، دا اسمه إيه؟ اسمه عيب، اللون مش عيب، يعني أنا اشتريت حاجة مثلًا لونها أحمر وبعدين تقول عاوزها سمراء، في الحالة دي اسمها إقالة ومش واجب، مش عيب لكن العيب حاجة حدثت في السلعة أو فيها حاجة تُنقص ثمنها، هي تمنها ألف جنيه لقيت فيها حاجة لو جيت أبيعها هتخلي ثمنها 900 جنيه أو 800 جنيه، في هذه الحالة هذه السلعة يوجد بها عيب، ففي هذه الحالة من حق الإنسان أنه إذا وجد هذا العيب يُرجع السلعة.

    إذًا ينبغي إن احنا نعلم أن وجود العيب في السلعة بيأثر على ثمن السلعة، فالعيب هو الشيء الذي يؤثر على ثمن السلعة، فلو أنا جيت رأيت العيب دا من حقي إن أنا أرجع السلعة ولكن بشرط إن أنا أول ما أشوف العيب أروح أرجعها.

    يبقى علشان إن أنا أرجع بالعيب فأول حاجة إن لما أرى هذا العيب في السلعة أروح أرجعها في الحال، ومااستخدمهاش، طيب لو أنا استخدمت السلعة بعد ما شوفت العيب فيها؟ معناه إن أنا رضيت بامتلاكها بهذا العيب، مع أني ماكنتش شايفها، ما أنا لو كنت شايفها عنده مش من حقي أرجعها.

    طيب ماكنتش شايفها واكتشفت العيب في البيت؟ في الحالة دي أخدها أرجعها بعد اكتشاف العيب، شوفت العيب واستعملت السلعة؟ قعدت استعملها بعد ما علمت بالعيب معناه إن أنا رضيت بها أن تكون ملكًا لي وهي بهذا العيب كأني اتنازلت عن حقي بالظبط، في الحالة دي مش من حقك ترجعها.
    طيب أخدت السلعة وشوفت العيب وروحت عرضتها للبيع لحد تاني؟ معنى إن أنا عرضتها للبيع إن أنا رضيت إنها تكون في ملكي بهذا العيب كأن اتنازلت عن حقي في مثل هذا، واللي يتنازل عن حقه خلاص، اتنازل عن حقه في شيء يبقى في هذه الحالة هو المخطيء، أو الراجل دا مش من حقه يرجع بعد ذلك بالعيب.

    متى أُرجع السلعة على عيبها؟
    يبقى إذًا عشان نرجع السلعة بالعيب في هذه الحالة ينبغي إن أنا ماكنش عالم بالعيب دا أثناء رؤية السلعة، الشيء الثاني: مااستخدمش السلعة أو مااعرضهاش للبيع بعد العلم بهذا العيب، وطبعًا نراعي برده أن البائع إذا كان عالم بالعيب دا وحاول يدلس على المشتري فهو غشاش وقد قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-:"ليس منّا مَن غش" صححه الألباني، فدا أمر غاية في الخطورة لا ينبغي إن الإنسان يقع فيه.

    الشروط العامة لصحة البيوع:
    طيب عندنا شروط عامة لصحة البيوع، إحنا قلنا البيوع دي زي ما قلنا لازم ناخد التأصيل دا، الأمور العامة عشان نقيس عليها أي معاملة مستحدثة، ففي هذه الحالة لازم أعرف الشروط العامة لصحة البيوع عشان أقدر أحكم على أي معاملة سواء كانت في المعاملة كانت موجودة زمان النبي –صلى الله عليه وسلم-، أو لسه مستحدثة، فمن هذه الشروط بنقدر نتعرف على شيء.
    1- التراضي بين البائع والمشتري
    قال الله سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" النساء: 29، فالأصل التراضي، يبقى أي معاملة فيها نوع من الإكراه هنا العقد غير جائز شرعًا في مثل هذه الحالة، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إنَّماالبيْعُ عن تَراضٍ" صححه الألباني

