إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة



    ((الصلاة))

    1=تعريفها
    الصلاة في اللغة الدعاء . قالهالجوهري وغيره , ومنه قوله تعالى : { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أي : دعواتك طمأنينة لهم و قوله تعالى : { ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول} أي : أدعيته وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم يدعو لهم قال عبدالله بن أبي أوفى جئت مع أبي بصدقة إلى النبي صلى الله عليه و سلم { فقال : اللهم صل على آلأبي أوفى} قال النووي و هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم .


    وبهذا فسرها ابن رشد والقاضي عياض و غيرهما من المالكية وغيرهم قال بعضهم هي الدعاء بخير ثم قال في الصحاح : والصلاة من الله الرحمة. وقال النووي: قال العلماء : والصلاة من الله رحمة و من الملائكة استغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء . وممن ذكر هذا التقسيم الإمام الأزهري و آخرون وقال في الشفاء قال أبو بكرالقشيري: الصلاة من الله لمن دون النبي رحمة وللنبي تشريف وتكرمة , وقال أبوالعالية: صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند ملائكته وقال بعضهم وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار , ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : { بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم} فإنه فسره في الرواية الأخرى قال أمرت لأستغفر لهم و تستعمل بمعنى البركة , ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : { اللهم صل على آلأبي أوفى} وتستعمل بمعنى القراءة , ومنه قوله تعالى : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} . ( قلت : ) وهذا الثاني يرجع إلى معنى الدعاء والله أعلم . ولتضمن الصلاة معنى التعطف عديت بعلى , وأما في الشرع فقال في المقدمات : هي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة تقترن بها أفعال مشروعة . وقال بعضهم : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوص



    2=حكمها


    الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وعموده الصلاة" يعني الإسلام.



    وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة لأحد، فرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفَّف على عبادهِ حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها.



    وقد دل على فرضيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين:



    ففي الكتاب يقول الله عز وجل: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} معنى: {كتاباً} أي مكتوباً، أي مفروضاً.



    وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة".



    وأجمع المسلمون على فرضيتها، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً فإنه يُعذر بجهله في هذه الحال، ثم يُعرَّف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر.



    و تجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى.



    فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى: {إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين}، فقولهم: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين.



    وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:



    أحدها: تمام الخمس عشر سنة.


    والثانية: إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً.


    والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القُبُل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء.


    وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.



    وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حدٍ فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.



    وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُم؟

    "1


    1مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الصلاة.








    التعديل الأخير تم بواسطة راجي رحمة الله; الساعة 03-12-2008, 06:06 PM.

  • #2
    رد: المُتسابق(1):إلا رسول الله

    3=الحكمة من مشروعيتها:
    إن الصلاة من أجل الأذكار وأفضل الطاعات، وهي تعبر عن منتهى الخضوع والعبودية، فيتمثل فيها عظمة الخالق وذل المخلوق، وقد جمعت فنوناً من العبادة فهي تشتمل على التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والذكر والقنوت والدعاء، فلذلك كانت الركن الثاني بعد الإيمان.
    والأصل في مشروعية الصلاة وكل عبادة أخرى إما القيام بشكر المنعم على ما أنعم، وإما أداء حق الطاعة والعبودية وإظهار التواضع والذلة. وقد اشتملت الصلاة على كل منهما، فمن الحكم الجليلة أن الصلاة وجبت شكراً للنعم العظيمة والتي منها: نعمة الخلق حيث كرم الله النوع الإنساني بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقويم، حتى لا نرى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذه الصورة، قال تعالى: {وصوركم فأحسن صوركم } [غافر:64]. وقال أيضاً:{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } [التين:4]. ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات، إذ بها يقدر على إقامة مصالحه، ومنها: نعمة المفاصل اللينة التي بها يقدر على استعمال جوارحه في الأحوال المختلفة، أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب استحقاق شيء من ذلك، فأمرنا باستعمال هذه النعم في طاعة المنعم شكراً لما أنعم، إذ من شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود والقعود ووضع اليد موضعها وحفظ العين، وكذلك الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية، وإشعاره بالخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل والتعظيم والتبجيل، ليؤدي كل عضو شكر الإنعام به.
    وفي الصلاة: إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يديه تعالى وإحناء الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والجثو على الركبتين والثناء عليه وغير ذلك. ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي، لأنه إذا قام بين يدي ربه خاضعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك من اقتحام المعاصي، وذلك قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت:45]. ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصير، إذ العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو من ارتكاب ذنب أو خطأ أو تقصير في العبادة، قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات } [هود: 114].
    4=أركان الصلاة سبعة عشر:
    1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية: (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته، وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي لأن النية عنده مع التكبير، وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه: أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
    والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
    وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصلاة التي لها وقت كالضحى.
    > وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها. وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
    > ولا يجب عند الإمام مالك رحمه الله أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده، أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.
    2) وتكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث يسمع نفسه فلا يصح التكبير إن لم يسمع نفسه جميع حروفه، وكذلك بقية الأركان القولية يشترط أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.
    والأركان القولية خمسة:
    أ_ تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة.
    ب_ وقراءة الفاتحة.
    ج_ والتشهد الأخير.
    د_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
    هـ_ والسلام وهو ءاخر أركان الصلاة وهو قول: السلام عليكم.
    فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها:

