--تَمَّتْ مَعْرِفَة السُّؤَال مِنْ قِبَلِ فَرِيق الاسْتِشَارَات، وتَمَّ الحَذْفُ بنَاءً عَلَى رَغْبَةِ السَّائِلَةِ، وجَارِي تَحْضِيرُ الرَّدِّ بإِذْنِ اللهِ—
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
بخصوص الرؤية الشرعية
تقليص
X
-
بخصوص الرؤية الشرعية
التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 28-09-2012, 12:25 PM.الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
- اقتباس
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أما بعد,
مرحبا ابنتى الفاضله ,تم الإطلاع على مشكلتك غاليتى وان شاء الله لامشاكل فى كلامك ونتمنى لكِ التوفيق مع من اختاره لكِ الله نسأل الله أن يتم فرحتك ان كانت خيرا لكِ وأن يجمع بينكما فى خير وقد جهزت لكِ هذه النصائح, اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه :
نصائح
قبل الرؤية الشرعية
* كوني هادئة ومرتاحة وخذي حماماً دافئاً بالزيوت العطرية لتهدئة أعصابك قبل الموعد,ولاتنسى صلاة الإستخاره.
* لا ترتبكي ولا تتشاءمي وتتوقعي الأسوأ بل على العكس كوني متفاءلة وتخيلي أن كل شيء سيكون على ما يرام بإذن الله.
* توكلي على الله وفوضي أمرك إليه، وادعيه أن يوفقك لما فيه خيرك.
* وضع المكياج وتغطية العيوب يعتبر من الغبن والغش في هذه الحالة فانتبهي.
* لا تتسرعي وتخبري أحداً عن موضوع الخطبة والرؤية حتى تتم الموافقة تماماً، ففي حال لم يكن هناك نصيب من الأفضل ألا يكون أحد قد عرف بذلك حفظاً لكرامة الشاب والفتاة.
* عند الدخول لا ترتبكي وتخافي بل كوني واثقة متماسكة وفي نفس الوقت محافظة على حيائك، واحرصي على النظر إليه فهذا حقك الشرعي وأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً.
* انتبهي إذاً لا يصح لك مصافحة الخاطب فهو لا يزال أجنبياً عنك.
الكثيرات يعتقدن أن الرؤية تكون بشكل سريع خاطف، وهذا خطأ إذ يجب أن تجلس وتراه ويراها ويكون هناك حديث بينهما يتعرفان من خلاله على جوانب من شخصياتهما.
* لا ترتدي الكعب العالي حتى لا يبدي مفاتتنك.
* يفضل ألا تحملي في يدك صينية عصير أو غيرها لأنها قد تسقط منك كما حصل مع الكثيرات، ادخلي بهدوء وألقي السلام وأجلسي في مكان مناسب يسمح لك برؤيته بوضوح.
أخطاء شائعة
في الرؤية الشرعية
هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى البعض حول كيفية الرؤية الشرعية بين الخاطب والمخطوبة ومنها:
المبالغة في التزين ووضع المكياج وإخفاء العيوب في البشرة كوضع كريم الأساس لتفتيح اللون وتغطية البثور وغير ذلك: إذ في هذا غبن وخداع للخاطب، وحتى لو قبل الخاطب بهذه الفتاة الآن فستتضح له الحقيقة بعد الزواج وحينها يكون الرفض مؤلماً أكثر لها.
الدخول والخروج بسرعة خاطفة: وهذا خطأ إذ يجب أن تراها ويراها بشكل بيّن واضح، حتى يستطيع كل منهما تكوين فكرة عن الآخر ولا يكون هناك لبس لا سمح الله فيما بعد.
حضور الكثير من الأقارب عند الرؤية: مما يحرج المخطوبين ويقلل من فرصتهما بالحديث والرؤية، بينما المفروض أن يقتصر الحضور على محرم واحد، ويفضل أن يكون الأخ أو أم الفتاة مثلاً حتى يقل ارتباكها وحرجها.
السماح بالرؤية الشرعية قبل التأكد من صفات الخاطب وقبل الموافقة عليه: بينما المفروض أن تكون الرؤية بعد التأكد من جدية الخاطب، وبعد الموافقة عليه، حتى لا يحصل تعلق قلبي بينهما ثم تفك الخطبة لا سمح الله.
ينبغي للخاطب أن يدقق النظر إلى
مخطوبته حتى يتيقن من اطمئنانه إليها
وعند لقائنا بالشيخ/ أيمن بن سعود العنقري المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سألناه عن
بعض الأحكام المتعلقة بالنظر إلى المخطوبة:
فأجاب قائلاً:
‘‘نظر الرجل إلى المرأة التي يرغب نكاحها ويغلب على ظنه أنه يجاب إلى نكاحه منها جائز في قول عامة أهل العلم، قال الموفق ابن قدامة في المغني (9/489) : ‘‘ لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها’’.
وقد تكاثرت النصوص الشرعية في السنة النبوية في هذا الأمر فمنها على سبيل المثال: ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ‘‘(أنظرت إليها؟ قال: لا .. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا) .
وقال في الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود بسند حسن: ‘‘ إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)
وإذا نظرنا إلى الحكمة التي من أجلها أباح الشرع الحكيم نظر الرجل إلى مخطوبته وجدناها تتلخص فيما يلي:
*اطلاع كل من الزوجين واطمئنانه على مواصفات صاحبه
*تحقق الانطباع والارتياح النفسي والسكن الذي جاء في قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم
*إن عقد النكاح تدوم فيه العشرة بين الزوجين مدى الحياة فلا ينبغي الإقدام عليه إلا عن بينة واطمئنان ووضوح تام بين كلا الزوجين.
وعند سؤاله عما يجوز إظهاره أمام الخاطب قال:
ذكر الفقهاء أن المواضع التي يجوز للرجل أن يرى منها المخطوبة هي ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدم لأن هذه هي مواطن الزينة والجمال في المرأة وأما ما عدا هذه المواضع فيحرم على المرأة أن تظهرها للخاطب.
هل يجوز تكرار الرؤية؟
ينبغي للخاطب في نظره لمخطوبته أن يدقق النظر لمخطوبته حتى يتيقن اطمئنانه إليها كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد عليه الصلاة والسلام النظر إليها، لكن بعض الناس لا يتحقق من غرضه في النظر من أول مرة لذا يشرع له أن ينظر إليها مرة أخرى حتى يتيقن من أوصافها.
وهل يجوز مصافحة الخاطب والتطيب عنده؟
لا يجوز ذلك لأنه يعد رجلا أجنبيا عنها.
قال صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أحرى أن يؤدم بينهما)؟
أي يجمع الله بين قلبيكما من جهة الارتياح، ولا يلزم من هذه المحبة والمودة من هذا اللقاء لأن هذه المشاعر تأتي تدريجيا شيئا فشيئا.
وما حكم وضع المكياج؟
من تمام النصح للخاطب وعدم الغش له ألا تضع المرأة شيئا من المساحيق والأصباغ حتى تكون على وضعها الطبيعي أمام الخاطب.
هذا والله اعلم
وفقكِ الله ويسر لكِ.التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 28-09-2012, 10:42 PM.
- اقتباس
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
أمَّا بَعْدُ؛
فَالحَمْدُ للهِ؛
لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُظْهِرَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا أَمَامَ الخَاطِب إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ الشَّارِعُ الحَكِيمُ فَقَطْ، فَقَطْ تَكْشِف عَنْ وَجْهِهَا ورَأْسِهَا وعُنُقِهَا وكَفَّيْهَا وقَدَمَيْهَا، فَإِنْ تَمَّ المُرَاد وحَصَلَت الخِطْبَة (بَعْدَ رُؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَر مِنْ رُؤْيَةٍ)، لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ شَيْئًا إِلاَّ بَعْدَ العَقْد، قَالَ الشَّيْخُ عَبْد العَزِيز بْن بَاز [ يُسْتَحَبُّ أنْ يَرَاهَا وتَرَاهُ، لأَنَّ هذا أَقْرَب إِلَى الوِئَامِ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ خَطَبَ أَنْ يَنْظُرَ، فَإِذَا كَشَفَتْ لَهُ وَجْهَهَا وكَفَّيْهَا ورَأْسَهَا فَلاَ بَأَسَ عَلَى الصَّحِيحِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (يَكْفِي الوَجْهُ والكَفَّانِ)، ولَكِنَّ الصَّحِيح أَنَّهُ لا بَأْسَ بكَشْفِ الرَّأْسِ والقَدَمَيْنِ أَيْضًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ مَحَاسِنهَا، فَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ولَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ هَذَا أَقْرَب أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَهُمَا كَمَا جَاءَ بِهِ الحَدِيث، ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ دُونِ خُلْوَةٍ، بَلْ يَكُون مَعَهُمَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ امْرَأةٍ أُخْرَى، ولا يَخْلُو بِهَا ] فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ (3/1522)، وجَاءَ في كَشَّافِ القِنَاع (5/10) [ وذَهَبَ الجُمْهُور مِنَ الحَنَفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ للوَجْهِ والكَفَّيْنِ، وزَادَ الحَنَفِيَّةُ: والقَدَمَيْنِ، وذَهَبَ الحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى مَا يَظْهَر غَالِبًا كَالوَجْهِ والكَفَّيْنِ والرَّأْسِ والرَّقَبَةِ والقَدَمَيْنِ، وذَهَبَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وأَحْمَدُ في رِوَايَةٍ إِلَى أنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا العَوْرَة المُغَلَّظَة وهِيَ الفَرْجَان، والرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَنَابِلَةُ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ في النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ في النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَر غَالِبًا، إِذْ لا يُمْكِنْ إِفْرَاد الوَجْهِ بالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْره في الظُّهُورِ, ولأَنَّهُ يَظْهَر غَالِبًا أَشْبَه الوَجْه ]، ويُنْظَر المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة (19/199)، المُغْنِي (7/74)، وأَمَّا القَوْلُ بصِحَّةِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا السَّوْءَتَيْنِ فَلاَ يَصِحّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ النَّظَرِ، والمَرْأَةُ لا تَكُون في بَيْتِهَا عَارِيَة حَتَّى يُفْهَم مِنَ التَّرْخِيصِ في النَّظَرِ إِلَيْهَا النَّظَر إِلَى جَمِيعِ بَدَنهَا، فَالنَّظَرُ إِلَى المَخْطُوبَةِ مُقَيَّدٌ بأَمْنِ ثَوَرَان الشَّهْوَة، وهَذَا يَصْعُبُ مَعَ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ البَدَنِ.