    2- أن يكون العاقد جائز التصرف
    يعني بالغ، عاقل، حر، رشيد بيقدر يتصرف في الشيء، يبقى عيل صغير راح لمحل وواخد له جهاز مثلًا محمول ورايح بايعهوله من ورا أهله.. في مثل هذه الحالة يبقى دا طفل صغير يصعب يكون يمتلك مثله وراح باعه، في مثل هذه الحالة وباعه وقبض ثمنه وتفرق، والده لما عرف راح ياخد السلعة، يجبره على ترجيع البيع، مايقولش تفرقنا.. ليه؟ لأنه هو مااخدهوش من عاقل، بالغ، حر، رشيد.
    3- أن يكون البائع مالكًا للشيء المبيع
    يبقى أي صورة في المعاملات سواء كانت مستحدثة أو كانت موجودة واللي بيبيع دا بيبيع حاجة مش ملكه مايصحش البيع في مثل هذه الحالة، يبقى لازم البائع يكون مالك أو قائم مقام المالك، يكون وكيل أو وصيّ، فلا يصح أن يبيع شخص شيئًا لا يملكه لقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام –رضي الله عنه-:

    "لاتبِعْ ما ليس عندَك" صححه الألباني،فالأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يبيع شيئًا لا يملكه، إنما ينبغي لما أجي عاوز أبيع شيء إن الشيء اللي أنا عاوز أبيعه دا يكون داخل في ملكي، يكون داخل في ملك الإنسان.

    ما المقصود ببيع السَّلَم؟

    طيب هو فيه صورة إن ممكن الإنسان يبيع شيء لسه مادخلش في ملكه؟ عندنا حاجة اسمها بيع السَّلَم..
    بيع السَّلم دا اسمه بيع شيء موصوف في الذمة، كان أصله في الزراعة، السَّلَم دا اللي هو السلف، أصله في بيع الزراعة، يعني مثلًا أحيانًا المزارع يبقى محتاج للفلوس عشان يكمل مصاريف، وفيه واحد عاوز يشتري محصول الأرض كله مثلًا، ففي هذه الحالة الشريعة يسرت على الاثنين فأجازت نوع من البيوع اسمه بيع السَّلَم أو بيع السلف، إيه بيع السَّلم أو السلف دا؟ سُمّيَ سلف ليه؟
    لأن الراجل كأنه مسلف لصاحب السلعة، مديله الفلوس ولسه ماقبضش، ما هو الأصل إن أنا أقبض وأنا بأدي الفلوس آخد البضاعة، لكن دلوقت المحصول لسه مثلًا هيخرج في شهر 12، والراجل عاوز يشتري المحصول دلوقت، ففي هذه الحالة يصح بيع السَّلَم دا بس بشروط..

    شروط صحة بيع السَّلم:
    1- أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم
    قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "مَن أَسْلَفَ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أَجَلٍ معلومٍ" صححه الألباني، مَن أسلم فليسلم في وزن معلوم، أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، يعني إيه؟ يعني عشان يصح ماينفعش أجي أقول له أنا هاخد المحصول اللي هتطلعه الأرض مقابل مائة ألف جنية أهُم، مقابل المحصول اللي هتطلعه الأرض كله سواء طلعت كتير أو طلعت قليل، لا يجوز، انت كدا بتشتري شيء مجهول، ما الأرض قد ممكن تخرج كتير وممكن تخرج قليل، إنما اللي يجوز أن أقول له هأشتري منك عشرة طن من محصول الأرض أو طن أو اتنين طن، تحدد وزن معلوم من المحصول، ودا يكون في أجل معلوم، يعني هأستلمه شهر 12 أو يوم 10/10 أو في شهر 12، يوم كذا، محدد معاد للاستلام بحيث إن لو الأرض طلعت السلعة.. العشرة طن دول هيديهم له، ماطلعتهمش اسمه موصوف في الذمة.

    ما معنى موصوف في الذمة؟

    يعني هو في ذمة المزارع عشرة طن للمشتري دلوقت، فلو الأرض طلعت ستة هو هيصرف ويجيب أربعة من حد تاني ويحطهم على الستة طن ويديهم له، يبقى دا اسمه موصوف في إيه؟ في الذمة.

