إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من أحكام الصيام5_6

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من أحكام الصيام5_6

    بِسْمِ اْللهِ اْلْرَّحْمَنِ اْلْرَّحِيْمِ
    5- من أحكام الصيام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وعلى آله وصحبه ، ومن استن بسنته ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين... آمين
    ثم أما بعد...
    فإخوتي فى الله.. هذا هو موضوعنا الخامس من موضوعات فقه الصيام ، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ، هو ولي ذلك والقادر عليه.
    س8: ما حكم صيام المسلم فى البلد الذي يطول فيه النهار جداً ويقصر الليل ، أو العكس؟!-
    ج8: إذا كان هناك تمايز بين الليل والنهار (بمعنى أن اليوم به شروق وغروب في خلال 24 ساعة ، مهما كانت مدة النهار أو الليل) ، فيجب أن يصوم وفقاً للآية الكريمة ، أي: من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب.
    الدليل: قول المولى –عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِّمُّواْ الصِّيَامَ إِلى الَّيْلِ)) [البقرة:187].

    س9: ما حكم صوم المسلم فى البلد الذي يستمر فيه النهار شهوراً والليل شهوراً؟!ـ
    ج9: إذا لم يكن هناك تمايُز بين الليل والنهار في أثناء 24 ساعة (يعنى اليوم 24ساعة ليس به شروق وغروب ، وإنما الشمس لا تغيب لمدة أكثر من 24 ساعة ، أو الظلام كذلك) ، فعليه أن يبحث عن أقرب دولة تشترك مع بلده في خطوط العرض ، يتمايز فيها الليل والنهار ، فيصوم لصومها.

    س10: ما حكم من ظنَّ أن الشمس قد غربت فأفطر ، ثم طلعت مرة أخرى بعد ذلك (فى الغَيْمِ مثلاً)؟!ـ
    ج10: الراجح من ذلك أنه يجب عليه قضاء يوم مكانه ، لأنه لم يَصُمْ على النحو الذي أمره به الله –عزوجل- فى قوله تعالى: ((ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلى الَّيْلِ)).
    وقد ورد فى الباب حديث في صحيح البخاري ، ولكن في بعض الروايات شكَّ الراوي هل قضوا أم لا؟ ، وكذا ورد عن عمر –رضى الله عنه- ، أنه رأى القضاء لما أفطروا في يوم غيم [أخرجه الإمام مالك –رحمه الله- فى مُوَطَّأِهِ ، وهو صحيح] ، وعلى كلٍ فهو الأحوط ، والله تعالى أعلم.

    س11: ما حكم من كان يأكل فسمع ما يسمى بمدفع الإمساك ، وكذا هل يفطر إن سمع مدفع الإفطار؟!ـ
    ج11: من سمع مدفع الإمساك يُتِمُّ طعامه ، فإن المُعَوَّل عليه هو طلوع الفجر الصادق ، وليس المدفع ، اللهم إلا أن يكون المدفع يضرب عند طلوع الفجر الصادق فيمسك لذلك ، ومن سمع مدفع الإفطار لايفطر إلا إذا تأكد من الغروب ، فالواجب عليه أن يصوم إلى الغروب ، وليس إلى سماع المدفع.
    الدليل: تحديد ابتداء وانتهاء الصوم بقول الله – عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الْصِيَامَ إِلَى الَّيْلِ)) [البقرة: 187].

    س12: ما حكم الكحل والقطرة للصائم؟!ـ
    ج12: الراجح في هذا الباب أن الكحل (وما يلحقه مثل القطرة) لم يرد فيه شيء صحيح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وكل ما ورد من أحاديث في هذا الباب فهي ضعيفة ، لذا فالكحل والقطرة على الإباحة.
    [وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بإباحة الكحل للصائم].
    قطرة العين والأنف والأذن: قال العلماء لا بأس بها ، واختلفوا في قطرة العين والأنف إذا ما نزل شيء منها إلى الحلق ، والراجح أنها لا تُفطر ، لأنها ليست بطعام ولا شراب ، ولا تكون مما يُتشهى به ، وعلى كلٍ فتأخيرها لما بعد الفطر أفضل (إذا أمكن) ، كذا فمن فعلها نهاراً فنزل منها شيء إلى جوفه فالقضاء أحوط ، ولكن لا يجب، والله أعلم.


    هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا.
    موضوعنا القادم إن شاء الله تعالى: ((من أحكـــــام الصيــــام))
    أكل أو شرب في نهار رمضـــــــــــان
    استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون
    الحِجَامَة والفَصْد والتبرع بالدم وتحليـل الدم
    القـــيء والاستقـــــاءة
    بِسْمِ اْللهِ اْلْرَّحْمَنِ اْلْرَّحِيْمِ
    6- من أحكام الصيام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وعلى آله وصحبه ، ومن استن بسنته ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين... آمين
    ثم أما بعد...
    فإخوتي فى الله.. هذا هو موضوعنا السادس من موضوعات فقه الصيام ، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ، هو ولي ذلك والقادر عليه.

    س13: ما حكم أكل أو شرب الصائم (ناسياً ، متعمداً)؟!ـ
    ج13: أولاً: إذا أكل أو شرب متعمداًً:
    ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يأثم ، وتجب عليه التوبة والقضاء ، ولا تجب عليه كفارة مغلظة ، [ والكفارة المغلظة هي: عِتْقُ رقبة ، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله].
    ثانياً: إذا أكل أو شرب ناسياً:
    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكل أو شرب ناسياً لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، وأنه لا تفرقة بين قليل الطعام وكثيره (بمعنى: إن نَسِيَ فأكل قليلاً ، أو كثيراً فلا فرق بينهما ، بل يُتِمُّ صومه).
    الدليل: عن أبى هريرة –رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)) [عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

    س14: ما حكم استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون للصائم؟!ـ
    ج14: لا شيء فى استخدام السواك ؛ سواء الرطب ، أو اليابس ، أو ذي النكهة ، أو غير ذي النكهة ، (وما يقاس عليه مثل الفرشاة والمعجون) للصائم ، وهو غير مكروه.
    الدليل: • عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أَشُقَّ على أمتي – أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) [البخاري ومسلم] ، وفي رواية عند البخاري: ((... عند كل وضوء)) ، فهنا دليل عام ، ولم يفرق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين الصائم وغيره ، ولا بين أنواع السواك.
    • وقد ترجم البخاري –رحمه الله- في صحيحه بقوله: "...وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب ، قيل: له طعم!! ، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به " ، وورد القول بذلك عن بعض الصحابة، كابن عمر –رضى الله عنه-، (ولكن ليحذر من ابتلاع أى شيء إذا استخدم الفرشاة والمعجون ، وإن ابتلع شيئاً خطئاً فلا شيء عليه ، بخلاف المتعمد كما بينتُ من قبل).

    س15: ما حكم الحِجَامةُ، والفَصْدُ ، والتَّبرُّع بالدم، وأخذ عيِّنَات التحليل للصائم؟!ـ
    ج15: اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال ، والراجح منها أن الحِجَامَةَ (وما يقاس عليها مثل التبرع بالدم...الخ) لا تُفطر الصائم ، ولا تُكرَه إلا إذا أدت إلى ضعف الصائم.
    الدليل: • عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم. [رواه البخاري].
    • ما رواه ثابت البُنَاني ، أنه سأل أنس بن مالك –رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟، قال: " لا ، إلا من أجل الضعف ". [رواه البخاري].

    س16: ما حكم القيء والاستقاءة بالنسبة للصائم؟!ـ
    ج16:* رأي الجمهور فى هذه المسألة أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عمداً وجب عليه القضاء.
    الدليل: ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فليس عليه قضاء ، ومَن استَقَاءَ فَليَقْضِ)) [ رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وصححه شيخنا الألبانى –رحمه الله-] .
    * ولكن الحديث منازع فى صحته ، واعترض طائفة من علماء الحديث عليه ، وقالوا إنه ضعيف ، وأنه لا فرق بين القيء والاستقاءة ، وكلاهما لا يفطر الصائم.
    [لذا فمن أراد الحيطة لدينه فليقض إن استقاء ، وما أراه أنه غير واجب لضعف الحديث ، والله أعلم].
    توضيح: معلوم فى اللغة أن دخول الألف والسين والتاء على الفعل يفيد طلب الشىء (استقاء: بمعنى: هو الذى أراد القيء ، كمن أدخل أصبعه مثلاً في فمه يريد التقيؤ).


    هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص فى أقوالنا وأفعالنا.
    موضوعنا القادم إن شاء الله تعالى: ((بعض أحكـــــام الصيــــام))
    القبلة والمباشـرة للصائـــــــم
    من باشر أو قبَّل فأمذى أو أمنى
    أخي لن تنال العلم إلا بستة ******* سأنبيك عن تفاصيلها ببيان
    ذــكاء وحــرص واجتهاد وبلاغة ******* وصحبة استــاذٍ وطــول زمان

يعمل...
X