إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوى رمضان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى رمضان




    الوقت المعتبر شرعاً لبداية الفطر والإمساك


    شيخي الفاضل أنا من سوريا، عندي بعض الاستفسارات 1-أنا ولله الحمد في إحدى المجموعات المقاتلة ضد النظام في سوريا، معنا أحد الشيوخ في المجموعة، ونحن في الشهر الفضيل، والشيخ هو من يتولى الأمر بالأذان بحكم أننا خارج المدينة ولا نسمع الأذان. الشيخ في أذان المغرب يتحرى غروب الشمس بالنظر من على سطح المبنى الذي نجلس فيه وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا أعلم الحديث بحروفه ولكن بما معناه أن الفطر يكون عند غروب قرص الشمس إذا لم يكن هناك غيوم في السماء، وشروط أخرى لا أعلمها ) ولكن نحن دائما نفطر قبل الرزنامات المحلية وهي المتعارف بالأذان عليها عندنا بعدة دقائق تصل أحيانا إلى خمس دقائق، وكذلك الأمر عند السّحور نتأخر بالأذان ( وأسمع أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور") كما يقال إنه يجوز تناول الطعام عند السحور حتى نهاية الأذان. أهلي يقولون لي هذا تشدّد، وأنا ضائع بين الأمرين. أرجو منك تبيان الأمر لي شيخي الفاضل وما صحة الأحاديث المذكورة؟؟؟ 2- نحن صائمون والجو حار، من أجل التخفيف من حدّة الحرّ نسبح، ولكن بعض الأحيان وليس دائما من غير قصد يدخل جوفنا نقاط أو رشفات من الماء لا تروي، فمثلا من بداية رمضان سبحت أكثر من 12 مرة دخل جوفي الماء 4 مرات، الماء الذي يدخل لا يروي ولا نكون قاصدين لدخوله. هل علينا قضاء هذه الأيام؟ وهل نأثم؟ وهل يحرم علينا أن نسبح وليس مؤكدا أن يدخل الماء جوفك؟؟؟ 3-هل خروج المذّي يوجب قضاء يوم رمضان إذا كان عن شهوة تفكير أو صور خليعة (نعوذ بالله منها ) أو من غير شهوة، أم فقط نتوضأ ونطهر ملابسنا ؟؟؟ 4-أحيانا ندفع أموالا لإخراج المعتقل. هل يعد من عتق الرقبة إذا نوى الدافع ذلك ككفارة؟؟؟ 5- أخيرا هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن نعامل الكفّار ولا نأمن شرّهم ومكرهم ؟؟؟ أرجو أن تكون أسئلتي واضحة، و أن أوفق بإذنه تعالى لما فيه الخير لديني ودنياي، وأن توفّق بإجابتي ياربّ العالمين.


