إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بداية المتفقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بداية المتفقة


    أحنا بأمر الله هنتصفح مع بعض كتاب بداية المتفقة كتبةالشيخ ابراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
    وقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي

    أولا كتاب الطهارة
    وفية أحد عشر بابا أولا باب المياة
    قال شيخنا حفظة الله(ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها , وقت الحاجة,لانه لايتسنى للطالب أن يجيب عن المسألة جوابا صحيحا ألا اذا عرف تحت أي باب تكون ليسهل علية تنزيل ضوابط الباب وقواعدة عليها وهكذا ديدن الطالب النابغ في كل كتاب من كتب بداية المتفقة)قولة (وفية أحد عشر بابا....باب الحيض) وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لاتكون الابالماء فجعلة أول ألابواب ثم وتوضع في الآّنيةثم قد يحتاج الى قضاء الحاجة قبل الوضوءثم يسن السواك قبل الوضوء فاذا توضأووصل الى غسل الرجلين قد يجد عليهما خفين .ثم قد يتوضأ ويعرض عله عارض مما ينقض الوضوء ثم يفاجأ

    ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيمم ثم قديتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ,فأعطاة المصنف أحكام ازالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض ,لانه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فاخرهن في الطهارة (الاكليل "1/33") ...
    أولا باب المياة الباب هو المدخل الى الشيء و"المياة" جمع ماء وهي الاحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه

    أقسام المياة
    أولا القسم الاول (طهور وهو الباقي على خلقته)
    وهو الماء الطهور ,وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيرة وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض كالآنهار والابار والامطار على أي لون كان

    حكمه.. هذا النوع من المياه يرفع الحدث أي يجوز الوضوء والاغتسال به ويصحّ,ويزيل الخبث ودليلة قوله تعالى

    1. (وأنزلنا من السماء ماء طهورأّ)"الفرقان 48"
    2. (قوله صلى الله عليه وسلم)"هو الطهور ماؤه الحل ميتته
    3. (وقوله صلى الله عليه وسلم) ان الماء طهور لاينجسه شيء "صحيح ..رواه الترمذي 69 والنسائي 59 وأبو داود 83 وابن ماجه 386 وأحمد"7192"ومالك43 والدرامي 728 "الارواء"9 ........
      2*طاهروهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه

    وهو القسم الثاني من أقسام المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهرلغيره وهو الذي خالطه طاهر كاللحم فا
    خرجه عن اطلاقه حتى صار مرقا ,فأخرجه عن مسمى الماء وصار منسوبا الى ما أضيف اليه كماء الورد والعصير ......وهكذا
    *
    حكمه :هذا القسم لا يرفع الحدث أى لايجوز به الوضوء ولا يصح ولكنه على الراجح يزيل الخبث ؛ لآنهفي ازالة النجاسه لايشترط الماء المطلق ؛لان النجاسه يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء
    لقسم الثالث: نجس :وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت أحد أوصافه **** حكمه : لايجوز استعماله في رفع حدث ولا في ازالة خبث ؛لانه هو نفسه خبث
    ***حالات يطهر فيها الماء النجس :
    وهذا الماء يرجع الى طهوريته الاولى في حالتين هما:
    1/زوال التغير بالنفس كترسيب العكر الى أسفل
    2/ أضافة شيء الى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعيه
    فاذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسه ,ولايشترط تغير الاوصاف كلها مجتمعه بل واحد منها فقط يكفي,فاذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل او أكثر من قلتين ,واليك تفصيل المسأله.........أولا اذا تغير بها سواء كان أقل او اكثر ينجس بالاجماع . ,,,,,,,,,,,, قال بن المنذر رحمه الله
    (وأجمعو على أن الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت الماء طعما ولونا وريحا أنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزيء الوضوء والاغتسال به
    ثانيا/ اذا لم يتغير بها , فان كان اكثر من قلتين فهو طهور بالاجماع ..... قال بن المنذر رحمه الله.....
    (وأجمعو على أ، الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلكاذا وقعت فيه نجاسه فلم يتغير له لون أو طعم او رائحه انه بحاله ويتطهر منه )
    ثالثا /اذا كان أقل من قلتين ففيه خلاف :يرى بعض العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
    وبعضهم يشترط التغير حتى ولو كان أقل من قلتين وهو الراجح للاجماع السابق


