إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2



    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:


    كما ذكرنا في أحكام النكاح أنه ينبغي على كل من أراد الزواج أن يتعلم فقه النكاح ، كذلك يجب عليه رجلًا كان أو امرأة إن كان مقبلًا على الزواج أو تزوج أو تزوجت بالفعل أن يتعلموا أحكام الطلاق؛ لأن هذا أمر غاية في الأهمية.
    وللتعرف على أهمية تعلم فقه الطلاق ولماذا يُكره الطلاق ومن الذي يطلق وأحكام الرجعة،
    والفرق بين الطلاق البدعي والسني، والفرق بين الطلاق الكناية والصريح، والطلاق والزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة


    ندعوكم للتعرف على درس بعنوان

    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة






    تفضلوا معنا في تحميل الدرس الثاني بجميع الصيغ



    رابط الدرس على الموقع وبه جميع الجودات

    http://way2allah.com/khotab-item-127051.htm

    رابط صوت mp3
    http://way2allah.com/khotab-mirror-127051-198240.htm

    رابط الجودة HD

    http://way2allah.com/khotab-mirror-127051-198239.htm

    رابط يوتيوب
    https://www.youtube.com/watch?v=ii1PfKonLvY

    رابط ساوند كلاود
    http://way2allah.com/khotab-mirror-127051-198341.htm


    رابط تفريغ بصيغة pdf
    http://way2allah.com/khotab-pdf-127051.htm


    فهرس مادة الفقه وأصوله لفضيلة الشيخ عادل شوشة
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311246


    :..: موضوع خاص باستقبال أسئلة مادة الفقه وأصول الفقه :..:
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311226


    مثبــت:
    جدول الدورة العلمية بصائر 2

    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311026

    مثبــت: موضوع مخصص لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالدورة العلمية بصائر 2
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=310989



    ولمشاهدة وتحميل جميع دروس دورة بصائر العلمية 2 من خلال هذا الرابط
    http://way2allah.com/category-578.htm



    لقراءة التفريغ مكتوب على المنتدى تابعونا في المشاركة الثانية بإذن الله



    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 03-10-2016, 02:45 AM.

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36


  • #2
    رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله وبياكم
    الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات: يسر
    فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله
    أن يقدم لكم:
    تفريغ:
    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة

    سائلين الله -عز وجل- أن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه
    وأن يبارك في فريق عمل التفريغ



    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا-،
    ثم أما بعد: فما زلنا أحبتي في الله مع الأحكام الفقهية في دروة "بصائر" على موقع "الطريق إلى الله".


    فقه الطلاق
    وتحدثنا قبل ذلك عن فقه النكاح وفي هذا اللقاء نتحدث بإذن الله –عز وجل- عن فقه الطلاق، وكذلك كما ذكرنا في أحكام النكاح أنه ينبغي على كل من أراد الزواج أن يتعلم فقه النكاح ، كذلك يجب عليه رجلًا كان أو امرأة إن كان مقبلًا على الزواج أو تزوج أو تزوجت بالفعل أن يتعلموا أحكام الطلاق؛ لأن هذا أمر غاية في الأهمية.

    أهمية تعلم فقه الطلاق
    1- تقل نسبة الطلاق
    وسبحان الله في تعلم العلم الشرعي بركة، فأنا أزعم لو أن الأزواج يعلمون مسألة واحدة فقط في حكم الطلاق لقلت نسبة الطلاق بنسبة 90% على الأقل، وهي مسألة كيفية التطليق، متى يطلق الإنسان، متى يحل للإنسان أن يطلق كما سيأتي معنا إن شاء الله –سبحانه وتعالى- يعني مش كل إنسان شرعًا بدا له في ذهنه أنه في مشكلة بينه وبين زوجته يقوم مطلقها هكذا لأن هناك وقت ينبغي عليه أن يراعي التطليق فيه، يعني ما يطلقهاش طلاق بدعي كما سيأتي، الشاهد أنه يجب على الإنسان أن يعلم ذلك، من بركة هذا العلم أن نِسَب الطلاق تقل هكذا.

    2-عدوم وقوع الإنسان في الحرام
    كذلك الإنسان لايقع في الحرام؛ لأنه ممكن إذا كان لايدري فقه الطلاق وأحكام الطلاق ممكن المرأة تطلق وتبين منه يعني تصبح غير حلال له ويرجع إليها دون أن يشعر، زي ما بنسمع كتير واحد طلق مراته مرة، بعد فترة طلقها مرة تانية، تالتة وعشرة و11، ولاد الحلال بيرجعوها، طب ينفع ترجع بعد تلات مرات، تطليقات؟! هكذا، الشاهد أحكام الطلاق يجب على الإنسان أن يعلمها وأن يعيها.



    تعريف الطلاق وحكمه
    الطلاق في الجملة هو حل قيد النكاح، وحكمه أنه يكره إذا كان لغير حاجة لماذا؟

    لماذا يُكره الطلاق؟
    لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي تحصل للنكاح، من ضمن مقاصد النكاح في الشريعة الإسلامية الديمومة، عقد الزواج ما ينفعش في الشرع يكون مؤقت، هذا لايجوز شرعًا في دين الله –عز وجل- زواج المؤقت أو المتفق فيه على التطليق أو محدد بوقت كزواج المتعة حرام لايجوز شرعًا.

    فمن ضمن عقد مقاصد الزواج الديمومة واستمرارية العقد، وبناء أسرة وتربية أبناء يعني ينفع الله –عز وجل- بهم الأمة وما إلى غير ذلك فالنكاح له مقاصد عظيمة، فإذا كان الإنسان يطلِّق بغير احتياج وبدون سبب فهذا يُكره لأنه يعني يهدم هذه المصالح الكثيرة من غير سبب، ومما يدل على هذا المعنى أن أدنى سرايا إبليس منه منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، هكذا أكتر واحد إبليس يفرح به من الشياطين الصغيرين اللي بيبعته للناس في سراياه الذي يُفرِّق بين الرجل وبين زوجته فهكذا.