    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فإذا كنتم تفطرون بعد ما تتحققون من غروب الشمس -كما هو الظاهر- فإن فطركم كان في الوقت المعتبر شرعا ولو كان ذلك قبل سماع ما هو متعارف عليه لوقت الفطر، لأن المعتبر شرعاً لبداية الفطر هو التحقق من غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 32563، والفتوى رقم: 28451.
    فيشرع الفطر إذا غاب قرص الشمس كله بموضع ليس فيه ما يحول دون رؤيتها من جبل ونحوه، وفي حال وجود ما يمنع رؤيتها فالمعتبر إقبال الظلمة من جهة المشرق.
    قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق، فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. انتهى.
    كما أن المعتبر شرعا لبدء الصيام والإمساك عن المفطرات هو طلوع الفجر الصادق، فإذا كنتم تتناولون السحور إلى ما قبيل طلوع الفجر فقد أصبتم السنة، لأن تأخير السحور سنة، لكن لا يشرع تناول المفطرات بعد بدء أذان الفجر الصادق الذي يتم بعد تبين الفجر لأنه أول وقت النهار، فيجب الإمساك، ومن تناول مفطراً بعد طلوع الفجر فسد صومه، ووجب عليه إمساك ذلك اليوم، ثم قضاؤه بعد انتهاء رمضان.
    قال الألوسي عند تفسير آيات الصيام: والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر، فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده .......انتهى.
    نعم ذكر الفقهاء أن من تناول المفطرات نهارا جاهلا بتحريمه يعذر بجهله إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن أهل العلم، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه الحكم أفطر لأنه مقصر.
    قال النووي في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر، لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. انتهى.
    أما الكفارة فلا تجب. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :78773.
    هذا عن السؤال الأول، أما عن السؤال الثاني، فتجوز السباحة للصائم لأجل الطهارة أو التبرد، لكن يجب عليه أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78371 ، فإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح، لأنه يعرض صومه بذلك للفساد.
    ونقل البجيرمي في حاشيته على المنهج نقلا عن الأذرعي قوله: لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك، حرم عليه الانغماس، وأفطر بذلك. انتهى.
    وبهذا يعلم أن مجرد السباحة جائز، وأن من كان منكم يعلم أنه لا يمكنه التحرز من دخول الماء إلى جوفه لو انغمس ثم انغمس ودخل الماء إلى جوفه فسد صومه ولو كان قليلا، فعليه القضاء مع التوبة إلى الله تعالى لأنه تعمد إفساد صومه.
    ومن علم أو غلب على ظنه أن بإمكانه التحرز من دخول الماء إلى جوفه لو انغمس، ثم انغمس، فلا يفطر بدخول الماء إلى جوفه من غير قصد، وانظر الفتوى رقم: 126844.
    أما السؤال الثالث، فالراجح من قولي العلماء أن خروج المذي لا يفسد الصوم ولو كان بتسبب من الشخص؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134712 ، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، مع التنبيه على أن نظر الصور الخليعة أمر محرم شرعا، وتشتد حرمة ذلك أثناء الصيام وفي رمضان.
    أما السؤال الرابع، فليس دفع المال لإخراج المعتقل ظلما من عتق الرقبة المعروف شرعا، لكنه من باب فكاك العاني الذي هو من فروض الكفاية. ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فُكُّوا العَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ. وقد بوب له البخاري فقال: باب فَكَاكِ الأَسِيرِ.
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قَوْلُهُ بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيرِ) أَيْ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ..قَالَ سُفْيَان العاني الْأَسير. قَالَ ابن بَطَّالٍ: فَكَاكُ الْأَسِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. انتهى.
    أما عن السؤال الخامس وهو الأخير فلا نعلم حديثا في خصوص المعنى المذكور، لكن الحكمة تقتضيه، فعداوة أهل الباطل لأهل الحق وبغضهم لهم، وحقدهم عليهم، تجعل أهل الحزم والحكمة يتعاملون معهم على حذر، فلا يأمنون مكرهم ولا يتسبعدون كيدهم وحيلهم. مع أن الأصل جواز التعامل معهم، على أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح شرعاً من بيع أو شراء، أو قرض أو غير ذلك من أنواع التعامل المباح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32649 والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى
    التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:43 PM.

  • #2
    رد: فتاوى رمضان

    الغسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم

    السؤال
    أنا في بداية بلوغي لم أكن أعلم بوجوب الاغتسال عن نهاية الحيض فلم أكن اغتسل وقد حدث هذا في شهر رمضان لا أذكر كم يوم صمت بدون الغسل ولست متاكدة إن كنت قد صمت بدون الغسل أو لا لكن يمكنني تقريبها لـ 3 أو 4 أيام على الأكثر على أي حال هل يجب علي قضاء تلك الأيام مع العلم أنه قد مرت عليها سنوات وهل علي كفارة بما أنني نسيت صيامها فذلك لم يكن إهمالا أو تعمدا؟ وإن كان علي كفارة فما هي وكم تقدر بالريال السعودي؟ أرجو الإجابة سريعا بما أن شهر رمضان قد شارف على البدء. وشكرا.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإن كنت متيقنة أنك صمت وإنما تشكين هل صمت قبل أن تغتسلي أو لا؟ فلا يلزمك شيء فإن الغسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 163259 ، وأما إن كنت تشكين هل صمت هذه الأيام أو لا؟ ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء تفصيله في الفتوى رقم: 175681، والأحوط أن تقضي تلك الأيام لتبرأ منها ذمتك بيقين.
    والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى
    التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:44 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى رمضان