والأَصْلُ أَنَّ الخَاطِبَ لا يُمَكَّن مِنَ النَّظَرِ لِمَنْ يُرِيد خِطْبَتهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَغْلُبَ ظَنّهُ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَبَعْدَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا وعَنْ أَهْلِهَا، ويَقْبَلهُ أَهْلُهَا ويَرْتَضُون خُلُقَهُ ودِينَهُ، ويَغْلُب عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقْبَلهَا زَوْجَة، وهِيَ كَذَلِكَ تَسْأَل عَنْهُ وتَرْتَضِي دِينَهُ وخُلُقَهُ، هُنَا فَقَط تُبَاحُ لَهُمَا الرُّؤْيَة، أَمَّا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَم القَبُول مِنْ أَيٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ رُؤْيَتهَا ولا يُمَكَّن مِنْ ذَلِكَ.
ولا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِيَ زِينَتهَا إِلاَّ لِمَنْ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بقَوْلِهِ [ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ] (النُّورُ: 31)، والخَاطِب لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلاَءِ، وإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ النَّظَر لمَوَاضِعَ مُعَيَّنَةٍ فَقَطْ لأَجْلِ الخِطْبَة.
ومِمَّا تَقَدَّمَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ للمَرْأةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ للخَاطِب بثِيَابٍ أَوْ مَسَاحِيقَ تَجْمِيلِيَّةٍ أَوْ زِينَةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ عِطْرٍ، ولَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَتَمَاسَّا، وتَتِمّ الرُّؤْيَة دُونَ خُلْوَةٍ أَوْ خُضُوعٍ بالقَوْلِ، واشْتَرَطَ بَعْضُ العُلَمَاء أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتْ شَهْوَةُ الخَاطِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ الكَفّ عَنِ النَّظَرِ، لأَنَّ المَقْصُودَ بالنَّظَرِ هُنَا الاسْتِعْلاَم لا الاسْتِمْتَاع، ولاَ يَجُوزُ لوَالِدِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ أَوْ أَيّ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا مِنْ عَائِلَتِهَا أَوْ عَائِلَتِهِ أَنْ يَرَاهَا.
أَمَّا بخُصُوصِ ارْتِدَاء الخِمَار بحُجَّةِ بَيَان حَجْم الجِسْم لعَدَمِ التَّدْلِيسِ، فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، أَوَّلاً لأَنَّ الخِمَارَ يُفَصِّلُ حَجْمَ الجِسْمِ كَمَا هُوَ حُجَّة السُّؤَال، ولَيْسَ للمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِي مِنْ جَسَدِهَا إِلاَّ مَا ذُكِرَ، وإِلاَّ عَلَى هَذَا المِنْوَالِ سَنُبْدِي لَهُ مِنْ جَسَدِهَا مَا هُوَ أَكْثَر إِذَا احْتَاجَ لمَعْرِفَتِهِ، كَالقَوْلِ القَائِلِ بالنَّظَرِ إِلَى عُمُومِ الجَسَدِ دُونَ العَوْرَة، وقَدْ تَبَيَّنَ فَسَادُ هَذَا القَوْلِ ومُخَالَفَتِهِ للسُّنَّةِ، وعَلَيْهِ لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُظْهِرَ مِنْ جَسَدِهَا شَيْئًا، لا بثِيَابٍ يَشِفّ أَوْ يَصِف جَسَدهَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ [ وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرَة، ويَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وكَفَّيْهَا وهِيَ مُتَغَطِّيَة بإِذْنِهَا وبغَيْرِ إِذْنِهَا، قَالَ تَعَالَى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ: الوَجْهُ والكَفَّيْنِ ] الحَاوِي الكَبِيرُ (9/34)، وثَانِيًا لأَنَّ مَعْرِفَةَ حَجْمِ الجَسَدِ تَظْهَرُ مِنَ اليَدَيْنِ والقَدَمَيْنِ كَمَا قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، وثَالِثًا لأَنَّ الرُّؤْيَةَ الشَّرْعِيَّةَ لا تَتَوَقَّف عَلَى الخَاطِبِ وَحْدهُ، بَلْ يُمْكِنهُ أَنْ يُرْسِلَ امْرَأَة مِنْ مَحَارِمِهِ لتَنْظُر هِيَ إِلَى المَخْطُوبَةِ وتُخْبِرُهُ بِمَا لا يُشْرَع لَهُ أَنْ يَرَاهُ، عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ لا الوَصْفِ والتَّفْصِيلِ، فَتَقُولُ لَهُ إِجْمَالاً مَثَلاً: هِيَ نَحِيفَة، أَوْ مُمْتَلِئَة، أَوْ بَدِينَة، دُونَ ذِكْرِ تَفَاصِيلَ أَوْ وَصْفٍ.
ومِمَّا تَقَدَّمَ نَقُولُ:- لا يَجُوزُ لَكِ إِظْهَار إِلاَّ مَا حَدَّدَهُ اللهُ فَقَطْ دُونَ زِيَادَةٍ، ولَيْسَ هَذَا مِنَ التَّدْلِيسِ عَلَيْهِ أَوِ الغِشِّ أَوْ مَنْعِ الحُقُوقِ حَتَّى لَوْ طَلَبَ هُوَ ذَلِكَ، وخُرُوجكِ أَمَامهُ يَكُون بالمِلْحَفَةِ فَقَطْ.
