إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام تخص النساء "اللقاء الثالث عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام تخص النساء "اللقاء الثالث عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    أحكام تخص النساء "اللقاء الثالث عشر" للدكتور/ محمد محمود آل خضير | بصائر4



    رابط المادة على الموقع:


    https://way2allah.com/khotab-item-145911.htm


    اليوتيوب:






    الجودة العالية HD:


    https://way2allah.com/khotab-mirror-145911-236506.htm


    رابط صوت MP3:



    https://way2allah.com/khotab-mirror-145911-236507.htm




    رابط الساوند كلاود:


    https://soundcloud.com/way2allahcom/b4-13



    رابط التفريغ بصيغة PDF:


    https://way2allah.com/media/pdf/145/145911.pdf


    رابط التفريغ بصيغة ورد:

    https://archive.org/download/AhkamNi...kam_nissaa.doc

    تابعوا التفريغ مكتوب في المشاركة الثانية بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 11-09-2018, 12:53 AM.
    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.


  • #2

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد؛
    فأهلًا بكم ومرحبًا في دورة "بصائر" المستوى الرابع على شبكة الطريق إلى الله ومعنا في مادة الفقه موضوعٌ يتعلق "بأحكام تخص المرأة"، سنذكر بعض الضوابط الشرعية فيما يتعلق بالاختلاط والخلوة والمَحرم والمصافحة والكشف أمام الأطفال وصوت المرأة ونحو ذلك.

    أولًا: ما يتعلق بالاختلاط

    والاختلاط هو الاجتماع، وليس كل اختلاطٍ ممنوعًا، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء الثاني كلام طيبٌ فيه تفصيل، تفصيل ما يتعلق بالاختلاط قالوا: "اختلاط الرجال بالنساء: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم الموافقة فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:-
    أ- الخلو بالأجنبية والنظر بشهوة لها
    ب- تبذل المرأة وعدم احتشامها
    ج- عبثٌ ولهوٌ وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والمواليد والأعياد

    فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة.
    قال تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ" النور:30، وقال: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ "النور:31، وقال تعالى عن النساء: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ "النور:31، وقال: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ"الأحزاب:53، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما"[1].

    وقالوا: "كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى فلا بأس بالمصافحة" وسيأتي الكلام على المصافحة.

    قالوا: "ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة جماعة، لو قال إنسان إن وجودها في المسجد يعني اختلاطًا قلنا لا بأس، نحن نقول هناك اختلاط محرم وهو ما اشتمل على مفاسد ومحرمات وهناك اختلاط واجتماع عارض في الطريق أو في المسجد أو في صلاة العيد، أو في الحج فلا بأس في ذلك، كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال في بيعٍ أو شراءٍ أو تجارةٍ أو نحو ذلك".

    ومن أدلة الشرع في منع الاختلاط:-
    الشرع اهتم بهذه المسألة؛ ليمنع الاختلاط وليسد هذا الباب؛ صيانةً للمجتمع كله، صيانة للرجل وصيانة للمرأة.

    -الأمر بتأخر النساء وعدم توسطهن الطريق
    مما جاء في ذلك ما روى أبو داود عن أبي أسيدٍ الأنصاري –رضي الله عنه-: "أنَّه سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ وهو خارجٌ من المسجدِ فاختلط الرِّجالُ مع النِّساءِ في الطَّريقِ.." أصبح هناك زحام واختلاط " فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للنِّساءِ : استأخِرْن.." يعني تأخرن "فإنَّهُ ليسَ لَكنَّ أن تحققنَ الطَّريقَ ، عليْكنَّ بحافَّاتِ الطَّريقِ فَكانت المرأةُ تلصقُ بالجدارِ حتَّى إنَّ ثوبَها ليعلقُ بالجدارِ من لصوقِها بِهِ.." [2] رضي الله عنهن، ليس لكن أن تحققن الطريق، قال في النهاية: "أن يركبن حُقها وهو وسطها" قال الطيبي: "أي يبعدن عن الطريق فإن سألهن أن يذهبن في وسط الطريق"

    وهكذا إذا اجتمع رجل أو رجال ونساء في صعود سلالم مثلًا أو في طريق ضيقٍ فإن المرأة ينبغي أن تتأخر وأن لا تكون في وسط الطريق، ولا تزاحم الرجال.