      لابد من تبييت النية لصحة صوم رمضان

      السؤال





      نزل مني دم خفيف يشبه بداية الدورة بعد العشاء، واعتقدت أنها الدورة ونمت وأنا أعتقد أنها الدورة ـ وعلى هذا فأنا مفطرة ـ إلا أنني لم أر أي دم مرة أخرى وأكملت الصيام إلا أنني لا أعرف هل المفروض أن أنوي الصيام وأغتسل؟ أم يكفي اغتسال عادي ثم الصيام ثانية؟.
      الفتوى




      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فأقل الحيض عند الجمهور هو يوم وليلة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54513، ومذهب مالك ـ رحمه الله ـ أن الحيض لا حد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وعلى مذهب الجمهور، فإن هذا الدم الخفيف الذي رأيته ليس بحيض ما دام لم يعبر أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولا يلزمك الغسل منه، وإنما يلزمك تطهير المحل والوضوء كما تفعل المستحاضة.
      وأما ذلك اليوم الذي أفطرته ظانة وجود الحيض فلا بد لك من قضائه لفوات نية الصوم الجازمة من الليل، وهذا شرط صحة الصوم الواجب، فإذا لم تنوي الصوم جازمة قبل طلوع الفجر لم يصح صوم ذلك اليوم. وانظري الفتوى رقم: 68745.
      وأما صومك غير هذا اليوم من الأيام فصحيح إذا كنت قد بيت نية الصيام من الليل.
      والله أعلم.

      المفتـــي: مركز الفتوى
      التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:44 PM.

      تعليق


      • #4
        رد: فتاوى رمضان

        وجوب تبييت النية لصيام رمضان وكيفيته

        السؤال



        اليوم 3 رمضان، نمت ليلاً ونسيت أن أبيت نية الصوم، وعندما استيقظت بعد الساعة الخامسة صباحاً تذكرت وقلت في نفسي أنا صائم وأكملت اليوم، علماً أنني لم آكل شيئاً أو أشرب فهل صومي صحيح؟ وفي نفس اليوم وجدت في حلقي بلغم وأظن أنني أستطيع إخراجه لكن لم أعرف ما أفعل هل أبتلعه أم أخرجه؟ خفت أن يبطل صومي فقمت ببلعه. فهل يجوز ذلك؟ الخلاصة: هل علي أن أقضي ذلك اليوم؟
        الفتوى



        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

        فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم وهو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي والترمذي ولفظه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصححه الألباني.
        ولكن أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.
        قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.
        فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم، وأما إذا كنت لم تبيت النية فعلا، فعليك قضاء هذا اليوم لأنك قد أخللت بشرط من شروط صحته وهو النية.
        وأما ما ابتلعته من البلغم، فإن كان قد وصل إلى الظاهر وهو الفم فابتلعته فقد فسد صومك عند كثير من العلماء، وأما إذا لم يكن وصل إلى الظاهر فإن صومك لا يفسد بابتلاعه، وانظر التفصيل في الفتويين: 43512، 101588.
        والله أعلم.

        المفتـــي: مركز الفتوى
        التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:49 PM.

        تعليق


        • #5
          رد: فتاوى رمضان

          صيام من أصبح جنبا

          السؤال



          شيخي العزيز:
          هل أنا ملزمة بصوم يوم, بسبب أني لم أقم بالغسل قبل الظهر بسبب أنني كنت ملزمة بحضور امتحان الترشح لمنصب معلمة, مع العلم أنني نويت الصوم في ذلك اليوم, أم أنه يجب علي أمر أكثر من ذلك.
          ذكرت المنصب لكي تدعو لي بأن يرزقنيه الله أستحلفك بالله. أرجو أن يخلفكم الله أجرا كبيرا عنا.
          أختكم في الله.

