إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسلة: فقه السنه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سلسلة: فقه السنه

    اخواتي الحبيبات احب ان انقل لكم كتاب"فقه السنه" للشيخ
    "السيد سابق" وهو ثلاثه اجزاء فسأصحبكم في معرفة المزيد من احاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
    الجزء الاول
    الطهاره
    المياة وأقسامها
    حكمه:انه طهور, اي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي:
    1- ماء المطر والثلج والبرد:
    كما قال تعالي(وينزّل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به) سورة الانفال آيه:11, وقوله تعال:(وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) سورة الفرقان آيه:48.
    ولحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهه قبل القرآءه , فقلت : يا رسول الله_ بأبي انت وأمي_ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال( اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس,اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)رواه الجماعه إلا الترمذي .
    2- ماء البحر:
    لحديث أبي هريره رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله , إنا نركب البحر,ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ بماء البحر؟
    فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه , الحِل ميتته" رواه الخمسه.
    3- ماء زمزم:
    لما روي عن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد.
    4- الماء المتغير بطول المكث:
    أو بمخالطه ما لا ينفك عنه غالبا ,كالطحلب وورق الشجر, , فإن اسم الماء المطلق يتناوله بإتفاق العلماء:
    والاصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به, قال تعالي(فلم تجدوا ماءً فتيمموا) سورة المائده بعض الايه :6
    وان شاء الله القسم الثاني غدا
    في رعاية الله



  • #2
    رد: سلسلة: فقه السنه

    بارك الله فيك
    الكتاب ممتاز أسأل الله أن ينفعك به وأن ينفعنا بك
    جزاك الله خيرا
    لا إله إلا الله, وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد ,وهو على كل شيء قدير.

    تعليق


    • #3
      رد: سلسلة: فقه السنه

      جزاكِ الله خيرا اختى حاملة الرساله
      لكن الموضوع اختى مكانه قسم الفقه
      لذلك سوف اقوم بنقله
      لكنه لن يظهر لكِ الا بعد موافقة مشرفين القسم عليه
      إن لله تعالى أهلين من الناس : أهل القرآن ، هم أهل الله و خاصته ((صححه الألبانى))
      اللهم ارزقنى حفظ القرآن و اجعلنى من أهله الذين هم أهلك و خاصتك

      تعليق


      • #4
        رد: سلسلة: فقه السنه

        جزاك الله خيرا أاختي عائشه

        وأختي لؤلؤ جزاكي الله خيرا
        ولكن أين قسم الفقه؟


        تعليق


        • #5
          رد: سلسلة: فقه السنه

          قسم الفقه موجود جوه قسم نكون او لا نكون فى الاقسام العلميه
          إن لله تعالى أهلين من الناس : أهل القرآن ، هم أهل الله و خاصته ((صححه الألبانى))
          اللهم ارزقنى حفظ القرآن و اجعلنى من أهله الذين هم أهلك و خاصتك

          تعليق


          • #6
            رد: سلسلة: فقه السنه

            طيب لو وفاق المراقب يا ريت تنقلي الموضوع الي هناك

            وانا ساكمل حتي يتم نقله بإذن الله


            تعليق


            • #7
              رد: سلسلة: فقه السنه

              القسم الثاني: الماء المستعمل
              وهو المنفصل من أعضاء المتوضي والمغتسل , وحكمه انه طهور كالماء المطلق, سواء بسواء, اعتبارا بالاصل, حيث كان طهورا, ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته, والحديث لربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت(ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه ) رواه احمد وأبو داود, ولفظ أبي داود (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده) وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلملقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب, فانخس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال رسول الله(أين كنت يا أبا هريره)؟
              فقال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا علي غير طهاره, فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)رواه الجماعه. ووجه دلاله الحديث , ان المؤمن إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهوريه بمجرد ملامسته له, إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر.
              قال بن المنذر:
              روي عن علي وابن عمر وأبي امامه وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بلل في لحيته: يكفيه مسحه بذلك , وقال: وهذا يدل علي انهم يرون المستعمل مطهرا, وبه اقول.
              وهذا المذهب إحدي الروايات عن مالك والشافعي , ونسبه ابن حزم إلي سفيان الثوري وابي ثور وجميع اهل الظاهر


              تعليق


              • #8
                رد: سلسلة: فقه السنه

                القسم الثالث:الماء الذي خالطه طاهر
                كالصابون والزعفران والدقيق وغيرهما من الاشياء التي تنفك عنها غاليا.
                وحكمه:أنه طهورمادام حافظا لاطلاقه,إن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه , غير مطهر لغيره فعن أم عطاء قال: دخل علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال (إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك _إن رأيتن _ بماء وسدر واجعلن في الاخيره كافورا أو شيئا من الكافور , فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن آذناه , فأعطانا حقوه فقال:( أشعرنها إياه) تعني : إزاره , رواه الجماعه ) , الميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي, وعند أحمد والنسائي وابن خزيمه من حديث ام هانئ :أن النبي صلي الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه من إناء واحد : قصعه فيها أثر عجين, ففي الحديثين وجد الاختلاط انه لم يبلغ بحيث يسلب عنه اطلاق اسم الماء عليه
                القسم الرابع غدا بإذن الله تابعونا


                تعليق


                • #9
                  رد: سلسلة: فقه السنه


                  القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسه
                  وله حالتان:
                  (الاولي) ان تغير النجاسه طعمه ولونه أو ريحه وهو في هذه الحاله لا يجوز التطهر به إجماعا, نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن,
                  (الثانيه) ان يبقي الماء علي إطلاقه , بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثه. وحكمه أنه طاهر مطهر, قل أو كثر, دليل ذلك حديث أبي هريره رضي الله عنه قال:( قام أعرابي فبال في المسجد, فقام إاليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلي الله عليه وسلم(( دعوه وأريقوا علي بوله سجلا من ماء, أو ذنوبا (وعاء به ماء) ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) رواه الجماعه إلا مسلمًا.
                  وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأمن بئر بضاعه (وهو بئر في المدينه) ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (الماء طهور لا ينجسه شيئ) رواه احمدوالشافعي وأبو داود والنسائي وحسنه’, وقال أحمد: حديث بئر بضاعه صحيح - وصححه يحيي بن معين وأبو محمد بن حزم.
                  وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) رواه الخمسه, فهو مضطرب سندا ومتنا. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين, مذهب ضعيف من جه النظر, غير ثابت من جهه الاثر.
                  السؤر
                  السؤر: ما بقي في الأناء بعد الشراب وهو أنواع:
                  1-سؤر الآدمي:
                  وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قوله تعالي:( إنما المشركون نجس) فالمراد به نجاستهم المعنويه, من جهه إعتقادهم بالباطل, وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات, لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسه,وقد كانوا يخالطون المسلمين, وترد رسلهم ووفودهم علي النبي صلي الله عليه وسلم ويدخلون مسجده, ولم يامر بغسل شيئ مما أصابهم أبدانهم , عن عائشه رضي الله عنها قالت:(( كنت أشرب واناا حائض ,و فأناوله النبي صلي الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع فيّ )رواه مسلم.
                  2- سؤر ما يأكل لحمه :
                  وهو طاهر , لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر. أجمع أهل العلم علي أن السؤر ما اكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.
                  3- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:
                  وهو طاهر, لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم:((أنتوضأ بما أفضلت الحمر, ؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها)) أخرجه الشافعي والدراقطني والبيهيقي, وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلي بعض كانت قويه, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا علي رجل جالس عند مقراه له فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك الليله في مقراتك؟ فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: (( يا صاحب المقراه لا تخبره هذا متكلف! لها ما حملت في بطونها, ولنا ما بقي شراب وطهور)) رواه الدارقنطي, وعن يحيي بن سعيد(( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتي وردوا حوضاً فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا,و فأنا نرد علي السباع وترد علينا)) رواه مالك في الموطأ.
                  4- سؤر الهره:
                  وهو طاهر, لحديث كبشه بنت كعب , وكانت تحت أبي قتاده, أن أبا قتاده دخل عليها فسكبت له00 فجاءت هره تشرب منه فأصغي (أمال) لها الاناء حتي شربت منه, قالت كبشه: فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا أبنه اخي؟ فقالت نعم. فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال(( انها ليست بنجس, انما من الطواافين عليكم والطوافات )) رواه الخمسه, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وصححه البخاري وغيره.
                  5- سؤر الكلب والخنزير:
                  وهو نجس يجب إجتنابه . أما سؤر الكلب, فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)) ولأحمد ومسلم(( طهور إناء أحدكم إذا لوغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)), وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.

