مراتب استحقاق العامل لأجرته (العمل الدنيوي)
الأجير إنما يستحق الأجر لتمام العمل فإن لم يتم العمل نظرنا:
• إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة.
• وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل، مثاله: رجل استأجر شخصاً أن يعمل له يوما كاملا فلما أذن الظهر قال لا أريد العمل، بدون عذر، ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدرا. لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر ، وعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين ، فإذا تركه بلا عذر فلا حظ له فيما عمل ، أما لو أصيب بمرض في أثناء النهار عند أذان الظهر لا يستطيع معه أن يعمل ففي هذه الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة ، أو الربع فالربع ، أو الثلثين فالثلثين ، وهكذا ، وذلك لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله .
• فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير فإننا نقول إن الأجير يستحق جميع الأجرة إلا إذا كان لعذر فله من الأجر بقدر ما عمل ، مثال ذلك : استأجر شخص رجلا ليبني له جدرا فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل ،وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر ،
• أما لو كان في أثناء العمل قال أريد عدم البناء يعني بدا لي رأي آخر ألا أبني هذا الجدار فإننا نقول للمستأجر عليك جميع الأجرة ، لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك ، والرجل مستعد يقول أنا ما عندي مانع سوف أكمل .
بلوغ المرام كتاب البيوع شريط 34 دقيقة 56
للعثيمين رحمه الله في شرحه لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجه.
الأجير إنما يستحق الأجر لتمام العمل فإن لم يتم العمل نظرنا:
• إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة.
• وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل، مثاله: رجل استأجر شخصاً أن يعمل له يوما كاملا فلما أذن الظهر قال لا أريد العمل، بدون عذر، ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدرا. لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر ، وعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين ، فإذا تركه بلا عذر فلا حظ له فيما عمل ، أما لو أصيب بمرض في أثناء النهار عند أذان الظهر لا يستطيع معه أن يعمل ففي هذه الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة ، أو الربع فالربع ، أو الثلثين فالثلثين ، وهكذا ، وذلك لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله .
• فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير فإننا نقول إن الأجير يستحق جميع الأجرة إلا إذا كان لعذر فله من الأجر بقدر ما عمل ، مثال ذلك : استأجر شخص رجلا ليبني له جدرا فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل ،وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر ،
• أما لو كان في أثناء العمل قال أريد عدم البناء يعني بدا لي رأي آخر ألا أبني هذا الجدار فإننا نقول للمستأجر عليك جميع الأجرة ، لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك ، والرجل مستعد يقول أنا ما عندي مانع سوف أكمل .
بلوغ المرام كتاب البيوع شريط 34 دقيقة 56
للعثيمين رحمه الله في شرحه لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجه.