إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صندوق الفتاوى (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب إن شاء الله)

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    64 هل الذكر بلفظ الجلاله مفردة لاتجوز؟
    فمثلا نحن دائما اذا ذكرنا او راينا شيئا اعجبنا قلنا "الله
    أو "الله الله
    فهل هذه بدعه ام ماذا؟؟

    بداية لا يجوز أن نستدل على شرعية أي عمل ديني بفعل الناس فالشرع حاكم على الناس وليس العكس

    والجواب على سؤالك:


    الحمد لله
    لا شك في بدعية ذكر الله تعالى باسمه المفرد - الله - وأشد منه ذكره باسمه المضمر - هو - ،



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    وأما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً : فليس بكلام تام ، ولا جملة مفيدة ، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحدٌ مِن سلف الأمة ، ولا شَرعَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ، ولا حالاً نافعاً ، وإنما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يُحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة ، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره .


    وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنونٍ مِن الإلحاد ، وأنواع مِن الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع .

    وما يُذكر عن بعض الشيوخ مِن أنه قال : أخاف أن أموت بين النفي والإثبات ! : حالٌ لا يُقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به ، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات ،



    وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا اله الله ، وقال : " مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " ، ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقَّن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمودٍ بل كان يلقَّن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد .


    والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنَّة ، وأدخل في البدعة ، وأقرب إلى إضلال الشيطان ، فإن من قال " يا هو يا هو " أو " هو هو " ونحو ذلك : لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوِّره قلبُه ، والقلب قد يهتدي وقد يضل ….

    ثم كثيراً ما يَذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل " الله " بقوله { قل الله ثم ذرهم } ويظن أن الله أمر نبيَّه بأن يقول الاسم المفرد ، وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله { قل الله } معناه : الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله { قل مَن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعُلِّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله } أي : الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ، ردَّ بذلك قول من قال " ما أنزل الله على بشر من شيء " فقال : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ؟ ثم قال : قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون .


    ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولاً فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ولهذا يكسرون " أن " إذا جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسماً مفرداً مجرداً ، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات . " مجموع الفتاوى " ( 10 / 226 - 229 ) .

    وقال - رحمه الله - أيضاً :
    فأما الاسم المفرد مظهرا مثل " الله ، الله " أو مضمراً مثل " هو ، هو " : فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنَّة ولا هو مأثور أيضاً عن أحد مِن سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين .


    وربما اتبعوا فيه حالَ شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول " الله ، الله " فقيل له : لم لا تقول لا إله إلا الله ؟ فقال : أخاف أن أموت بين النفي والإثبات ! .

    وهذه مِن زلات الشبلي التي تُغفر له لصدق إيمانه وقوة وجْده وغلبة الحال عليه ؛ فإنه كان ربما يجنُّ ، ويُذهب به إلى المارستان ، ويَحلق لحيته ، وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها وإن كان معذوراً أو مأجوراً فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئاً إذ الأعمال بالنيات بل يكتب له ما نواه .

    وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة ، وذكر الكلمة التامة للعامة ، وربما قال بعضهم " لا إله إلا الله " للمؤمنين ، و " الله " للعارفين ، و " هو " للمحققين ، وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على " الله الله الله " ، أو على " هو " ، أو " يا هو " ، أو " لا هو إلا هو " ! .


    وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجد ، وتارة برأي ، وتارة بنقل مكذوب كما يروي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقَّن عليَّ بن أبى طالب أن يقول " الله الله الله " فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، ثم أمَر عليّاً فقالها ثلاثا ، وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث .

    وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور عنه ، ورأس الذكر لا إله إلا الله ، وهي الكلمة التي عرضها على عمِّه أبي طالب حين الموت ، وقال : " يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله " وقال : " إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند الموت إلا وجد روحه لها روحاً " ، وقال : " مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " ، وقال : " مَن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة " ، وقال " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " ، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى . " مجموع الفتاوى " ( 10 / 556 - 558 ) .