    الطلاق مباح في حالة وجود مايدعو إليه
    أما إن كان هناك ما يدعو إليه من سوء خلق المرأة أو ضعف دينها أو عدم العفاف أو كثرة الشقاق والبغض بين الزوجين؛ فإنه حينئذٍ يكون مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا وذلك على حسب الحاجة الداعية إليه، وقد يكون الطلاق أيضًا محرمًا كالطلاق في حال الحيض أو من يطلق المرأة في طهر جامعها فيه فهذا أيضًا وسيأتي -إن شاء الله- تفصيل هذه الأحكام.

    فابتداءً حكم الطلاق في الجملة أنه مكروه إذا كان لغير حاجة وإذا كان لحاجة فإنه مباح، إذا كان لحاجة فإنه مباح وقد يكون مستحبًا على حسب الحال أو يصل إلى أعلى من ذلك على حسب الحاجة الداعية إليه.



    من الذي يُطَلِّق؟


    -لايصح الطلاق إلا من زوج
    واحد مش متجوز ينفع يطلق واحدة؟ أبدًا، واحد مثلًا يقول: إذا تزوجت امرأة فهي طالق، الطلاق ما وقعش لأنه لسه ما تزوجش من الأساس، لازم عشان الطلاق يكون صحيح إنه يكون عقد الزواج قائم بالفعل.

    - ويكون مُكلَّف مختار
    لأن ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لاطلاقَ" لابن آدم "فيما لايَمْلِكُ." صححه الألباني، وكذلك طلاق المجنون ونحوه والمُكره، أيضًا لا يصح إذا كان مكره بغير حق، يعني واحد أكرهه إنه يطلق بغير حق، أما إذا كان القاضي هو الذي أكرهه على فسخ العقد أو ما شابه بسبب تقصير من الرجل، ورأى تطليقه والتفريق بينهما فهذا يجوز، يبقى المُكره بغير حق طلاقه لايقع، كذلك المجنون ونحوه طلاقه لايقع؛ فالطلاق يقع من زوج مكلَّف مختار، ده اللي يقع منه الطلاق.

    طيب لايصح طلاق المُكره لعموم حديث "عُفِيَ لأُمتي عنِ الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليه" صححه الألباني، هكذا.



    طيب مُكره يعني إيه؟
    ماهو مش مكره يعني لو واحد قاله مثلًا طلقْ زوجتك وإلا هضربك وهو مثلًا بنيته ضعيفة مايقدرش يعمله حاجه ده مهوش إكراه؛ إنما مكره يعني يكون قادر على تنفيذ ما هدد به وهو ما يقدرش يدفعه ويكون تهديد يؤذيه، طب لو واحد هدد واحد قاله طلق زوجتك وإلا فعلت بك وفعلت بك وهذا الذي أكرهه به قاله طلقها قام رايح لزوجته قالها إنت طالق بالتلاته، طب هو قاله طلقها تلاتة هو قاله طلقها طلقة فكونه زود في عدد الطلقات معناه أن عنده إرادة داخلية في إنهاء عقد الزوجية فهذا لايعد مكرهًا فهكذا فإذًا المكره أنه يكون مكره على الحقيقة واضح؟ فهذا الذي طلاقه لايقع.

    - لايصح طلاق زائل العقل
    كالمجنون، والمعتوه، والنائم، والشيخ الكبير، الذي خرف لايدري ما يخرج من رأسه ومن ذهب عقله بالبينج يعني واحد وهو خد البينج مثلًا عنده كبت داخلي، أول ماخد بينج العملية قام قعد يطلق في مراته، مثلًا، برده هذا لايقع أو وهو بيفوق من البينج يعني زي ما بيحصل من بعض الناس، هكذا هذا أيضًا لايقع وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم لعموم قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الصبيِّ حتى يبلغَ وعن المجنونِ حتى يفيقَ وعن النائمِ حتى يستيقظَ" صححه النووي، ولايصح طلاق السكران، ماهو لازم يكون الطلاق خارج من عقل إنسان عاقل سواء كان:
    عاصيًا بسكره أم لا على الراجح.


    يعني إيه عاصي بسكره أم لا؟
    في واحد معتدي يعني عارف إنه رايح يشرب خمرة، هذا آثم، ارتكب كبيرة من الكبائر لكن لما هو خرِف بسبب عقله ذهب بسبب السكر طلق زوجته، هل يقع أم لا؟ بعض العلماء أو بعض المذاهب يرون إن هو إذا كان متعدِّي زي أئمتنا من الشافعية، قالوا إذا كان متعدِّي بسكره يعني قاصد يشرب حرام، الطلاق بتاعه يقع عقوبة له لأن هو عارف إن هو هيشرب حرام وهيرتكب أشياء أما إذا كان غير متعدِّي، غير متعدِّي يعني إيه؟ يعني شربه على أنه عصير وطلع خمرة أو حد ضحك عليه وإدهوله على أنه شيء عادي، إداله حباية مثلًا على أنها حباية للصداع وطلعت حاجة بتذهب العقل أو ما شابه فعندئذٍ ده اسمه غير متعدي مش قاصد يشرب؛ فقالوا غير المتعدي طلاقه ما يقعش،

    في الحقيقة الراجح أنه سواء إذا كان متعدي مش له عقوبة في الشرع ولا ملهوش؟ له العقوبة في الشرع، ما نقدرش نجمع بينه وبين العقوبتين
    -وهي العقوبة الأساسية وهو الجلد أربعين جلدة وقد تصل إلى ثمانين في حد السكر

    -وبين إننا نوقع عليه كل ما أحدثه وذهب العقل هو يصدق عليه إن عقله مش معاه وهذا مرفوع عنه القلم سواء تعدى أو لم يتعدى فهذا طلاقه لايقع، وقد ثبت عن عثمان –رضي الله عنه- عدم وقوع الطلاق في طلاق من ذهب عقله، أفتى بذلك.

