إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ضرووووري جدا أريد الرد الليلة(هل يحق أن يجبر الرجل زوجته على الإنفاق بأخذ جزء محدد من راتبها )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ضرووووري جدا أريد الرد الليلة(هل يحق أن يجبر الرجل زوجته على الإنفاق بأخذ جزء محدد من راتبها )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكلتي عااجلة جدااااااااا وأرجو الرد عليها سريعا معذرة قبل الساعة السابعة صباح غد بإذن الله والأفضل يكون الليلة

    والله المستعان أنا................................
    ........................
    ................
    .........
    .....
    ...
    .


    احذفوا المحتوى بعد القراءة فقط اتركوا اول سطرين
    أي سؤال مستعدة على الإجابة عليه

    جزاكم الله خيرا
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 09-09-2012, 06:32 PM.

  • #2
    رد: ضرووووري جدا أريد الرد الليلة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    الاخت الفاضلة


    المال نعمة من الله تعالى وزينة قال تعالى:
    {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}[ سورة الكهف: 46]



    والمال أيضاً فتنة كما أخبر ربنا عز وجل قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [سورة التغابن:15]


    والسؤال هنا متى يكون المال نعمة وزينة؟ ومتى يكون فتنة ؟؟


    يكون المال نعمة وزينة إذا أحسن المسلم سواء كان رجل أو امرأة استخدام ذلك المال فيما يقربه من ربه عز وجل. ويكون بالمقابل فتنة ومصيبة على من أساء استخدامه في الطرق المحرمة.وسوف يُسأل كل منا عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه؟ يقول صلى الله عليه وسلم:(قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم)[رواه الترمذي


    والمال كما قال عنه السلف الصالح رضوان الله عليهم: حلاله حساب,وحرامه عقاب,نسأل الله تعالى السلامة والعافية.


    وقد بدأت بهذا المقدمة لتأصيل مبدأ الفهم الصحيح الشرعي للمال. ومن هنا نلاحظ أن علاقة الزوج بالزوجة هي علاقة إيمانية قائمة على الكتاب والسنة فما وافق النهج الصحيح قبلناه,وما خالف النهج الشرعي رفضناه. فإذا كانت الزوجة تعمل وتتقاضي راتب شهري هنا يأتي السؤال:وقد تنشأ المشكلة الأسرية بين الزوج والزوجة.لأن الزوج قد يطمع في مال زوجته.




    الأصل أن النفقة على الزوج وقد اتفق أهل العلم على ذلك. يقول الله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[سورة الطلاق:6] وقال سبحانه:{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[سورة الطلاق:7] والآيات في هذا الباب كثيرة جداً وكذا الأحاديث النبوية.وهذا اولا


    ثانيا :

    إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .




    وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .
    عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
    وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .




    ثالثا :
    إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج : فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه ، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف .


    قال البهوتي رحمه الله :
    ” ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج “
    انتهى . ” الروض المربع ” (271) .




    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
    ” يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .




    أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً ” انتهى .
    ” شرح رياض الصالحين ” ( 6 / 143 ، 144 ) .




    رابعا :
    ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة ! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة ، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .


    ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما تعطيه إياه ديْناً ، فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ، ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .




    قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
    ” لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى رجوعها ” انتهى .
    ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 44 ) .






    وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :
    ” لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ، فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته .




    فعلى الزوج أن ينتبه ؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .




    وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل ، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ، وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ، بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .




    وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !




    وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن

    أزواجهن فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة ، وهذا مجرب .. ” انتهى . “شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي” .


    والان بعد هذا البيان ارجوا انتِ وزوجكِ ان تتفاهموا على الصالح لكم وان تنظروا ان انكم زوجين وهدفكم اقامة بيت مسلم واسرة صالحة فلا تختلفوا على المال كثيرا حتى لاتتعكر حياتكم وعلى الزوج ان يجعلكِ بجوارة لا يتغرب هو وانتى فى مكان اخر بل كون فى بيت واحد لتربوا اولادكم وتحفظوا انفسكم فرجاء ان تعاودوا التفكير مرة اخرى فى خلافكم على المال بل تراضوا بينكم


    والان انقل لكم :




    قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي(دولة الإمارات العربية المتحدة)30 صفر-5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9–14 نيسان(إبريل)2005م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،


    قرر ما يلي:


    أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين:
    للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.


    ثانياً: النفقة الزوجية:
    تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.




    ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
    1.من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
    2.إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة.




    رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
    1.لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
    2.تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
    3.يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
    4.إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.


    خامساً: اشتراط العمل:
    1.يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
    2.يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
    3.لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها.
    4.ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت.

    سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك:
    إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.


    سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
    1.للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً.
    2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
    3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه. انتهى.




    والله أعلم




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X