الامور الفقهية التي علمتها السيدة عائشة للنساء
تعد السيدة عائشة(رضي الله عنها) من أكبر النساء في العالم
فقهاً وعلماً، فقد كانت من كبار علماء الصحابة المجتهدين،
وقد ذكر القاسم بن محمد أن عائشة قد اشتغلت بالفتوى من
خلافة أبي بكر إلى أن توفيت. ولم تكتفِ (رضي الله عنها)
بما عرفت من النبي صلى الله عليه و سلم وإنما اجتهدت
في استنباط الأحكام للوقائع التي لم تجد لها حكماً في الكتاب
أو السنة، فكانت إذا سئلت عن حكم مسألة ما بحثت في الكتاب
والسنة، فإن لم تجد اجتهدت لاستنباط الحكم، حتى قيل إن
ربع الأحكام الشرعية منقولة عنها.
قال الزُّهريُّ: لو جُمِع عِلمُ عائشة إلى عِلمِ جميعِ النساء، لكان علمُ عائشةَ أفْضلَ[3].
عائشه رضي الله عنها وفقه النساء :
قَالَتْ عَائِشَةُ: نَعْمَ النّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ
يَمْنَعُهُنّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي
الدّينِ.
(غسل المرأه من الجنابه والحيض)
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه
أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ :
( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ،
فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا
شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ
ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟
فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي
ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
اما عن الفرصة الممسكة فهي قطن ممسك اي به مسك
المسك :هو ملك الطيب وهو من مصدر حيواني
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ
عَلَيْهَا الْمَاءَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ
يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
اي لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر
في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا
أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
( علامات الطهر من الحيض )
-روى عن السيدة عائشة " رضى الله عنها " أن النساء كن يبعثن
إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ،
فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ،
تريد بذلك الطهر من الحيض
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح وذكره البخاري تعليقا
- المحدث: النووي - المصدر: الخلاصة - الصفحة أو الرقم:1/233
و معنى الكرسف : القطن الأبيضو القصة البيضاء فسرت بأحد
أمرين: إما القطنة التي ينزل فيها الطهر
وإما المقصود به الرطوبة التي تنزل بعد انقطاع الحيض وهو سائل
أبيض يشبه بياض البيض والله أعلم .
(وجوب الاغتسال بعد انقطاع الحيض او النفاس )
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت
ابي حيبش اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي)
( اغتسال المستحاضه لكل صلاه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت ( ان ام حبيبة استحضت في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة )
(حكم قضاء ما فات المرأه من صوم وصلاه فتره الحيض )
روى مسلم ان معاذة قالت
سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة
ولا الصوم في الحال , وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة , وأجمعوا على
أنه يجب عليهما قضاء الصوم . والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ,
فإنه يجب في السنة مرة واحده
(شرط قبول المرأه عند الزواج )
في سنن النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول
الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء
؟ . ، وفي رواية مسند أحمد قالت : ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس
للآباء من الأمر شيء .
(جواز خروج المرأه لحاجتها )
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :
قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند
الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4
الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار
فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟
فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة
اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن.
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى
وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة
ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى
زوجها .
تعد السيدة عائشة(رضي الله عنها) من أكبر النساء في العالم
فقهاً وعلماً، فقد كانت من كبار علماء الصحابة المجتهدين،
وقد ذكر القاسم بن محمد أن عائشة قد اشتغلت بالفتوى من
خلافة أبي بكر إلى أن توفيت. ولم تكتفِ (رضي الله عنها)
بما عرفت من النبي صلى الله عليه و سلم وإنما اجتهدت
في استنباط الأحكام للوقائع التي لم تجد لها حكماً في الكتاب
أو السنة، فكانت إذا سئلت عن حكم مسألة ما بحثت في الكتاب
والسنة، فإن لم تجد اجتهدت لاستنباط الحكم، حتى قيل إن
ربع الأحكام الشرعية منقولة عنها.
قال الزُّهريُّ: لو جُمِع عِلمُ عائشة إلى عِلمِ جميعِ النساء، لكان علمُ عائشةَ أفْضلَ[3].
عائشه رضي الله عنها وفقه النساء :
قَالَتْ عَائِشَةُ: نَعْمَ النّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ
يَمْنَعُهُنّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي
الدّينِ.
(غسل المرأه من الجنابه والحيض)
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه
أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ :
( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ،
فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا
شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ
ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟
فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي
ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
اما عن الفرصة الممسكة فهي قطن ممسك اي به مسك
المسك :هو ملك الطيب وهو من مصدر حيواني
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ
عَلَيْهَا الْمَاءَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ
يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
اي لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر
في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا
أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
( علامات الطهر من الحيض )
-روى عن السيدة عائشة " رضى الله عنها " أن النساء كن يبعثن
إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ،
فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ،
تريد بذلك الطهر من الحيض
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح وذكره البخاري تعليقا
- المحدث: النووي - المصدر: الخلاصة - الصفحة أو الرقم:1/233
و معنى الكرسف : القطن الأبيضو القصة البيضاء فسرت بأحد
أمرين: إما القطنة التي ينزل فيها الطهر
وإما المقصود به الرطوبة التي تنزل بعد انقطاع الحيض وهو سائل
أبيض يشبه بياض البيض والله أعلم .
(وجوب الاغتسال بعد انقطاع الحيض او النفاس )
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت
ابي حيبش اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي)
( اغتسال المستحاضه لكل صلاه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت ( ان ام حبيبة استحضت في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة )
(حكم قضاء ما فات المرأه من صوم وصلاه فتره الحيض )
روى مسلم ان معاذة قالت
سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة
ولا الصوم في الحال , وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة , وأجمعوا على
أنه يجب عليهما قضاء الصوم . والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ,
فإنه يجب في السنة مرة واحده
(شرط قبول المرأه عند الزواج )
في سنن النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول
الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء
؟ . ، وفي رواية مسند أحمد قالت : ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس
للآباء من الأمر شيء .
(جواز خروج المرأه لحاجتها )
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :
قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند
الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4
الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار
فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟
فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة
اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن.
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى
وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة
ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى
زوجها .
تعليق