إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم منكر الزكاة ومانعها: شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم منكر الزكاة ومانعها: شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال

    حكم منكر الزكاة ومانعها: شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال:


    يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك نصابًا، ومضى عليه الحول وهو مالكه، والنصاب معناه في الشرع: ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة وحولان الحول في غير الزروع والثمار؛ فإنه يجب فيها من دون حول الحول27.
    حكم منكر الزكاة ومانعها:
    من أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرِّف بوجوبها، ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور28. أما منكرها وهو من المسلمين الذين نشؤوا في بلاد المسلمين، ولم يخْفَ عنه حكمها فكافر بالإجماع لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، ولأن أدلتها الكتاب والسنة والإجماع، قال الحافظ ابن حجر: وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر29.
    وأما من منعها ولم يؤدها مع إقراره بوجوبها فهو داخل تحت الوعيد الشديد، فقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...الحديث)30.
    وهو إما أن يقدر الإمام على أخذها منه فيعزره ولا يأخذ زيادة عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه، وقال إسحق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله31.
    وإما أن يكون مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام، فيقاتله الإمام؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- قاتلوا مانعيها، فان ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضًا، ولم تسبَ ذريتُه؛ لأن الجناية من غيرهم، ولأن المانع لا يسبَى، فذريته أولى، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها، واستتابه ثلاثًا فإن تاب وأدى وإلا قُتِل، ولم يحكم بكفره.
    وفي رواية عن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها فقد روي عنه: أنه إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها، لم يورَّثوا، ولم يصلَّ عليهم، وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (ما تارك الزكاة بمسلم) ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر -رضي الله عنه- لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها قال: لا أقبلها؛ حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدلَّ على كفرهم.32
    والحمد لله رب العالمين.
    ________________________________________
    1 - لسان العرب: (14/363) والقاموس المحيط 1667).
    2 -الفقه على المذاهب الأربعة: (1/944).
    3 - صحيح البخاري: (1/12 ومسلم: 1/45).
    4 - صحيح البخاري:(2/505برقم: 1331، ومسلم: 1/50برقم: 19).
    5 - المغني: (2/433)، والفقه على المذاهب الأربعة: 1/946).
    6 - بداية المجتهد: (1/370، الفقه على المذاهب الأربعة: 1/950).
    7 - المغني: (2/488).
    8 - بدائع الصنائع: (2/78).
    9 - المغني: (2/488).
    10 - الفقه على المذاهب الأربعة: (1/950).
    11 - الفقه على المذاهب الأربعة: (1/950).
    12 - الموضع السابق.
    13 - بداية المجتهد: (1/370).
    14 - المغني: (2/488).
    15 - الفقه على المذاهب الأربعة: (1/950).
    16 - بداية المجتهد: (1/370).
    17 - بداية المجتهد: (1/370).
    18 - بداية المجتهد: (1/370).
    19 - المغني: (2/488).
    20 - بداية المجتهد: (1/370).
    21 - المغني: (2/637).
    22 - المغني: (2/637)
    23 - الموضع السابق.
    24 - الموضع السابق.
    25 - الموضع السابق.
    26 - الموضع السابق.
    27 - الفقه على المذاهب الأربعة: (1/954).
    28 - المغني: (2/434).
    29 - فتح الباري : (3/262).
    30 - صحيح مسلم : (2/680).
    31 - المغني: (2/434).
    32 - المغني: (2/434).


يعمل...
X