الدرس الثاني : القواعد الكلية الكبرى
تحدثنا في الدرس الأول من هذه السلسلة عن القواعد الفقهية من حيث نشأتها ومصادرها وأقسامها، وعرفنا أن من العلماء من قسم هذه القواعد إلى قسمين رئيسين هما: القواعد الفقهية الكبرى الكلية، والقواعد الفقهية الصغرى، وهي على النحو التالي:
أولاً: القواعد الكبرى، أو القواعد الكلية، (وهي المشتركة بين المذاهب). وهي:
1- قاعدة (الأمور بمقاصدها).
2- قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
3- قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
5- قاعدة ( العادة محكَّمة).
ثانياً: القواعد الصغرى أو الفرعية (قد تشترك بها المذاهب أو تختلف)، ومنها:
1- التابع تابع
2- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
3- الخراج بالضمان
4- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
5- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
6- المرء مؤاخذ بإقراره
7- الإقرار حجة قاصرة
8- الإقرار لا يرتد بالرد
9- الجواز الشرعي ينافي الضمان
10- الساقط لا يعود
11- على اليد ما أخذت حتى تؤديه
12- ليس لعرق ظالم حق
13- لا يتم التبرع إلا بالقبض
14- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
15- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
16- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
17- الميسور لا يسقط بالمعسور
18- يلزم مراعاة الشرط قدر الإمكان
والآن نبدأ بالقاعدة الكلية الكبرى الأولى قاعدة (الأمور بمقاصدها)*
تعليق