بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتـه ,,,
السؤال:
أسأل بخصوص خدمة تقدمها أحد شبكات الجوال في مصر
تسمى خدمة "سلفني .. شكرا"
حيث يمكن للمستخدم اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات إذا نفذ رصيده
ويسددها بعد الشحن،
ولكن القيمة الفعلية التي يتم اقتراضها هي 2.5 جنيها
لأن ثمن الخدمة نصف جنيه . فهل هذا يعتبر ربا؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة ؛
لأن هذا بيع منفعة وليس بيع مالِ بمال ،
كما أنه ليس قرضا ،
فالشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً ؛
فمنفعة الاتصال التي قيمتها نقداً جنيهان ونصف الجنيه تباع بثلاثة جنيهات مؤجلة
تستوفيها الشركة من العميل عند قيامه بشحن جواله ، وهذا البيع جائز .
والشركة لا تقرضك في الحقيقة مالا ،
ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة ، حتى يقال : إنه ربا ،
وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى ، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه .
وقد جاء في قرارات "مجمع الفقه الإسلامي" ، قرار رقم 51 (2/6) :
"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [يعني : النقدي]" انتهى .
نقلا عن كتاب "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص 109).
والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة "سلف" أو "قرض" ،
وهي تسمية غير صحيحة ،
وإنما هي بيع منفعة [الاتصال الهاتفي] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي .
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب
منقول
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتـه ,,,
السؤال:
أسأل بخصوص خدمة تقدمها أحد شبكات الجوال في مصر
تسمى خدمة "سلفني .. شكرا"
حيث يمكن للمستخدم اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات إذا نفذ رصيده
ويسددها بعد الشحن،
ولكن القيمة الفعلية التي يتم اقتراضها هي 2.5 جنيها
لأن ثمن الخدمة نصف جنيه . فهل هذا يعتبر ربا؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة ؛
لأن هذا بيع منفعة وليس بيع مالِ بمال ،
كما أنه ليس قرضا ،
فالشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً ؛
فمنفعة الاتصال التي قيمتها نقداً جنيهان ونصف الجنيه تباع بثلاثة جنيهات مؤجلة
تستوفيها الشركة من العميل عند قيامه بشحن جواله ، وهذا البيع جائز .
والشركة لا تقرضك في الحقيقة مالا ،
ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة ، حتى يقال : إنه ربا ،
وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى ، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه .
وقد جاء في قرارات "مجمع الفقه الإسلامي" ، قرار رقم 51 (2/6) :
"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [يعني : النقدي]" انتهى .
نقلا عن كتاب "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص 109).
والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة "سلف" أو "قرض" ،
وهي تسمية غير صحيحة ،
وإنما هي بيع منفعة [الاتصال الهاتفي] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي .
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب
منقول
تعليق