أحنا بأمر الله هنتصفح مع بعض كتاب بداية المتفقة كتبةالشيخ ابراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
وقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي
أولا كتاب الطهارة
وفية أحد عشر بابا أولا باب المياة
قال شيخنا حفظة الله(ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها , وقت الحاجة,لانه لايتسنى للطالب أن يجيب عن المسألة جوابا صحيحا ألا اذا عرف تحت أي باب تكون ليسهل علية تنزيل ضوابط الباب وقواعدة عليها وهكذا ديدن الطالب النابغ في كل كتاب من كتب بداية المتفقة)قولة (وفية أحد عشر بابا....باب الحيض) وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لاتكون الابالماء فجعلة أول ألابواب ثم وتوضع في الآّنيةثم قد يحتاج الى قضاء الحاجة قبل الوضوءثم يسن السواك قبل الوضوء فاذا توضأووصل الى غسل الرجلين قد يجد عليهما خفين .ثم قد يتوضأ ويعرض عله عارض مما ينقض الوضوء ثم يفاجأ
ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيمم ثم قديتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ,فأعطاة المصنف أحكام ازالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض ,لانه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فاخرهن في الطهارة (الاكليل "1/33") ...
أولا باب المياة الباب هو المدخل الى الشيء و"المياة" جمع ماء وهي الاحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه
أقسام المياة
أولا القسم الاول (طهور وهو الباقي على خلقته)
وهو الماء الطهور ,وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيرة وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض كالآنهار والابار والامطار على أي لون كان
حكمه.. هذا النوع من المياه يرفع الحدث أي يجوز الوضوء والاغتسال به ويصحّ,ويزيل الخبث ودليلة قوله تعالى
- (وأنزلنا من السماء ماء طهورأّ)"الفرقان 48"
- (قوله صلى الله عليه وسلم)"هو الطهور ماؤه الحل ميتته
- (وقوله صلى الله عليه وسلم) ان الماء طهور لاينجسه شيء "صحيح ..رواه الترمذي 69 والنسائي 59 وأبو داود 83 وابن ماجه 386 وأحمد"7192"ومالك43 والدرامي 728 "الارواء"9 ........
2*طاهروهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه
وهو القسم الثاني من أقسام المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهرلغيره وهو الذي خالطه طاهر كاللحم فا
خرجه عن اطلاقه حتى صار مرقا ,فأخرجه عن مسمى الماء وصار منسوبا الى ما أضيف اليه كماء الورد والعصير ......وهكذا
*حكمه :هذا القسم لا يرفع الحدث أى لايجوز به الوضوء ولا يصح ولكنه على الراجح يزيل الخبث ؛ لآنهفي ازالة النجاسه لايشترط الماء المطلق ؛لان النجاسه يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء
*القسم الثالث: نجس :وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت أحد أوصافه **** حكمه : لايجوز استعماله في رفع حدث ولا في ازالة خبث ؛لانه هو نفسه خبث
***حالات يطهر فيها الماء النجس :
وهذا الماء يرجع الى طهوريته الاولى في حالتين هما:
1/زوال التغير بالنفس كترسيب العكر الى أسفل
2/ أضافة شيء الى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعيه
فاذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسه ,ولايشترط تغير الاوصاف كلها مجتمعه بل واحد منها فقط يكفي,فاذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل او أكثر من قلتين ,واليك تفصيل المسأله.........أولا اذا تغير بها سواء كان أقل او اكثر ينجس بالاجماع . ,,,,,,,,,,,, قال بن المنذر رحمه الله
(وأجمعو على أن الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت الماء طعما ولونا وريحا أنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزيء الوضوء والاغتسال به
ثانيا/ اذا لم يتغير بها , فان كان اكثر من قلتين فهو طهور بالاجماع ..... قال بن المنذر رحمه الله.....
(وأجمعو على أ، الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلكاذا وقعت فيه نجاسه فلم يتغير له لون أو طعم او رائحه انه بحاله ويتطهر منه )
ثالثا /اذا كان أقل من قلتين ففيه خلاف :يرى بعض العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
وبعضهم يشترط التغير حتى ولو كان أقل من قلتين وهو الراجح للاجماع السابق
يتبع بأمر الله انتظرونا ان شاء الله وقدر ويارب تتم الافاده
تعليق