- مَحَارِمُهُ النِّسَاء يُمْكِنهُنَّ مَعْرِفَة مَا يُرِيدُ وإِخْبَارِهِ إِنْ كَانَ مُتَوَفِّرًا فِيكِ أَمْ لا.
- الرُّؤْيَةُ تَكُونُ بَعْدَ غَلَبَةِ الظَّنّ عَلَى القَبُولِ مِنْ كِلاَ الطَّرَفَيْنِ بَعْدَ السُّؤَالِ وارْتِضَاءِ الدِّين والخُلُق في كِلَيْهِمَا.
- يَجُوزُ تكْرَارِ الرُّؤْيَة أَكْثَر مِنْ مَرَّةٍ إِذَا احْتِيجَ لذَلِكَ حَتَّى حُصُول القَبُول، وبَعْدَهَا تَتِمّ الخِطْبَة ثُمَّ لا تَجُوزُ رُؤْيَة شَيْء بَعْدَ ذَلِكَ لحِينِ العَقْد.
- لا تَجُوزُ الرُّؤْيَة أَمَامَ الرِّجَال الأَجَانِب عَنِ المَرْأَةِ، لأَنَّ لَيْسَ لَهُمُ الحَقّ في النَّظَرِ، وهُوَ لَمْ يُصْبِحْ زَوْجًا بَعْدُ ليَحِلّ لأَبِيهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْكِ، فَكَيْفَ بمِنَ ْيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ النَّظَر إِلَيْكِ حَتَّى وإِنْ صِرْتِ زَوْجَةً لَهُ كَبَقِيَّةِ أَقَارِبِهِ!
نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكْتُبَ لَكِ الخَيْرَ، ويُرْضِيكِ بِهِ، ويَرْزُقَكِ الزَّوْج الصَّالِح الَّذِي تَقَرُّ بِهِ عَيْنكِ ويَكُون سَبِيلكِ إِلَى الفِرْدَوْسِ الأَعْلَى، اللَّهُمَّ آمِينَ.
وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
- اقتباس
تعليق
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
ما شاء الله وفّيتم
عندى إستفسار كيف يرى منى العنق والساقين والقدمين وأنا أرتدى طرحه طويله لما بيبقى فى رؤية شرعية لإنى منتقبه وأيضا أرتدى ما يعرف بالجيبه وأنا أصلا قصيرة فبالتالى بتكون مغطيه قدمى
ونرجو منكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أن توضحوا لنا الزى المناسب للدخول ليلة الرؤية هل الإسدال الذى نخرج به أم عبايه أم (جيبه وبلوزه ) وهل تكون الطرحه طويله ولا قصيره وهل تكون الألوان فاتحه أم غامقه
وعندى إستفسار أيضا هل أقوم قبل ما هو ينصرف أم أنتظر حتى ينصرف وماذا أقول لما أنصرف معلشى أصل أنا مش عارفه وأنا بأعتبر حضرتك زى ماما فياريت تجوبينى جزاكى الله خيرا
وهل أقعد ساكته وأخلى أخويا اللى يسأله اللى أنا عيزاه ولا أسأل أنا وأقلل من كلامى معاه ؟؟
وهو المفروض يجى لوحده ولا حد معاه ؟؟
وأخر إستفسار وأعتذر على الإطاله هل أنزل علطول أول ما يجى ولا أستنى شويه وأستنى أد إيه وأمى تنزل الأول ولا إحنا الإتنين مع بعض ولا إيه؟؟
أسألكم بالله تجوبونى وأسألكم بالله الدعاء لى وجميع بنات المسلمين بالزواج الصالح الذى يُسعد به قلوبنا .التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 28-09-2012, 10:30 PM.
- اقتباس
تعليق
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
أمَّا بَعْدُ؛
فَالحَمْدُ للهِ؛
سُؤَالٌ للتَّوْضِيحِ: جَاءَ في المُشَارَكَةِ الأُولَى (انا لست منتقبة ولكنى ارتدى الملحفة)، ثُمَّ في المُشَارَكَةِ الثَّانِيَة (لإنى منتقبه)، فَهَلْ هَذَا يَعْنِي أَنَّ السَّائِلَةَ الأُولَى غَيْر الثَّانِيَة؟ أَمْ كَيْفَ نَفْهَم كَوْن سَائِلَة وَاحِدَة مُنْتَقِبَة وغَيْر مُنْتَقِبَة في آنٍ وَاحِدٍ؟
أَمَّا قَوْلُكِ (كيف يرى منى العنق والساقين والقدمين وأنا أرتدى طرحه طويله...، وأيضا أرتدى ما يعرف بالجيبه وأنا أصلا قصيرة فبالتالى بتكون مغطيه قدمى) فَأَقُولُ: سَبَقَ القَوْلُ بأَنَّ الفَتَاةَ تَكْشِفُ عَنْ رَأْسِهَا ووَجْهِهَا، ومِنْ ثَمَّ يَظْهَر عُنُقهَا، فَهِيَ تَدْخُلُ بدُونِ هَذِهِ الطَّرْحَة، وأَمَّا بالنِّسْبَةِ للسَّاقَيْنِ، فَلَمْ نَقُلْ بذَلِكَ، وهُوَ لا يَجُوزُ، بَلْ وَقَعَ خَطَأ سَهْوًا في الكِتَابَةِ في الرَّدِّ الأَوَّلِ وتَمَّ حَذْفُهُ، فَالمَشْرُوعُ فَقَطْ هُوَ رُؤْيَةُ القَدَمَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ولَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وهَذَا يَتَحَقَّقُ بالجُلُوسِ في وَضْعٍ يَسْمَحُ للقَدَمَيْنِ بالظُّهُورِ مِنْ أَسْفَلِ الثِّيَاب، كَأَنْ يُرْفَع الثِّيَاب قَلِيلاً أَوْ تُمَدَّد القَدَمَيْنِ لتَخْرُج خَارِج الثِّيَاب، وهَكَذَا.