    1) يشترط أن لا تمد الباء من كلمة أكبر بحيث يكون اللفظ أكبار فإن هذا لا تنعقد الصلاة به، لأن أكبار في اللغة جمعُ "كَبَر" وهو الطبل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهلًا بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه، فإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله، فليحذر ذلك في الأذان أيضًا فقد نص الشافعية والمالكية على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمّد للنطق.
    2) ويشترط أن لا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال: "ءالله أكبر" لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك، لأن معنى ذلك هو الاستفهام فيكون كأنه قال: هل الله أكبر من غيره أم ليس أكبر؟
    3) ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة، فلو قال: "والله أكبر" لم تصح صلاته، وكذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر) أي أن يقول "الله وأكبر" فلا تصح الصلاة، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح الصلاة كأن يقول: "الله وَكبَر".
    فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه يشوش على المصلي بجواره.
    3) والقيام في الفرض للقادر: أي أن من أركان الصلاة أن يصلي قائمًا في الصلاة المفروضة ولو كانت الصلاة نَذرًا أو صلاة جنازة، فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك الصلاة المعادة وهي التي تُعاد بعد أن أُديت صحيحة من أجل جماعة ثانية. ثم شرط القيام الاعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر، ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى الأمام قليلًا. ومن كان لا يستطيع القيام إلا بعُكَّازٍ فإنه يجب عليه الاستعانة بها.
    فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تحتمل عادةً صحت صلاته قاعدًا، فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعًا على جنب إما الأيمن أو الأيسر، لكن الأحسن أن يقدم الأيمن فإن عجز فالأيسر، فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيًا على ظهره ويرفع رأسه وجوبًا ولو قليلًا ليتوجَّه بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه (ما يلي العقب من بطون الرجلين) إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك كله كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه صلَّى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وإلا صلى بطرفه أي بجفنه أي يُحرِّك جفنه بنية الركوع ثم يحركه بنية السجود ويكون إخفاضه للسجود أشدَّ، فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه، وأما الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجراها أيضًا على قلبه.
    والمصلي قاعدًا يكون ركوعه بأن يحاذي رأسه ما قُدَّام ركبتيه، والأفضلُ أن يحاذي موضع سجوده. ويسن وضع يديه بعد التحرم أي بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره وفوق سرته.
    4) وقراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وهي سبع ءايات، والبسملة ءاية منها، فلا تصحّ قراءة الفاتحة بدونها، ويجب الإتيان بتشديداتها الأربع عشرة، فإذا ترك واحدة منها لم تصحّ قراءة الفاتحة، كأن يقرأ { إِيَّاكَ{5} }[سورة الفاتحة] بدون الشدة على الياء. ويجب موالاتها، فإن ترك الموالاة كأن سكت سكوتًا طويلًا أثناء القراءة فيجب حينئذ العود إلى أول الفاتحة، ولا يضرّ غلبة عطاس أو سعال أو تثاؤب أو نحو ذلك ولو طال. وكذلك لا يضرّ تأمين المأموم لقراءة إمامه، فلا تنقطع الفاتحة بذلك. ويجب إخراج الحروف من مخارجها، فمن ترك ذلك تقصيرًا بأن أبدل الذال بالزاي أو التاء بالطاء فلا تصحّ قراءته.
    5) والركوع: ويحصل الركوع بالانحناء إلى الحدّ الذي تنال الراحتان الرّكبتين، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس أي بلا ثني الركبتين، والكمال في الركوع هو أن يمدَّ ظهره وعنقه كالصفيحة مع نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين بالراحتين ومع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شبرًا وبين الأصابع تفريقًا وسطًا، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فيسن لها أن تقارب بين رجليها، ومن كمال الركوع أيضًا قول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا.
    6) والطمأنينة في الركوع بقدر سبحان الله: وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، أي استقرار الأعضاء دفعة واحدة.
    7) والاعتدال: الاعتدال هو عودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان يصلي قائمًا أو غيره. فيحصل بانتصاب المصلي قائمًا إن كان يصلي قائمًا، وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسًا.
    والطمأنينة في الاعتدال.
    9) والسجود مرتين: بأن يضع جبهته كلّها أو بعضها على مصلاه وأن يضع شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدَين والركبَتين وأطراف القدمين".
    ومن شروطه:
    أ_ أن يكون متثاقلًا بجبهته بحيث لو كان يسجد على قطن لانكبس وظهر أثره على يدهِ.
    ب_ وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه.
    10) والطمأنينة في السجود.
    11) والجلوس بين السجدتين.
    12) والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
    13) والجلوس الأخير: للتشهّد الأخير وما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.
    14) والتشهّد الأخير: وله أقلّ وله أكمل، فأقل التشهد الذي لا تصح الصلاة بدونه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله". وأما أكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
    تنبيه: ما شاع بين بعض الناس من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما وصل في عروجه إلى المكان الذي سمع فيه خطاب الله تبارك وتعالى قال: "التحيات لله"، فقال : "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله"، غيرُ صحيح لأنه لم تُفرض تلك الليلة هذه الصيغة، إنما يروي بعضُ الرواة الكذابين هذه القصة، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شُهرةً كبيرةً فيجب بيان ذلك للناس.
    15) والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: وأقلُّها: اللّهم صلّ على محمد.
    16) والسلام: وأقله السلام عليكم. ومن شروطه الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم.
    أما أكمل السلام فيحصل بزيادة: ورحمة الله، واختار بعضهم زيادة وبركاتُه، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود في التسليمة الأولى.
    17) والترتيب: أي ترتيب الأركان كما ذُكر في تعدادها، فإن تعمّد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بَطَلَت الصلاة إجماعًا لتلاعبه، هذا في الذي أخلّ بالترتيب عمدًا، اما إن كان أخلّ بالترتيب سهوًا فليَعُد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعدَهُ فتتمُّ به ركعته ولغا ما سها به، فمن ترك الترتيب سهوًا ثم ذكر المتروك


