إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الربح من خلال مواقع النت ما حكمه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الربح من خلال مواقع النت ما حكمه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا علي الجهد الكريم المبذول لخدمة دين الله أسأل الله أن يجعله خالصا متقبلا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم
    وأود أن أسأل عن المواقع التي تقول اربح معنا عن طريق النت وأنت في البيت عن طريق تصفح أعلاناتهم أو الضغط علي روابطهم فهل يجوز الأشتراك معهم
    كهذه المواقع







    وجزاكم الله خيرا لو في موقع للعمل النسائي عن طريق النت والربح من خلاله ترشدونا إليه
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 01-05-2014, 01:33 AM.

  • #2
    رد: الربح من خلال مواقع النت ما حكمه

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة
    وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي
    تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول
    على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك،
    وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام،



    فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، لأن هذا العقد يعتبر
    من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً،
    وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً،
    وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.
    وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي،
    وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر،
    فكل ما يترتب عليها فهو محرم.
    إلى كل من يتعامل مع هذه الشركات الربحية
    إن الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل
    قال عليه الصلاة والسلام "أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به"
    وأكل الحرام ذنبه عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم :
    ( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) رواه مسلم
    و قال صلى الله عليه وسلم ( إن رجالاً يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) رواه البخارى

    من الممكن أن تفتح

    متجر على الإنترنت تبيع فيه منتجات

    فلا حرج عليك في فتح هذا المتجر عبر الإنترنت، إذا توفرت الشروط التالية:
    1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل، وآلات العزف غير الدف، وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية.
    2- أن لا يتم البيع إلا بعد شرائك للسلعة شراء حقيقياً، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج.
    فإذا طلب الزبون سلعة معينة، وتأكدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتري السلعة وتحوزها، فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسـألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
    وينبغي إعلام زوار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاط لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء، ثم يتراجع، ومن الاحتياط أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنك أن ترد البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
    3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية.
    فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لك أن تأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالإتجار فيها، فإن هذا من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تدفع لهم مالاً مقابل ذلك، أو يسمحوا لك بالأخذ من دون مقابل.
    واعلم أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، ولا بيع هذه الصور.
    والله أعلم.






    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: الربح من خلال مواقع النت ما حكمه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      يا الله والله أنا ماكنت أعرف أن موضوع الربح من المواقع هذه بهذا البلاء الكبير الحمد لله الذي عافاني والحمد لله انني سألت أولا قبل أن أقع في ربا وكمان ميسر لأن كنت أشعر بعدم الإطمئنان لهذا الشيء
      جزاكم الله خير الجزاء علي مجهودكم وعلي الشرح الوافي أسأل الله الأ يحرمكم أجر كل من قرأه وعمل به
      لكن سامحوني عندي استفسارات أخري في هذه الأمور لأني معلوماتي الشرعية في أمور البيع والشراء وفقه الإقتصاد محدودة جدا
      1 ــ يعني الفكرة ذات نفسها أن حد يعطي الناس مقابل مادي أنهم دخلوا علي موقعه وشافوا إعلانات منتجاته (لو منتجات مباحه ) دا ميسر وربا ؟ والغرر بيكون في إيه ؟وجهالة أجر المتصفح كيف لأنهم بيحددوا أجر؟
      2 ــ وهل معني الحديث أن ولو انسان في حد بيطلب منه يشتري له سلعة ثم يشتريها بالتقسيط أويأخذ منه أجر (عمولة ) مقابل أحضارها غير جائز ؟
      3 ــ وفي رقم ثلاثة لم أفهم يعني إيه بيع النسيئة والذهب والفضة مع الحلول والتقابض
      4 ــ وهل الناس التي تضع صور للحيوانات علي منتجاتها للدلالة علي المنتج غير جائز ؟ وهل نأثم نحن أو من يبيع المنتجات التي تضع صور النساء إذا اشتريناها؟ وهل تجب ازالة تلك الصور من علي علب الكريمات أوطمسها أذا جاز الشراء ؟
      وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

      تعليق


      • #4
        رد: الربح من خلال مواقع النت ما حكمه

        هذا العقد يعتبر
        من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً،
        وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً،
        وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.

        الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، فكل جهالة تؤدي إلى فساد البيع فهي غرر ولا عكس.

        أما فيما يتعلق بزيادة الثمن في البيع بالتقسيط على الثمن إذا كان نقدا فلا حرج فيها لأن للزمن حصة من الثمن

        فلا مانع من أن يكون ثمن السلعة في البيع بالأجل أكبر من ثمنها في البيع الحال، المهم في هذا البيع أن يتم التراضي بين البائع والمشتري على أحد الثمنين، ثم يمضيان البيع عليه منعاً لحصول الجهالة في الثمن.


        فإنه كما يجوز البيع بالنقد يجوز كذلك البيع بالأجل وللبائع والمشتري أن يتفقا على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو أسبوعية أو حسب ما يتفقان عليه.


        ويجوز للبائع أن يبيع السلعة بالأجل بسعر أعلى من بيعها بالنقد (الدفع الفوري) ولا حد لهذا السعر ولكن يشترط أن يتفق كل من البائع والمشتري على سعر محدد عند عقد البيع ويمضي العقد عليه.


        فمعنى كلمة النسيئة التأخير وكذا النساء بالمد، كما جاء في مختار الصحاح، وقال ابن منظور في لسان العرب: نسأ الشيء ينسؤه نسأ و أنسأه أخره والاسم النسيئة. اهـ.





        فإذا تم البيع مع الاتفاق على تأخير الثمن فهو بيع النسيئة، قال في فتح القدير: ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل ؛ لإطلاق قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} وما بثمن مؤجل بيع. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، وفي لفظ الصحيحين: طعاما بنسيئة. اهـ.





        ويشترط في جواز بيع النسيئة أن يكون البيع لا يشترط فيه التقابض، فلا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل لأن ذلك من ربا النسيئة، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ. والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم. وقد سبق بيان عدم جواز بيع الذهب بالنقود إلى أجل












        وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز" وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه الإمام أحمد والبخاري. وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم، فقد قال الله تعالى: ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 286] . والله أعلم.








        فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ولا بالنقود المتعامل بها اليوم بالتقسيط،





        لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. رواه البخاري. والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم




        فلا مانع من بيع المنتجات أو غيرها مما يوجد عليه صور لمثل ما ذكره السائل، إذ المقصود بالبيع أو الشراء إنما هو المواد الموجودة داخل العلب ، ولذلك فإن مشتريها عندما يفرغ العلب أو الأكياس التي عليها الصور يرمي بها كغيرها من أنواع القمامات، فلا تؤثر تلك الصور في بيع ما أحل الله بيعه، ثم إن هذه الصور مما عمت به البلوى، وانتشر انتشاراً لا يمكن معه التحرز من بيع أو شراء ما هي عليه.
        مع العلم بأن هذا النوع من الصور مرخص فيه عند بعض العلماء لسببين: الأول أنه ليس ذا ظل، والثاني: أنه ممتهن وقد استدلوا لجوازه بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فية تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"، قالوا: فهذا الحديث دليل على أن هذا النوع من الصور ليس بحرام، لأنه لو كان حراماً لأمر صلى الله عليه وسلم بهتكه، ولما اكتفى بتحويله.
        والله أعلم.








        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X