    - وكذلك لايصح طلاق من كان تحت تأثير المخدِّر
    لأنه يُعد فاقدًا لعقله على وجه يُعذر فيه شرعًا فيكون مرفوع عنه القلم كالنائم والمجنون.




    الإنسان الحر بيملك كام تطليقة على المرأة؟

    بيملك على المرأة تطلقتين، تطليقتان هكذا ثلاث تطليقات، قال الله –سبحانه وتعالى- "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" البقرة: 229، هكذا ثم قال –تعالى- في الآية التي بعدها: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" البقرة: 230، يعني إيه؟
    "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" اللي هو الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتين.

    يعني إيه طلاق رجعي؟
    طلاق رجعي يعني ينفع يرجع زوجته في أثناء العدة بدون إذنها؛ لأنها لسة زوجته، ده مرتين بس، إذا واحد طلق زوجته تطليقة أولى المرأة وهي في أثناء العدة بتاعتها عدتها إذا كان بتحيض ثلاث حيضات وعدتها إذا كانت لاتحيض كأن تكون صغيرة أو آيسة من المحيض ثلاثة أشهر فهكذا، لو هي في أثناء العدة مادام هي بعد الطلقة الأولى من حقه يرجعها في أي وقت بدون إذنها؛ لأنها لسه زوجة ومتعلقة به ولذلك ما ينفعش حد يعرض عليها الخطوبة كما تحدثنا في فقه النكاح قبل ذلك؛ فهذا اسمها مطلقة طلاق رجعي، هكذا، بعد الطلقة الثانية برده اسمه طلاق رجعي من حقه يرجعها في أثناء العدة.

    معنى البينونة الصغرى
    طيب لو سكت لغاية أما العدة انتهت اسمها بانت بينونة صغرى، يبقى عايزين نعرف إيه معنى بينونة صغرى ومعنى بينونة كبرى، البينونة الصغرى واحد بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة التانية اللي هي بنسميها إيه؟ طلاق رجعي، طلاق رجعي، ليه اسمه رجعي؟
    لأنه من حقه إنه يرجعها لأنها في العدة لسه زوجته، من حقه يرجعها ولذلك هي ما بتخرجش من البيت وما بتسبش البيت.

    مسألة مهمة جدًا للزوجات
    وهنا مسألة مهمة جدًا أنصح بها الزوجات لو فُرض والمرأة ألقي عليها يمين الطلاق لا يحل لها طالما إن مفيش أذى يقع عليها نفسي أو أذى جسدي من الزوج لايحل لها أن تخرج من بيتها، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها كذا بين لنا ربنا -سبحانه وتعالى- "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" الطلاق:1، فالأصل لايحل للرجل إذا طلق المرأة وهي لسه في العدة إنه يخرجها من بيتها أو يطردها، هذا حرام ويأثم في ذلك أو لما تسمع المرأة كلمة الطلاق إنها تخرج وتسيب البيت لأن هي طول ما هي موجودة في البيت أدعى إلى الرجعة.

    دايمًا المشكلة لما تخرج بره حيز الأسرة وتخرج إلى الأهل في الغالب ممكن تكبر فما تخرجش إلا إذ كان وجد سبب حقيقي أو أذى نفسي أو جسدي شديد على المرأة لا تتحمله فعندئذٍ تتقي الله ما استطاعت لكن الأصل هنا إن المرأة تظل في بيتها.

    هي لو كان ما ينفعش يرجعها بدون إذنها كان ينفع تفضل في بيته لو كانت هي بقت أجنبية عنه بالكلية؟ لأ ويدخل عليها ويخرج؟ لأن هذا أدعى لأن يراجعها، شوفتوا الإسلام حريص أد إيه على مسألة إن البيت يستمر وإن ده أصل، من ضمن الحرص على أن البيت يستمر إن المرأة بعد ما تسمع الطلقة، مادام بعد الطلقة الأولى أو التانية الأصل ما تخرجش من البيت ؛ لأنه ده أدعى إنه يرجعها، وإنها ترجع لعصمة زوجها مرة أخرى وإنه يرجعها، فده اسمه طلاق رجعي إنه من حقه يرجعها مباشرة بدون إذنها ولا عقد ولا مهر ولاغيره.


    كيف تكون الرجعة إذا انتهت العدة؟
    طب سكت لغاية أما العدة انتهت بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة التانية، فضل ما رجعهاش ولم يراجعها، طب ما رجعهاش يعني إيه؟ الرجعة بتكون إزاي؟

    الرجعة بتكون بأحد أمرين:
    - إما بالقول أو بالفعل
    - بالقول يعني يقول: أنا راجعتُ زوجتي فلانه بنت فلان إلى عصمتي، أنا رجعتها تاني لعصمتي، طبعًا ده قبل ما العدة تخلص وتنتهي فهنا اسمها رجعت إلى عصمته أو يجامعها بنية الرجعة، فهذا أيضًا تكون ترجع بهذا إلى عصمته، ما عملش حاجة من دول وساب العدة اللي هي ثلاثة أشهر للي لا تحيض أو ثلاث حيضات للي بتحيض لغاية أما انتهت وعدت العدة اسمها بانت بينونة صغرى.

    ليه بينونة صغرى؟
    لأنه من حقه إن يتجوزها بعد العدة ما دام بعد الطلقة الأولى أو التانية بس بعقد ومهر جديدين، ينفع يتجوزها تاني بس كأنه بيتجوزها من أول وجديد، هيكون بإذنها الأول مع وليها وعقد وإشهار وعقد ومهر جديدين ويحدد لها مهر ومؤخر إلى غير ذلك لأن في الأولى خدت حقوقها، هيرجعها تاني لأن العدة انتهت يبقى اسمه طلاق بينونة صغرى إذا العدة انتهت لأنه ينفع يتجوزها تاني.