    - الأمر بعدم الدخول على النساء وفي حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إيَّاكُمْ والدخولَ على النساءِ . فقالَ رجلٌ منَ الأنصارِ : يا رسولَ اللهِ ، أفرأيتَ الْحَمُو ؟ قالَ : الْحَمُو الموتُ " [3]

    الحمو كما يقول النووي –رحمه الله-: "أقارب الزوج غير أبنائه وآبائه" هؤلاء محارم "لكن المراد الأخ وابن الأخ والعم وبن العم وابن الأخت ونحوهم، وجرت العادة أنه يقول جرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي".

    يقول الطيبي –رحمه الله- في المفهم على مسلم يقول: "المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرمٌ معلوم التحريم" لأنه للأسف إذا ساهل الناس في هذا لا ينكر عليهم أحد وربما حصل مصائب عظيمة.

    - خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها
    أيضًا من عناية الشريعة لمنع الاختلاط المحرم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها . وشرُّها آخرُها . وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها . وشرُّها أولُها" رواه مسلم.

    لماذا كان شر صفوف النساء أولها؟
    مع أن هذه مبكرة، بكرت وأتت للمسجد، شر صفوف النساء أولها؛ لقربها من الرجال، مع أنهن في المساجد، هذا دليل على عناية الشريعة وحرصها على هذه المجانبة.

    - تخصيص النبي بابًا للنساء يدخلن منه
    ولهذا أفرد النبي –صلى الله عليه وسلم- في المسجد بابًا خاصًا للنساء يدخلن منه ويخرجن حتى لا يختلطن بالرجال في الدخول والخروج فعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "لو تركْنا هذا البابَ للنِّساءِ" صلى الله عليه وسلم، "قال نافعٌ فلم يدخلْ منه ابنُ عمرَ حتى مات" بابٌ للنساء، رواه أبو داود وصححه الألباني.

    قال في عون المعبود: "لو تركنا هذا الباب أي باب المسجد الذي أشار النبي –صلى الله عليه وسلم- إليه للنساء لكان خيرًا وأحسن لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد، قال: "والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلون في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام".

    - عدم طواف السيدة أم سلمة والسيدة عائشة مع الرجال ولما اشتكت أم سلمة أنها ما استطاعت أن تطوف ماشية قال النبي –صلى الله عليه وسلم- : "طُوفي من وَراءِ الناسِ وأنتِ راكبةٌ . فطُفتُ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي إلى جنبِ البيتِ، يَقرَأُ بالطُّورِ وكتابٍ مَسطورٍ ." الحديث في الصحيحين.

    في صحيح البخاري أن ابن جريج سأل عطاءً قال: "كيفَ يُخالِطنَ الرِّجالَ؟" هل كن يخالطن الرجال في الطواف، "قال: لم يَكنْ يُخالِطنَ، كانت عائشَةُ رَضيَ اللهُ عَنها تَطوفُ حُجرةً مِن الرِّجالِ، لا تُخالِطُهم" تطوف حجرة من الرجال: أي بعيدةً عنهم لا تخالطهم "فَقالتِ امرأةٌ: انطَلِقي نَستلِمُ يا أُمَّ المُؤمنينَ"، نستلم الحجر، قال: "عَنكَ، وأَبَت" أبت عائشة، قال عطاء: "وكنَّ يَخرُجن مُتنكِّراتٍ باللَّيلِ، فيَطُفنَ مَع الرِّجالِ، ولكنَّهنَّ كنَّ إذا دَخلنَ البَيتَ قُمن حتَّى يَدخُلن، وأُخرِجَ الرِّجالُ".