    1) فإما أن يتذكر قبل أن يكون في مثل المتروك
    2) أو يتذكر وقد صار في مثل المتروك
    3) أو يتذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك:
    فإن تذكر قبل أن يكون في مثل المتروك، يكون ما فعله بعده لغوٌ لعدم وقوعه في محله، فليرجع إليه فورًا محافظة على الترتيب. فمثلًا إن كان في الركعة الأولى وقد نسي الركوع فنزل من القيام بعد قراءة الفاتحة إلى السجود، ثم تذكر في السجود أنه ترك الركوع، قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، ثم يركع ويُكمل الصلاة.
    وإن تذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك أو بعده، فتتم ركعته بما فعل ويُلغى ما بينهما. فمثلًا لو نسي الركوع في الركعة الأولى، ثم تذكر في السجود من الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، هذا يبقى في سجوده ويتم صلاته، ويعتبر أن هذه هي الركعة الثانية، لأن ما فعله بعد المتروك إلى أن أتى بمثله يُعتبر لغوًا.
    هذا الحكم في غير المأموم أما المأموم فيأتي بركعةٍ بعد سلام إمامه.
    مسئلة مهمة: الشّكّ في هذه المسئلة كالتَّذكُّر فلو ركع ثم شكّ هل قرأ الفاتحة أم لا، أو شكّ وهو ساجدٌ هل ركع واعتدل أم لا قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، وأما من شكّ وهو قائم هل قرأ الفاتحة أم لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه لم ينتقل عن محلها.
    فائدة في شرح ألفاظ الصلاة:

    "الله أكبر": معناه: أن الله أكبر كبيرٍ قدرًا وعظمةً لا حجمًا لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة "الله أكبر" على هذا مرادفة لكلمة: "الله كبير".
    "سبحان الله": معناها تنزيهًا لله من كل نقص وعيب، كالعجز والضَّعف والجهل والخوف والتغير والجلوس والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.
    "سبحان ربي الأعلى": أي أنزّه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل عليٍّ أي عُلُوَّ قدرٍ لا علُوَّ حَيِّز ومكان وارتفاع بالمسافة.