    البينونة الكبرى
    لكن لو طلقها بقى الطلقة التالتة معدش ينفع يتزوج منها مرة أخرى حتى إلا -إذا قدر الله- ونكحت زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا مش يروحوا، تتعمد تتجوز عشان تتطلق عشان ترجع له، ده يبقى اسمه محلل وقد لعن الرسول –صلى الله عليه وسلم- وقال: "لعنَ اللَّهُ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لَهُ" حسنه الألباني، هكذا ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية –عليه رحمة الله- في شأن الرجل اللي بيروح يعمل نفسه بيتجوز واحدة عشان خاطر اطلقت تلاتة عشان يحلها لزوجها الأول قال: "وشريعة الإسلام أزكى وأطهر من أن يُؤتى بتيسٍ مستعار لايُرغب في مصاهرته ولا مناكحته أصلًا.."، محدش عايز يتجوزه ولا حد يرضى به زوج ولا كذا "من أجل أن يحل ما حرم الله"

    تلبيس الإعلام قضية "المحلَّلْ" على الناس
    وأحيانًا الإعلام بث في نفوس الناس إن زواج المحلل ده حلال بشرط إنه يدخل بالمرأة يعني يكون رايح متجوزها عشان يحلها لزوجها الأولاني بس عشان يبقى حلال يدخل بها يعني هو داخل يتجوز بنية التطليق، بيتفق معاه هتجوزها أسبوع مثلًا وأطلقها بعد أسبوع عشان ترجع لزوجها الأول وعشان يبقى حلال يدخل بيها! لا مين اللي قال كده بس؟! ده لازم يدخل بها ويكون الزواج صحيح.

    لما يكونوا متفقين على التطليق من قبل الزواج أو على التقييد ده عقد زواج باطل لايصح، ده لازم يكون نكاح صحيح تزوج من المرأة زواجًا صحيحًا وبهذا الزواج الصحيح الذي تزوج به من المرأة يعني واحد يريد الزواج بها بقدر الله –عز وجل- وأراد أن تستمر الحياة شاءت أقدار الله –سبحانه وتعالى- إن هو ما وُفقش في إن يستمر معها فطلقها، فبهذه الحالة ممكن ترجع للزوج الأول، يبقى إذًا البينونة الكبرى اللي هي اتطلقت ثلاث تطليقات معادش ينفع يرجعها.

    هل يَلغِي العقد والمهر الجديد الطلقات السابقة لمن تزوج بعد البينونة الصغرى؟
    طيب عشان برده تبقى الأمور واضحة اللي بانت بينونة صغرى، واحد طلق مراته طلقتين وسابها لما العدة خلصت رجع يتجوزها بعقد ومهر جديدين، هو العقد والمهر الجديدين دول لغوا الطلاقات لما طلقها تلات مرات؟ لا ملغوهاش أبدًا هو اتجوزها وعليه الطلقتين لأنها لسه ما بنتش منه البينونة الكبرى يعني واحد طلق مراته لأنه بعض الناس بيفهم هذه المسألة خطأ، يظن إن هو مادام اتجوزها بعقد ومهر جديدين إنه له عليها تلات طلقات لسه؟ أبدًا ده هي كانت زوجتك وهي في أثناء العدة من حقك ترجعها كده مباشر هكذا ويستحب الإشهاد يبقى ده مستحب هذا في الطلقة الأولى

    الطلقة الثانية نفس الوضع، طب سيبتها والعدة انتهت بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة التانية، لو عاوز يتزوج منها هيتجوز منها بعقد ومهر جديدين بشروط العقد، شروط الزواج اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن راجع بالطلقات اللي عليه، يعني لو كان مطلقها طلقتين واتجوزها من تاني يتجوزها ومعدلوش إلا طلقة واحدة بس.

    امتى بقى يبقى له عليها 3 تطليقات؟
    - إذا طلقها ثلاث تطليقات وبعد ذلك تزوجت زوجًا غيره زواجًا صحيحًا بقدر الله مش باتفاق، مش بمحلِّل يعني، وبعد ذلك عاد إليها، يعود إليها بثلاث تطليقات أخرى، فده بالنسبة لمعنى بينونة صغرى ومعنى بينونة كبرى، البينونة الصغرى إن هو سابها لما انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى والتانية.

    بينونة كبرى
    إنه طلق ثلاث تطليقات، هذا بالنسبة لهذه المعاني وهذه المصطلحات عشان لما تُستخدم في الطلاق تبقى الأمور واضحة.

    إذن الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد -طبعًا مفيش دلوقتي عبيد- بيملك طلقتين فقط، لكن ابتدءًا الحر والإسلام سعى إلى تحرير الناس من الرق مفيش دلوقتي عبيد على وجه الأرض الآن، فعندئذٍ ربنا قال بالنسبة للحُر "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" البقرة:229، ثم قال في الآية التي بعدها: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" البقرة:230، فمن استوفى عدد الطلقات لم تحل له زوجته التي طلق حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، احنا قولنا أهو نكاح صحيح مش نكاح تحليل.



    نكاح التحليل
    يعني يجيبه واحد يتفق معاه إنه يتجوز ويطلق عشان يحلها للزوج الأول، هذا لا يحل له ذلك هكذا.

    وسعَ الله علينا..فلمَ التضييق؟!
    ولا يحل جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد، يعني إيه؟ يعني سبحان الله بعض الناس يخالف الشريعة والشرع وسع له وهو عايز يضيق على نفسه، ويخترع ألفاظ وهذا حرام.

    لماذا جُعلت العصمة في يد الرجل؟
    ربنا لما جعل العصمة في يد الرجل من أجل إن هو بيعرف يكون عنده ضبط للنفس أكثر، وإن عليه مسئوليات يترتب عليه مسئوليات، منها مؤخر صداق، ومنها حقوق، ومنها نفقة، ومُتعة، وما إلى غير ذلك بتذهب إلى المرأة، فبيضبط نفسه في التطليق، ولذلك جُعلت في يد الرجل من هذا الباب، لكن بيقولك أنا مقدرش أمسك نفسي، يعني نجيب حد تاني يمسك العصمة ولا نخليها في إيد الزوجة ولا إيه! لازم الإنسان يكون عنده ضبط.