          الفتوى



          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

          فأما المنصب الذي تسعين إلى تحصيله فنسأل الله أن يرزقكِ إياه إن كان خيراً لكِ في دينكِ ودنياك.
          وأما بالنسبة لسؤالك.. فالذي يظهرُ لنا أن الصومَ كان واجباً وأنك نويتِ الصوم من الليل، ولم تغتسلي من حيضكِ أو جنابتك قبل الظهر، فإن كان كذلك فقد أثمتِ إثماً عظيماً إن كنت أخرت صلاة حتى خرج وقتُها، والواجبُ عليكِ التوبة والاستغفار من ذلك، وأما صومكِ فصحيح إذا كنتِ قد طهرتِ من الليل ونويتِ الصيام كذلك من الليل، ففي صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم.
          وانظري الفتوى رقم: 10990، والفتوى رقم: 25674.
          وأما إن كنتِ لم تطهري إلا بعد طلوع الفجر، أو كنتِ تنوين الصيام من الليل فيجبُ عليكِ قضاء هذا اليوم
          والله أعلم.

          المفتـــي: مركز الفتوى
          التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:49 PM.

          تعليق


          • #6
            رد: فتاوى رمضان

            حكم أداء رمضان بنية النذر

            السؤال


            يا فضيلة الشيخ هل يجوز أداء رمضان بنية صوم النذر المعين جزاكم الله خيرا كثيرا وقد أتعبتكم كثيرا.
            الفتوى


            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

            فإذا كان المقصود من السؤال أنه يصوم في رمضان بالنيتين جميعا أو بنية النذر إذا كان ممن يجوز له الفطر فهذا غير جائز، فإن زمن رمضان متعين له لا يشرك فيه معه غيره ولا يمكن إبداله بسواه.
            قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره، فلو نوى فيه الحاضر والمسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن رمضان. هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق. انتهى.
            والله أعلم.

            المفتـــي: مركز الفتوى
            التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:52 PM.

            تعليق


            • #7
              رد: فتاوى رمضان

              الصوم.. معناه.. أركانه.. وشروط وجوبه وصحته

              السؤال






              نرجو أن تجيبونا على هذه الأسئلة وبارك الله فيكم: تعريف الصوم لغة وشرعا، وما هي أركانه وشروط صحته، وهل من رأى هلال رمضان وحده يرد الإمام شهادته، وإن أفطر هل عليه كفارة أم قضاء، ما حكم من أكل أو شرب مكرها في نهار رمضان?
              الفتوى







              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
              فإن الصوم في اللغة يراد به مطلق الإمساك عن الشيء؛ كما في قول الله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا {مريم:26}، قال أهل التفسير:يعني صمتاً عن الكلام.
              وأما معناه في الشرع، فهو الإمساك عن المفطرات شهوتي البطن والفرج...من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس بنيته.
              وأركانه: الصائم والنية والإمساك عن المفطرات، وأما شروط صحته فهي: الإسلام، فلا يصح من كافر، والنقاء من دم الحيض والنفاس، فلا يصح ممن لم يتوقف عنها دم الحيض أو النفاس، وله شروط وجوب وهي: البلوغ، والعقل، والقدرة والإقامة.
              ورؤية هلال رمضان تثبت بعدل واحد على القول الصحيح؛ كما بينا من قبل وراجع الفتوى رقم: 95635.
              ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم -عند الجمهور- ولو لم تقبل شهادته به، وإن أفطر فعليه القضاء أو مع الكفارة إذا حصل منه جماع، وأما من أكره على الفطر في رمضان، فإن الإثم يكون على من أكرهه، ولا إثم على المكرَه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
              ولكن الإكراه المعتبر هو ما يخاف فيه المسلم على نفسه من قتل أو ضرب أو سجن ونحو ذلك... ويجب عليه القضاء عند جمع من أهل العلم، كما في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي.
              هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25423، 11814، 13303.
              والله أعلم.