    يتبع بأمر الله انتظرونا ان شاء الله وقدر ويارب تتم الافاده
    لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين

  • #2
    رد: بداية المتفقة

    ثانيا /باب الأنية
    وفيه خمس ضوابط

    الضابط الأول :يباح أستعمال كل ألنيةا لأ الذهب والفضة
    قولة باب الآنية جمع أناء وهي ألاوعية

    وقوله "يباح استعمال :كل الانيه الا الذهب والفضة"
    الاباحة : هي أحد ألاحكام التكليفية الخمسة التي هي "الوجوب , والتحريم,والاستحباب والكراهة
    والاباحة"
    تعريف الاباحة: هي التخير بين الفعل والترك بحيث لايترك على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب الا على حسب النية , فان النية تقلب المباح حلالا وحراما.
    والمعنى : أنه يجوز لك أن تستعمل الانيه ,ويجوز لك أن لاتستعملها,فالامر على ا لسواء ولافرق بين الاستعمال والترك
    وقوله :"كل" كل من صيغ العموم فتشمل كل الانية الا ما استسناة الدليل حتى ولو كانت هذة الانية ثمينة كالياقوت والزمرد والزبرجد .
    قولة :الا" الذهب والفضة " أي الا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما ولايجوزعن حذيفة "رضي الله عنه"أنالنبي صلى الله علية وسلم قال:"لاتشربوا في أنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافها ,فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة "

    لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين

    تعليق


    • #3
      رد: بداية المتفقة

      [quote=ام محمود جاد;1059704382]
      أحنا بأمر الله هنتصفح مع بعض كتاب بداية المتفقة كتبةالشيخ ابراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
      وقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي

      أولا كتاب الطهارة
      وفية أحد عشر بابا أولا باب المياة
      قال شيخنا حفظة الله(ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها , وقت الحاجة,لانه لايتسنى للطالب أن يجيب عن المسألة جوابا صحيحا ألا اذا عرف تحت أي باب تكون ليسهل علية تنزيل ضوابط الباب وقواعدة عليها وهكذا ديدن الطالب النابغ في كل كتاب من كتب بداية المتفقة)قولة (وفية أحد عشر بابا....باب الحيض) وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لاتكون الابالماء فجعلة أول ألابواب ثم وتوضع في الآّنيةثم قد يحتاج الى قضاء الحاجة قبل الوضوءثم يسن السواك قبل الوضوء فاذا توضأووصل الى غسل الرجلين قد يجد عليهما خفين .ثم قد يتوضأ ويعرض عله عارض مما ينقض الوضوء ثم يفاجأ

      ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيمم ثم قديتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ,فأعطاة المصنف أحكام ازالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض ,لانه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فاخرهن في الطهارة (الاكليل "1/33") ...
      أولا باب المياة الباب هو المدخل الى الشيء و"المياة" جمع ماء وهي الاحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه

      أقسام المياة
      أولا القسم الاول (طهور وهو الباقي على خلقته)
      وهو الماء الطهور ,وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيرة وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض كالآنهار والابار والامطار على أي لون كان

      حكمه.. هذا النوع من المياه يرفع الحدث أي يجوز الوضوء والاغتسال به ويصحّ,ويزيل الخبث ودليلة قوله تعالى

      1. (وأنزلنا من السماء ماء طهورأّ)"الفرقان 48"
      2. (قوله صلى الله عليه وسلم)"هو الطهور ماؤه الحل ميتته
      3. (وقوله صلى الله عليه وسلم) ان الماء طهور لاينجسه شيء "صحيح ..رواه الترمذي 69 والنسائي 59 وأبو داود 83 وابن ماجه 386 وأحمد"7192"ومالك43 والدرامي 728 "الارواء"9 ........
        2*طاهروهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه

      وهو القسم الثاني من أقسام المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهرلغيره وهو الذي خالطه طاهر كاللحم فا
      خرجه عن اطلاقه حتى صار مرقا ,فأخرجه عن مسمى الماء وصار منسوبا الى ما أضيف اليه كماء الورد والعصير ......وهكذا
      *
      حكمه :هذا القسم لا يرفع الحدث أى لايجوز به الوضوء ولا يصح ولكنه على الراجح يزيل الخبث ؛ لآنهفي ازالة النجاسه لايشترط الماء المطلق ؛لان النجاسه يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء
      لقسم الثالث: نجس :وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت أحد أوصافه **** حكمه : لايجوز استعماله في رفع حدث ولا في ازالة خبث ؛لانه هو نفسه خبث
      ***حالات يطهر فيها الماء النجس :
      وهذا الماء يرجع الى طهوريته الاولى في حالتين هما:
      1/زوال التغير بالنفس كترسيب العكر الى أسفل
      2/ أضافة شيء الى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعيه
      فاذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسه ,ولايشترط تغير الاوصاف كلها مجتمعه بل واحد منها فقط يكفي,فاذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل او أكثر من قلتين ,واليك تفصيل المسأله.........أولا اذا تغير بها سواء كان أقل او اكثر ينجس بالاجماع . ,,,,,,,,,,,, قال بن المنذر رحمه الله
      (وأجمعو على أن الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت الماء طعما ولونا وريحا أنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزيء الوضوء والاغتسال به
      ثانيا/ اذا لم يتغير بها , فان كان اكثر من قلتين فهو طهور بالاجماع ..... قال بن المنذر رحمه الله.....
      (وأجمعو على أ، الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلكاذا وقعت فيه نجاسه فلم يتغير له لون أو طعم او رائحه انه بحاله ويتطهر منه )
      ثالثا /اذا كان أقل من قلتين ففيه خلاف :يرى بعض العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
      وبعضهم يشترط التغير حتى ولو كان أقل من قلتين وهو الراجح للاجماع السابق


      يتبع بأمر الله انتظرونا ان شاء الله وقدر ويارب تتم الافاده

      ثانيا: باب الأنية
      وفيه خمس ضوابط :
      الضابط الآول : يباح استعمال كل الانية الا الذهب والفضة
      الشرح : قوله"باب الانية "الانية جمع اناء وهي الاوعية
      وقوله :"يباح استعمال كل الانية الا الذهب والفضة "
      الاباحة: * هي احد الاحكام التكليفية الخمسة التي هي :"الوجوب ,والتحريم, والآستحباب,و الكراهة, والاباحة"
      **تعريف الاباحة : (راجع الوجيز في اصول الفقة) هي التخيير بين الفعل والترك بحيث لايترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب الا على حسب النية ,فان النية تقلب المباح الى حلالا وحراما .
      والمعنى: انه يجوز لك ان تستعمل الانية ,ويجوز لك ان لاتستعملها,فالامر على السواء ولافرق بين الاستعمال والترك.
      قوله:"كل" كل من صيغ العموم فتشمل كل الانية الا ماستثناه الدليل حتى ولو كانت هذه الانية ثمينة كالياقوت والزمرد و الزبرجد
      قوله :"الا الذهب والفضة " اي الا الذهب والفضة فيحرم استعمالها ولايجوز .
      **عن حذيفة "رضي الله عنه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتشربو في أنية الذهب والفضة ولاتاكلو في صحافها,فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ((رواه البخاري "5426" ومسلم"2067"والترمذي "1878"والنسائي"5301"وابو داود"3723"وابن ماجه "3414"واحمد"22803"والدرامي"2130" ))
      وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" "الذي يشرب في انية الذهب والفضةانما يجرجر في بطنه نار جهنم"""" ((رواه البخاري 5634" ومسلم"2065" وأحمد "26028" ومالك "1717" وابن ماجه "3413"
      وعن حذيفة رضي الله عنه انه استسقى فاتاه دهقان باناء من فضة فرماه به فلو اصابة لكسر منه شيئا,ثم قال:انما رميتة لاننينهيته عنه
      وهذا يدل على انه فهم التحريم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استحل عقوبته لمخالفته اياه .قاله ابن قدامه رحمه الله
      وامنهي عنه في انية الذهب والفضة هو الاستعمال بالاكل والشرب فقط ,واما الاستعمال في غير الاكل والشرب فليس بحراما ؛لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب ،ولوكان ا لمحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وبينهم في الكلام لا يخص شيئا . (يتبع ان شاء الله)

      لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين

      تعليق


      • #4
        بداية المتفقة

        المشاركة الأصلية بواسطة ام محمود جاد مشاهدة المشاركة

        أحنا بأمر الله هنتصفح مع بعض كتاب بداية المتفقة كتبةالشيخ ابراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
        وقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي

        أولا كتاب الطهارة
        وفية أحد عشر بابا أولا باب المياة
        قال شيخنا حفظة الله(ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها , وقت الحاجة,لانه لايتسنى للطالب أن يجيب عن المسألة جوابا صحيحا ألا اذا عرف تحت أي باب تكون ليسهل علية تنزيل ضوابط الباب وقواعدة عليها وهكذا ديدن الطالب النابغ في كل كتاب من كتب بداية المتفقة)قولة (وفية أحد عشر بابا....باب الحيض) وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لاتكون الابالماء فجعلة أول ألابواب ثم وتوضع في الآّنيةثم قد يحتاج الى قضاء الحاجة قبل الوضوءثم يسن السواك قبل الوضوء فاذا توضأووصل الى غسل الرجلين قد يجد عليهما خفين .ثم قد يتوضأ ويعرض عله عارض مما ينقض الوضوء ثم يفاجأ

        ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيمم ثم قديتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ,فأعطاة المصنف أحكام ازالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض ,لانه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فاخرهن في الطهارة (الاكليل "1/33") ...
        أولا باب المياة الباب هو المدخل الى الشيء و"المياة" جمع ماء وهي الاحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه

        أقسام المياة
        أولا القسم الاول (طهور وهو الباقي على خلقته)
        وهو الماء الطهور ,وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيرة وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض كالآنهار والابار والامطار على أي لون كان

        حكمه.. هذا النوع من المياه يرفع الحدث أي يجوز الوضوء والاغتسال به ويصحّ,ويزيل الخبث ودليلة قوله تعالى

        1. (وأنزلنا من السماء ماء طهورأّ)"الفرقان 48"
        2. (قوله صلى الله عليه وسلم)"هو الطهور ماؤه الحل ميتته
        3. (وقوله صلى الله عليه وسلم) ان الماء طهور لاينجسه شيء "صحيح ..رواه الترمذي 69 والنسائي 59 وأبو داود 83 وابن ماجه 386 وأحمد"7192"ومالك43 والدرامي 728 "الارواء"9 ........
          2*طاهروهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه

        وهو القسم الثاني من أقسام المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهرلغيره وهو الذي خالطه طاهر كاللحم فا
        خرجه عن اطلاقه حتى صار مرقا ,فأخرجه عن مسمى الماء وصار منسوبا الى ما أضيف اليه كماء الورد والعصير ......وهكذا
        *
        حكمه :هذا القسم لا يرفع الحدث أى لايجوز به الوضوء ولا يصح ولكنه على الراجح يزيل الخبث ؛ لآنهفي ازالة النجاسه لايشترط الماء المطلق ؛لان النجاسه يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء
        لقسم الثالث: نجس :وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت أحد أوصافه **** حكمه : لايجوز استعماله في رفع حدث ولا في ازالة خبث ؛لانه هو نفسه خبث
        ***حالات يطهر فيها الماء النجس :
        وهذا الماء يرجع الى طهوريته الاولى في حالتين هما:
        1/زوال التغير بالنفس كترسيب العكر الى أسفل
        2/ أضافة شيء الى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعيه
        فاذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسه ,ولايشترط تغير الاوصاف كلها مجتمعه بل واحد منها فقط يكفي,فاذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل او أكثر من قلتين ,واليك تفصيل المسأله.........أولا اذا تغير بها سواء كان أقل او اكثر ينجس بالاجماع . ,,,,,,,,,,,, قال بن المنذر رحمه الله
        (وأجمعو على أن الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت الماء طعما ولونا وريحا أنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزيء الوضوء والاغتسال به
        ثانيا/ اذا لم يتغير بها , فان كان اكثر من قلتين فهو طهور بالاجماع ..... قال بن المنذر رحمه الله.....
        (وأجمعو على أ، الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلكاذا وقعت فيه نجاسه فلم يتغير له لون أو طعم او رائحه انه بحاله ويتطهر منه )
        ثالثا /اذا كان أقل من قلتين ففيه خلاف :يرى بعض العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
        وبعضهم يشترط التغير حتى ولو كان أقل من قلتين وهو الراجح للاجماع السابق


        يتبع بأمر الله انتظرونا ان شاء الله وقدر ويارب تتم الافاده
        [QUOTE=ام محمود جاد;1059708537][quote=ام محمود جاد;1059704382]
        أحنا بأمر الله هنتصفح مع بعض كتاب بداية المتفقة كتبةالشيخ ابراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر
        وقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي

        أولا كتاب الطهارة
        وفية أحد عشر بابا أولا باب المياة
        قال شيخنا حفظة الله(ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها , وقت الحاجة,لانه لايتسنى للطالب أن يجيب عن المسألة جوابا صحيحا ألا اذا عرف تحت أي باب تكون ليسهل علية تنزيل ضوابط الباب وقواعدة عليها وهكذا ديدن الطالب النابغ في كل كتاب من كتب بداية المتفقة)قولة (وفية أحد عشر بابا....باب الحيض) وهذا ترتيب منطقي عجيب فالطهارة لاتكون الابالماء فجعلة أول ألابواب ثم وتوضع في الآّنيةثم قد يحتاج الى قضاء الحاجة قبل الوضوءثم يسن السواك قبل الوضوء فاذا توضأووصل الى غسل الرجلين قد يجد عليهما خفين .ثم قد يتوضأ ويعرض عله عارض مما ينقض الوضوء ثم يفاجأ

        ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء فيتيمم ثم قديتهيأ للصلاة فيجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ,فأعطاة المصنف أحكام ازالة النجاسة ثم ختمها بباب الحيض ,لانه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فاخرهن في الطهارة (الاكليل "1/33") ...
        أولا باب المياة الباب هو المدخل الى الشيء و"المياة" جمع ماء وهي الاحكام المتعلقة بالماء وأقسامه وأحكامه

        أقسام المياة
        أولا القسم الاول (طهور وهو الباقي على خلقته)
        وهو الماء الطهور ,وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيرة وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض كالآنهار والابار والامطار على أي لون كان

        حكمه.. هذا النوع من المياه يرفع الحدث أي يجوز الوضوء والاغتسال به ويصحّ,ويزيل الخبث ودليلة قوله تعالى

        1. (وأنزلنا من السماء ماء طهورأّ)"الفرقان 48"
        2. (قوله صلى الله عليه وسلم)"هو الطهور ماؤه الحل ميتته
        3. (وقوله صلى الله عليه وسلم) ان الماء طهور لاينجسه شيء "صحيح ..رواه الترمذي 69 والنسائي 59 وأبو داود 83 وابن ماجه 386 وأحمد"7192"ومالك43 والدرامي 728 "الارواء"9 ........
          2*طاهروهو الذي خالطه طاهر فاخرجه عن اطلاقه