    وبعض الناس بيخترع ألفاظًا لا ينبغي عليه أن يفعلها، قالها إنتِ طالق وكل أما أرجعِك تبقي طالق مثلًا، ويقعد يخترع ألفاظ كهذا، ربنا وسع لك وقالك: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ"، طيب ييجي هو قايلها إنتِ طالق بالتلاتة شافعي ومالكي وحنفي، يعني عايز يجيب كل حاجة، وحنبلي وكل المِلل، زهق من عيشته وعايز كل ده، المسألة مش كده، احنا ينبغي إننا نراعي، الإنسان يعي الأمور هذه مراعاة جيدة ويعرف الإنسان كيف يُطلِّق.

    أحبتي في الله، أنا قلت في أول اللقاء إن مش كل واحد جه في مخه إنه يُطلِّق..يُطلِّق، ربنا –سبحانه وتعالى- قال: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ" الطلاق:1، خلوا بالكم دي اسمها عدة التطليق غير عدة المُطلَّقة، دي حاجة ودي حاجة تانية.


    الفرق بين عدة المُطلَّقة، وعدة التطليق
    - عدة المطلَّقة -اللي احنا لسه متكلمين فيها من شوية-: المرأة إذا جوزها طلقها وقالها إنتِ طالق أصبحت الآن بتعتدّ؛ ثلاث حيضات لو بتحيض، لو مبتحيضش: ثلاثة أشهر، دي اسمها عدة المطلقة.

    - لكن عدة التطليق:
    إن هي المعنية بقول: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ"، يعني: إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته عليه أن يعرف متى يُطلِّق؛ فلا يحل له أن يطلقها في طُهرٍ جامعها فيه، ولا في أثناء الحيض، يأثم بذلك، يأثم بهذا الفعل، وآثم عند الله.
    بس فيه فرق بين الإثم وبين مسألة وقوع الطلاق، الراجح أنه يأثم، لكن الطلاق واقع.

    لإن لما سيدنا عبد الله بن عمر طلق -زَمَانَ النبي صلَّى الله عليه وسلم- في الحيض، فالرسول أمره أن يراجع امرأته كنوع من التأديب لإنه لا ينبغي أن يُطلِّق في الحيض، هو ابن عمر نفسه صاحب القصة قال والحديث في الصحيح وحُسبت عليَّ تطليقة، هكذا، الإشكالية اللي حدثت عند بعض أهل العلم قال إن الطلاق في الحيض مبيقعش لرواية مختصرة، فسرتها روايات أخرى، فلما بص للرواية المختصرة هكذا، لما ابن عمر طلق امرأته في الحيض فسُئل: "..هل كنتم تعدونها شيئًا؟ قال: لا"، فتمسك بهذه الرواية بعض الناس، قال النبي قال: "هل كنتم تعدونها شيئًا"، خللى الضمير عائد على التطليقة، هل كنتم تعدون التطليقة دي شيئًا؟ قال: لا، فقالك إذن الطلاق في الحيض آثم والطلاق يقع، بعض الفقهاء على هذا، عندنا رواية مطولة قالت: "..هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئًا؟ قال: لا"، ودي ميزة بقى تحرير ألفاظ الحديث، وميزة علم الحديث، الإنسان اللي يعي المسألة بضابطها بطرق الحديث، يعني إيه هل كنتم تعدون تلك التطليقة شيئًا؟ يعني مش هو لما طلقها في الحيض مش هي عدتها 3 حيضات؟ 3 حيضات، طيب الحيضة اللي هو طلقها فيها دي محسوبة ولا مش محسوبة؟ ده السؤال اللي سأله ابن عمر، هنحسبها من التلاتة ولا هنحسب 3 حيضات غير الحيضة اللي طُلقت فيها؟

    فقاله لا لم نكن نعد الحيضة التي طُلقت فيها شيئًا، يعني بنعد التلاتة، ولذلك هو نفسه قال: وحُسبت عليَّ تطليقة، فالراجح إن الطلاق البِدْعي ده يأثم به الإنسان لكن الطلاق واقع، يبقى هنا لو الزوج دلوقتي لما ييجي عنده إشكالية وحصل مثلًا مشادة أو مُشاقة بينه وبني زوجته وظاهر له في وقت الغضب إن الحياة مستحيلة، ييجي يقول هطلق، الإسلام يقوله لأ، خللي بالك يحرم عليك إنك تطلقها في طُهر جامعها فيه أو في الحيض مينفعش.


    لا يحل جمع ثلاث تطليقات في مجلسٍ واحد
    أو إنه يجمع ثلاث تطليقات في مجلس واحد، ربنا قال: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" البقرة:229، آجي أنا أجيبهم مرة واحدة في مجلس واحد؟ بخالف دين ربنا، وبخالف شرع الله –سبحانه وتعالى-، دي معصية.

    وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
    ودي إثم مينفعش، أصل أنا عايز أخلص منها مينفعش، هذا لا ينبغي أن يكون، ليه احنا دايمًا المشكلة اللي عند كثير من الناس إن التطليق يأتي معه المُشاقة والمعاداة، أبدًا، ربنا قال: "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" البقرة:237، حتى لو وصل لمرحلة تطليق لازم يكون فيه احترام، وفيه ود، ويبقى فيه مراعاة للعشرة السابقة والفضل السابق بين الزوجين، فالشاهد هنا الإسلام يقوله متطلق إلا في طُهر لم تجامعها فيه، يعني إيه؟ يعني هيستنى لما الطُهر اللي جامعها فيه ده يعدي، وبعدين تحيض، والحيض يعدّي ولما ييجي طُهر جديد مجامعهاش فيه يبتدي يطلق، طب بالله عليكم لو ده حصل هيطلق ولا هيكون رجع في كلامه؟ نسبة 90% أو أكثر من الطلاق هيرجع في كلامه، بس يفكر في محكمة الأسرة وفي كذا وفي كذا يرجع في كلامه مرةً واحدة.