                  نلتقي غداً بإذن الله مع باب (النجاسه)





                  تعليق


                  • #10
                    رد: سلسلة: فقه السنه


                    النجاسة
                    النجاسة:هي القذاره التي يجب علي المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما اصابه منها. قال تعالي( وَثيَابَك فطََهّرْ) وقال تعالي: ( إن الله يحبُّ التّوابين ويجبُّ المتطهِّرين) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:((الطهور شطر الإيمان)) . ولها مباحث نذكرها فيما يلي:
                    أنواع النجاسه
                    1- الميته:
                    وهي ما مات حتف أنفه: أي من غير تذكيه (أي من غير ذبح شرعي) , ويلحق بها ما قطع الحي, لحديث أبي واقد الليثي. قال رسول الله صلي لله عليه وسلم:((ما قط من البهيمه وهي حيه فهو ميتة)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه, قال : والعمل علي هذا عند اهل العلم.
                    ويستثني من ذلك :
                    أ) ميته السمك والجراد: فإنها طاهرة , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(أحل لنا ميتتان ودمان : اما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال) رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبهيقي ةالدارقطني, والحديث ضعيف, لكن إلامام أحمد صحح وقفه , كما قاله أبو زرعه وأبو حاتم, ومثل هذا له حكم الرفع , لأن قول الصحابي: أحل لنا وكذا وحرم علينا كذا وكذا , مثل قوله: أمرنا ونهينا, وقد تقدم قول الرسول صلي الله عليه وسلم في البحر:((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).
                    ب) ميته ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها:
                    فإنها طاهرإذا وقعت في شيئ وماتت فيه لا تنجسه.
                    قال بن المنذر : لا أعلم خلافا في طهاره ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس, ويعفي عنه إذا وقع في المانع ما لم يغيره.
                    ج) عظم الميته وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها, :
                    وكل ما هو من جنس ذلك طاهر , لأن الأصل في هذه كلها الطهاره, ولا دليل علي النجاسه. قال الزهري في عظام الموتي نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها , لا يرون به باساً , رواه البخاري , وعن ابن العباس رضي الله عنهما قال: تصدق علي مولاة لميمونه بشاه فماتت, فمر بها رسول الله فقال:((وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا: إنها ميته , فقال :(( إنما حرم أكلها)) رواه الجماعه إلا ابن ماجه قال فيه : عن ميمونه , وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ, , وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأهذه الآيه: ((قلْ لا أجد فيما أوحيَ إاليًّ محرماَ علي طاعم يطعَمه إلا أن يَكون مَيتةً)) سورة الأنعام : 145
                    إلي آخرالآيه , وقال إما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم, والقد والسن والعظموالشعر والصوف فهو حلال)) رواه ابن المنذر وابن حاتم. وكذلك أنفحه الميته ولبنها طاهر, لأن الصحابه لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس ,و وهو يعمل بالانفحه , مع أن ذبائحهم تعتبر تعتبر كالميته, وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيئ من الجبن والسمن والفراء , فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن الجبن للمجوس, حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب علي المدائن.
                    غدا إن شاء الله ((الدم )) وهو ثاني أنواع النجاسه.
                    جزاكم الله خيرا