    ومن جعل مرجعه الكتاب والسنة في عبادته لم يعجز في معرفة الصواب والخطأ ، نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردّاً جميلاً . والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

    .................................................. ......
    وفي فتوى أخرى لأمور قريبة من هذا:

    الحمد لله
    ذكر الله تعالى من أجل ما يُعبد الله به ، ولأجل ذلك كان الذاكر في حاجة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ، كما هو في حاجة إلى معرفة ذلك في سائر العبادات .

    وليس في سنته صلى الله عليه وسلم الاقتصار في الذكر ولا في الدعاء على لفظ الجلالة : الله ، الله ، لا برفع الهاء ولا بتسكينها ، وليس في سنته كذلك الاقتصار على نداء أسماء الله الحسنى ، كقول بعضهم : يا لطيف ، يا لطيف ، يا لطيف ، أو : يا غفور ، يا غفور ، يا غفور . ثم إن مثل هذا الذكر لا يعد كلاما في اللغة ، ولا له معنى فيها ؛ إنما هو كلمات مفردة ، لا تفيد شيئا .

    قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    " هذا من البدع ؛ قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات واعتياد ذلك ، وترديد كلمة ( يا لطيف ) بعدد معين وبصفة معينة ؛ كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة " انتهى.
    " المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/8)


    أما إن أراد السائل الجواب عن استدلال بعضهم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ ) رواه مسلم (148)، فقد سبق الجواب عليه بتوسع في جواب السؤال السابق

    ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
    " للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى بحث مهم في عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد ( الله ) ، وأنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من أهل القرون المفضَّلة .

    وهناك نصوص يحتجون بها ولا دلالة فيها : منها قوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) ، وحديث أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
    ( لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض : الله الله ) رواه مسلم والترمذي . وذكره الذهبي في " السير "، والمراد بهذين النصين قوله : ( لا إله إلا الله ) على طريق الإشارة .

    قال محقق " السير " : " وليس في هذا الحديث مستند لمن يُسوِّغ الذكر بالاسم المفرد ؛ لأن المراد منه : أنه لا يبقى في الأرض من يوحد الله توحيداً حقيقياً ويعبده عبادة صادقة ، كما جاء مفسراً في رواية أحمد : ( لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض : لا إله إلا الله ) . وسنده صحيح ، ولم يثبت عنه ، ولا عن صحابته ، ولا عن أحد من القرون المشهود لها بالفضل : أنهم ذكروا الله بالاسم المفرد " انتهى كلام محقق السير.

    ومنها حديث : أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ألا أُعلمكِ كلمات تقوليهن عند الكرب : الله الله ربي لا أُشرك به شيئاً ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . وهذا ليس مفرداً ، بل مضاف ، إما تقديراً أو تصريحاً .

    ومنها : أثر ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم : ( إن اسم الله الأكبر : رَبِّ ربِّ ) رواه الحاكم ، وسكت عليه الذهبي . وهذا للبيان . والله أعلم " انتهى.
    " معجم المناهي اللفظية" (120-121) .


    والله أعلم.

    موقع الإسلام سؤال وجواب

    تعليق


    • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

      السلام عليكم ورحمة الله و بركاته/
      هل عم و خال والدي من المحارم؟
      اسال عن نسبة الكحول في الدواء 58% و98% مع العلم ان الدواء وصفه لي الطبيب؟
      هل يوجد حقا سحر تعطيل الزواج و هل توجد رقية خاصة لتيسير الزواج؟ الموضوع قرأته لآحد الشيوخ عن طريق الانترنت.

      تعليق


      • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

        ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وفوائدها

        تعليق


        • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

          اخي يعمل في مؤسسة تجاريه
          وهو يخرج كل يوم لتحصيل المبالغ المالية
          من العملاءوهو ياخذ من خزينة المؤسسة مبلغ مالي يومي غير ثابت بعلم صاحب المؤسسة
          وينفق منها للمواصلات وارسال الفكسات وتصوير الاوراق الخاص بالعمل واحيانا ينفق من هذا المال مصاريف خاصة به وهو يريد ان يعرف اخذا المال حراما الذي ياحذه من هذه المصاريف
          علما بانه كان مستمر علي هذا سنة كاملة
          وهو لايريد ابلاغ صاحب العمل بذلك منعا للاحراج
          فماذا يفعل؟
          هل يدفع من ماله الخاص دفع هذا المال علي عدة اشهر؟
          ارجو الجواب سريعا
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 11-01-2010, 01:37 AM. سبب آخر: يمنع استخدام الوجوه التعبيرية في المواضيع المختلطة بين الإخوة و الأخوت (قوانين الموقع)