    هذه الأدلة وغيرها يدل على عناية الشريعة بمنع الاختلاط ولا شك أن عمل المرأة في بيئة الاختلاط أو دراستها في مكان مختلط لن تسلم فيه ولن يسلم الرجل فيه من المحرمات التي أشرنا إليها من النظر بشهوة، من الخلوة، من المس، من الخضوع بالقول، من تعلق القلب

    المسألة الثانية: في الخلوة
    ضابط الخلوة وأحكامها.
    • ضابط الخلوة
    ضابط الخلوة أوَّلًا أنه اجتماعٌ لا تُؤْمَن معه الرِّيبة عادةً، اجتماعٌ لا تؤمن معه الريبة عادةً وذلك حين يأمن الرجل من اطّلاع الرجال عليه ورؤيتهم له، اجتماع أيْ اجتماع الرجل مع امرأة، في وضعٍ لا تؤمن معه الريبة؛ لأنَّه يأمن اطّلاع الناس عليه.
    في حاشية الجمل من فقه الشافعية قال: "وضابط الخلوة اجتماعٌ لا تُؤْمَن معه الريبة عادةً بخلاف ما لو قُطِعَ بانتفائها عادةً فلا يُعَدُّ خلوةً" يعني مثلًا لو وُجِدَ رجل وامرأة في غرفة مفتوحة يمر الناس عليهم في كل دقيقةٍ أو بين الحين والآخر فهذا لا ريبة في ذلك، فلا يكون خلوةً، لكن قد يكون اختلاطًا ممنوعًا إذا كان سيؤدّي إلى النظر المُحَرَّم أو إلى الخضوع بالقَوْل أو إلى غير ذلك مما تقدَّم. فعندنا فرق بين الخلوة والاختلاط، قد لا توجد الخلوة لكن يوجد الاختلاط المُحَرَّم.
    • حُكْم الخلوة
    قال -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" رواه البخاري.
    وقال: "أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" رواه الترمذي وصححه الألباني.
    ونقل النووي -رحمه الله- إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وكذا نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري.
    • هل تزول الخلوة بوجود امرأةٍ أخرى؟
    هل تزول الخلوة بوجود امرأةٍ أخرى؟ أيْ أنْ يجتمع رجلٌ مع امرأتين، هذا محل خلافٍ.
    مذهب الشافعية أنَّ الخلوة تنتفي بوجود امرأةٍ أخرى موثوقةٍ. قال في أسنى المطالب: "ويجوز لرَجُلٍ أجنبيٍّ أنْ يخلو بامرأتين، لا عكسه، أيْ لا يجوز لرجلين أجنبيين أنْ يخلوا بامرأةٍ ولو بَعُدَ تواطؤهم على الفاحشة.." إلى آخر كلامه.
    إذن مذهب الشافعية أنَّ الخلوة تنتفي بوجود امرأةٍ أخرى موثوقة.
    والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاويه يقول: "لكن إذا كان مع المرأةِ امرأةٌ أخرى وكان السائقُ أمينًا فهنا لا خلوة، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أنَّ ركوبها ليس سفرًا" قال: "نقول زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة، ولا نقول إنَّ المرأة المصاحبة تعتبر محرمًا" زالت الخلوة، فلو كانت في سفر فنحن نشترط المحرم، هذا أمرٌ آخر، لكن داخل البلد نحن نشترط عدم الخلوة.
    • هل تنتفي الخلوة بوجود طفلٍ مميّز؟
    مسألةٌ أخرى: هل تنتفي الخلوة بوجود طفلٍ مُمَيِّزٍ؟ إنْ أرادت أن تركب المرأة مع السائق، ومعها ابنها المُمَيِّز، نحن نقول أوَّلًا كثيرٌ من مشايخنا يقولون إنَّ السيارةَ لها حُكْم الخلوة حتى لو كان يمشي في الطُّرُق الممتلئة بالناس؛ لأنَّ ذلك لا يمنع من أن يتكلَّم أو تتكلَّم أو أن يواعدها إلى غير ذلك، فلها حكم الخلوة.
    فهل تنتفي الخلوة بوجود طفلٍ مُمَيِّز؟