                    تعليق


                    • #11
                      رد: سلسلة: فقه السنه


                      2- الدم
                      سواء كان دماً مسفوحاً - أي مصبوباً- كالدم الذي يجري من المذبوح,و أم دم حيض ,و إلا أنه يعفي عن اليسير منه, فعن ابن جريج في قوله تعالي: (( أو دماً مسفوحاً)) قال: المسفوح يهراق. ولا بأس بما كان في العروق منها, أخرجه ابن المنذر, وعن أبي مجلز في الدم, يكون في مذبح الشاه أو الدم يكون في أعلي القدر؟ قال: لا بأس, إنما نهي عن الدم الدم المسفوح,أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ, وعن عائشه رضي الله عنها قالت:(كنا نأكل اللحم والدم خطوط علي القدر) وقال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم, ذكره البخاري, وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلي وجرحه ينعب دماً, قال الحافظ في الفتح : وكان أبو هريره رضي الله عنه لا يري بأساً بالقطره والقطرتين في الصلاة. واما دم البراغيث وما يترشح من الدمامل فإنه يعفي عنه لهذه الآثار , وسئل أبو مجلز عن القيح. يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيئ, وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال بن تيميه: ويجب غسل الثوب من المده والقيح والصديد, قال: ولم يقم دليل علي نجاسته, انتهي والأولي أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان.

                      3- لحم الخنزير
                      قال تعالي : (( قل لا أجد فيما أوحيَ إليَّ محَّرماً علي طًاعِمٍ إلا أن يكونَ ميتةً أو دماً مَسفْوحاً أو لحم خنزيرٍِ فإنه رجسٌ)) آيه 145 في سورة الأنعام.
                      أي فإن ذلك كله خبيث في تعافه الطباع السليمه, فالضمير راجع إلي الأنواع الثلاثه, ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء.

                      6,5,4, _قئ الآدمي وبوله ورجيعه
                      ونجاسة وهذه الأشياء متفق عليها , إلا انه يفي عن يسير القيئ ويخفف بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي في تطهيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها (( أنها أتت النبي صلي الله عليه وسلم بإبن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام, وأن أبنها ذاك بال في حجر النبي صلي الله عليه وسلم, فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم بماء فنضحه علي ثوبه ولم يغسله غسلا)) متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(( بول الغلام ينضح عليه, وبول الجاريه يغسل)) اقل قتاده: وهذا ما لم يطعما طعما غسل بولهما ,رواه احمد- وهذا - ولفظه واصحاب السنن إلا النسائي. قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح , ثم أن النضح إنما يجزئ مادام الصبي يقتصر علي الرضاع. اما إذا أكل الطعام علي جهة التغذيه فإنه يجب الغسل بلا خلاف. ولعل سبب الرخصه في الإكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي إلي كثرة بوله عليهم , ومشقة غسل ثيابهم , فخفف فيه ذلك

                      7) نلتقي غداً بإذن الله مع
                      ((بول وروث ما لا يؤكل لحمه))


                      تعليق


                      • #12
                        رد: سلسلة: فقه السنه


                        بول وروث ما لا يؤكل لحمة
                        وهما نجسان , لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلي الله عليه وسلم الغائط, فأمرني أن آتيه بثلاثه أحجار, فوجدت حجرين,و والتمست الثالث فلم أجده , فأخذت روثه فأتيته بها, فأخذ الحجرين وألقي الروثه وقال((هذا رجس)) رواه البخاريوابن ماجه وابن ماجه وابن خزيمه, وزاذ في الروايه ((إنها ركس(نجس) إنها روثة حمار)) ويعفي عن اليسير منه , لمشقة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم : قلت للاوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمة كالبغل, والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونهمن جسد أو ثوب. وأما بولوروث مالايؤكل لحمه , فقد ذهب إلي القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعيه. قال ابت تيميه: لم يذهب أحد من الصحابه إلي القول بنجاسته, بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابه. انتهي. قال أنس رضي الله عنه:((قدم اناس من عكل أو عرينه(قبيلتان) فاجتوا المدينه فأمرهم النبي صلي الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث علي طهارة بول الابل. وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه. قال بن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاقوام لم يصب, إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقها, واستعمال ابوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير, دليل علي طهارتها. وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمة, تمسكاً بالأصل, واستصحاباً للبراءه الأصليه , فلا يقبل قول مدعيها إلا دليل يصلح للنقل عنهما, ولم نجد للقائلين بالنجاسه دليلا لذلك.