              المفتـــي: مركز الفتوى
              التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:53 PM.

              تعليق


              • #8
                رد: فتاوى رمضان

                حكم الإفطار قبل الغروب في البلاد التي يطول فيها النهار جدا

                السؤال




                مدة الصيام في بريطانيا أكثر من 17 سبعة عشر ساعة في اليوم، هل يجوز صيام 12 (اثنا عشر) ساعة فقط؟

                الفتوى



                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                فقد قال الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. {البقرة:187}
                فميقاتُ الصومِ معلوم قد فرضه الله عز وجل بما لا يجوزُ معه الزيادة عليه والنقص منه، وقد شرعَ اللهُ الصومَ لحكمٍ بالغة وهي تهذيبُ نفوس العباد، وتصفيةُ نفوسهم، وتنقيةُ قلوبهم من دخائل الشر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. {البقرة:183}
                فلم يشرع الله الصوم ليشق على العباد أو يعنتهم، وقد كان الصوم قبل أن يفرض على هذه الكيفية يجبُ بأحد أمرين، إما النوم بعد المغرب أو صلاة العشاء لا بطلوع الفجر، فرحم الله هذه الأمة وخفف عليها، ووسع لها في الأكل والشرب طيلة الليل، فماذا يسعك إذا لم يسعك ما وسَّع الله عز وجل؟
                فهذا الذي ذكرته مما لا يجوزُ لمسلمٍ أن يفعله بحال فهو تلاعبٌ بالدين وتعدٍ لحدود الله، وقد قال تعالى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق 1}
                ثم إن الأجر علي قدر النصب، قد قال صلى الله عليه وسلم: من صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
                ومعنى الاحتساب ألا تستثقل الصيام ولا تتبرم به، لكن من صام ثم شق عليه الصيام مشقة غير محتملة كأن خشي مع الصيام الهلاك أو نحو ذلك فله أن يفطر ثم يمسك باقي اليوم، وعليه قضاء ذلك اليوم ، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
                والله أعلم.
                المفتـــي: مركز الفتوى

                التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:56 PM.

                تعليق


                • #9
                  رد: فتاوى رمضان

                  متى يفطر الصائم في المناطق الجبلية

                  السؤال


                  كيف يصوم ويصلي أهل المناطق الجبلية ؟ وما الذي أفتى به ابن باز؟ وجزاكم الله خيرا.
                  الفتوى


                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                  فإذا كان المقصود بالمناطق الجبلية الأماكن التي تكثر فيها الجبال، فإن كانوا في مكان مرتفع بحيث يشاهدون غروب الشمس فالأمر واضح، وإن كانوا في مكان منخفض بحيث يتعذر عليهم مشاهدة غروبها فإنهم يستدلون على دخول وقت صلاة المغرب ووقت الإفطار بإقبال الظلمة من جهة المشرق وعدم رؤية شيء من شعاعها على الجدران وعلى قمم الجبال.
                  قال النووي في المجموع: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه، وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. انتهى.
                  وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. انتهى.
                  ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز في هذه المسألة .

                  والله أعلم.
                  المفتـــي: مركز الفتوى
                  التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:59 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: فتاوى رمضان

                    صيام من كان في سجن مظلم ولا يعلم بدخول وقت الصلاة والصوم

                    السؤال



                    أحبابي في الله كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض لا يعلم شيئا عن وقت الصلاة ولا عن وقت دخول شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرا








                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                    فمن كان في سجن مظلم أو نحوه ولا يدري بدخول وقت الصلاة والصوم فإنه يجتهد ويصلي ويصوم. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا : إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى كالبصير ، لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة ، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة ، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره . وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده ، لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد ، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله ، وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب .... وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت. نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه .
                    وأما الصوم فقد فصل حكمه أصحاب الموسوعة الفقهية فقالوا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء التكليف وتوجه الخطاب . فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك ، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه ، ويصوم مع النية ولا يقلد مجتهداً مثله . فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد ووافق الوقت لم يجزئه ، وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء ، وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال :
                    الحال الأول : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أن صومه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفية والشافعية والحنابلة ، والمعتمد عند المالكية ، لأنه بذل وسعه ولا يكلف بغير ذلك ، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد ، وقال ابن القاسم من المالكية : لا يجزئه الصوم ، لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان .
                    الحال الثانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزئه ذلك عند جمهور الفقهاء ، قياساً على من اجتهد في القبلة ووافقها ، وقال بعض المالكية : لا يجزئه لقيامه على الشك ، لكن المعتمد الأول .
                    الحال الثالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزئه عند جماهير الفقهاء ، إلا بعض المالكية كما تقدم آنفاً ، واختلف القائلون بالإجزاء : هل يكون صومه أداء أو قضاء ؟ وجهان ، وقالوا: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق يقضيها .
                    الحال الربعة : وهي وجهان : الوجه الأول : إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولما يأت رمضان لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف لتمكنه منه في وقته . الوجه الثاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه ففي إجزائه قولان : القول الأول : لا يجزئه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة ، والمعتمد عند الشافعية . القول الثاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول بعض الشافعية .
                    الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه ، ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدمة . والمحبوس إذاصام تطوعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة ، لانعدام نية صوم الفريضة ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية . وقال الحنفية : إن ذلك يجزئه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة ، لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان ، فلا يزاحمها التطوع والنذر.
                    والله أعلم .

                    المفتـــي: مركز الفتوى
                    التعديل الأخير تم بواسطة ام هالة30; الساعة 09-12-2014, 07:59 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      رد: فتاوى رمضان

                      لا يجوز الفطر إلا بعد تحقق الغروب


                      السؤال




                      سؤالي هو هل يجوز في رمضان الإفطار على أذان التلفاز بتوقيت العاصمة علما بأني أبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلو غربا فهل جائز الإفطار عند أذان التلفاز أو لا ؟
                      و شكرا
                      الفتوى




                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                      فالفطر في رمضان وغيره إنما يكون استنادا إلى العلامة الكونية التي حددها الشرع وهي غروب الشمس، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}
                      وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
                      وعليه، فلا يشرع لك الفطر إلا بعد التحقق من غروب الشمس، وإذا عجزت عن معرفة وقت الغروب فيجوز لك تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، وراجع الفتوى رقم: 55517 والفتوى رقم: 25672.
                      والله اعلم.
                      المفتـــي: مركز الفتوى

                      تعليق


                      • #12
                        رد: فتاوى رمضان

                        لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة

                        السؤال




                        الإخوة الأفاضل :
                        أثابكم الله : لقد تزوجت مند ثمانية أشهر مضت وكان ذلك قبل شهر رمضان بأسبوع وكان عندي عذر شرعي وهو العادة الشهرية وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت وتم فض غشاء البكارة قبل فجر اليوم التالي من شهر رمضان أي الساعة الثانية والنصف صباحا ونويت الصيام ولكني لم أغتسل ظنا مني أنه لا يجب الاغتسال إلا بعد توقف الدم مع العلم أنني لاحظت سائلا بنيا غامقا في فترة النهار فهل علي إعادة صيام ذلك اليوم أم لا؟

                        بعد ذلك لاحظت خروج سائل بني وأحيانا يميل للصفرة في فترة النهار خلال شهر الصيام مع العلم أنني أغتسل يوميا غسل الجنابة إلا يوما واحدا فقط فاتني الوقت ودخل علي وقت المغرب فهل يجب علي إعادة تلك الأيام وماذا بخصوص اليوم الذي لم أغتسل فيه هل يجب على إعادته أم لا؟
                        عذرا للإطالة وحفظكم الله من كل مكروه.
                        الفتوى