          تعليق


          • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


            69 اريد استفسار عن الصيام اخت كانت صائمة فى يوم تاسوعاء وبدأت صيام عاشوراء وفى الظهر فطرت بسبب الحيض وهي حزينة على ذلك اليوم فهل عليها صومه خلال شهر المحرم وهل اخذت اجر صيامه ام لا واذا صامته متى تصوم؟؟
            قضاء يوم عاشوراء
            السؤال:
            من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضي من النوافل؟ وما لا يقضي؟ جزاك الله خيراً.

            الجواب:
            النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له. ف

            الذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضي،

            مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أني يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية،



            ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.



            وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.


            [مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله (20/43)]
            .................................................

            قلت (أبو أنس) : أما عن الأجر والله أعلم فالأجر بالنية طالما منعك مانع خارجي

            ولعل الإجابة على السؤال التالي توضح المقصد بمشيئة الله
            س / هل يثبت أجر عاشوراء لمن نوى صيامه أثناء اليوم
            السؤال:
            أعلم بفضيلة صيام يوم عاشوراء وأنه يكفِّر السنة التي قبله ، ولكن لأن العمل عندنا جارٍ بالتقويم الميلادي لم أعلم بيوم عاشوراء إلا في صباحه ولم أكن أكلت شيئا فنويت الصيام ، فهل صومي صحيح ، وهل أحصَّل فضيلة هذا اليوم وتكفير السنة التي قبله ؟ .

            الجواب:
            الحمد لله
            الحمد لله على ما يسَّر لك من الحرص على النوافل والطاعات ونسأله أن يثيبنا و إياك على ذلك .

            أما ما سألت عنه من عقد نية الصيام من الليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ما يدل على صحة نية صوم النافلة من النهار ، ما دام الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات من بعد الفجر ، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل ذات يوم على أهله فقال : هل عندكم من شيء (أي من الطعام) ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذن صائم " مسلم (170،1154). وإذن ظرف للزمان الحاضر فدلَّ ذلك على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار ، بخلاف صيام الفرض فإنه لا يصح إلا بتبييت النية من الليل لحديث " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أبو داود (2454) الترمذي (726) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6535) . والمراد هنا صوم الفرض .

            وعلى هذا فصيامك صحيح ، أما حصول الأجر في الصيام فهل هو ثواب يوم كامل أو من وقت النية فقط ؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

            ( في هذا قولان للعلماء : الأول : أنه يثاب من أول النهار ، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

            الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم . وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ، وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته .

            وبناء على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل : صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى في أثناء النهار فإنه لا يثبت له ثواب ذلك اليوم ) (الشرح الممتع 6/373 )


            وينسحب الحكم على من لم ينو صوم عاشوراء إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يحصِّل الأجر المترتب على صيام عاشوراء وهو تكفير سنة ؛ نظرا لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم عاشوراء وإنما صام بعضه ـ من أول ما نوى .

            لكن يثبت له عموم الأجر على الصيام في شهر الله المحرم وهو أفضل الصيام بعد رمضان ( كما في صحيح مسلم 1163) .