                        الجلاله
                        ورد النهي عن ركوب الجلاله وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلاله )) رواه الخمسه إلا ابن ماجه , وصححة الترمذي وفي روايه ((منهي عن ركوب الجلاله)) رواه أبو داود . وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال :(( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلاله)) رواه الخمسه إلا ابن ماجه , وصححه الترمذي وفي روايه : ((منهي عن ركوب الجلاله)) رواه أبو داود . وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال:(نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية , وعن الجلاله:عن ركوبها وأكل لحومها , رواه احمد والنسائي وابو داود .
                        الجلاّله: هي التي تأكل العذره, من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها , حتي يتغير ريحها. فإن حبست بعيداً عن العذرة زمناً , عفلت طاهراً فطاب لحمها وذهب إسم الجلاّله عنها حلت , لأن علة النهي والتغير قد زالت.

                        الخمر
                        وهي نجسة عند جمهولر العلماء, لقول الله تعالي (إِنماَ الخمرٌ والمَيسرٌ والأنصاب والأزلام رِِجْسٌ من عمل الشيطان)وذهبت طائفة إلي القول بطهارتها, وحملوها الرجس في الآيه علي الرجس المعنوي , لأن اللفظ (( رجس)) خبر عن الخمر, وما عطف عليها , وهو لا يوصف بالنجاسه الحسيه قطعا, قال تعالي((فََاجْتَنِبٌوا الرجس من الأوثان)) فالأوثان رجس معنوي, لا تنجس من مسها: ولتفسيره في الآيه بأنه عمل الشيطان, يوقع العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة , وفي سبل السلام:(( والحق أن الأصل في ألأعيان الطهاره, وأن التحريم لا يلازم النجاسه, فإن الحشيشه محرمه وهي طاهره, وأما النجاسه فيلازمها التحريم, فكل نجس محرم وليس العكس, وذلك لأن الحكم في النجاسه هو المنع عن ملامستها علي كل حال, فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها, بخلاف الحكم بالتحريم , فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا))إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخٌمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم به نجاستها , بل لابد من دليل لآخر عليه, وإلا بقيا علي الأصول المتفق عليها من الطهاره, فمن ادعي خلافه فالدليل عليه.

                        الكلب
                        وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات , أولاهن بالتراب , حديث أبي هريره رضي الله عنه : قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والبيهقي . ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ماأصابه وما حوله, وانتفع بالباقي علي طهارته السابقه . أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر. ولم تثبت بجاسته.

                        اللقاء القادم مع (تطهير البدن والثوب)


                        تعليق


                        • #13
                          رد: سلسلة: فقه السنه

                          جزاكم الله خيرا ً

                          تعليق


                          • #14
                            رد: سلسلة: فقه السنه

                            وجزاكي مثلة اختي يماماه


                            تعليق


                            • #15
                              رد: سلسلة: فقه السنه



                              تطهير البدن والثوب:
                              الثوب والبدن إذا اصابتهما نجاسه يجب غسلهما بالماء حتي تزول عنها إن كانت مرئيه كالدم , فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه , فإن لم تكن مرئيه كالبول فإنه يكتفي بغسله ولو مره واحده , فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امراه إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت(( إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كييف تصنع به؟ فقال تحته(اي تدلكه بالماء) ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه(تغسله ) ثم تصلي فيه. متفق عليه , وإذا اصابت النجاسه ذيل ثوب المرأه تطهره الأرض, لما روي , أن إمرأه قالت لأم سلمه رضي الله عنه:(إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((يطّهره ما بعده)) رواه احمد وابو داود


                              تعليق

                              يعمل...
                              X