الدرس السادس: القواعد الكلية الكبرى
تحدثنا في الدرس الأول من هذه السلسلة عن القواعد الفقهية من حيث نشأتها ومصادرها وأقسامها، وفي الدرس الثاني تناولنا القاعدة الكبرى الأولى (قاعدة الأمور بمقاصدها). ثم تناولنا في الدرس الثالث القاعدة الكبرى الثانية (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) ، وفي الدرس الرابع تحدثنا عن القاعدة الكبرى الثالثة (قاعدة المشقة تجلب التيسير)، أما الدرس الخامس فقد خصصناه للحديث عن القاعدة الكبرى الرابعة (قاعدة لا ضرر ولا ضرار). وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن القاعدة الكبرى الخامسة وهي:
5- القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكَّمة
تحدثنا في الدرس الأول من هذه السلسلة عن القواعد الفقهية من حيث نشأتها ومصادرها وأقسامها، وفي الدرس الثاني تناولنا القاعدة الكبرى الأولى (قاعدة الأمور بمقاصدها). ثم تناولنا في الدرس الثالث القاعدة الكبرى الثانية (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) ، وفي الدرس الرابع تحدثنا عن القاعدة الكبرى الثالثة (قاعدة المشقة تجلب التيسير)، أما الدرس الخامس فقد خصصناه للحديث عن القاعدة الكبرى الرابعة (قاعدة لا ضرر ولا ضرار). وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن القاعدة الكبرى الخامسة وهي:
5- القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكَّمة
1- تعريف العادة:
لغة: هي الديدن، وعَوَّدته كذا فاعتاده، وتعوده أي: صيرته له عادة، وسمي العيد عيدا لأنه يعود، واسْتَعَدْتُ الرجل: سألته أن يعود، وسُميت العادة بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرى.
اصطلاحاً: عرفت العادة بعدة تعريفات منها:
1- ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
2- ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة ---- (تعريف الفقهاء)
3- الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية -------- (تعريف الأصوليين)
وقد رجح التعريف الأخير بعض العلماء والباحثين، حيث لم يخص العادة بكونها موافقة للعقل أو الشرع، فهي عادة وإن خالفت ذلك.
ومعنى محكَّمة: اسم مفعول بمعنى فاعل أي حاكمة فالمراد أن تكون العادة حَكَماً يرجع إليها عند الاختلاف، ويقضى لمن وافقها.
والفقهاء يوردون لفظ العادة، وأحياناً يوردون العرف، وقولهم: «العادة محكمة» والمراد والعرف أيضاً، لأن بعض العلماء لا يرى التفريق بينهما.
2- تعريف العرف:
لغة: أطلق لفظ العرف في اللغة على عدة معان، منها:
أنه ضد النُّكر، واسم من الاعتراف، والعرف يطلق أيضاً على المكان المرتفع من الأرض وغيرها، وقوله تعالى: [خذ العفو وأمر بالعرف] ، أي: المعروف، والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه.
اصطلاحاً: عرف العرف بعدة تعريفات منها:
1- ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ------- (تعريف الفقهاء)
2- ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، و لا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية.
3- ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان، أو في بعضها سواء أكان ذلك في جميع العصور، أم في عصر معين.
والذي يترجح - والله اعلم - التعريف الأول، لوجازته ووفائه بالمقصود إذ أدخل العرف القولي والعملي، كما أخرج العادة الفردية بما يفهم من قوله (ما استقر في النفوس).
3- الفرق بين العرف والعادة:
قيل في الفرق بينهما ثلاثة أقوال:
1- أنه لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد.
2- أنَّ العرف مخصوص بالقول، وأن العادة مخصوصة بالعمل.
3- أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم، إذ تطلق على العادة الجماعية وهي العرف، كما تطلق على العادة الفردية فكل عرف عادة، ولا عكس، ولعل هذا هو الأرجح.
4- أقسام العرف والعادة:
- أقسام العرف والعادة باعتبار سببه قسمان:
1- قولي: وهو ما إذا أطلق فُهم منه معنى لم يوضع ذلك اللفظ له، من غير قرينة. مثل لفظ الشواء يطلق على اللحم فقط، دون ما يشوى من غيره.
2- عملي: وهو ما جرى عليه عمل الناس في جميع البلدان أو بعضها. مثل: تعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.
- كما ينقسم باعتبار من يصدر عنه إلى ثلاثة أقسام:
1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار.
2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم.
3- العرف الشرعي: كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ومثل الزكاة، والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية.
تعليق