        وهو القسم الثاني من أقسام المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهرلغيره وهو الذي خالطه طاهر كاللحم فا
        خرجه عن اطلاقه حتى صار مرقا ,فأخرجه عن مسمى الماء وصار منسوبا الى ما أضيف اليه كماء الورد والعصير ......وهكذا
        *
        حكمه :هذا القسم لا يرفع الحدث أى لايجوز به الوضوء ولا يصح ولكنه على الراجح يزيل الخبث ؛ لآنهفي ازالة النجاسه لايشترط الماء المطلق ؛لان النجاسه يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء
        لقسم الثالث: نجس :وهو الذي خالطته نجاسه فغيرت أحد أوصافه **** حكمه : لايجوز استعماله في رفع حدث ولا في ازالة خبث ؛لانه هو نفسه خبث
        ***حالات يطهر فيها الماء النجس :
        وهذا الماء يرجع الى طهوريته الاولى في حالتين هما:
        1/زوال التغير بالنفس كترسيب العكر الى أسفل
        2/ أضافة شيء الى الماء ليطهر كالمعالجات الصناعيه
        فاذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسه ,ولايشترط تغير الاوصاف كلها مجتمعه بل واحد منها فقط يكفي,فاذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل او أكثر من قلتين ,واليك تفصيل المسأله.........أولا اذا تغير بها سواء كان أقل او اكثر ينجس بالاجماع . ,,,,,,,,,,,, قال بن المنذر رحمه الله
        (وأجمعو على أن الماء القليل أو الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت الماء طعما ولونا وريحا أنه ينجس ما دام كذلك ولا يجزيء الوضوء والاغتسال به
        ثانيا/ اذا لم يتغير بها , فان كان اكثر من قلتين فهو طهور بالاجماع ..... قال بن المنذر رحمه الله.....
        (وأجمعو على أ، الماء الكثير من النيل أو البحر ونحو ذلكاذا وقعت فيه نجاسه فلم يتغير له لون أو طعم او رائحه انه بحاله ويتطهر منه )
        ثالثا /اذا كان أقل من قلتين ففيه خلاف :يرى بعض العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
        وبعضهم يشترط التغير حتى ولو كان أقل من قلتين وهو الراجح للاجماع السابق


        يتبع بأمر الله انتظرونا ان شاء الله وقدر ويارب تتم الافاده

        ثانيا: باب الأنية
        وفيه خمس ضوابط :
        الضابط الآول : يباح استعمال كل الانية الا الذهب والفضة
        الشرح : قوله"باب الانية "الانية جمع اناء وهي الاوعية
        وقوله :"يباح استعمال كل الانية الا الذهب والفضة "
        الاباحة: * هي احد الاحكام التكليفية الخمسة التي هي :"الوجوب ,والتحريم, والآستحباب,و الكراهة, والاباحة"
        **تعريف الاباحة : (راجع الوجيز في اصول الفقة) هي التخيير بين الفعل والترك بحيث لايترتب على الفعل ثواب ولا على الترك عقاب الا على حسب النية ,فان النية تقلب المباح الى حلالا وحراما .
        والمعنى: انه يجوز لك ان تستعمل الانية ,ويجوز لك ان لاتستعملها,فالامر على السواء ولافرق بين الاستعمال والترك.
        قوله:"كل" كل من صيغ العموم فتشمل كل الانية الا ماستثناه الدليل حتى ولو كانت هذه الانية ثمينة كالياقوت والزمرد و الزبرجد
        قوله :"الا الذهب والفضة " اي الا الذهب والفضة فيحرم استعمالها ولايجوز .
        **عن حذيفة "رضي الله عنه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتشربو في أنية الذهب والفضة ولاتاكلو في صحافها,فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ((رواه البخاري "5426" ومسلم"2067"والترمذي "1878"والنسائي"5301"وابو داود"3723"وابن ماجه "3414"واحمد"22803"والدرامي"2130" ))
        وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" "الذي يشرب في انية الذهب والفضةانما يجرجر في بطنه نار جهنم"""" ((رواه البخاري 5634" ومسلم"2065" وأحمد "26028" ومالك "1717" وابن ماجه "3413"
        وعن حذيفة رضي الله عنه انه استسقى فاتاه دهقان باناء من فضة فرماه به فلو اصابة لكسر منه شيئا,ثم قال:انما رميتة لاننينهيته عنه
        وهذا يدل على انه فهم التحريم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استحل عقوبته لمخالفته اياه .قاله ابن قدامه رحمه الله
        وامنهي عنه في انية الذهب والفضة هو الاستعمال بالاكل والشرب فقط ,واما الاستعمال في غير الاكل والشرب فليس بحراما ؛لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب ،ولوكان ا لمحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وبينهم في الكلام لا يخص شيئا . (يتبع ان شاء الله)
        ]