    تعليق


    • #3
      رد: المُتسابق(1):إلا رسول الله

      5=سنن الصلاة
      وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
      وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة، منها:
      * رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.
      * ووضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.
      * والتفريق بين القدمين قدر شبر.
      * ودعاء التوجه بعد التحرم وهو: وجهت وجهي للذي فطر السمهبهوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
      * والتعوذ ويسن في كل ركعة.
      * والإسرار في موضعه والجهر في موضعه، وتخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب استحبابًا.
      * والتأمين عقب الفاتحة.
      * وقراءة السورة بعد الفاتحة وتحصل السنة بقراءة ءاية واحدة ولا تسن في الركعة الثالثة من المغرب ولا غيرها ولا في الرابعة من الرباعية.
      * والتكبيرات عند الرفع والخفض.
      * وقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال.
      * والتسبيح في الركوع والسجود.
      * وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض.
      * وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها بأن لا يعقبها تشهد.
      * والافتراش في جميع الجلسات وهو أن يجلس على كعب يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمنى على الأرض.
      * والتورك في الجلسة الأخيرة وهو كالافتراش في كيفيته إلا أنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
      * ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها عند قوله إلا الله في التشهد إشارة لتوحيد الله.
      * والالتفات يمينًا عند التسليمة الأولى ويسارًا عند الثانية.
      * والتسليمة الثانية.

      6=شروطها
      الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.
      وشرائط وجوب الصلاة أربعة:

      1) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
      2) والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.
      3) والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.
      4) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.
      وشرائط صحة الصلاة:

      1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
      2) والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.
      3) والتمييز: فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.
      4) واستقبال القبلة: أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود.
      5) ودخول وقت الصلاة: أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.
      6) والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.
      7) وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة، أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعي.، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم، أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلات. ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره.
      8وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته.
      __ وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رحمه الله، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.
      9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
      _ والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
      _ والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.
      10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
      _ البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
      _ والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
      _ والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا شيئًا يحمله كرداء فإن صلاته صحيحة.
      _ ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه.

      تعليق


      • #4
        رد: المُتسابق(1):إلا رسول الله


        7مبطلات الصلاة
        مبطلات الصلاة معلومة ، ويختلف عددها بحسب اختلافالفقهاء في بعضها، وهي كما يلي :
        1-ما أبطل الطهارة ، كالحدث , وأكل لحم الإبل .
        2-كشف العورة عمدا ، لكن إن كُشفت من غير تعمد ،وكان المكشوف من العورة يسيراً أو كان كثيراً ولكن ستره في الحال لم تبطل الصلاة .
        3-الانحراف الكثير عن جهة القبلة .
        4-وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو في مكانصلاته ، فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة ، وكذلكإذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .
        5-الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغيرضرورة .
        6-ترك ركن من الأركان ، كالركوع والسجود .
        7-
        تعمد زيادة ركن فعلي ، كالركوع .
        8- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض .
        9-تعمد السلام قبل إتمامها .
        10- تعمد تغيير المعنى في القراءة
        .
        11- ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكراً ،كالتشهد الأول ، أما الناسي فتصح صلاته ويسجد للسهو .
        12- قطع النية ( بأن ينوي الخروج من الصلاة ) .
        13- الضحك قهقهة ، أما مجرد التبسم فلا يبطلالصلاة .
        14- الكلام العمد مع الذكر والعلم ، أما الناسيوالجاهل فلا تبطل صلاته بذلك .
        15- الأكل والشرب .
        انظر : "دليل الطالب لنيل المطالب" الشيخ مرعي بنيوسف الحنبلي (ص 34) .
        و "دروس مهمة" للشيخ ابن باز .
        والله أعلم