وأَمَّا قَوْلُكِ (الزى المناسب للدخول ليلة الرؤية هل الإسدال الذى نخرج به أم عبايه أم (جيبه وبلوزه) وهل تكون الطرحه طويله ولا قصيره وهل تكون الألوان فاتحه أم غامقه) فَأَقُولُ: سَبَقَ القَوْلُ أَيْضًا أَنَّ المَرْأَةَ تَجْلِسُ في الرُّؤْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ بزِيِّ حِجَابِهَا، ولا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بثِيَابٍ أُخْرَى.
وأَمَّا قَوْلُكِ (هل أقوم قبل ما هو ينصرف أم أنتظر حتى ينصرف وماذا أقول لما أنصرف) فَأَقُولُ: هَذِهِ الجلْسَة مِنْ حَقِّ الطَّرَفَيْنِ، بَلْ مِنْ حَقِّ الخَاطِب أَكْثَر، وبالتَّالِي انْصِرَافُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ لظَنِّهِ أَنَّهُ عَرِفَ مَا يُرِيد قَدْ يَضُرُّ بالآخَر الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ فُرْصَته ليَعْرِف مَا يُرِيد، لِذَا فَالأَفْضَل الانْصِرَاف بَعْدَ انْصِرَافِهِ، لأَنَّهُ مَا جَاءَ ليَجْلِس وَحْدَهُ، وإِنَّمَا جَاءَ لهَذَا الغَرَضِ خِصِّيصًا، ولَكِنْ قَدْ يَغْلُبُ الحَيَاءُ عَلَى الفَتَاةِ في هَذَا المَوْقِف، بَلْ وعَلَى الرَّجُلِ أَيْضًا، فَيَجْعَلُهُمَا لا يَسْتَطِيعَانِ البَقَاء طَوِيلاً، وهُنَا رَغْمَ تَأْكِيدنَا عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا أَنْ يَبْقَيَا ويُدَافِعَا هَذَا الخَجَل، إِلاَّ أَنَّنَا لا يُمْكِن أَنْ نُلْزِمَهُمَا بذَلِكَ، ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ شُرِعَ تكْرَار الرُّؤْيَة الشَّرْعِيَّة، لَكِنْ أَنْ يَحْدُثَ ذَلِكَ في كُلِّ مَرَّةٍ وتَنْتَهِي الجلْسَة دُونَ تَمَكُّنِ طَرَفٍ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا يُرِيدهُ في الآخَر، فَهَذَا هُوَ الَّذِي لا يُقْبَل، وعِنْدَهَا يَجِبْ أَنْ يَجْلِسَا رَغْمَ الخَجَل.
وأَمَّا قَوْلُكِ (وهل أقعد ساكته وأخلى أخويا اللى يسأله اللى أنا عيزاه ولا أسأل أنا وأقلل من كلامى معاه ؟؟) فَأَقُولُ: بَلْ تَكَلَّمِي أَنْتِ واسْأَلِي عَنْ كُلِّ مَا تُرِيدِينَ، وانْظُرِي إِلَيْهِ مِثْلَمَا يَنْظُر إِلَيْكِ، فَإِنَّ لَكِ فِيهِ رَغْبَة مِثْلَمَا لَهُ فِيكِ رَغْبَة، ومِنْ حَقِّكِ النَّظَر إِلَيْهِ لتَرْتَضِيهِ، ولا تَخْجَلِي مِنْ وُجُودِ مَحْرَمٍ مَعَكِ، فَيَمْنَعُكِ هَذَا مِنَ السُّؤَالِ عَنْ شَيْءٍ تُرِيدِينَهُ.
وأَمَّا قَوْلُكِ (وهو المفروض يجى لوحده ولا حد معاه ؟؟) فَأَقُولُ: الأَوْلَى هُنَا أَنْ يَأْتِيَ أَيَّامَ الرُّؤْيَة بمُفْرَدِهِ، ويَجْعَل وُجُود الأَهْل أَيَّام الاتِّفَاقَات، وذَلِكَ لسَبَبَيْنِ:
أَوَّلاً: مُرَاعَاةً لظُرُوفِ البَيْتِ الَّذِي سَتَتِمّ فِيهِ الرُّؤْيَة، فَقَدْ لا يَكُون بِهِ مَكَان آخَر تَجْلِسُ مَعَهُ الفَتَاةُ فِيهِ للرُّؤْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَعِيدًا عَمَّنْ أَتَوْا مَعَهُ مِنْ رِجَالٍ أَجَانِبَ عَنْهَا، فَتَقَعُ الفَتَاةُ في حَرَجٍ مَا بَيْنَ وَسْوَسَة شَيَاطِين الجِنِّ والإِنْسِ بالخُرُوجِ أَمَامَ الجَمِيع وبَيْنَ الْتِزَامِهَا بدِينِهَا وعَدَم الخُرُوجِ أَصْلاً، وأَيْضًا هَذَا يُسَهِّلُ عَدَم دَعْوَة أَقَارِب الفَتَاة الأَجَانِب عَنْهَا في هَذِهِ اللِّقَاءَات لنَفْسِ العِلَّة، وتَكُون الحُجَّة أَنَّ الخَاطِبَ جَاءَ مُنْفَرِدًا.