            ولعل من أهم أسباب عدم معرفتك ومعرفة الكثيرين ليوم عاشوراء ـ ومثله الأيام البيض ـ إلا في أثناء اليوم ؛ ما ذكرت من جريان العمل بالتقويم الميلادي ، فلعل فوات مثل هذه الفضائل يكون باعثا لك ولعامة من منَّ الله عليهم بالاستقامة للعمل بالتقويم الهجري القمري ـ الذي شرعه الله لعباده وارتضاه لدينه ـ ولو في نطاق أعمالهم الخاصة وتعاملهم بينهم إحياءً لهذا التقويم وما يذكَّر به من مناسبات شرعية ، ومخالفةً لأهل الكتاب الذين أُمرنا بمخالفتهم والتميُّز عنهم في شعائرهم وخصائصهم ، لاسيما وأن هذا التوقيت القمري هو المعمول به حتى عند أمم الأنبياء السابقين كما استُنبط هذا من حديث تعليل اليهود صومهم لعاشوراء ـ وهو يوم يعرف عن طريق الشهور القمرية ـ بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فدل على عملهم به وليس بالشهور الإفرنجية الشمسية
            (الشرح الممتع 6/471)
            .

            وعسى الله أن يجعل في فوات مثل هذا الأجر الخاص عنك وعمَّن هم مثلك في الحرص خيراً ، وذلك بما يقوم في القلب من الإحساس بفوات هذا الأجر فيدعو الإنسان للاجتهاد في العمل الصالح مما يورث طاعات عديدة قد يكون أثرها على القلب أبلغ مما قد يحصل للإنسان من الطاعة المعينة التي قد يركن إليها بعض الناس فتكون سبباً في تكاسلهم عن الطاعات وقد تكون سبباً في عجبه بنفسه وامتنانه على الله بهذه الطاعة .

            نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأجره ، وأن يعيننا على ذكره وشكره .

            الإسلام سؤال وجواب


            تعليق


            • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              70 كيف يكون الفرد أخو فرد آخر فى الرضاعة يعنى هل هناك عدد من المرات يجب أن يرضعها الطفل من غير امه ليكون أخا لأبنائها؟



              الحمد لله
              إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات ثبت بذلك أحكام الرضاعة ، فتصير أمه من الرضاعة ، ويصير زوجها أباً له من الرضاعة ، وجميع أولادها وأولاد زوجها من النسب أو الرضاعة يكونون إخوة لهذا الرضيع .
              ولا يشترط لإثبات هذا التحريم حصول القصد من المرأة أو من الطفل أو علمها بأنه ليس ابنها ، وقد ذكر العلماء في أحكام الرضاعة مسائل يستفاد منها هذا الحكم .
              فذكروا لو أن طفلة رضيعة دبَّت إلى كبيرة نائمة فارتضعت منها ثبتت الأمومة ، وثبتت أحكام الرضاعة .
              وانظري : "المغني" (11/333) ، و "تحفة المحتاج" (3/492) .
              .................................................. .....
              وفي جواب آخر
              وفي حال كانت الرضعات خمسا فما فوق ، وأما إن كانت الرضعات أقل من ذلك يقيناً ، أوكان العدد مشكوكاً فيه هل يصل للخمس أم لا : فلا يثبت التحريم ، ولا يكون أبناءالرجل إخوة لها في الرضاعة ، ولا تكون أختها أمّاً لها في الرضاعة في الأصل .
              .................................................. .....
              وإجمالا للرضاع الذي يثبت به التحريم والأخوة والبنوة كان الجواب التالي ...

              الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :
              الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452

              الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة رقم 1946 وهو في صحيح الجامع رقم 7495 وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
              وتعريف الرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه للتنفس أو الانتقال ونحو ذلك .

              فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .
              أما الشكّ في عدد الرّضعات فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم لأنّ الأصل عدمه فلا نَزول عن اليقين بالشكّ . المغني 11/312

              وبناء على ذلك يجوز الزّواج إذا لم يثبت الرّضاع المُحَرِّم .
              .................................................. .......
              وفي جواب فيه زيادة مهمة:

              وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهماإخوة المرضع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانواأولاداً لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كانلرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخرباتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباسفقال : " اللقاح واحد " يعنى : الرجل الذي وطىء المرأتين حتى درَّ اللبن واحد .

              وفيه:
              ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا معالطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين .

              انظر : " مجموع الفتاوى " ( 34 / 31 ، 32 ) .