    جاء في فتاوى الإمام النووي -رحمه الله- هل يحلّ له مساكنة المُعْتَدَّة منه؟ رجلٌ طَلَّقَ امرأةً هل يحلُّ أنْ يساكن المُعْتَدَّة؟ فذكَر أنَّه "إذا اتَّحدت المرافق -إذا كان البيت اتّحدت فيه المرافق- لا يجوز، إلا أن يكون هناك محرم له أو لها من الرجال أو النساء أو امرأةٍ أجنبية ثقة"، قال: "ويشترط في هذا المحرم وغيره أن يكون عاقلًا بالغًا، أو مراهقًا أو مميِّزًا بحيث يُستحيا منه".
    المراهق عند الفقهاء مَن راهق أو قارب البلوغ، يعني عمره عشر سنوات، إحدى عشر سنة، ولم يبلغ، المُمَيِّز مَن أتمَّ سبع سنين، فالنووي -رحمه الله- يقول هنا: "يُشترط في المحرم أن يكون عاقلًا بالغًا أو مراهقًا أو مميزًا بحيث يُستحيا منه". طفل عمره ثماني سنوات وعاقل وتستحي المرأة أن تفعل شيئًا أمامه ويستحي الرجل كذلك.

    وقال -رحمه الله- النووي أيضًا في المجموع: "اعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يُشترط أن يكون مِمَّن يُستحيا منه، فإنْ كان صغيرًا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعَدَم بلا خلافٍ". وجوده كالعدم بلا خلاف.
    والشيخ ابن باز -رحمه الله- يُقَرِّر ما يُقَرِّره الإمام النووي ويقول: "إذا كانوا مُمَيِّزين بحيث يُحتَرَمون تزول الخلوة، ابن سبع وابن ثمانٍ وابن عشر، أمَّا الصِّغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة ولا يمنعوا من الخلوة".

    هذا يُستفاد منه مثلًا في ذهاب المرأة إلى عيادة الطبيب، لم تجد امرأةً أو امرأةً تَصْلُح، فذهبت إلى عيادة الطبيب، إذا وُجِد معها امرأةٌ ثقة يعني ممرضة مثلًا زالت الخلوة، فإذا لم توجد الممرضة أو كانت تدخل وتخرج فإن الخلوة تزول بطفلٍ مميِّزٍ؛ سبع سنوات فأكثر.
    • هل تنتفي الخلوة بوجود رَجُلٍ آخر؟
    هل تنتفي الخلوة بوجود رَجُلٍ آخر؟ أنْ يخلو رجلان مع امرأةٍ؟ تقدَّم عن الشافعية أنَّهم يقولون أنَّ الخلوة لا تنتفي بذلك، في المسألة خلاف.
    ويدلّ على انتفاء الخلوة ما روى مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص "حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ -كره وجود الرجال في بيته- فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ".
    قال النووي -رحمه الله-: "المغيبة التي غاب عنها زوجها" أيْ غاب زوجها عن منزلها، لا يدخل إلا معه رجل أو اثنان دليلٌ على أنَّ الخلوة تنتفي بوجود رجلٍ آخر.
    وأفتى الشيخ ابن باز -رحمه الله- بذلك أيضًا، وأنَّ الخلوة مع السائق تزول لو كان هناك رجلٌ آخر موثوق بحيث لا يتواطآن عليها. وهذا في غير السفر، السفر مسألةٌ أخرى.
    • الخلوة بالمرأة العجوز
    الخلوة بالمرأة العجوز، جمهور الفقهاء على أنَّه لا يجوز أن يخلو بامرأةٍ أجنبيَّةٍ ولو كانت عجوزًا لأنَّ الشيطان يكون ثالثهما، وذهب بعض الحنفية إلى جواز الخلوة بالعجوز الشوهاء، أما الجمهور فإنّهم يمنعون ذلك.

