اللقاء الثاني من دورة فقه الحَج _ على غرفة الهدايــ الدعوية ـــة
مع د / محمد فرحات ..
لتحميل اللقاء
هنـا..
هذا ما تم شرحه في الكتاب ..
صــ 172
صــ 173
صــ 174
الزيادات التي ذكرها د/ محمد فرحات ولم تكن بالكتاب ..
شروط الحَج ..
هل أنا مُكلَف بالحج ومخاطب الحج أم لا .. ؟
ملخص الإجابة إذا علِمَ الإنسان شروط وجوب الحَج .. فالشاب قد يكون مكلَف بالحَج ..
فعلينا أن نفهم ونعي ذلك وليس مقصود بمن يحج هو الإنسان الكبير في السن .. وقد يُطلق لفظ الحاج على الرجل الكبير والمرأة الكبيرة حتى ولو لم يحجوا كما هو شائع في مجتماعاتنا ..
الشرط الأول ( الإسلام ) ..
هو الشرط الجامع لكل التكاليف وهو الإسلام ..
هو أول شيء نتكلم عليه عندما نتكلم عن وجوب العبادة ..
فلا يوجه له الخطاب الشرعي بالأداء ولن يُقبل منه إن أداه إذا كان غير مسلم ..
هذا الكافر قد لا يكون مطالب بالاداء ولكنه يُسأل عنه في الآخرة .. فهم مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة ..
ويُخاطب عنه خطاب الذي يُزاد له في العذاب ..
" فهو لم يُسلم أولًا ولم يؤدِ ما عليه لو كان قد أسلم "
فهم يُخاطبون بها بالأداء إذا أسلموا ويٌحاسبون على عدم الأداء لأنهم لم يُسلِموا أصلًا ..
الشرط الثاني ( العقل ) ..
العقل مناطُ التكليف .. فلا يُوجَه الخطاب الشرعي إلا لإنسان عاقل .. فلا يجب الحَج على المجنون ..
الشرط الثالث ( البلوغ ) ..
قد يكون الإنسان عاقلًا وبالرغم من ذلك لا يُوجه له الخطاب الشرعي لأنه لم يبلُغ حد التكليف
فلا يجب الحَج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم ..
لكن .. لو حَج فحجه صحيح وينوي له ولُيُه إن لم يكن مميزًا ..
الصبي الصغير لا يفهم معنى الإحرام فوليُه هو المسئول عنه وينوي عنه نية الإحرام كأن يقول في نفسه " جعلته محرمًا "
وبالنسبة لأداء الشعائر لو قادر على المشي فإنه يسعى ويطوف بنفسه أما إن كان صغيرًا لا يحتمل .. فهنا يحمله والده ويسعى به ويطوف ويجعله معه كذلك في جميع المناسك ويحذره من محظورات الإحرام ..
فإذا كان مميزًا يقول له وليُه أن ينوي الإحرام ..
* مسألة *
ماذا لو أن الصبي أحرمَ وبدَا له بعد ذلك أو بدا لأهله ألا يُتم لما فيه من المشقة .. فهل يخرج الصبي من إحرامه ؟
الإنسان البالغ العاقل لا يجوز له التحلل من الإحرام إلا بضوابط وشروط معينة .. أما الصبي فالعلماء اختلفوا ..
جمهور أهل العلم قالوا :: أنه كالكبير بمعنى أنه لو دخل الصبي في النُسُك عليه أن يُكمل ما بدأه ولا يخرج عنه ولا يجوز له أنن ينزع هذا الإحام ..
رأي آخر للحنفية :: إلى أن هذا النُسُك لا يلزم الصبي ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. لأنه لا يلزمه والصبي رُفع عنه القلم ..
وهذا القول هو الأقرب للصواب وعليه أن يتحلل إن كان هناك مشقة ..
* مسألة *
هل يُخاطب الصبي بأنه يكون محظورًا عليه بعض الأشياء كما تُحظر على الكبار .. ؟
اِختلف العلماء .. فالشافعية قالوا عليه فِدية .. على اختلاف هل عليه أم على والده ..
والراجح رأي الجمهور أنه لا يلزمه شيء لا من ماله ولا من مال وليه .. لأن الصبي عمده كخطأه ..
فما أداه الصبي يُكتب له كحَج ..ويكون في ميزان والده .. ولكن ليست مجزئة عن حَجة الإسلام فذا بلغ عليه أن يؤديها ..
الشرط الرابع ( الحُريــة ) ..
ماذا لو أُعتق هذا العبد أثناء أدائه للحَج .. هل يصحُ له الحَج .. ؟
لو عُتِق يوم عرفة صار حرًا مكلفًا ويستطيع تأدية المناسك وتكون في حقه واجبة .. فلو أُعتِقَ يوم عرفة وليس بعده فيكون حجه حجًا واجبًا مجزئًا ..
الشرط الخامس ( الاستطاعة ) ..
إذا كان الإنسان عاجزًا ببدنه عليه أن ينيب عنه من يحج بشرط أن يكون العجز دائمًا مستديمًا .. مما لا يُرجى برؤه ..
* مسألة *
ماذا لو تكلف الإنسان غير المستطيع وأدى الحَج .. ؟
وهل يستدين من أجل أن يؤدي الحَج لأنه لم يحُج من قبل وليس لديه مال .. ؟
لا يُكلَف الإنسان بالاستدانة في الحَج .. إنما وضعه عنك ..
فلا يُستحب لك فعل هذا وإن استلف للحَج فحَجه صحيح وإن كان هذا خلاف الأولى ..
* مسألة *
ماذا لو إنسان اِستدان واستقرض بقرض ربوي لأجل الحَج .. فما مدى صحة حَجه .. ؟
1- قال فريق من أهل العلم حَجه لا يصح لقول الله عز وجل
:" إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين " المائدة _ 27 ..
وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله طيبًا لا يقبل إلا طيبًا ... الحديث "رواه مسلم ..
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من حَج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ... "حديث ضعيف ..
2- لكن جمهور أهل العِلم يقولون هذا الحَج صحيح حتى لو كان المال حرامًا ولكن ليس بالحَج المبرور الذي ينال عليه الثواب ..
وهل كل من صلى وصام قد نال الأجر ! إنما الحَج المبرور الذي يؤديه الإنسان على وفق حدوده وشروطه ..
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: (إذا حج بمال حرام، أوراكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه، وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء ..
* مسألة *
ما حكم وجوب المَحرَم في سفر المرأة .. ؟
فهذا لابد وهذا أمر واجب ولا يحل لها السفر إلا مع ذي محرم إلا إذا كانت هناك ضرورة ولا يوجد محرَم ..
* مسألة *
ما حكم وجوب المحرَم لوجوب حَج المرأة .. ؟
العلماء اتفقوا في أمر واختلفوا في أمر ..
اتفقوا على أنها لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تسافر للحَج إذا كان حَج نافلة .. لابد من وجوب المحرَم ..
لكنهم اختلفوا في مسألة حَج الفريضة ..
هل يجوز لها الحَج في غير وجود المحرَم .. ؟
العلماء اختلفوا ::
القول الأول ::قال أهل العلم يُشترط وجوب المحرَم لوجوب الحَج على المرأة " قول الحنفية والحنابلة " .
القول الثاني :: لا يُشترط لوجوب الحَج وجوب المحرَم وهو قول الشافعية .. ولابد من وجود لها رُفقة صالحة ..
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ : " يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ، قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا ، قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ " صحيح البخاري ..
القول الثالث :: قول المالكية .. لا يُشترط أن يرافقها مجموعة نساء .. وقالوا حتى لو كان هناك مجموعة من الرجال الصالحين يجوز لها أن تسافر معهم ولو لم يوجد المَحرَم ..
وأقرب الأقوال من قالوا يُشترط وجوب المَحرَم .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سفرها من غير مَحرَم .. وللحديث الذي تم ذكره
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله :«انطلق فحج معها» .
أما حديث عدي بن حاتم رحمه الله .. ليس فيه تعارض أصلًا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن آخر الزمان هذا سيحدث لوجود الأمن ..
فهل هذا يدل على المشروعية .. ؟
_ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أنه سيقع لا يدل على مشروعية الأمر ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان سيكون دجالون كذابون .. فهل الدجل والكذب مشروع ؟!
فهذه بتلك ..
* مسألة *
هل شرط وجود المحرَم شرط أداء أم شرط وجوب .. ؟
1- لو شرط أداء .. معنى هذا أن لو كان لديها مال ولم يكن لديها محرَم فعليها الحَج ..
2- أما لو شرط وجوب .. معنى هذا أن هذه المرأة لا يُوجه لها الخطاب بالأساس كحال الصبي ..
وأرجح الأقوال أنه شرط وجوب ليس شرط أداء .. حتى ييُسر الله لها أمر المحرَم ..