              وفيه:
              ولا علاقة بين أولاد المرأة وبناتها بالنسب أو بالرضاعةبزوجها الثاني من حيث الأبوة في الرضاعة ، فاللبن هو لبن زوجها الأول وهو والدهمجميعاً ، إلا أن زوجها الثاني هو زوج أمهم ، وبزواجه منها تحرم عليه بناتها بالنسبلأنهن ربائب له وهو قد دخل بأمهن فأصبحن محرمات عليه ، لقوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْبِهِنَّ ) النساء/23 ، أما علاقة بنات المرأة من الرضاعة بزوج هذه المرأة الأخر غيرصاحب اللبن ، هل هن محرّمات عليه لكونه زوجاً لأمهنّ من الرضاعة أو لسن محرمات عليه، فهذا محل خلاف معتبر بين العلماء .
              فالجمهور يرون أن بنات المرأة من الرضاع محرمات على زوجها الثانيلأنه زوج أمهن .
              ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ ابن عثيمين أنهنّ لايحرمن عليه .
              لأن الحديث : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " البخاري 2645 وتحريم هؤلاء البنات على زوج من أرضعتهن الذي اعتبرهالجمهور ليس تحريماً من جهة النسب وإنما من جهة المصاهرة فلا يدخل في الحديث .
              وعلى هذا القول فإنه يجب على من أرضعتهن هذه المرأة أن يحتجبن منزوجها الثاني لأنه ليس محرماً لهن .
              قال الشيخ العثيمين رحمه الله ( ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط فيهذه المسألة فقال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها ، وإلى قول شيخ الإسلام ابنتيمية بأنها ليست من محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لأن الاحتياط على هذاالوجه جاءت به السنة وهو أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدَ بْنَزَمْعَةَ فِي عبد لزَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذا ابن أَخِي عتبةبن أبي وقاص عهد به إليَّ فهو ابنه وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هذا أَخِي وَابْنُأَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَزَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين : َاحْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ ) البخاري 2053 ومسلم 1457 ، مع أنه قضىبأنه أخ لها وقال احتجبي منه لأنه رأى شبها بينا بعتبة . فهذا حكم النبي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحكم مبني على الاحتياط . فأمر بالاحتجاب من أجل الشبهةوقضى بأنه أخوها لأنه وُلد على فراش أبيها ) دروسالحرم المكي ج3ص245.
              .................................................. ......

              وفيه
              وأما عن عدد الرضعات التي يتم بها التحريم:
              قال النووي رحمه الله :
              اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الَّذِي يَثْبُت بِهِ حُكْمالرَّضَاع , فَقَالَتْ عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : لا يَثْبُتبِأَقَلّ مِنْ خَمْس رَضَعَات , وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : يَثْبُتبِرَضْعَةٍ وَاحِدَة . حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلِيّ وَابْنمَسْعُود وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٍ وَابْنالْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحَكَموَحَمَّاد وَمَالِك وَالأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَةرَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَابْنالْمُنْذِر وَدَاوُد : يَثْبُت بِثَلاثِ رَضَعَات وَلا يَثْبُت بِأَقَلّ . فَأَمَّا الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَةخَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات اهـ .

              سئل الشيخ ابن باز عمن رضع من امرأة ثلاث رضعات هل يثبت بذلك التحريم ؟
              فأجاب : هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع ، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر اهـ . ثم استدل بحديث عائشة المتقدم .
              فتاوى إسلامية (3/326) .

              وقال الشيخ ابن عثيمين :
              الرضعة الواحدة لا تؤثر ، بل لا بد من خمس رضعات ، وتكون قبل الفطام ،وقبل تمام الحولين ، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتينأو ثلاثاً أو أربعاً ، وكذلك فلا بد أن تكون خمس رضعات معلومات ، فإن شكّهل رضع أربعاً أو خمساً فالأصل أنها أربع ، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنابالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة : أنا أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أومرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . قلنا : ليس هذا الطفل بولدها ،لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك اهـ . الفتاوى الجامعةللمرأة المسلمة (2/768) .
              والله أعلم
              الإسلام سؤال وجواب