    المسألة الثالثة: اشتراط المحرم في السفر
    المسألة الثالثة: مسألة اشتراط المحرم في السفر، متى يُرَخَّصُ للمرأةِ أن تسافر بلا محرمٍ؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
    وفي الصحيحين أيضًا: "لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا". في روايةٍ: "إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا.." سنن ابن ماجة. مسافرٌ إلى الجهاد وامرأته ذاهبة للحج في أطهر الأماكن مع أطهر الناس، قال: "اذهب معها" فصَرَفَه عن الجهاد إلى الذهاب مع امرأته.

    أوَّلًا: اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرمٍ إلا في مسائل مُسْتَثْنَاة، اتَّفق الفقهاء على تحريم السفر بلا محرم إلا في مسائل مستثناة حصل فيها خلافٌ.
    قال الحافظ بن حجر -رحمه الله- في فتح الباري، قال البغوي: "لم يختلفوا في أنه ليس للمرأةِ السفرُ في غير الفرضِ إلا مع زوجٍ أو محرمٍ"، في غير الفرض: أي حج الفرض، هذا حصل فيه خلاف، ما عدا ذلك لم يختلفوا أنه ليس للمرأة سفر في غير الفرض إلا مع زوجٍ أو محرمٍ إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، وزاد غيرهم: أو امرأة امتنعت من الرفقة، فوجدها رجلٌ مأمونٌ، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يُبلغها الرُفقة، انتهى.

    يعني عندنا مسائل محدود أجازوا فيها السفر.
    أولًا: الحج الواجب حصل فيه خلاف، والحنفية والحنابلة على تحريم سفرها كذلك، بينما المالكية والشافعية يجيزون ذلك مع الرفقة المأمونة.
    مسألة أخرى مستثناة: امرأة هربت من دار الحرب، أو تخلصت من الأسر، أو انقطعت عن الرُفقة فوجدها رجل فأخذها حتى لا تهلك، ذهب بها إلى الرفقةِ، ما عدا ذلك لم يختلفوا في تحريم السفر بلا محرمٍ. شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أضاف إلى ذلك: كل سفر طاعةٍ، قال: ممكن تذهب مع الرفقة المأمونة، يعني في حج النافلة مثلًا، في عمرة النافلة، والسفر هنا لا بد فيه من محرم لا يُشترط أن يكون سفرًا طويلًا: أي لا يُشترط أن يكون كما في الصلاة يبلغ بضعًا وثمانين كيلو مترًا. قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم"، وفي رواية: "فوق ثلاث"، في رواية: "مسيرة ثلاث ليال"، وفي رواية: "مسيرة يومين"، وفي رواية: "مسيرة يوم"، وفي رواية: "مسيرة يومٍ وليلة، ولا تسافر بريدًا" يقول النووي -رحمه الله-: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي –يعني الثلاثة- تصريحٌ بإباحة اليوم والليلة، أو البريدِ، ثم قال -رحمه الله-: "فالحاصل أن كل ما يُسمى سفرًا تُنهى عنه المرأة بغير زوجٍ أو محرمٍ، سواءٌ كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم: "لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم"، وهذا يتناول كل ما يسمى سفرًا. كل ما سماه الناس سفرًا ولو كان عشرين كيلو أو خمسين كيلو، فلا بد فيه من المحرم.