        دون شيء،بل ان تخصيصة لاكل والشرب دليل على أن ماعداهما جائز ؛لان الناس ينتفعون بهما في غير الاكل والشرب .وعلى ذلك يجوز اتخاذ قلم من الذهب ونحوه.والنهي عن الاكل والشرب
        لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين

        تعليق


        • #5
          تابع بداية المتفقة

          نكمل بأمر الله :

          واالنهي عن الاكل والشرب في أنية الذهب والفضة عام للرجال والنساءسواء ، وليس خاصا بالرجال ؛ لان الامر على العموم.

          حكم المضبب بالذهب والفضة:

          والتضبيب:هو اصلاح الكسر في الاناء بوصله بشيء يمسك طرفي الكسر ولايجوز اتخاذ ضبة من الذهب مطلقا لحاجة أو لغير حاجة.
          وأما الفضة،فيحرم اتخاذ ضبة منها لغير حاجة ويجوز لحاجة.

          الضابط الثاني:أنيةالكفار طاهرمالم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة
          الشرح:قال"من شرب في أنية الذهب والفضة أوفيه منهما فانما يجرجر في بطنها نار جهنم"
          (حديث حسن رواه الجرجاني في تاريخه "109"والبيهيقي "الارواء""70/1""33"")وضبة الفضة تجوز بشرطين:
          1**أن تكون يسيرة على قدر الكسروبدون زيادة
          2**أن تكون لحاجة ؛لانها لاتجوز بدون حاجة
          عن أنس رضي الله عنه(أن قدح النبي
          انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة) رواه البخاري "3109"((تحفة الاشراف))"1463"
          قوله : "أنية الكفار طاهرة مالم يعلم أنهم لايستخدمونها في نجاسة"،بالنسبة لانية الكفار اختلف فيها أهل العلم هل يجوز الاكل والشرب فيها أم لا؟
          وقيدها شيخنا حفظه الله بقيد هو:
          أنه يجوز استعمالها اذاعلم أنهم لايستخدمون النجاسة؛لانهاحينئذ
          طاهرة لكن هل تغسل قبل الاستعمال أم لا؟
          عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال:قلت: يارسول اللهانا بأرض قوم اهل كتاب أفناكل في أنيتهم؟قال:"لاتاكلو فيها الاأن لاتجدو غيرها فاغسلوها ثم كلو فيها" ((رواه البخاري "5488"ومسلم "1930"وأبو داود"2855"والترمذي"1560"وابن ماجه"3207"))
          واليكم المسأله بالتفصيل:أولا:اذا علمت أنهم يستخدمونها في النجاسات كالخمر والميتة والخنزير ،وجب غسلها قبل استخدامها،وعليه يحمل الامر في حديث أبي ثعلبة "فاغسلوها"على الوجوب
          ثانيا: اذا كانت مظنة وصول النجاسة اليها ،ولكن لم تتيقن من ذلك فيستحبغسلها ويحمل الامر في حديث أبي ثعلبة على الاستحباب
          ثالثا:اذا تيقنت أنهم لايقربون النجاسات جاز استعمالها بدون غسل"لانه استعمل مزادة المشركة"رواه البخاري "597"
          الضابط الثالث:عظم الميتة وقرنها وظفرههاوحافرها وشعرها وصوفها وريشهاطاهر
          قوله:عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشهاطاهر "
          الميتة هي :كل مامات بغير ذكاة شرعية.
          والراجح أن هذه الاشياء كلها طاهرة ،وهذا قول ابي حنيفة نوقول في مذهب الامام مالك وهو الرواية الثانية عن أحمدورجحه شيخ الاسلام "فتاوى شيخ الاسلام"(21/97)