ثَانِيًا: لتَوَخِّي الحَذَر مِنْ غَيْرِ المُلْتَزِمِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ، الَّذِينَ قَدْ يَرَوْنَ في رَفْضِ الفَتَاة المُلْتَزِمَة الظُّهُور أَمَامَهُمْ إِسَاءَة لَهُمْ أَوْ مَا شَابَهَ مِنْ أَفْكَارٍ بَالِيَةٍ مُخَالِفَةٍ للشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، فَيَقِفُونَ عَقَبَةً في سَبِيلِ إِتْمَام الخِطْبَة والزَّوَاج، وقَدْ يَكُون الرَّجُل صَالِحًا والفَتَاة كَذَلِكَ، ويَتَعَقَّد الأَمْر بسَبَبِ هَؤُلاَءِ الجَهَلَة بدِينِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أَوْ يَحْمِلُونَهَا في صُدُورِهِمْ ويُسِيئُونَ المُعَامَلَة مَعَ الفَتَاةِ فِيمَا بَعْدَ الزَّوَاج، وكَمْ مِنْ زِيجَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهَا أَلاَّ تَتِمّ بسَبَبِ هَذِهِ المُهَاتَرَات، وكَمْ مِنْ زَوْجَةٍ عَانَتْ بَعْدَ زَوَاجِهَا بسَبَبِ تَصَيُّدِ أَقَارِب الزَّوْج لَهَا أَشْيَاءً مِثْل هَذِهِ أَيَّام الخِطْبَة وعَدَم نِسْيَانِهَا.
وهُنَاكَ سَبَبٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، سَبَقَ الحَدِيث عَنْهُ لَمَّا قِيلَ (لا تتسرعي وتخبري أحداً عن موضوع الخطبة والرؤية حتى تتم الموافقة تماماً، ففي حال لم يكن هناك نصيب من الأفضل ألا يكون أحد قد عرف بذلك حفظاً لكرامة الشاب والفتاة).
وأَمَّا قَوْلُكِ (هل أنزل علطول أول ما يجى ولا أستنى شويه وأستنى أد إيه وأمى تنزل الأول ولا إحنا الإتنين مع بعض ولا إيه؟؟) فَأَقُولُ: يُفَضَّلُ التَّأَنِّي قَلِيلاً حَتَّى تَتَبَيَّن الفَتَاة مَنْ جَاءَ مَعَهُ، هَلْ مَعَهُ رِجَال أَمْ بمُفْرَدِهِ أَوْ مَعَ مَحَارِمَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ولا ضَرُورَةَ للتَّأَخُّرِ، فَهَذَا يزِيدُ مِنْ تَوَتُّرِ الفَتَاة وارْتِفَاع خَجَلهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مَسَائِل يُنَاقِشهَا مَعَ الوَلِيِّ أَوَّلاً قَبْلَ الرُّؤْيَة، وإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ إِمْكَانِيَّة لأَنْ تَجْلِسَ الفَتَاة في مَكَانٍ وهُوَ الَّذِي يَدْخُل عَلَيْهَا، فَهَذَا أَفْضَل.
بالنِّسْبَةِ للنُّزُولِ مُنْفَرِدَة أَوْ مَعَ أَحَدٍ، فَالَّذِي أَرَاهُ أَنْ يَكُونَ مَعَكِ أَحَد مَحَارِمكِ، فَذَاكَ أَكْمَل لحَيَاءِ المَرْأَة.