    يبقى إذًا لو عدت هذه الفترة الطويلة يرجع الزوج فنسبة الطلاق تقل -بفضل الله سبحانه وتعالى- يبقى مش كل زوج في ذهنه أن يطلق إن هو يجى على ذهنه على باله انه يطلق هطلق لا ينبغي عليك أن تفعل هذا أيها المبارك؛ إنما ينبغي عليك أن تطلقها طلاقًا سنيًا وليس طلاقًا بدعيًا.


    إيه هو الطلاق البدعي ؟؟
    الطلاق البدعي إن هو يجمع الثلاث طلقات في مجلس واحد، ربنا قال الطلاق الرجعى مرتين والطلقة الثالثة الأخيرة دى درء بعدهم، تيجى تجمعهم في مجلس واحد؟! لا ينبغي على الإنسان أن يفعل .

    صور الطلاق البدعى
    1- يأثم إذا جعل ثلاث تطليقات في مجلس واحد هكذا
    2- يأثم إذا طلق المرأة في الحيض
    3- يأثم إذا طلق المرأة في طهرٍ جامعاها فيه أو في الحيض

    هو آثم بس الطلاق واقع طب
    إذا طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد هل تحسب ثلاث تطليقات أم تحسب طلقة واحدة ؟؟
    للأمانة جماهير الفقهاء يعنى أكثر الفقهاء على أنها تحسب ثلاث هكذا وذهب أهل العلم وهو الراجح أنها تحسب طلقة واحدة؛ لأن هذا الذي كان معمولًا به زمان النبي-صلى الله عليه وسلم-، وزمان أبي بكر-رضي الله عنه- فلما جاء زمان عمر جعلها كخليفة نوع من العقوبة قال: "أرى أن الناس قد تعجلوا في أمرٍ قد جُعل لهم فيه سعة فأرى أن أمضيه عليهم"، كنوع من الاجتهاد من ولى الأمر كعقوبة للإنسان المخالف المتعدى اللي بيطلق ثلاثة في جلسة واحدة فجعلها نوع من العقوبة، لكن الأصل مع وجود الضعف في الدين، وضعف في العلم وبالأحكام الشرعية يتبين انه آثم إذا طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، لكن تحب عليه تطليقة واحدة، يبقى ده اسمه اللي هو إيه..

    يبقى نقول لا يحل أن يجمع الإنسان ثلاث طلقات كأن يقول أنتِ طالق ثلاثًا في مجلس واحد لقوله –تعالى-: "إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"الطلاق:1 لازم ينتظر، وثبت عن عمر، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله فدل على أنه من العدوان وأنه من طلق زوجته كذلك لم يطلقها للعدة التي أمره الله -سبحانه وتعالى- بها فعلى الإنسان أن يراعى هذه المسألة.

    ولا يحل طلاق المدخول بها كما ذكرت في حال حيضها أو في الطهر الذي أصابها وقد اتضحت هذه المسألة.

    يبقى السنة يبقى عندنا نفهم من كده إن الطلاق في حاجة اسمها:
    1- طلاق سني.
    2- وطلاق بدعي، يبقى
    -الطلاق السني: أن يطلقها في طهرٍ لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقض العدة، ولا يراجعها إذا أراد إنهاء الطلاق هكذا هو الطلاق الصحيح.



    تعليق الطلاق على زمن معين
    طيب لو واحد جه قال لزوجته انتِ طالقة طلاق سني مثلًا انتِ طالق للسنة دى معناها إيه؟؟ إنه علق لفظ جعل لفظ التطليق مرتبط بزمن معين فلما الزمن ده يجى يقع التطليق الزمن ده لما يجى يقع التطليق قالها انتِ طالق للسنة وهى في طهرً جامعها فيه فهنا أصبحت لسه زوجته وهى في الحيض لسه زوجته، أول ما تطهر طلقت منه لأنه جعلها في زمن إيه؟؟ في زمن تطليق فهكذا؛ فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج منه في مثل هذا الباب الشاهد أن الإنسان عليه أن يراعي الألفاظ ويعرف أن في طلاق صريح وطلاق بدعي إذًا طلاق سني وطلاق بدعي.


    الطلاق الصريح وطلاق الكناية
    كذلك الطلاق بينقسم قسمين آخرين في حاجة اسمها طلاق صريح وطلاق كناية
    -طلاق صريح اللي هو: لفظ صريح في التطليق كأن يقول لزوجته انتِ طالق انتِ مطلقة طلقتك فهذه ألفاظ موضوعة أصلًا للتطليق، فهذا طلاق صريح يقع بمجرد اللفظ.

    الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية
    عايزين نأخد قاعدة بسيطة كده أو شئ واضح لدينا الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية لان ده لفظ موضوع أصلًا للتطليق اللي بيحتاج لنية طلاق الكناية الكناية اللي هو طلاق ليس صريحًا كأن يقول لها مثلًا الحقي بأهلك الحقي بأهلك ممكن يقصد بيها نيته يقصد بيها امشي من وشي دلوقتى وممكن يقصد منها إن هو عاوز يطلقها يقولها خلاص انتِ طالق فهنا دي مرتبطة بالنية
    لكن اللي بيقول لزوجته انتِ طالق انتِ مطلقة صريحًا ده لفظ صريح، زي مثلًا في البيع والشراء مثلًا واحد جه قالك بعتك هذه السلعة هتيجي تقوله ينفع ياجي يرجع في البيعة مثلا، أصل أما قلتلك بعتك بس مكانش في نيتي إن أنا أبيع ده لفظ موضوع للبيعظن عقد صريح من العقود يعنى في الألفاظ، يعنى مع الفارق طبعًا كذلك لفظ الطلاق الصريح ده لفظ موضوع للتطليق؛ فاللفظ الصريح الموضوع للتطليق ده مبيُسألش فيه على النية، مبيُسألش فيه الإنسان على النية، قالها انتِ طالق صريحة فهذا طلاق يقع؛ فعلى الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج بعض الناس لفظ الطلاق ده سهل على لسانه.