    دا يجوز حتى في البيوع العادية، إن أنا أبيع شيء موصوف في الذمة، إن بعض الإخوة أو بعض الناس عنده حرج جدًا في مثل هذه المسألة، أو إن هو بيخلط بين بيع ما ليس عنده وبيع الموصوف في الذمة، يعني مثلًا يصح إن البائع يقول للمشتري سأبيعك الجهاز الفلاني اللي أوصافه كذا، اللي نوعه كذا، اللي ماركته كذا، اللي لونه كذا، يوصفه وصف دقيق جدًا يُغني عن الرؤية..

    ما هو لازم كدا عشان موصوف في الذمة يعني بيوصفه وصف يُغني عن الرؤية، ففي هذه الحالة يصح إن هو يعمله كدا بشرط أن السلعة تكون مقدمة، التاني يقدم له المال الأول يقول له خد تمن السلعة أهه مقابل أنك هتجيب لي الشيء دا في المعاد الفلاني، في اليوم الفلاني، ويوصفه وصف يُغني عن الرؤية، بخلاف لما أقول لك أريد أن أشتري منك جهاز وخلاص، وأقول له: هأجيبهولك وخد تمنه أهه، كدا شيء مش موصوف وصف دقيق يُغني عن الرؤية مايصحش، أو أقول لك: هأبيع لك الجهاز الفلاني بعينه وهو ليس عندي، هنا لا تبع ما ليس عندك.

    فالإنسان لا يحل له أن ييع شيء لا يملكه، أو يبيع شيء مهواش عنده إلا إذا كان موصوف وصف يُغني عن الرؤية، في هذه الحالة يجوز بشرط أن الثمن يكون مقدم، وأن الأجل يكون معلوم، وأن الوصف يكون دقيق في مثل هذه الحال.

    2- أن تكون السلعة في ملك البائع

    فعشان نفهم مسألة "لاتبِعْ ماليس عندَك" صححه الألباني فهمًا صحيحًا في مثل هذه الحال. فإذًا على هذا لو جينا نضرب مثال: واحد داخل محل موبايلات، يقول له مثلًا: عاوز النوع المعين من الموبايلات، النوع الفلاني، فالتاني يقول له: مهواش عندي، دي صورة أهي ومثال أهه، مهواش عندي اللي أنت بتسأل عليه دا، مش موجود، يقول له: خلاص بس أنا ممكن أجيبهولك، هأجيب لك جهاز من النوع الفلاني، أو جهاز محمول، خد الفلوس، راح جاب، هنا لا يصح لأنه ماوصفهوش وصف دقيق، لأن النوع دا ممكن يكون فيه عشر أصناف، ما يصحش. لكن امتى يصح؟

    إنه يقول له: هأجيبلك جهاز نوعه كذا، البروسيسور نوعه كذا، موصفاته كذا، يوصفه وصف كأنه شايفه قدام عينه بالظبط، ففي هذه الحالة دا اسمه بيع شيء موصوف في الذمة، يجوز في مثل هذه الحالة.

    طيب شاف عند زميله في المحل يقول له: أنا عاوز الجهاز دا بعينه، عاجبني وهو مش عندك ولا ملكك، يقول له: خلاص أنا هأبيعهولك بكذا، ماينفعش إلا لما يشتريه ويدخل في ملكه، لأنه لا يجوز أن ييع ما لا يملك، ولا يجوز إنه يبيع ما ليس عنده فده أمر غاية في الأهمية إن إحنا نراعيه، يبقى إذًا لا تبع ما لا تملك، يبقى لازم حاجة تدخل في ملكي الأول وبعدين أبيعها مينفعش حاجة متبقاش في ملكي وبعدين أروح أبيعها، لا يجوز شرعًا إن الإنسان يبيع ما لا يملك.