              تعليق


              • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                تابع مشاركة 70
                اذا كان أخى قد رضع من خالتى مرات كثيرة فأصبح أخا لبنات خالتى فهل أكون أنا أيضا أخا لهم؟
                وجزاك الله خيرا جعلك وجعلنا فى الفردوس الأعلى. آمين
                جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية

                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                لا تحرم عليك بنت خالتك ولا أخواتها بمجرد كون أخيك الأكبر قد رضع معها من خالته، وبالتالي فتعتبر بنات خالتك أجنبيات منك، فلا يجوز لك رؤيتهن في لباس المنزل، ولا النظر إلى أي شيء من أجسادهن، وإنما تباح رؤيتهن مع ارتداء الحجاب الكامل على القول الراجح



                وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاعة، وأخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها.

                والله أعلم

                تعليق


                • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  84 ما حكم القعود مع ناس بيولعو او بيشربو سجاير مع اني ما بشربش سجائر افيدوني


                  الجواب:
                  الحمد لله
                  كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه ، وهو ليس فيه نص عن الرسول بعينه ، لأنه لم يحدث إلا أخيراً ، لكن قواعد الشريعة عامة ، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه ، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف ورفق ، قل له : يا أخي هذا حرام ولا يحل لك .
                  وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر ، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً ، فإن لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) ولكن هذا في الأماكن العامة ، أما إذا كان في مكان الوظيفة ، ونصحته فلم ينته ، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى ، لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه .

                  لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/101

                  تعليق


                  • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                    84 ما حكم القعود مع ناس بيولعو او بيشربو سجاير مع اني ما بشربش سجائر افيدوني


                    الجواب:
                    الحمد لله
                    كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه ، وهو ليس فيه نص عن الرسول بعينه ، لأنه لم يحدث إلا أخيراً ، لكن قواعد الشريعة عامة ، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه ، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف ورفق ، قل له : يا أخي هذا حرام ولا يحل لك .
                    وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر ، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً ، فإن لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) ولكن هذا في الأماكن العامة ، أما إذا كان في مكان الوظيفة ، ونصحته فلم ينته ، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى ، لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه .

                    لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/101

                    تعليق


                    • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      91 ما حكم تأجيل الصلاة لحين الخروج من المحاضره او العودة الى المنزل .
                      سبق الإجابة على سؤال قريب من هذا وهذا الأمر مما عمت به البلوى بين كثير من الطلاب ولعل الإجابة التالية تشمل الكلام على ذلك وغيره وستجدين فيها الإجابة بمشيئة الله تعالى...



                      وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
                      أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة ، هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟
                      فأجاب :
                      " صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك ، فإذا كان يلحقه ضرر في مفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل ، وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ، ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً فهذا أسهل وأهون ؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون : إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد ، مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها ، كما هي عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب
                      وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
                      ما هي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة ، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه ، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة ؟
                      فأجابوا :
                      "من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد : المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد ، وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلما وعدوانا ، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه حرح ، وأمثال ذلك ، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض ، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور ، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور ، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار ، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة ، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله ، وقد قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) " انتهى .
                      "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/39) .
                      والله أعلم .

                      تعليق


                      • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        تابع المشاركة 91
                        ما حكم كشف اليد ين فى الصلاة بالنسبه للبنات.
                        قال ابن القيم - رحمه الله - :
                        العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك .
                        " إعلام الموقعين " ( 2 / 80 ) .


                        قلت (أبو أنس):
                        إلا أن تكون بحضرة أجانب عنها من الرجال ولا تجد بدا أن تصلي فيجب عليها أن تغطي وجهها ويديها ...
                        والله أعلم

                        تعليق


                        • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          96
                          1- ماذا يفعل من دخل المسجد للصلاة فوجد الصفوف مكتملة لا يوجد مكان ليصلي فيه ؟ وهل ما يفعله بعض المسلمون من جذب أحد المصلين ليصلي معه في صف جديد جائز ؟



                          سئل الشيخ المبارك عبد العزيز بن باز قريبا من هذا السؤال فكانت إجابة فضيلته:

                          لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛

                          لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))
                          [1]،

                          وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث ... (ولغيره)

                          .
                          وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف،

                          وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك،

                          فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.