    طيب فمتى أتى الإنسان بصريح الطلاق يقع وان لم ينويه وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم بين عامة العلماء وأكثر الفقهاء؛ لأن ما يعتبر له القول يكتفي به من غير نية كما ذكرت.

    حكم الطلاق بلفظ يحتمل الأمرين
    طيب وما عداه أي ما عدا لفظ انتى طالق وما تصرف منه مما يحتمل الطلاق وغير الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا بنية؛ فإذا تلفظ بألفاظ الكناية مثل: سرحتك، فارقتك، سيبتك، حبلك على غاربك، اعتدي، تركتك، اعتزلي، اذهبي لستِ لي بإمراة، ابتدي احسبي عدتك من النهاردا إلى غير ذلك الحقي بأهلك كلها هذه ألفاظ كنايات
    امتى تقع الألفاظ الكناية ؟؟
    إذا نوى بها التطليق وقعت، وإذا لم ينوى بها التطليق لا تقع.


    الطلاق والزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة
    طيب إذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الإتصال الحديثة وطلقها مشافهة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسبتف الآلي المرتبط بشبكة الانترنت فإن الطلاق يقع؛ لأنه طلاق صريح إذا أُمن العبث يعني ميكونش فيه يعني يتأكد إن هو
    زي بردو مسألة التزويج مسألة خلافية بين أهل العلم هل يصح عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة العلماء قالوا بالتليفون بالفاكس بكذا ده ممكن يُلعب فيه مينفعش، لكن بجلسة بالكاميرات مشغلين النت مباشر على الفيس مثلًا هنا وهنا أو على أي موقع من مواقع التواصل والكاميرا أو بكاميرا الموبايل اتصال بكاميرا وهو قاعد في مكان وهي قاعدة في مكان ووليَّها قاعد جنبها والشهود قاعدين جنبها أو جنبه والإشهار هيتم والأمور واضحة ده يعتبر مجلس واحد، صحيح أبدانهم متفرقة لكنهم في مجلس واحد عرفًا، في مجلس واحد حكمًا ،ده كحكم المجلس الواحد إذا امن فيه العبث وإنه يدخل فيه تقنيات يعنى تغيير صوت أو كده فإذا كانت المسالة بالصوت والصورة زي ما بيقولوا واضحة ويؤمن فيها العبث في التزويج أو في التطليق يقع الطلاق وتكون الطلقة واقعة على الراجح والله تعالى أعلى وأعلم.

    لو كتب للزوجة بالطلاق عبر الفاكس أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بالانترنت أو بعتلها رسالة على الجوال قالها انتِ طالق و نوى الطلاق الطلاق يقع؛ لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب الكتابة تقوم مقام قول الكاتب مع وجود نية التطليق

    طيب لو قيل له: ألك امراة؟ قال: لا، انتَ متجوز؟ يقولك: لا وهو ينوي الكذب لأن جواب هذا كناية يفتقر إلى نية التطليق لكن إذا قيل ألك امرأة؟ انت متجوز؟ فقال طلقتها أو طُلقت فهنا طلقتها دية كلمة صريحة فيقع بها الطلاق فهكذا.
    إذًا الألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق عموما لمسالة النية

    ماذا عن تخيير الرجل لزوجته؟
    طيب إن خير الراجل مرآته قالها أنتِ بالخيار إن شئتِ أن تختار البقاء لي زوجة وإن شئتِ أن تختاري الفراق فاختاري؛ فأول ما قالها كده اختارت نفسها علطول، قالتله خلاص أنا هطلق، طلِّقْنِي تقع طلقة واحدة لإن هو خيرها في تطليقة مينفعش تطلقه ثلاثة لكن تقع طلقة إيه ؟؟ طلقة واحدة فقط في مثل هذه الصورة ماشي الحال؟ يبقى إذا فعل ذلك هكذا. وقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه قال في مثل هذه الصورة "أرى أنها واحدة وهو أحق بها" وإن لم تختر لو قالها انتِ اختاري وما اختارتوش، مختارتش التطليق في الحال قالت لا هبقى معاك لم يقع وانتهت القصة.
    مينفعش بعد كده تقوله انت كنت مخيرني، أنا اخترت نفسي بعد مشكلة لاحقة، لا ده يجب أن يكون في الحال ليس لها أن تختار إلا في المجلس.

    ماذا إن قال الرجل لزوجته: طلِّقي نفسك؟
    إذا قال لزوجته أمرك بيدك أو طلقي نفسك فلها أن تُطلِّق نفسها لإن ده توكيل فمن حقها أن تطلق نفسها ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ هذه النية نية إن هي مسالة أمرك بإيه؟ أمرك بيدك.



    تعليق الطلاق على الشرط
    طيب مسألة تعليق قصة التعليق الطلاق على الشرط ودي أكتر حاجة بتقع خصوصًا في مصر يقولها لو فعلتِ كذا تبقي طالق، لو عملتِ كذا تكوني طالق؛ فإذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر كان يقول إن خرجتِ من البيت فانتِ طالق أو إذا جاء شهر رمضان مثلًا أو شهر المحرم فانتِ طالق أو ما إلى غير ذلك من ألوان التعليق فهذا إذا وقعت الصفة التي قالها: لو روحتِ لبيت أمك تبقى طالق، لو خرجتِ من البيت تبقى طالق فالأصل إذا قاله يقع به التطليق عند البعض العلماء مطلقًا سوءًا نوى أو ما نواش ،لكن الراجح التفصيل:
    -إذا نوى به تطليقًا يقع تطليقًا.
    - وإذا لم ينوي به تطليقًا لا يقع تطليقًا؛ فذهب بعض أهل العلم وهذا القول عن جماعة من التابعين عن بعض متقدمي الفقهاء من مذاهب الأربعة، وبعض أهل الظاهر، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم والعلامة من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم قالوا إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الجزئية إذا علق ولم يكن بنيته التطليق إنما لو خرجتِ تبقى طالق ونيته ميطلقش؛ إنما نيته نيته إن هو يهددها بعض العلماء للأمانة يرى إن هو يقع مادام معلق على شئ والشيء ده حصل بعض العلماء قال ننظر لنيته فإذا كان كذلك فيصح.

