إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

موضوع مشابه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • موضوع مشابه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين
    موضوع الأخت الفاضلة بعنوان كفارة اليمين
    بفضل الله تعالى عارفة هذه الأحكام بس مشكلتي في أمر مشابه ومختلف في نفس الوقت
    عندما كنت صغيرة في الثانوية لم أكن ملتزمة وكنت أغضب كثيرا وأحلف كثيرا أني لن افعل كذا مثلا
    يعني لو ضايقوني في البيت في شيء أحلف أني لن أخرج معهم غدا
    ولكن في الصباح ببقى مجبرة أروح معاهم علشان ماينفعش يسيبوني لوحدي في البيت وانا ببقى أصلا زعلانة منهم لسة
    وللأسف لا أتذكر عدد المرات اللي عملت فيها هذا الموضوع
    ولا أعلم هل هذا حنث باليمين أم أني كنت مجبرة في حينها فلقد كنت صغيرة وغير ملتزمة وطائشة ولا أعل غير الغضب والحلف والصراخ
    ولله الفضل والمنة أن هداني لما يحب ويرضاه وطبعا بفضله تبت عن هذا الفعل ولم أعد افعله الآن ولكن موضوع الأخت ذكرني
    بالنسبة لترتيب كفارة اليمين
    لا أعرف مساكين ولا حواليا منهم ولا أعلم شيخا اعطيه مبلغ من المال ليتكفل بهذا الأمر
    ولا يخفى عنكم الحال في مصر وما يتم من مصادرة الأموال التابعة للجمعيات الشرعية وغيرها
    وهل كدة انا يسقط عني أول كفارة ولا دة مش سبب
    وهل ينفع أدفع من مصروفي الخاص علما بأني لا اعمل وغير متزوجة
    ولو عليا كفارة الصيام هل ينفع اجمع صيام النافلة مع صيام الكفارة ولازم تتوفر النية قبلها ولا ممكن انوي من الصيام القديم ؟؟
    وجزاكم الله خيرا كثيرا

  • #2
    رد: موضوع مشابه

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:







    فإنه لا شيء عليك فيما صدر منك قبل البلوغ، وأما ما صدر بعد التكليف فما كان منه من غير عقد النية على اليمين لا كفارة فيه. وما عقدت فيه النية تجب فيه الكفارة إذا حصل حنث، يقول تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89} وإذا كنت لا تعرف قدر الأيمان المحلوف عليها مما عقدت فيه اليمين وحصل الحنث، فيتعين الاحتياط حتى تبرئ ذمتك، فإن عجزت عن الكفارة المالية، فكفر بالصوم عملا بقول الله تعالى في الآية السابقة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.






    وأما إذا حصل عندك يقين بأنك كنت بالغًا زمن حلفك فإنك - حينئذ - فقد حنثت في يمينك؛ جاء في البيان والتحصيل لابن رشد المالكي: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي أَخَوَيْنِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ: إنْ كَلَّمْتُك أَبَدًا حَتَّى تَبْدَأَنِي، ثُمَّ حَلَفَ الْآخَرُ إنْ كَلَّمْتُك أَبَدًا حَتَّى تَبْدَأَنِي: إنَّ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَلَفَا عَلَيْهِ مَنْ بَدَأَ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ فَهُوَ حَانِثٌ.

    وكذلك إذا قرأت ما كتبه قبل أن تعلم أنه قرأ ما كتبت، ولو كان هو قد قرأ قبلك، جاء في التاج والإكليل للمواق من كتب المالكية: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي، فَأَذِنَ لَهَا فِي سَفَرٍ، أَوْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُهُ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ فَخَرَجَتْ بَعْدَ إذْنِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهَا بِالْإِذْنِ، فَهُوَ حَانِثٌ.

    وذهب الشافعية إلى عدم الحنث في حال قراءته هو قبلك، ولم تعلم أنت بذلك، فقرأت له؛ جاء في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: من حلف أَلا تخرج زَوجته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأذن لَهَا وَلم تعلم أَو لم تسمع وخرجت حنث خلافًا للشَّافِعِيّ.

    وجاء في المجموع في الفقه الشافعي: وإن قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فأذن لها، ولم تعلم بالإذن، ثم خرجت لم تطلق .. كما لو قال: إن خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق، ثم قام ولم تعلم به.

    وعلى أية حال: فالأحوط أن تكفر عن يمينك إذا حصل لك يقين بأنك قد بلغت سن التكليف في وقت حلفك. وتقضيه من مصروفك وإن لم يكن عندك مال فتصوم ممكن تصومي كل اثنين وخميس والايام القمرية على قدر المستطاع وتعودي نفسك على الصيام لتدخلي من باب الريان

    والله أعلم.


    إن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
    الأول: يمين لغو: وهي كقول الرجل: لا والله، وبلى والله من غير أن يقصد اليمين، أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف، فتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده، فهذه اليمين لا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم كما في المغني لابن قدامة .
    الثاني: يمين منعقدة: وهي أن يحلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله، أو لا يفعل شيئاً ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
    الثالث: اليمين الغموس: وهي أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه لا كفارة فيها عند جمهور العلماء. أخرج البيهقي في السنن تحت: باب في اليمين الغموس.. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نَعُدُّ من اليمين التي لا كفارة لها: اليمين الغموس.
    وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، والراجح قول الجمهور.
    وإذا علمت هذا.. فاعلم أن الفرق بين الأمرين المذكورين هو أن الإقدام على اليمين المنعقدة جائز ابتداء ولكن قد أمر الله عز وجل بحفظها، وعدم الحنث فيها.. لكن إذا حنث الشخص فيها بغير اختياره أو رأى أن غيرها خير منها فحنَّث نفسه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بخلاف الحلف على شيء كذباً فإنه يمين غموس حرام ابتداء لا تكفرها إلا التوبة، ولا تجب فيها الكفارة في مذهب الجمهور.
    والله أعلم.