                          والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛

                          لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
                          [2]،

                          ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
                          [3] والله ولي التوفيق.

                          ............................................
                          [1] أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ، حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 .
                          [2] سورة النساء، الآية 59.
                          [3] سورة الشورى الآية 10.

                          تعليق


                          • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            تابع المشاركة (96)
                            في معظم المساجد توجد أعمدة خرسانية تقطع صفوف المصلين فنجد الصف الواحد مُقسم الى جزئين وقد يكونوا ثلاثة . هل كل جزء من هذه الأجزاء يُعتبر صف منفرد ؟
                            عند وجود هذه الأعمدة في الصفوف هل يُفضل تقارب الصفوف حتى وإن قُطعت بالأعمدة ؟ أم الأفضل إكتمال الصف وإن بعدت المسافة بين الصفوف ؟
                            هذه التفاصيل مضمنة بفضل الله لفظا ومعنى في الفتوى التالية:

                            الجواب :
                            الحمد لله
                            ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد (وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف .
                            فقد روى ابن ماجة (1002) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .


                            وروى الترمذي (229) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .


                            قال ابن مفلح رحمه الله :
                            " وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي , قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ " انتهى .
                            "الفروع" (2/39) .


                            إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كراهة حينئذ .


                            قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
                            "يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى .
                            "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/295) .


                            وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
                            "الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد ، حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وأما عند السعة ففيه خلاف ، والصحيح : أنه منهي عنه ؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف ، لا سيما مع عرض السارية" انتهى .


                            فمتى ضاق المسجد بأهله ، وكثر عدد المصلين ، فلا مانع من الصف بين السواري .
                            وعليه : فإذا جئت إلى المسجد ، وقد وقف الناس في الصف ، ولم تجد مكاناً في الصف إلا بعد العمود فلا حرج في ذلك ، وليس هذا من الصلاة خلف الصف منفردا ، لأنك لم تقف خلف الصف، وإنما وقفت في الصف مع المصلين ولكن قُطع الصف بالعمود للحاجة إلى ذلك .
                            والله أعلم


                            الإسلام سؤال وجواب


                            تعليق


                            • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              المشاركة 97
                              حيا الله أهل تونس الحبيبة وبارك في الإسلام والمسلمين هناك وفي كل بقاع الدنيا

                              ومرحبا بك في وسط إخوانك أخي (
                              wajdilakhal)
                              نورت المنتدى مفيد ومستفيد بإذن الله
                              وقد استعنت الله و حللت رموز الرسالة ولعلك تجد في الإجابات ما تحب فاستعن بالله وأصلح النية

                              ماشاء الله سؤالك دسم جدا وفاتح لشهية البحث والمناقشة ولي وقفات عدة مع بعض الجزيئات ونسأل الله العون والتوفيق...

                              المشاركة 97
                              انا تونسى و نحن نتبع المذهب المالكى في بلادنا,
                              ولعلي أتكلم بداية عن مسألة المذهبية فهي مدخل طيب للحديث

                              والحق أنه لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من المذاهب الأربعة ، والناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها ، فمنهم من يجوز في حقه التقليد ، بل قد يجب عليه ، ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل .



                              وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بيان كاف شاف لهذه المسألة ، يحسن أن نذكره هنا بنصه :



                              السؤال :
                              ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان ؟



                              فأجابت اللجنة :
                              الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
                              أولا : المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.



                              ثانيا : هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك ، والمجتهد إما مصيب فله أجران ، أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.



                              ثالثا : القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه ، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.



                              رابعا : من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده ، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان .



                              خامسا : يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان ؛ لأنهم قد يخطئون ، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل ).
                              فتاوى اللجنة 5/28 .



                              وجاء في فتوى اللجنة رقم 3323
                              ( من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ؛ ليعمل به في نفسه ، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه . ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة ، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.



                              ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقاً فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما ، وقد ضيق واسعا .



                              ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل . ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء ) فتاوى اللجنة 5/41 .