          حيث قال :والقول الصواب أن الاصل فيهاا لطهارة ولا دليل على النجاسة ولانها لاحياة فيها ولانفس لها سائلة أي لاتجري فيها الدماء. الضابط الرابع:جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ الاالكلب والخنزير"اي لو اخذنا جلد الميتة فدبغناة جاز استعمالة في كل شيء ،اما قبل الدبغ فلا.،ثم استثنى نوعين من الجلود وهما : جلد الكلب والخنزير ،وقال:لايطهران حتى بالدباغ ؛لان نجاستهما عينية لاتطهر بدباغ ولا غيره
          حكم جلد الميتة:قال الحنابلة رحمهم الله :جلد الميتة لايطهر بالدباغ ؛لانه نجس العين ونجس العين لايمكن أن يطهر بخلاف النجاسة الحكمية.فقيل لهم :انه قد ورد نص صريح ان جلد الميتة اذادبغ فقد طهر وهو حديث ميمونة رضي الله عنها:"
          "هلا أخذتم ايهابها فدبغتموة"(صحيح رواه مسلم "363" والنسائي"4234"وابو داود"4120" وابن ماجه"3610")قالو
          هذا حديث منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وفيه :أنه قال قبل وفاته بشهر ( لآتنتفعو من الميتة بايهاب ولاعصب)"(صحيح ،رواه الترمذي "1729" والنسائي "4249"
          فقيل :الجواب من وجوه: الاول:حديث بن عكيم ليس بناسخ فمن شرط النسخ العلم بالتاريخين ،فقد يكون حديث ميمونة قبل وفاتهبأقل من شهر.
          الثاني:حتى لو ثبت أنه متأخر-أي حديث عبد الله بن عكيم-فلا يعارض حديث ميمونة؛لان قوله"لاتنتفعوا من الميتة بايهاب ولاعصب"يحمل على الايهاب قبل الدبغ،وأما بعده فيجوز.
          الثالث:الفرق بين الايهاب والجلد فهو قبل الدبغ وبعده شن أي فهو يسمى اهابا مالم يدبغ.
          قال الامام أبو داود رحمه الله كعقب روايته للحديث في سننه
          (فاذا دبغ لايقال له اهاب ،انما يسمى شناأوقربة) وقال النضر بن شميل رحمه الله "يسمى اهابا مالم يدبغ"نفس المصدر السابق
          والراجح أن جلد الميتة اذا دبغ فقد طهر ماعدا جلد الكلب والخنزير؛لان نجاستهما عينية.
          قال"إيما إهاب دبغ فقد طهر"وهذا قول الامام الشافعي ،وروايةعن الامام أحمد رحمهما الله.
          رواه مسلم (366)(105)وأبو داود(4123) والترمذي(1728)وابن ماجه(3609)
          الضابط الخامس:يسن تغطية ألآنية إيكاء ألآسقية،وإغلاق ألابواب ،وذكر اسم الله عند النوم.
          الشرح:قوله:"يسن تغطية ألآنية ،وإيكاء الآسقية ،وإغلاق ألابواب ،وذكر اسم الله عند النوم"وهذا على ألإستحباب والإيكاء هو شد فم القربة بالوكاء وهو الرباط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:قال رسول الله
          "أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل ،فإن الشيطان لايفتح باباً مغلقًاً ، وأطفيء مصابحك وإذكر اسم الله وخمرإناءك ولو بعود تعرضه عليه ،وإذكر اسم الله ،وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل {رواه البخاري"3280"ومسلم"2012"وأبو داود "3732"وغيرهما}

          يتبع ان شاء الله
          لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين

          تعليق


          • #6
            رد: بداية المتفقة

            جزاكم الله خيرا
            متابعه بإذن الله

            تعليق

            يعمل...
            X