إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طلب فتوى عاجله (الحنث في اليمين من أجل كشف المنتقبة وجهها أمام القاضي)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلب فتوى عاجله (الحنث في اليمين من أجل كشف المنتقبة وجهها أمام القاضي)

    هل يجوز للقاضى ان يرى المنتقبه ؟؟؟؟؟

    واذا كانت المنتقبه اقسمت بالله الا تكشف عن وجهها امام القاضى ثم اجبرها والدها على كشف وجهها امامه فكشفت
    هل عليها من ذنب ؟
    وهل عليها كفارة يمين؟
    وهل كفاره اليمين فعلا صوم ثلاثه ايام ؟....
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 02-10-2012, 01:31 PM.

  • #2
    رد: طلب فتوى عاجله

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الأَخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    أمَّا بَعْدُ؛
    فَالحَمْدُ للهِ؛
    يَجُوزُ للمُنْتَقِبَةِ كَشْف وَجْههَا عِنْدَ القَضَاءِ والشَّهَادَةِ، لضَرُورَةِ ذَلِكَ لتَعْيِينِهَا ولصِيَانَةِ الحُقُوق مِنَ الضَّيَاعِ، ولا إِثْمَ عَلَيْهَا في ذَلِكَ، لَكِنْ عَلَيْهَا أَنْ تُرَاعِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمَامَ القَاضِي ومَنْ تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ ولَيْسَ أَمَامَ كُلّ الحَاضِرِينَ.
    قَالَ الشَّيْخُ الدَّرْدِير [ ولا تَجُوزُ شَهَادَة عَلَى امْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَة حَتَّى تَكْشِف عَنْ وَجْهِهَا ليَشْهَد عَلَى عَيْنِهَا ووَصْفِهَا لتَتَعَيَّن للأَدَاءِ ] الشَّرْحُ الكَبِيرُ للشَّيْخِ الدَّرْدِير (4/194)، وقَالَ ابْنُ قُدَامَة [ وللشَّاهِدِ النَّظَر إِلَى وَجْهِ المَشْهُود عَلَيْهَا لتَكُون الشَّهَادَة وَاقِعَة عَلَى عَيْنِهَا، قَالَ أَحْمَدُ: (لا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرفَهَا بعَيْنِهَا) ] المُغْنِي (7/459)، وأَحْكَامُ الشَّهَادَةِ تَنْطَبِقُ عَلَى القَضَاءِ سَوَاءً بسَوَاء، لاتِّحَادِهِمَا في عِلَّةِ الحُكْمِ. ويُرَاجَع في ذَلِكَ: الدُّرَرُ المُخْتَارُ (5/237الهَدِيَّةُ العَلاَئِيَّةُ (ص 244)، والهَدِيَّةُ مَعَ تَكْمِلَةِ فَتْح القَدِير (10/26).

    وأَمَّا اليَمِينُ، فَيَجُوزُ الحَنثُ فِيهِ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ أَكْبَر مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا في الحَالَةِ المَسْئُول عَنْهَا، وحِينَئِذٍ تَجِبُ كَفَّارَة اليَمِينِ، وهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى [ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ] (المَائِدَةُ: 89)، فَمَنْ حَلفَ عَلَى شَيْءٍ ورَجَعَ في يَمِينِه:
    1- يُخَيَّرُ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَة مَسَاكِين، أَوْ كِسْوَةِ عَشَرَة مَسَاكِين، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ.
    2- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، صَامَ ثَلاَثَة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ لا يَفْطِر بَيْنَهُمْ.

    ولا يَجُوزُ الصِّيَام لِمَنْ قَدرَ عَلَى الإِطْعَامِ، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ [ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَالِفَ الوَاجِد للإِطْعَامِ أَوِ الكِسْوَةِ أَوِ الرَّقَبَةِ لا يُجْزِئهُ الصَّوْم إِذَا حَنثَ في يَمِينِهِ ] الإِجْمَاعُ (ص157)، وسُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ عَنْ (رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ حَنثَ في يَمِينِهِ، وصَامَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الإِطْعَامِ، فَمَا الحُكْم؟ هَلْ يُجْزِئهُ الصِّيَام مَعَ أَنَّ اللهَ بَدَأَ بالإِطْعَامِ وجَعَلَ الصِّيَام عِنْدَ عَدَمِ الاسْتِطَاعَة؟ ولَوْ كَانَ غَيْر عَالِمٍ بالحُكْمِ هَلْ يَخْتَلِف الحُكْم؟) فَأَجَابَ [ إِذَا صَامَ الإِنْسَانُ في كَفَّارَةِ اليَمِينِ وهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِطْعَامِ عَشَرَة مَسَاكِين أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَة، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَكُونُ نَافِلَة، وعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بالكَفَّارَةِ، لَكِنَّ الصَّوْم لا يَضِيع، يَكُون نَافِلَة لَهُ، وَلْيُطْعِم. ولَقَدِ اشْتَهَرَ عِنْدَ كَثِير مِنَ النَّاسِ أَنَّ كَفَّارَةَ اليَمِينِ هِيَ الصِّيَام، ولهَذَا إِذَا حَلفَ عَلَى أَخِيهِ وقَالَ: (واللهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، يَقُولُ: لا تَجْعَلنِي أَصُوم ثَلاَثَة أَيَّام)، وهَذَا خَطَأ، الإِطْعَامُ مُقَدَّمٌ أَوِ الكِسْوَةُ أَوَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِد فَصِيَام ثَلاَثَة أَيَّام مُتَتَابِعَة ] اللِّقَاءُ الشَّهْرِيُّ (لِقَاءٌ رَقْم: 70، سُؤَالٌ رَقْمَ:10).