    وجوه الإستدلال
    وإلا فلا استدلوا على هذه المسألة بما ثبت عن أبي رافع في قصة مولاته قال كل مملوكٌ حر قال كل مملوك حر وفي هذا كلام عام لأبي رافع وكل مال في سبيل الله لها أي يهودية أو نصرانية إذا لم تفرق بين مملوكها وبين إمراته فالشاهد أنه جعل التطليق يقع في مسألة، إنه لا يسعه إذا قال في هذا الباب إذا فعلت كذا فهي طالق أو كل مملوك يعني قالت هكذا قال هذا اللفظ كل مملوك لها حر امراة قال كده كل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وهى يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها وبين إمراته وأن تُخلى بين مملوكها وبين امرأته فاعتبروها اعتبر قولها يمينًا يعنى إيه ؟؟ قال إذا كان هذا الأمر حادث منها وتقصده فعندئذ إذا حدث الشرط فاخرجوها في سبيل الله هي خارجة في سبيل الله هكذا طيب وان لم تعتبر ذلك ورجعت فيه فاعتبروه يمينًا يعنى اعتبروا هذا الكلام يمينًا ولم يلزموها بشئ ولا بالصدقة فالشاهد استدلوا كذلك بعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه"-صحيح- فاعتبروا بهذا الباب مسألة تطليق زوجته وقالوا هذه مشابهة لهذه علقها على أمر معديا ثبت من فتوى الصحابة باختصار شديد من فتوى الصحابة باختصار شديد الذي علق الشئ شيء على شيء

    القول الراجح في ذلك
    فالأصل في هذا إن نواه يخرجه في الحال طيب ما نواهوش وقال أنا كنت اقصد التهديد أو اقصد الحث على الفعل أو لم اقصد هذا الفعل فعندئذ قالوا يحسب ذلك يمينًا لأن الإنسان قد يريد أن يؤكد على كلامه بأشياء وكل ما أريد به التأكيد يدخل مجرى اليمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أطالت في هذه الجزئية بالذات لأن المسألة فيها خلاف وإن بعض الناس بيقول لو قال لزوجته أنتِ طالق لو خرجتِ من البيت تبقي طالق لو خرجت بقت طالق مطلقة، مطلقة بدون النظر إلى النية لكن عندنا فتاوى من الصحابة وكلام الكثير من أهل العلم ومن كبار التابعين إلى أن ذلك يرد يمينا الشئ التعليق عمومًا يعد يمين في مسائل الصدقات وغيرها فيقاس عليه مسالة التطليق بعد خلاصة المسألة قالها لو خرجتى تبقى طالق أنت ناوي إيه ؟؟ نويت إنها لو خرجت تكون طالق ولا تقصد تهددها لو كان يقصد يهددها عليه كفارة يمين وهو آثم آثم لأنه أراد التأكيد بغير اسم من أسماء الله والحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته
    1-فهو آثم على كل حال لكن لا تُطلق وعليه كفارة يمين
    2- إذا نوى التطليق حسبت طلقة لأنه قالها لو خرجتِ تبقي طالق وهو يقصد التطليق ففي هذه الحالة تعد طلقة ويقع منه الطلاق بهذا والله –تعالى- أعلى وأعلم.

    فإذا بهذه المسالة يعني نكون قد تعرضنا لأهم المهمات في مسائل الطلاق في هذه الدورة ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم والعمل، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

    تم بحمد الله شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله وتفضلوا هنا: https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

    تم بحمد الله
    وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
    هنـــا
    ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع
    فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
    رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.




    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 03-10-2016, 01:46 AM.

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق


    • #3
      رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

      جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
      عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

      تعليق


      • #4
        رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

        المشاركة الأصلية بواسطة سهير(بنت فلسطين) مشاهدة المشاركة
        جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
        اللهم آمين وإياكم

        "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
        وتولني فيمن توليت"

        "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

        تعليق


        • #5
          رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

          جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم

          تعليق


          • #6
            رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

            المشاركة الأصلية بواسطة *أمة الرحيم* مشاهدة المشاركة
            جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم
            اللهم آمين وإياكم

            "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
            وتولني فيمن توليت"

            "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

            تعليق


            • #7
              رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

              عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
              جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم
              اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

              تعليق


              • #8
                رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

                السلام عليكم
                جزى الله القائمين على تفريغ الدروس خيرا
                ممكن استفسار
                حاولت طباعة الدرس
                من الطابعة اخدته كوبي لبرنامج الوورد
                لكن في الطباعة كل صفحة فيها سطر واحد فقط و مفاطع كتير مفقودة ممكن اعرف
                ازاي اطبعه بدون المشاكل دي

                تعليق


                • #9
                  رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

                  المشاركة الأصلية بواسطة مريم زينب هيثم* مشاهدة المشاركة
                  السلام عليكم
                  جزى الله القائمين على تفريغ الدروس خيرا
                  ممكن استفسار
                  حاولت طباعة الدرس
                  من الطابعة اخدته كوبي لبرنامج الوورد
                  لكن في الطباعة كل صفحة فيها سطر واحد فقط و مفاطع كتير مفقودة ممكن اعرف
                  ازاي اطبعه بدون المشاكل دي
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                  اهلا بكم اختنا الكريمة
                  يمكنكم طباعته مباشرة بتحميل الدرس بصيغة pdf وطباعته مباشرة وسيكون واضحا بدون فراغات او مقاطع مفقودة

                  رابط تفريغ بصيغة pdf
                  http://way2allah.com/khotab-pdf-127051.htm
                  اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

                    جزاكم الله عنا كل خير ...

                    تعليق


                    • #11
                      رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الثاني (فقه الطلاق) :: دورة بصائر العلمية 2

                      جزاكم الله خيرًا

                      تعليق

                      يعمل...
                      X