    3- أن تكون السلعة في ضمان البائع
    كذلك إن الحاجة ماتبقاش في ضماني وأروح أبيعها، مايصحش، يعني إيه؟
    أنا علشان البيعة تبقى حلال لازم الحاجة تكون في ضماني، يعني إيه في ضماني؟ يعني البضاعة بقت عندي بحيث إنها لو تلفت أنا اللي أتحمل تلفها، لكن أنا دلوقت البضاعة مش عندي خالص خالص ولا أمتلكها، ينفع أبيعها؟ لا أبدًا، مايصحش ليك مثل هذا البيع.
    مثال: واحد رايح مثلاً عند محل بيشتري سلعة، أنا هأفرض على نفسي التمثيل في محل موبايلات اشترى الموبايل الفلاني ودفع ثمنه، بس الموبايل لسه في البترينة بتاعة المحل، واحد تاني جه قال له: أشتريه منك؟
    قال له: آه ممكن أبيعهولك، البيع ماينفعش ليه؟ لأن الموبايل ده لغاية دلوقت مش في ضمانك، لازم أنت تمتلكه، تحوزه، يبقى بتاعك علشان خاطر تقدر إن انت تبيعه، يبقى لازم إنه يُنقل إلى رحلك من أجل إن انت تستطيع أن
    تبيع مثل هذا الجهاز، فده أصل من الأصول ينبغي علينا أن نراعيه.
    يبقى من المسائل المهمة جدًا ينبغي على الإنسان إن هو يراعيها في مسألة البيع والشراء إن الإنسان السلعة تدخل في ضمانه، يعني تدخل في ملكه، ماينفعش أبيع سلعة مادخلتش في ملكي، هذا خطر وهذا خطأ لا ينبغي علينا أن نقع فيه.
    يبقى إذًا السلعة علشان نقدر نبيعها، من الشروط: إن تكون ملك للبائع وإن يكون البائع حازها في رحله، دخل في مخازنه وبقت عنده.

    4- أن يكون الشيء المباع مباح
    مما يُباح الانتفاع به من غير حاجة، شيء مباح، كالمأكول والمشروب والملبوس والعقار، حاجات مباحة لاستخدامها، فلا يصح بيع الأشياء المحرمة، الشيء المحرم ليس له قيمة على الحقيقة، لا يصح للإنسان يبيع خمر ولا خنزير ولا ميتة ولا أشياء محرمة، كل هذه الأشياء لا يصح للإنسان إن هو يبيعها؛ لأن الأصل إن الإنسان يبيع الشيء الحلال، شوف لما نزل تحريم الخمر الرسول وجد أحد الناس ماشي في الشارع معاه زجاجة خمر كده، فقال: أين تذهب؟ قال: يا رسول الله أبيعها، ما دام بقت حرام إن أنا أشربها ونزل تحريمها هأروح أبيعها، أستفيد بتمنها، قال-صلى الله عليه وسلم-:"إنَّ الذي حَرُمَشُرْبُهاحَرُمَبيعُها" صحيح مسلم.

    ماينفعش إن أنا أبيع شيء في الشرع حرام؛ لأن معنى إنه يجوز إنك تبيع شيء استخدامه حرام إن أنت دلوقتي بتتداول وبتنشر المُحرم، والمحرم ده الأصل عدم استخدامه ولا يصح استخدامه؛ ولذلك المال المحرم مُهدر، يعني واحد تاب وعليه فلوس حرام، خلاص يعني شيء حرام، مال بسبب سلعة حرام، لا ده مُهدر والقاضي يفرق ما بينهم والسلعة دي تُهدر، الشيء المحرم ده ويُزال كأنه مكنش.

    لا يصح سداد قيمة المُحرم
    يعني من الطرائف مرة امرأة اتصلت بي فقالت: زوجي مات وعليه دين أسده عنه؟ قلت لها: جزاكِ الله خيرًا، وده طبعًا سداد الديون ده أمر غاية في الأهمية والإنسان يُحبس بقبره بسبب الدين، فجزاكِ الله خيرًا، فاستطردت وقالت: ولكن الفلوس اللي عليه دي كان بيحشش بالقسط، يعني كان بيشتري مخدرات بالقسط، بياخد من الراجل ويشرب وبعدين يدفع له على مهله وبعدين مات قبل ما يدفع له الفلوس..