    والضَّابِطُ في إِبَاحَةِ الانْتِقَال إِلَى الصَّوْمِ: أَلاَّ يَجِد الإِنْسَان مَا يُكَفِّر بِهِ فَاضِلاً عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ وعَنْ حَوَائِجَهُ الأَصْلِيَّةِ مِنَ المَسْكَنِ والمَرْكَبِ والخَادِمِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ في المُغْنِي (10/18-20) [ ويُكَفِّرُ بالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَفْضِل عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ, يَوْمه ولَيْلَته, مِقْدَارُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ ].

    كَمَا لا يَجُوزُ إِخْرَاج قِيمَة الطَّعَام أَوِ الكِسْوَة نَقْدًا، بَلْ تُخْرَج طَعَامًا أو كِسَاءً.قَالَ ابْنُ قُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ [ لا يُجْزِئُ في الكَفَّارَةِ إِخْرَاجُ قِيمَة الطَّعَام ولا الكِسْوَة، لأَنَّ اللهَ ذَكَرَ الطَّعَامَ فَلاَ يَحْصُلُ التَّكْفِير بغَيْرِهِ، ولأَنَّ اللهَ خَيَّرَ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ أَشْيَاءٍ ولَوْ جَازَ دَفْعُ القِيمَةِ لَمْ يَكُنِ التَّخْيِِيرُ مُنْحَصِرًا في هَذِهِ الثَّلاَث ] المُغْنِي (11/256)، وقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ بَاز رَحِمَهُ اللهُ [ عَلَى أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَة طَعَامًا لا نُقُودًا، لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِ القُرْآنُ الكَرِيمُ والسُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ، والوَاجِبُ في ذَلِكَ نِصْف صَاعٍ مِنْ قُوتِ البَلَدِ، مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، ومِقْدَارُهُ كِيلُو ونِصْف تَقْرِيبًا، وإِنْ غَدَّيْتَهُمْ أَوْ عَشَّيْتَهُمْ أَوْ كَسَوْتَهُمْ كِسْوَة تُجْزِئهُمْ في الصَّلاَةِ كَفَى ذَلِكَ، وهِيَ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ ورِدَاء ] فَتَاوَى إِسْلاَمِيَّة (3/481)، وقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ [ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ قَاعِدَةً مُهِمَّةً، وهِيَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بلَفْظِ الإِطْعَامِ أَوِ الطَّعَامِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا، وقَدْ قَالَ تَعَالَى في الصَّوْمِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقَالَ في كَفَّارَةِ اليَمِينِ (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). وفي زَكَاةِ الفِطْرِ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، فَمَا ذُكِرَ في النُّصُوصِ بلَفْظِ الطَّعَامِ أَوِ الإِطْعَامِ فَإِنَّهُ لا يُجْزِئُ عَنْهُ الدَّرَاهِم.
    وعَلَى هَذَا؛ فَالكَبِيرُ الَّذِي كَانَ فَرْضُهُ الإِطْعَام بَدَلاً عَنِ الصَّوْمِ لا يُجْزِئ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلاً عَنْهُ دَرَاهِمَ، لَوْ أَخْرَجَ بقَدْرِ قِيمَة الطَّعَام عَشْر مَرَّاتٍ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لأَنَّهُ عُدُولٌ عَمَّا جَاءَ بِهِ النَّصُّ، كَذَلِكَ الفُطْرَةُ لَوْ أَخْرَجَ قَدْر قِيمَتهَا عَشْر مَرَّاتٍ لَمْ يُجْزِئ عَنْ صَاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ؛ لأَنَّ القِيمَةَ غَيْر مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا. وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
    وعَلَى هَذَا؛ فَنَقُولُ للأَخِ الَّذِي لا يَسْتَطِيع الصَّوْم لكِبَرِهِ: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ولَكَ في الإِطْعَامِ صِفَتَانِ:
    الصِّفَةُ الأُولَى: أَنْ تُوَزِّعَ عَلَيْهِمْ في بُيُوتِهِمْ، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ رُبْع الصَّاع المَعْرُوف مِنَ الأُرْز وتَجْعَل مَعَهُ مَا يُؤْدِمهُ.
    الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَصْنَعَ طَعَامًا وتَدْعُو إِلَيْهِ عَدَدَ المَسَاكِينَ الَّذِينَ يَجِب أَنْ تُطْعِمَهُمْ، يَعْنِي يُمْكِن إِذَا مَضَى عَشرَة أَيَّامٍ تَصْنَع عَشَاءً وتَدْعُو عَشرَةً مِنَ الفُقَرَاءِ يَأْكُلُونَ، وكَذَلِكَ في العَشْرِ الثَّانِيَةِ، والعَشْرِ الثَّالِثَةِ، كَمَا كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَبُرَ وصَارَ لا يَسْتَطِيع الصَّوْم يُطْعِم ثَلاَثِينَ فَقِيرًا في آخِر يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ] مَجْمُوعُ فَتَاوَى ابْن عُثَيْمِين (19/116).

    وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
    إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
    والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X