        8=المكروهات في الصلاة
        ‎‎ وهي كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين، ومنها:‏
        1. يكره تغميض العينين في الصلاة، لما فيه من التشبه باليهود. إلا إذا كان أجمع لقلبه فإنه لا يكره. ‏
        2. افتراش الذراعين (أي بسط الذراعين على الأرض ) في السجود، لما ورد من النهي عنه قـال عليه الصلاة والسلام: (إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.‏
        3. العبث في الصلاة، وهو مكروه بالإجماع.‏
        ‎‎4. الاقتصار على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية وعدم قراءة سورة معها، لمخالفته للسنة الواردة.‏
        5. تكرار الفاتحة في نفس الركعة بلا سبب مكروه، لعدم وروده.‏
        6. الالتفات بلا حاجة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري، وأجمع العلماء على كراهته.‏
        7. حمل مايشغله في الصلاة بلا حاجة، لأنه يذهب الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم (لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ) رواه أبو داود، وصححه الألباني.‏
        8. التخصر في الصلاة، وهو: وضع اليد على الخاصرة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) متفق عليه. واللفظ لمسلم.‏
        9. الصلاة إذا كان أمام المصلي متحدث أو نائم، لأنه يشغل عن الصلاة، وقد ورد النهي عنه.‏
        10. الصلاة أمام النار، لأنه تشبه بالمجوس.‏
        ‎‎11. فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، لما ورد من النهي عنه، وقد أجمع العلماء على كراهته.‏
        ‎‎12. كف الثوب والشعر في الصلاة، لما ورد من النهي عنه. وصفته كأن يجمع ثيابه عند السجود أو ينحى شعره أو ثوبه عن موضع سجوده. ‏
        14. مدافعة الأخبثين، لما ورد من النهي عنه، وقدأجمع العلماء على ذلك.‏
        15. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه.‏
        16. السجود على صورة.‏
        17. التثاؤب ويكظم ما استطاع.‏
        ‎‎18. الاعتماد على اليد وهو جالس.‏
        19. تصفيق الرجال وتسبيح النساء إذا حدث في الصلاة شيء، لمخالفته لما ورد. حيث إن السنة في حق الرجال التسبيح، وفي حق النساء التصفيق. قال صلى الله عليه وسلم (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ) متفق عليه.‏
        20. تقديم إحدى الرجلين على الأخرى. أثناء الوقوف في الصلاة. وكذا الاعتماد على رجل واحدة في الفريضة.‏
        21. التفكير في الدنيا وهو مكروه بإجماع العلماء.‏
        22. مسح الحصى في الصلاة مكروه بإجماع العلماء

        تعليق


        • #5
          رد: معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة

          جزاك الله خيرا أخي الحبيب
          أرجوا الله أن ينفع به
          بارك الله فيكم
          إن كـان تـابـع أحمـدٍ متـوهِّباً * * * فـأنـا المقـرُّ بـأننـي وهَّـابـي
          أنفي الشـريك عـن الإله فليس لي * * * ربٌّ سـوى المتفـرِّد الـوهَّـابِ
          لا قبـةٌ تُــرجـى ولا وثنٌ ولا * * * قبـرٌ لـه سبـب مـن الأسبـابِ
          كـلا ولا شجـرٌ ولا حجـرٌ ولا * * * عيـنٌ ولا نصـبٌ من الأنصابِ

          تعليق


          • #6
            رد: معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة

            المشاركة الأصلية بواسطة راجي رحمة الله مشاهدة المشاركة
            جزاك الله خيرا أخي الحبيب

            أرجوا الله أن ينفع به

            بارك الله فيكم
            جزانا الله واياكم اخي الحبيب ونفع بكم

            تعليق


            • #7
              رد: معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة


              مُبــــــــارك لك و عليك أخي "إلا رسول الله" الفوز بالمُسابقة العلمية...
              جعل الله ما كتبتَ أنتَ و الإخوة في ميزان حسناتكم...

              تعليق


              • #8
                رد: معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة

                جزاك الله خيراً . إلا رسول الله

                بارك الله فيك وعلي هذا البحث الرائع

                إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
                يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

                تعليق


                • #9
                  رد: معلومات تهمك عن الصلاة ...أدخل بسرررررعة

                  جزاك الله خيرا اخى فى الله الا رسول الله
                  احسنت بفضل الله بارك الله فيكم ونفعنا بما قدمتموه وتقبل الله منا ومنكم
                  ومبارك لك الفوز بالمسابقه العلمية وجزى الله اخونا ابو بكر خيرا
                  والمسلمين امين
                  اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً

                  تعليق

                  يعمل...
                  X