    ومما يعينك على تقليل الحلف تذكر عظمة الرب تعالى، وأنه لا ينبغي ذكر اسمه إلا فيما يليق؛ روى ابن حبان، والحاكم، وغيرهما عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبِثَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ، كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ، وَيَرُوحَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعْلَمُ - وَاللَّهِ - لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ، فَيَكْشِفُ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي، فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ. صححه الألباني.



    فانظري كيف كان تعظيم اسم الله عند أيوب - عليه السلام - وأكثري من الدعاء، واللجوء إلى الله،



    وفيما يتعلق بكفارة هذه الأيمان التي تجهلين عددها فالواجب التكفير عن أكبر عدد يغلب على الظن أنه احتياط في قدرها.



    والكفارة بالصيام إنما تكون عند العجز عن الأمور الأخرى. قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}.




    فإن صوم التطوع لا يلزم تبييت نيته من الليل في قول الجمهور، بل يجوز إنشاء نيته من النهار، ودليل ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم وغيره، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت لا، فقال: فإني إذن صائم.



    قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا.



    قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ـ رضي الله عنهم.



    قال الشوكاني في شرح المنتقى: وقد استدل بحديث عائشة من قال إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور، كما قال النووي. انتهى.





    وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.






    والله أعلم.




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: موضوع مشابه

      جزاكم الله خيرا كثيرا
      بارك الله فيكم عاوزاكم تتابعوا معايا لحد ما أسدد ديني لله
      بالنسبة للمساكين هما مين ؟؟
      يعني لو أحد أقاربي ظروفهم على أدهم وعارفة انهم مثلا لا يأكلون اللحوم ألا قليلا هل ممكن اعمل أكل واعزمهم عليه بنية كفارة اليمين
      وهل الناس اللي في الشارع دي اللي بتبيع خضار لو باين عليهم الفقر هل ممكن أعمل مثلا علب فيها أكل أرز وفراخ وسلطة مثلا
      وأوزع عليهم ؟؟
      مين تاني ممكن يكون مسكين
      وياريت تساعدوني في أفكار تانية ربنا يكرمكم وينفع بيكم

      تعليق


      • #4
        رد: موضوع مشابه

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

        فالفقير والمسكين كلاهما يستحق الصدقة، وقد فرق بعض الفقهاء بينهما، فقال: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين ما له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه -والحاجة قد تختلف باختلاف الحال، فقد يكون الشخص عنده بعض المال لكنه ذو عيال -مثلاً- والتكاليف كثيرة عليه، فهذا من المساكين.

        قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، المعتبر ليس كفاية الشخص وحده؛ بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب؛ بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح، فلو فرض إن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً.

        قال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع






        ثم إن الواجب في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم هو إطعام الفقير أو دفع الطعام له لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال في الفتاوى : وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة. إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. انتهى.

        وعلى هذا، فلا يجوزإخراج كفارة اليمين نقودا أي قيمة عند الجمهور بل يجب إخراجها طعاما على نحو ما قدمنا، أما على القول الآخر وهوقول أبي حنيفة الذي يرى جواز إخراج القيمة مطلقا، وقول شيخ الإسلام الذي يرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من أن تخرج السائلة مقابل هذه الكفارة قيمة أي تخرجها دراهم، و يجوز لها أن تدفع الكفارة سواء كانت طعاما أو دراهم لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، لكن لا بد من الإخبار بأن هذه كفارة أيمان لأن القائمين على الجمعية إذا لم يعلموا أن هذا المبلغ كفارة يمين ربما دفعوا المبلغ كله لفقير واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة؛ لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا.
        والله أعلم.




        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق


        • #5
          رد: موضوع مشابه

          بارك الله فيكم لم أفهم شيئا من الفتوى
          سألت سؤال معين الله يكرمكم والحمد لله عرفت من هو المسكين
          ولكن موضوع ثمن الوجبة الواحدة وكيفية حسابها لا أدري
          " كيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم قيمة 750 جراما طعاما "
          إذا كان حضرتكم مصري ممكن تقول لي بالتحديد ما هي السلعة بالتحديد
          وهل ما عرضته بقيامي بعمل أكل وتوزيعه على المساكين صحيح أم لا
          وهل ممكن أوزع الطعام نييء ولا لازم يكون مطهي ؟
          بارك الله فيكم لا تردوا على بفتاوى لإني لا أفهمها

          تعليق


          • #6
            رد: موضوع مشابه

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


            تقدير الكفارة

            فالأولى أن تخرج الكفارة من غالب طعام أهل البلد المأكول المقتات، فيمكن أن تخرج

            كيلو ونصف تقريبا عن كل مسكين
            من الأرز أو القمح أو الذرة أو غيرها مما يقتات غالبا ولا تخرج من السكر لأنه لا يقتات به في الغالب




            أن يشتري هذا القدر الواجب عليه إخراجه من الطعام ويدفعه للفقراء والمساكين بدون طهي








            التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 22-01-2014, 02:33 AM.

            زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
            كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
            في
            :

            جباال من الحسنات في انتظارك





            تعليق


            • #7
              رد: موضوع مشابه

              جزاكم الله خيرا كثيرا

              تعليق


              • #8
                رد: موضوع مشابه

                وجزاكم بمثله اختنا الفاضلة

                زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
                كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
                في
                :

                جباال من الحسنات في انتظارك





                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x
                إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
                x
                أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
                x
                x
                يعمل...
                X