ويُنْتَبَهُ إِلَى أَمْرٍ هَامٍّ جِدًّا: أُمُّكِ مَازَالَتْ أَجْنَبِيَّة عَنْهُ (مَا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَة عَلَيْهِ لسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيمِ كَنَسَبٍ أَوْ رضَاعٍ)، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتَقِبَة فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ أَمَامهُ بغَيْرِ نِقَابٍ كَامِلٍ، فَهِيَ لَمْ تَحِلّ لَهُ بَعْدُ، كَمَا هُوَ الحَالُ بَيْنَكِ وبَيْنَ وَالِدِهِ –سَبَقَ الحَدِيثُ عَنْ ذَلِكَ-، أَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْر مُنْتَقِبَة، فَالَّذِي يَدْخُل مَعَكِ هُوَ أَحَد مَحَارِمكِ الرِّجَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ مَحْرَم رَجُل، تَمَّتِ الرُّؤْيَة بوُجُودِ مَحْرَم للخَاطِبِ مِنْ نِسَائِهِ، بمَعْنَى: أَنْتِ وهُوَ وأُمّه أَوْ أُخْته أَوْ زَوْجَته، فَقَطْ، إِذْ أَنَّ الرُّؤْيَةَ الشَّرْعِيَّةَ لا يُشْتَرَطُ لَهَا وُجُود مَحْرَمٍ للمَرْأَة، ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُبَاحُ للخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا بغَيْرِ إِذْنِهَا ودُونِ عِلْمِهَا، وهَذَا في مُجَرَّدِ النَّظَر، أَمَّا الخُلْوَة فَيُشْتَرَطُ فِيهَا المَحْرَم، لَكِنْ لا يُشْتَرَطُ مِنْ أَيِّ الجَانِبَيْنِ كَانَ، لِذَا إِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُهُ مِنْ جَانِبِ الفَتَاةِ كَانَ مِنْ جَانِبِ الرَّجُل، ولا يُحْتَجُّ في مَسْأَلَةِ ظُهُور أُمّ المَخْطُوبَة عَلَى الخَاطِبِ (أَوِ الفَتَاة عَلَى وَالِدِ الخَاطِب) بأَنَّهَا غَيْر مُنْتَقِبَة في الأَسَاسِ وتَظْهَر عَلَى كُلِّ النَّاس، فَهَذَا في أَصْلِهِ مُحَرَّمٌ، والمُحَرَّمُ لا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ فَضْلاً عَنْ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُحَرَّمٍ آخَر، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى [ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ] (الأَنْعَامُ: 164). وقَدْ سُئِلَ عُلَمَاء اللَّجْنَة الدَّائِمَة للإِفْتَاءِ (هَلْ يَجُوزُ مُقَابَلَة وَالِدَة المَخْطُوبَة وهِيَ كَاشِفَة الوَجْه قَبْلَ العَقْدِ؟ هَلْ يَجُوزُ لوَالِدِي رُؤْيَة المَخْطُوبَة كَاشِفَة الوَجْه قَبْلَ العَقْدِ ؟) فَأَجَابُوا [ أَوَّلاً: لا يَحِلُّ لأُمِّ المَرْأَةِ المَخْطُوبَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْههَا لخَاطِبِ ابْنَتهَا؛ لأَنَّهَا قَبْلَ العَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا تُعْتَبَرُ أَجْنَبِيَّة مِنَ الخَاطِبِ. ثَانِيًا: لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ المَخْطُوبَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْههَا لوَالِدِ خَاطِبهَا؛ لأَنَّهُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاح لَيْسَ مِنْ مَحَارِمَ المَخْطُوبَة ] فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة (17/358، 359).
نَسْأَلُ اللهَ لَكِ ولبَنَاتِ ونِسَاءِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَرْزُقَكُنَّ الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى عُمُومًا، وأَنْ يَرْزُقَكُنَّ الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى بزَوْجٍ صَالِحٍ تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنكُنَّ، اللَّهُمَّ آمِينَ.
وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
- اقتباس
تعليق
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب أنا واحدة تانية خالص غير اللي كاتبة المشكلة .. قرأت الكلام اللي انتوا كتبتوه بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم.. لكن عندي بس استفسار
يعني في الرؤية الواحدة لو منتقبة تدخل بالملحفة وفي نفس الوقت شعرها ووجهها وكفيها وقدميها باينين؟؟!!
وفيه حديث يدل على ان الواحدة تظهر كل ده من جسدها؟
وفيها حاجة لو الواحدة دخلت أظهرت وجهها وكفيها بس؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا
- اقتباس
تعليق
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
أمَّا بَعْدُ؛
فَالحَمْدُ للهِ؛
أَمَّا قَوْلُكِ (يعني في الرؤية الواحدة لو منتقبة تدخل بالملحفة وفي نفس الوقت شعرها ووجهها وكفيها وقدميها باينين؟؟!!) فَأَقُولُ: نَعَمْ هَذَا هُوَ مَا قُلْنَاهُ، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ في أَقْوَالِ العُلَمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وأَمَّا قَوْلُكِ (وفيه حديث يدل على ان الواحدة تظهر كل ده من جسدها؟) فَأَقُولُ: نَعَمْ، الأَحَادِيث الَّتِي تَحُثُّ عَلَى النَّظَرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ بإِذْنِهَا وبغَيْرِ إِذْنِهَا، كَحَدِيثِ الوَاهِبَةِ [ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ... ]، وحَدِيث جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ [ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ؛ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَة فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وتَزَوَّجْتُهَا ]، وقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الحَدِيث:
وجَاءَ في كَشَّافِ القِنَاع (5/10) [ وذَهَبَ الجُمْهُور مِنَ الحَنَفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ للوَجْهِ والكَفَّيْنِ، وزَادَ الحَنَفِيَّةُ: والقَدَمَيْنِ، وذَهَبَ الحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى مَا يَظْهَر غَالِبًا كَالوَجْهِ والكَفَّيْنِ والرَّأْسِ والرَّقَبَةِ والقَدَمَيْنِ، وذَهَبَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وأَحْمَدُ في رِوَايَةٍ إِلَى أنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا العَوْرَة المُغَلَّظَة وهِيَ الفَرْجَان، والرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَنَابِلَةُ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ في النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ في النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَر غَالِبًا، إِذْ لا يُمْكِنْ إِفْرَاد الوَجْهِ بالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْره في الظُّهُورِ, ولأَنَّهُ يَظْهَر غَالِبًا أَشْبَه الوَجْه ]
وقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ جِبْرِين رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا [ الَّذِينَ رَخَّصُوا في النَّظَرِ اشْتَرَطُوا أَلاَّ يَكُون هُنَاكَ خُلْوَة، وأَخَصُّوا النَّظَرَ بِمَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَحْرَمٌ مِنْ مَحَارِمَهَا، وأَنْ يَكُونَ النَّظَر إِلَى وَجْهِهَا وإِلَى كَفَّيْهَا أَوْ سَاعِدَيْهَا وإِلَى شَعْرِهَا وإِلَى قَدَمَيْهَا، ويَنْظُرُ إِلَيْهَا مُقْبِلَةٌ ومُدْبِرَةٌ، فَإِذَا رَغِبَ فِيهَا أَقْدَمَ عَلَى نِكَاحِهَا، وإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِيهَا انْصَرَفَ عَنْهَا ]، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَبَعَثَ امْرَأَةً تَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: شُمِّي عَوَارِضهَا وانْظُرِي إِلَى عَرْقُوبَيْهَا ]، والعَرْقُوبُ هُوَ العَصَبُ الغَلِيظُ بأَعْلَى كَعْب القَدَم مِنَ الخَلْفِ، وبالنَّظَرِ إِلَيْهِ يُعْرَفُ امْتِلاَء الجَسَد ونَحَافَته، وفي لِسَانِ العَرَب [ قِيلَ لأََنَّهُ إِذَا اسْوَدَّ عَقِبَاهَا اسْوَدَّ سَائِرُ جَسَدهَا ]، وفي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيث [ قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَلاَ نُغَدِّيكِ يَا فُلانَةُ؟ قَالَتْ: لا آكُلُ إِلاَّ مِنْ طَعَامٍ جَاءَتْ بِهِ فُلانَةُ –أَي: المَخْطُوبَة-، قَالَ: فَصَعِدَتْ في رَفٍّ لَهُمْ فَنَظَرَتْ إِلَى عَرْقُوبَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: فَلِّينِي يَا بُنَيَّةُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تُفَلِّيهَا، وَهِيَ تَشُمُّ عَارِضَيْهَا، فَجَاءَتْ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]، وقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ [ لا حَرَجَ عَلَى المَخْطُوبَةِ أَنْ تُظْهِرَ مِنْ زِينَتِهَا مَا يَدْعُو للرَّغْبَةِ في زَوَاجِهَا، فَتُظْهِرُ الشَّعْرَ والوَجْهَ والكَفَّيْنِ والقَدَمَيْنِ، ولَكِنْ لا تَتَجَمَّل لهَذَا الخَاطِب، لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَة لَهُ بَعْدُ، ولأَنَّهَا إِذَا تَجَمَّلَت أَوْ زَيَّنَت وَجْهَهَا بشَيْءٍ مِنَ الزِّينَةِ ثُمَّ حَصَلَ النِّكَاح وبَدَت للمَرْءِ غَيْر مَا هِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهَا في الخِطْبَةِ؛ فَإِنَّ رَغْبَتَهُ فِيهَا قَدْ تَهْبِط هُبُوطًا يُخْشَى مِنْهُ الانْفِصَال، لاَسِيَّمَا وأَنَّ نَظَرَ الخَاطِب غَيْر نَظَرِ الزَّوْج الَّذِي تَمَلَّكَ ووَثَقَ مِنْ حُصُولِهَا، فَلِهَذَا أَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً أَنْ يَنْظُرَ الإِنْسَانُ مَا يَدْعُوهُ إِلَى الرَّغْبَةِ في نِكَاحِهَا مِنَ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ والرَّأْسِ والشَّعْرِ والقَدَمَيْنِ، ولَكِنْ بشَرْطِ أَلاَّ يَكُون ذَلِكَ في خُلْوَةٍ بَيْنَهُ وبَيْنهَا، لاَبُدَّ أَنْ يَحْضِرَهَا مَحْرَمٌ لَهَا، لأَنَّ الخُلْوَةَ بالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ مُحَرَّمَةٌ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ].
وأَمَّا قَوْلُكِ (وفيها حاجة لو الواحدة دخلت أظهرت وجهها وكفيها بس؟) فَأَقُولُ: هُنَاكَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَمَاءِ قَالَ [ الوَجْهُ والكَفَّيْنِ ولا يَتَجَاوَز ذَلِكَ ]، لَكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَلِمَاذَا تُضَيِّقُ الفَتَاةُ عَلَى نَفْسِهَا مَا وَسَّعَهُ اللهُ عَلَيْهَا؟ وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ [ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ].
وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
- اقتباس
تعليق
-
رد: بخصوص الرؤية الشرعية
شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا
امى الغالية :جزاكى الله كل خير ورزقكى السعادة فى الدارين واجزل لك العطاء .. --لا يَجُوزُ تَبَادُل عِبَارَات المَحَبَّة بَيْنَ الأَخَوَات في مَكَانٍ مُخْتَلَطٍ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال، وتُرَاجَعُ في ذَلِكَ الفَتْوَى التَّالِيَةُ (مخاطبة الأخوات لبعضهن في المنتديات بقول " غالية " و " غاليتي " وما يشبهها)--التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 29-09-2012, 11:49 PM.
- اقتباس
تعليق
تعليق