    المسألة الرابعة: مصافحة المرأة الأجنبية:
    عن معقل بن يسار أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأةً لا تحل له" رواه الطبري وصححه الألباني، .. في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في عدم مس وجه الأجنبية وكفيها، وإن كان يأمن الشهوة. قالوا: هذا إذا كانت الأجنبية شابة تُشتهى، أما إذا كانت عجوزًا فلا بأس من مصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. لهذا صرّح صاحب الهِداية من الحنفية والحنابلة في قوله، وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز. الشابة يحرم مصافحتها اتفاقًا، والعجوز فيها خلاف –كما سمعتم-.

    المسألة الخامسة: كشف شيءٍ من شعر المرأة
    فإن بعض النساء يقلن أن الوجه يجوز كشفه أخذًا بقول من أجاز ذلك ثم يتساهلن، تكشف المرأة عن شيءٍ من شعر رأسها وهذا محرمٌ بلا خلافٍ، أبو بكر الجصاص –رحمه الله- في تفسيره المسمى بأحكام القرآن لما فسَّر قوله تعالى: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ"النور:60، يضعن أي يتركن "ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "النور:60.

    قال –رحمه الله-: "لا خلاف في أن شعر العجوز عورةٌ" شعر العجوز عورةٌ لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، لا خلاف في ذلك، في الموسوعة الفقهية اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى شعر المرأة الأجنبية كما لا يجوز لها ابداؤه للأجانب عنها، لا ينظر إلى شعرها ولا يجوز لها ابتداءً أن تكشفه، وهذا مما تساهل فيه بعض النساءللأسف.

    المسألة السادسة: في كشف المرأة عن وجهها أمام الأطفال
    متى تكشف، متى يُباح للمرأة أن تكشف على الطفل ومتى لا يباح؟


    - الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم
    وبلوغ الحلم ليس بالسن فقط، قد يكون بالاحتلام، بنبات الشعر، قد يبلغ الولد وعمره اثنا عشر سنة أو أقل، الأطفال الذين لم يبلغوا فيهم تفصيلٌ: إن كانوا ممن ظهروا على عورات النساء لم يجز الكشف أمامهم وإن لم يظهروا على عورات النساء جاز الكشف أمامهم لقوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"النور:31، إلى قوله: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ" النور:31 ثم قال سبحانه: "أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" النور:31

    ما هو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء؟
    يعني لا يفهم أحوال النساء، لا يشتهي المرأة ولا يعلم أن هذه جميلة فيقترب منها أكثر، ولا يقترب من غيرها، ولا يتأمل في المحاسن ولا يصف المرأة للرجال أقاربه أو غيرهم، قال ابن كثير –رحمه الله- في تفسيره: "أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ: يعني لصغرهم، لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في مشيتهن وحركاتهن" لا ينتبه لهذا، أن هذا صوتها جميل ومشيتها حسنة وشكلها كذا، لا ينتبه، قال: "فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا أو قريبًا منهم" مراهق قارب البلوغ أو قريب من المراهق، "إن كان مراهقًا أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمَكن من الدخول على النساء" كان يعرف هذه الأمور ويفرق هذه جميلة وهذه ليست جميلة.

    الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- يرى في بعض كلامه أنه ما تحت العشر سنين متسامحٌ في حقه، والغالب أنه لا يميز إلا في بعض المجتمعات كما يستثني الشيخ، في بعض المجتمعات قد يكون، قال الشيخ -رحمه الله-: "والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث إليها كثيرًا" يعني مقبل على المرأة ويميل إليها "فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث الغريزة ومن حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يقول له شأن في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيرًا ولولا هذا لكان غافلًا، لا يهتم بالنساء"

    ما هو الطفل الذي يظهر على عورات النساء؟
    وفي فتوى أخرى له –رحمه الله- يقول: "إذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو يلمسها" يتودد إليها "أو ما أشبه ذلك أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى" صار يميز "عُرف أنه يظهر على عورات النساء وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوقها إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائمًا عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة".

