إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطر ....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطر ....

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سماحة الشيخ فيصل مولوي

    أولا: تعريفها وحكمها

    ثانياً: على من تجب؟

    ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها

    رابعاً: وقتها

    خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر

    ---------------------------------

    أولا: تعريفها وحكمها

    1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

    2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

    3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.

    ثانياً: على من تجب؟

    1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

    2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

    والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً(

    ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها

    1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

    وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

    2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

    3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

    4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

    رابعاً: وقتها

    1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.

    2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

    خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر

    1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.

    2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.

    3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:06 AM.

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حكم أخراج زكاة الفطر من المال؟؟؟

    -------------------------------

    الحمد لله
    المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
    قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.




    المفتي : سماحة الشيخ صالح الفوزان
    رقم الفتوة: 16301


    --------------------------------------

    ماحكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟

    الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد، لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة متفق على صحته.

    وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته: من أولاده، وزوجاته، ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.

    أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.

    والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان: تمرا، أو شعيرا، أو برا ، أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء، ولأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

    الشيخ عبد العزيز بن باز


    ----------------------------------------

    في حديث أبي سعيد المتفق عليه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدّين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه".

    و للنسائي عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط".

    و للدار قطني عنه قال: "ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا صاعاً من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط". و غير ذلك من الروايات.

    و قد ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج إلا من الأصناف الخمسة المذكورة، و هي: الطعام، أي: البر كما ورد مفسراً في بعض الروايات، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأقط؛ لأنها الأقوات المعتادة لغالب الناس، و رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من غالب قوت البلد، و منه الأرز و الذرة و الدخن إذا غلب أكلها في إحدى الجهات، و هو الأقرب إن شاء الله تعالى.


    ----------------------------

    كلاهما جائز

    --------------------------------------------------------------------------------

    فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فلقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام
    وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية واختصرها لكم في عجالة :
    الأول يقول : يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
    الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعام ودفع المال جائز ولكن مخالف للسنة .
    الثالث يقول : الأفضل أن ينضر حال الفقير وحال بلده ووضعه فقد يكون المال أفضل له .
    فالسؤال يا فضيلة الشيخ :
    هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟؟
    وهل لو أن أحداً دفعه مالاً لأن الفقير يريد ذلك أفضل ؟؟بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ المكرم .......... حفظه الله
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذه المسألة أحد المسائل الخلافية وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
    وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
    والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم ، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
    وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية ( قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ) .
    وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، قال الإمام أحمد أخاف أن لا يجزئه ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مذهب مالك والشافعي وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    * و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام ، قال أبو اسحاق السبيعي ( وهو أحد أئمة التابعين ) ( أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
    والحجة لذلك :
    1- أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة ، والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها .
    2- بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح ( وهو غير منصوص عليه ) عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
    بل ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
    3- وبدليل أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .
    4- وبدليل أن كثيراً من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

    أخوك
    سليمان بن ناصر العلوان
    25/9/1423

    --------------------------------
    التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:07 AM.

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


      هل يصح أن الشخص إذا كان لديه مال يبلغ النصاب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً بل يخرجها مالاً على ثلاثة أشخاص كل شخص 3000 تومان إيراني (بالعملة الإيرانية)؟

      ج

      لا يصح إخراج زكاة الفطر نقداً سواءً كان يملك مالاً يبلغ النصاب أو لا، لأن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام من بر أو تمر أو شعير ، أو أقط أو غيرها من الأقوات ، كما جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين.

      وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني.

      فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «طعمة للمساكين» واضح الدلالة في كونها طعاماً لا من النقد ، وهو متوفر في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يخرجها من النقد.

      وعلى هذا جمهور أهل العلم من السلف والخلف.
      التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:07 AM.

      تعليق


      • #4
        جزاكى الله خيرا أختى فى الله
        التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:08 AM.


        أعصاك فتسترنى وانساك فتذكرنى فكيف أنساك يا من لست تنسانى

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



          جزانا وإياكم


          ورزقنا وإياكم الأخلاص والصدق في القول والعمل


          آمين
          التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:08 AM.

          تعليق


          • #6
            جزاكِ الله خيرا ..

            فى ميزان حسناتك ان شاء الله
            التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 05-08-2013, 11:08 AM.
            أخى الكريم : فرق شاسع جدا فى المعنى بين الإرادة وبين الخلق أوالصنع
            فاحرص على أن تكتبها ( إن شاء الله ) لا أن تكتبها ( إنشاء الله )
            ثم تدبر معى قوله تعالى
            (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ**الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
            (آل عمران :190-191)
            __________________________
            C O M I N G S O O N ... A L L A H W I L L I N G
            ________________________________
            أعتذر لقلة الردود حالياً نظراً للانشغال الشديد .....

            تعليق


            • #7
              رد: زكاة الفطر ....

              جزاكم الله خيرا
              ياربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
              "ياالهى اسالك فرجا قريبا وصبرنا جميلا والعافيه من كل بليه والشكرعلى العافيه والغنى عن الناس ولاحول ولاقوة لابالله"
              الوْصُـولْ إلى رِضَــى آلنـَــآس‘أشـْـــــبَه بــِ طــَريق طَويـْل!يـَنْتهْي‘بــِ لـَوحَة آرشـــــــَآدية.مـَـكـُـتــــوب عـَـلـْـيهـَـا عــــُذراً .الطـــَريـْق‘ مــَـسْدُود فَـلاَ تَنْشَغِلْ إلاَ بـِ رِضى الله

              تعليق


              • #8
                رد: زكاة الفطر ....

                انما أشكوا بثى وحزنى الى الله
                الهى كفانى فخرا ان تكون لى ربا-- وكفانى عزا ان اكون لك عبدا انت كما اريد فاجعلنى كما تريد-- اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك-- وافقر عبادك اليك-- اللهم اننا نشهدك اننا نشتاق اليك- فلا تحرمنا من لذة القرب منك فى الدنيا ولا لذة النظر الى وجهك الكريم فى الاخرة

                تعليق


                • #9
                  رد: زكاة الفطر ....

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                  جزاكم الله خيرا ونفع بكم
                  اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                  تعليق

                  يعمل...
                  X