                              وجاء في الفتوى رقم 1591 ما نصه :
                              ( ولم يدعُ أحد منهم إلى مذهبه ، ولم يتعصب له ، ولم يُلزِم غيره العمل به أو بمذهب معين ، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ، ويشرحون نصوص الدين ، ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم بآرائهم ، بل يعيبون على من فعل ذلك ، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ، ويقول قائلهم " إذا صح الحديث فهو مذهبي " رحمهم الله جميعا .



                              ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب ، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها . ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح )
                              فتاوى اللجنة الدائمة 5/56 .



                              ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً بين المسلمين ، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب ، وقد حكموا البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون ، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب ، بل هو كغيره من المذاهب فيه الصواب والخطأ ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله .
                              والله أعلم .

                              الإسلام سؤال وجواب

                              كانت هذه هي الوقفة الأولى بفضل الله

                              تعليق


                              • رد: صندوق فتاوى الفقه (ضع سؤالك هنا نأتيك بالجواب - بمشيئة الله -)

                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                تابع المشاركة 97

                                أولاعندما أنام بصراحه صعيب برشا نقوم و جربت مرتين و مقمتش وليت نسهر حتي لصبح نصلي و نرقد (إذا نمت و في حالة ما قمتش هل أنا مذنب و يمكن تتكرر في أغلب الأيام ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟)


                                أما النوم عن الصلاة عموما وبخاصة صلاة الفجر (الصبح) فللعلماء فيها كلام مفيد ويشرح الصدر بمشيئة الله ومما وقفت عليه من كلامهم:
                                *


                                أولاً :

                                نسأل الله تعالى أن يأجرك على حرصك على الصلاة جماعة ، واجتهادك في المحافظة عليها ، ونسأله سبحانه أن يوفقك لكل خير .



                                ولتعلم أخي الكريم أنك تعامل ربا كريما رؤوفا رحيما ، أرحم بعباده منهم بأنفسهم ، وهو سبحانه مُطَّلِعٌ على قلبك ، وخبيرٌ بما في صدرك ، فإن رأى منك صدق النية كتب لك الأجر تاما ، وعفا عن كل زلل وتقصير .



                                وقد جاءت الشريعة بعذر النائم ، إذا فاتته صلاة الجماعة ، أو فاته وقت الصلاة بالكلية ، ما دام قد أخذ بالأسباب واجتهد في إدراك الصلاة جماعة ، فإذا غلبه النومُ بعد ذلك بشيءٍ خارجٍ عن قدرته ، من غير تقصير ولا إهمال ، كان العفو من الله تعالى ، فهو سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها .



                                وقد روى البخاري (570) ومسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مع بعض أصحابه في سفر ، فنزل في آخر الليل ( فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا .

                                فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ، قَالَ أبو قتادة : فَقُمْنَا فَزِعِينَ . ثُمَّ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْكَبُوا . فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ ، قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ؟

                                فقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟! ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ..إلى آخر الحديث )



                                فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه :

                                ( احفظوا علينا صلاتنا )

                                لتعلم فيه الدليل على وجوب اتخاذ الأسباب لأداء الصلاة في وقتها ، والقيام بالجماعة ، غير أن التعب والإرهاق الذي أصابهم بسبب السفر حال دون أن يستيقظوا في وقت الفجر ، فما راعهم إلا والشمس قد طلعت ، فكان لهم العذر حينئذ .



                                قال النووي في "شرح مسلم" (5/186) :" فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف " انتهى .



                                جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/187) :

                                " يفهم من هذا الحديث أنّه إذا غلب على ظنّه أنّه لو نام تفوته الصّلاة يُكلِّف أحداً بإيقاظه " انتهى .



                                والخلاصة : أن النوم قبل الصلاة إن كان لحاجة مع حرص على الاستيقاظ وتكليف من يقوم بذلك من الأهل أو ضبط الأجهزة المنبهة لا حرج فيه ، ولا يأثم المسلم إن فاتته صلاة الجماعة أو فاته وقت الصلاة .

                                .والله أعلم .

                                الإسلام سؤال وجواب

                                تعليق

                                يعمل...
                                X