بِسْمِ اْللهِ اْلْرَّحْمَنِ اْلْرَّحِيْمِ
5- من أحكام الصيام
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وعلى آله وصحبه ، ومن استن بسنته ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين... آمين
ثم أما بعد...
فإخوتي فى الله.. هذا هو موضوعنا الخامس من موضوعات فقه الصيام ، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ، هو ولي ذلك والقادر عليه.
س8: ما حكم صيام المسلم فى البلد الذي يطول فيه النهار جداً ويقصر الليل ، أو العكس؟!-
الدليل: قول المولى –عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِّمُّواْ الصِّيَامَ إِلى الَّيْلِ)) [البقرة:187].
س9: ما حكم صوم المسلم فى البلد الذي يستمر فيه النهار شهوراً والليل شهوراً؟!ـ
س10: ما حكم من ظنَّ أن الشمس قد غربت فأفطر ، ثم طلعت مرة أخرى بعد ذلك (فى الغَيْمِ مثلاً)؟!ـ
وقد ورد فى الباب حديث في صحيح البخاري ، ولكن في بعض الروايات شكَّ الراوي هل قضوا أم لا؟ ، وكذا ورد عن عمر –رضى الله عنه- ، أنه رأى القضاء لما أفطروا في يوم غيم [أخرجه الإمام مالك –رحمه الله- فى مُوَطَّأِهِ ، وهو صحيح] ، وعلى كلٍ فهو الأحوط ، والله تعالى أعلم.
س11: ما حكم من كان يأكل فسمع ما يسمى بمدفع الإمساك ، وكذا هل يفطر إن سمع مدفع الإفطار؟!ـ
الدليل: تحديد ابتداء وانتهاء الصوم بقول الله – عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الْصِيَامَ إِلَى الَّيْلِ)) [البقرة: 187].
س12: ما حكم الكحل والقطرة للصائم؟!ـ
[وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بإباحة الكحل للصائم].
• قطرة العين والأنف والأذن: قال العلماء لا بأس بها ، واختلفوا في قطرة العين والأنف إذا ما نزل شيء منها إلى الحلق ، والراجح أنها لا تُفطر ، لأنها ليست بطعام ولا شراب ، ولا تكون مما يُتشهى به ، وعلى كلٍ فتأخيرها لما بعد الفطر أفضل (إذا أمكن) ، كذا فمن فعلها نهاراً فنزل منها شيء إلى جوفه فالقضاء أحوط ، ولكن لا يجب، والله أعلم.
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا.
موضوعنا القادم إن شاء الله تعالى: ((من أحكـــــام الصيــــام))
أكل أو شرب في نهار رمضـــــــــــان
استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون
الحِجَامَة والفَصْد والتبرع بالدم وتحليـل الدم
القـــيء والاستقـــــاءة
بِسْمِ اْللهِ اْلْرَّحْمَنِ اْلْرَّحِيْمِ
6- من أحكام الصيام
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وعلى آله وصحبه ، ومن استن بسنته ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين... آمين
ثم أما بعد...
فإخوتي فى الله.. هذا هو موضوعنا السادس من موضوعات فقه الصيام ، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ، هو ولي ذلك والقادر عليه.
س13: ما حكم أكل أو شرب الصائم (ناسياً ، متعمداً)؟!ـ
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يأثم ، وتجب عليه التوبة والقضاء ، ولا تجب عليه كفارة مغلظة ، [ والكفارة المغلظة هي: عِتْقُ رقبة ، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله].
ثانياً: إذا أكل أو شرب ناسياً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكل أو شرب ناسياً لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، وأنه لا تفرقة بين قليل الطعام وكثيره (بمعنى: إن نَسِيَ فأكل قليلاً ، أو كثيراً فلا فرق بينهما ، بل يُتِمُّ صومه).
الدليل: عن أبى هريرة –رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)) [عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].
س14: ما حكم استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون للصائم؟!ـ
الدليل: • عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أَشُقَّ على أمتي – أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) [البخاري ومسلم] ، وفي رواية عند البخاري: ((... عند كل وضوء)) ، فهنا دليل عام ، ولم يفرق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين الصائم وغيره ، ولا بين أنواع السواك.
• وقد ترجم البخاري –رحمه الله- في صحيحه بقوله: "...وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب ، قيل: له طعم!! ، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به " ، وورد القول بذلك عن بعض الصحابة، كابن عمر –رضى الله عنه-، (ولكن ليحذر من ابتلاع أى شيء إذا استخدم الفرشاة والمعجون ، وإن ابتلع شيئاً خطئاً فلا شيء عليه ، بخلاف المتعمد كما بينتُ من قبل).
س15: ما حكم الحِجَامةُ، والفَصْدُ ، والتَّبرُّع بالدم، وأخذ عيِّنَات التحليل للصائم؟!ـ
الدليل: • عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم. [رواه البخاري].
• ما رواه ثابت البُنَاني ، أنه سأل أنس بن مالك –رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟، قال: " لا ، إلا من أجل الضعف ". [رواه البخاري].
س16: ما حكم القيء والاستقاءة بالنسبة للصائم؟!ـ
الدليل: ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فليس عليه قضاء ، ومَن استَقَاءَ فَليَقْضِ)) [ رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وصححه شيخنا الألبانى –رحمه الله-] .
* ولكن الحديث منازع فى صحته ، واعترض طائفة من علماء الحديث عليه ، وقالوا إنه ضعيف ، وأنه لا فرق بين القيء والاستقاءة ، وكلاهما لا يفطر الصائم.
[لذا فمن أراد الحيطة لدينه فليقض إن استقاء ، وما أراه أنه غير واجب لضعف الحديث ، والله أعلم].
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص فى أقوالنا وأفعالنا.
موضوعنا القادم إن شاء الله تعالى: ((بعض أحكـــــام الصيــــام))
القبلة والمباشـرة للصائـــــــم
من باشر أو قبَّل فأمذى أو أمنى