إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ارجو الرد(حكم .. صلاة القيام من المصحف _التسمية قبل الوضوء _غسل القدمين)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ارجو الرد(حكم .. صلاة القيام من المصحف _التسمية قبل الوضوء _غسل القدمين)

    كيف يمكن صلاة القيام بالمصحف
    وكيفية غسل القدم ثلاث مرات فى الوضوء
    هل واجب قول بسم الله قبل الوضوء

  • #2
    رد: ارجو الرد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أهلا ومرحبا بكم فى منتدى الطريق إلى الله
    بالنسبة لسؤالكم الأول
    كيف يمكن صلاة القيام بالمصحف
    فإنه يجوز لك أن تقرأ من المصحف في صلاة النافلة ، ومنها قيام الليل. وقد ثبت هذا عن بعض السلف رحمهم الله. فقد بوب البخاري بابا قال في ترجمته: "باب إمامة العبد والمولى ، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف" وهو قول جمهور أهل العلم
    وتصلى قيام الليل من المصحف إما أن تضعه على حامل وتقرأ منه وإلا فلتقرأ وأنت ممسك به فى يدك ثم تضعه على السجادة التى تصلى عليها
    ووضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة : فإن هذا لا بأس به ، ولا حرج فيه ؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ، ولا إهانة له ، وهو يقع كثيراً من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه : فهذا لا يعدُّ امتهانا ، ولا إهانة للمصحف ، فلا بأس به .
    " شرح رياض الصالحين " ( 1 / 423 ) دار ابن الهيثم ، شرح حديث رقم ( 181 ) .

    وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
    ما حكم وضع المصحف على الأرض الطاهرة أو السجادة ؟ .
    فأجاب :
    الأوْلى أن يوضع على مكان مرتفع حتى يتحقق رفعه حسّاً ومعنى ، قال الله تعالى : ( مرفوعة مطهرة ) فإذا احتجتَ إلى وضعه : فضعْه على مكان مرتفع ولو قليلاً ، فإذا لم يتيسر : جاز وضعه على الأرض على فراشٍ طاهرٍ ، ونحوه ، وينزَّه المصحف بأن يوضع على مكان منخفض أو على مكان متنجس أو على التراب ؛ لما فيه من الاحتقار له ، وإذا احتيج إلى وضعه على فراش طاهر : فلا بأس بذلك ، مع الحرص على رفعه حسّاً ومعنى .
    " فتاوى إسلامية " ( 4 / 15 ) .
    وعليه : فإذا كانت السجادة طاهرة ، وبعيدة عن أن يُعبث بالمصحف من الأطفال وغيرهم : فلا حرج في وضع المصحف عليه ، ووضعه في مكان مرتفعٍ أولى .
    **************************************
    وأما عن السؤال الثانى
    كيفية غسل القدم ثلاث مرات فى الوضوء
    فالواجب فى غسل الرجلين مرة واحدة والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل والمستحب ثلاث مرات
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ويل للأعقاب من النار ))
    والأعقاب هو العظمتين الناتئين مؤخرة القدم
    وللإستفادة أكثر فى صفة الوضوء يُرجى الإضطلاع على هذه الفتاوى
    صفة الوضوء
    معنى ويل للأعقاب من النار
    وهذه الروابط ستفيدكم كذلك
    كيفية غسل الرجلين عند الوضوء
    الأدلة على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء
    ************************************
    وأما السؤال الثالث

    هل واجب قول بسم الله قبل الوضوء


    اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
    فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).
    وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
    واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
    1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .
    وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
    فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .
    2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
    انظر : الشرح الممتع (1/130) .
    وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .
    انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .
    واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .
    انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .
    وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :
    الأول : أن الحديث ضعيف .
    ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .
    سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .
    انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .
    الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .
    انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .
    وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .
    وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .
    والله أعلم




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X