    هنا لا يجوز دفع هذا المال أصلًا، شرعًا لا يصح دفعه، لماذا؟

    لأن من الشروط إن يكون البيع حلال، الشيء المُحرم ده مُهدر لا قيمة له، في هذه الحالة لا يصح سداد قيمة المحرم أصلًا لأن الأصل عدم جواز بيعالمُحرمات؛ ولذلك قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم"إنّ َاللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَالخمرِوالميتةِوالخنزيرِوالأصنامِ" صحيح مسلم، وقال-صلى الله عليه وسلم-:

    " إنَّ اللهَ إذاحرَّمَ على قومٍ أكْلَ شيءٍحرَّمَ عليهم ثمنَه"صححه الألباني،فلا يصح للإنسان أنه يبيع شيء من الأمور المحرمة.

    هل ثمن الكلب حلال أم حرام؟

    منها مثلاً الرسول-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فدي فلوس حرام، الكلب هنا إلا كلب صيد أو كلب ماشية، يعني لو فيه كلب مُعلم مُدرب على الصيد يصح بيعه، المسألة دي فيها خلاف، بعض العلماء منع بيع الكلب مطلقًا سواء كلب صيد، لكن عندنا في حديث، ورد استثناء في حديث: "إلاكلبَ صيدٍأوماشية"صحيح مسلم

    فالأصل أن بيع الكلب عام مُحرم شرعًا لأن في نص حديث أن الكلب نجس ونجس نجاسة عينية وبينجس ما حوله، فالأصل إن هو يُعار للاحتياج أو يُقتنى للاحتياج، فإذا كان للاحتياج يجوز بيعه في حالة إذا كان بيع كلب حراسة، هيحرس مكان، كلب ماشية، هيحرس ماشية أو هيحرس بيت أو كذا، وما دام أنه حراسة، واحدة حاطه أدام البيت مش في قلب البيت من الداخل؛ لأن هو يمنع دخول الملائكة كما في الحديث، فمن هذه الحالة المفروض ملائكة الرحمة، ففي هذه الحالة الإنسان لا يصح أن يبيع الكلب على سبيل الاقتناء، إنما كلب صيد أو ماشية ده مُستثنى من هذا العموم، فنستفيد إن الشيء المُحرم أو النجس على الحقيقة اللي حرمت الشريعة بيعه، فلا يصح للإنسان إن هو يبيعه، يبقى لازم من شروط صحة البيع أن يكون الشيء المُباع مما يجوز الانتفاع به.

    5- أن يكون الشيء المباع مقدورًا على تسليمه
    ماينفعش أبيع حاجة أنا مش قادر أسلمها أو مش هأقدر أسلمها؛ ده كده كأني بأغش الناس أو بأضر بالناس ولا يصح للإنسان إن هو يستولي على أموال إخوانه بغير حق؛ لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، فده داخل في حاجة اسمها "بيع الغرر" الغرر إن هو بيغر المشتري، حاجة ظاهرها سليم، لكن باطنها مجهول فلا يصح. مينفعش الواحد يبيع لواحد سمك في ماء، طير في الهواء، لبن لسه في ضرع، لسه ماحلبهوش، حمل في بطن أمه، يعني حيوان لسه في بطن أمه يروح يبيعه على هذا المعنى، حيوان هربان منه يروح يبيعه ويقول له: هأبيعه، كل هذا لا يصح شرعًا، من الضوابط إن البيع علشان يكون سليم لازم البضاعة دي أنا قادر أسلمها وعلشان أكون قادر أسلمها لازم تكون هذه البضاعة داخلة في ملكي، دخلت في ملكي، مش لسه في ملك غيري.
    مااجيش أبيع سلعة وهي في ملك واحد تاني وأقول له: خلاص أنا أبيعها لك وأروح لسه هأشتريها من الراجل الآخر على أي أساس أنا بأبيعها؟ على أي أساس هأدفع تمنها؟ في مثل هذه الحالة أخد تمن المال، على أي أساس أستحل هذا المال وأخذه، فلا يصح إن أنا أبيع حاجة إلا لما تكون دخلت في ملكي؛ بل أقدر إن أنا أسلمها في مخازني، وأقدر إن أنا أسلمها.