    في المجتمعات التي يُشاهد فيها المسلسلات والأفلام تتوق نفس الطفل للشهوة مبكرًا
    وهذا للأسف في مجتمعات قال هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده، في المجتمعات التي يُشاهد فيها النساء والمسلسلات والأفلام وقصص الحب والغرام ربما تفتح ذهن الطفل الذي يبلغ ثمان سنوات، حتى يعرف قصص الحب والميل وربما شوهد في هذه المجتمعات طفلًا في هذا العمر يريد أن يقبل بنتًا في عمره ويشتهيها ونحو ذلك من الفساد المنتشر حوله فيراعى ذلك في مسألة من يدخل بحسب غفلته وعدم غفلته وربما كان عمره تسع سنوات أو عشر سنوات ولكنه غافل لا يتحدث أحد أمامه عن هذه الأمور ولا يشاهد هذا المحرمات فلا تميل نفسه ولا تتحرك نفسه إلى ذلك.

    المسألة الأخيرة: ما يتعلق بصوت المرأة

    وصوت المرأة ليس عورة، فلها أن تتكلم مع الرجال للحاجة، إنما تُمنع من الخضوع بالقول، تتكلم مع الرجل في البيع والشراء وفي الهاتف وتستفتيه، وتذهب إلى حوائجها فإذا احتاجت للكلام تكلمت، قال سبحانه: "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"الأحزاب:32.

    - قال القرطبي –رحمه الله-:
    "فلا تخضعن بالقول: هذا في موضوع جزمٍ من نهي، لا تخضعن بالقول قال: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلًا وكلامهن فصلًا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقةً بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب في مكالمة الرجال بتريم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا، وقال: "وقلن قولًا معروفا"

    قال القرطبي: "والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكان المحرمات عليها بالمصاهرة خاصة" يعني مثلًا زوج بنتها، "إذا خاطبت الأجانب والمحرمات بالمصاهرة تندب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوتٍ فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام وعلى الجملة فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة من النفوس" إذا ألانت المرأة الحديث وميعت الكلام طمع فيها صاحب المرض.

    - ابن الجوزي –رحمه الله- في تفسيره زاد المسير يقول:
    "لا تلن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور والمعنى لا تقلن قولًا يجد به منافق أو فاجر سبيلًا إلى موافقتكن له كأن يظن ذلك ويتوهم" ، قال: "والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة" يعني تتكلم بأسلوب جاف؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة.
    "وقلن قولًا معروفًا أي صحيحًا عفيفًا لا يُطمع فاجرًا" إذا تحدثت في الهاتف أو من خلف الباب أو مع البائع تتكلم بكلام مختصر وفيه نوع من الغلظة أو الجفاف أو الجفاء حتى لا يطمع أحد فيها واستحب بعض الفقهاء إذا كان صوتها رقيقًا بطبعه أن تضع كمها على فمها، أن تضع يدها أو كمها على فمها ليظهر صوتها على غير حقيقته، هذا بعض ما يتعلق بأحكام المرأة والله أعلم.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    تم بحمد الله
    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله وتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36


    [1]الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد ، الصفحة أو الرقم: 1/227 | خلاصة حكم المحدث : ثابت

    [2]خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] شداد بن أبي عمرو بن حماس تفرد عنه أبو اليمان الرحال المدني وقد وثقه ابن حبان.
    [3] صحيح البخاري.


    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 18-08-2018, 03:44 PM.
    اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

    تعليق


    • #3
      للرفع
      اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

        "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
        وتولني فيمن توليت"

        "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

        تعليق


        • #5
          تم وضع التفريغ في المشاركة الثانية

          "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
          وتولني فيمن توليت"

          "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

          تعليق


          • #6
            جزاكم الله خيرًا

            تعليق


            • #7
              تم إضافة روابط الورد والـ pdf

              "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
              وتولني فيمن توليت"

              "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

              تعليق

              يعمل...
              X