    6- أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من البائع والمشتري برؤيته ومشاهدته عند العقد
    هيشوف السلعة، يشوف وضعها إيه، مينفعش السلعة تبقى مستخبية، يبقى نصها باين ونصها مش باين، أبقى حريص إني أوضح، الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال في شأن البيع والشراء: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما" صحيح البخاري، بفضل الله، يبقى البيع الأساسي فيه والشراء يكون فيه صدق، يكون فيه تبيين، يكون فيه وضوح ربنا يبارك في البيعة، يُبارك في صفقة اليمين فيُؤجر الإنسان على ذلك والمال يكون فيه بركة بفضل الله-سبحانه وتعالى-، يبقى يكون معلوم بالرؤية، طب لو مش معلوم بالرؤية؟ يبقى أوصفه زي ما اتكلمنا من شوية وصف يُغني الرؤية، فلو وصفته وصف يُغني عن الرؤية البيع برضه إن شاء الله بيع صحيح.

    7- أن يكون الثمن معلومًا
    يبقى ده من مسائل شروط البيع، أن يكون الثمن معلومًا بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها، مااجيش أقول له: السلعة دي سعرها كذا، السلعة دي بكام؟ يقول له: بس اشتريها وربنا يسهل، يعني تمنها هنبقى نتكلم فيه، لا بد من تحديد تمنها عند البيع وعند الشراء، يكون الثمن معلوم، واضح؛ لأن الشريعة تحرم في البيوع والمعاملات أي شيء يُفضي إلى المنازعة، يُفضي إلى الجهالة، يُفضي إلى الخداع، فالإنسان يبتعد، فأي معاملة فيها غش وخداع وجهالة وعدم وضوح وعدم وضوح للثمن لا تصح.
    فدي أصول عامة لو إحنا عرفناها هنقدر نقيس عليها أي نوع من أنواع البيوع سواء كان موجود في زمن النبي، أو مُستحدث.
    أسأل الله-سبحانه وتعالى- أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.


    تم بحمد الله
    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروسفيمنتديات الطريق إلى اللهوتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

    يا الله
    علّمني خبيئة الصَّدر حتّى أستقيم بِكَ لك، أستغفر الله مِن كُلِّ مَيلٍ لا يَليق، ومِن كُلّ مسارٍ لا يُوافق رضاك، يا رب ثبِّتني اليومَ وغدًا، إنَّ الخُطى دونَك مائلة

    تعليق


    • #3
      رد: الدرس الخامس عشر فقه المعاملات(1 للشيخ عادل شوشة

      جزاكم الله خيرا ونفع بكم

      تعليق


      • #4
        رد: الدرس الخامس عشر فقه المعاملات(1 للشيخ عادل شوشة

        جزاكم الله خيرا ونفع بكم
        مشروع حفظ للجنة بطريقة الحصون الخمسة
        ما أشقاك أيها المسكين عندما تجعل هذا الجهد والتعب والنصب لغير
        ملك الملوك .. ما أشقاك !

        دخولي متقطع بسبب الدراسة

        تعليق


        • #5
          رد: الدرس الخامس عشر فقه المعاملات (1) للشيخ عادل شوشة

          جزاكم الله خيرا
          ذَرَفْنَا الدَّمْعَ مِدْرَارا لِكَي تمَحُو خَطَايَانَا..وَعُدْنَا اليَوم أطْهَارا فَنُورُ الله أَحْيَانَا..هَجَرْنَا الذَّنْبَ لَنْ نَرْجِع..إِلى العِصْيَانِ رَبَّاهُ.

          تعليق

          يعمل...
          X