                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                        فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك اغتسلت من الحيض بعد الطهر من الدم من قولك (وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت).
                        ثم حصل وطء، وكذا نية الصيام قبل الفجر إلا أنك لم تغتسلي لعدم توقف الدم كما تقولين، ويظهر أن الدم الذي لم يتوقف هو من أثر فض البكارة لا الحيض، ولا هو الدم البني الذي رأيته أثناء النهار.
                        ويصح الاغتسال قبل انقطاع دم البكارة، وما دمت لم تغتسلي قبل انقطاعه ودخل عليك الفجر قبل الغسل، فإن صومك صحيح ولا يجب عليك قضاؤه، لأنه لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، والدم البني والأصفر بعد الطهر لا يأخذ حكم الحيض على الأصح، بل هو دم فساد، ففي صحيح البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً، زاد أبو داود بعد الطهر، وقد بوب البخاري بما يقتضي هذه الزيادة فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
                        ومقصود أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث في حكم المرفوع، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح.
                        والحديث يدل بمنطوقه على أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور.
                        وعلى هذا، فمن رأت الكدرة أو الصفرة بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض.
                        وأما الدم البني الغامق ومثله الأصفر، فقد سبق أنه إن اتصل بالحيض فله حكمه، وإن جاء بعد الطهر فهو دم فساد، ولا يلزم منه الغسل، ولا يمنع من الصلاة والصيام والوطء.
                        والله أعلم.
                        المفتـــي: مركز الفتوى
                        يتبع بإذن الله

                        تعليق


                        • #13
                          رد: فتاوى رمضان

                          تحقق النقاء من الحيض قبل الفجر شرط في صحة الصوم

                          السؤال

                          في شهر رمضان كان آخر الدورة الشهرية وقبل الفجر توقعت أن ينتهي نزول الدم خلال اليوم - مع العلم أنه كان اليوم الأخير فيها - ونويت الصيام وفعلاً لم ينزل دم أثناء النهار وقمت بالاغتسال قبل المغرب بنصف ساعة.
                          هل يحتسب صيام هذا اليوم أم يجب فيه القضاء؟
                          الفتوى


                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                          فإن كنت قد رأيت الطهر قبل الفجر إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف التام فإنك تعتبرين طاهرة، وصومك صحيح إن كنت نويت الصوم من الليل، إلا أنك مخطئة حيث لم تغتسلي وتصلي الصلوات في أوقاتها، والواجب عليك قضاء الصلوات بعد الغسل، وأما إن كنت لم تري إحدى علامتي الطهر في جزء من الليل فالصوم غير صحيح، والواجب عليك قضاؤه، لأن من شروط صحة الصوم تحقق النقاء من الحيض أو النفاس من أول النهار إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم أخرجه البخاري.
                          والله أعلم.


                          المفتـــي: مركز الفتوى

                          تعليق


                          • #14
                            رد: فتاوى رمضان

                            حكم صيام تارك الصلاة

                            السؤال


                            ماذا تقولون فيمن يصر على شرب الخمر حتى اليوم الأخير من شعبان ثم يصوم رمضان وبانتهاء رمضان يرجع مرة أخرى لشرب الخمر، مع العلم بأنه لا يركع ركعة واحدة في شهر رمضان؟
                            الفتوى



                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                            فإن شرب الخمر كبيرة من الكبائر يجب البعد عنها واجتنابها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
                            أما ترك الصلاة فإن العلماء اتفقوا على كفر من تركها جحوداً لوجوبها أو مستحلاً لتركها، واختلفوا فيمن تركها كسلاً فذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين كما قال ابن تيمية إلى كفر تارك الصلاة كسلا، وهذا القول هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة وأقوال الصحابة، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم كفره، وقد تقدم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 1145.
                            وعلى القول الراجح بأن تارك الصلاة كافر فإن صيام تارك الصلاة لا ينفعه، وعليه التوبة والإقلاع عن الخمر وترك الصلاة، كما يجب عليكم نصحه وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى قول جمهور الفقهاء بعدم كفر تارك الصلاة فصيامه صحيح ويأثم بترك الصلاة إثماً كبيراً.
                            والله أعلم.
                            المفتـــي: مركز الفتوى

                            تعليق


                            • #15
                              رد: فتاوى رمضان

                              حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء

                              أحب أن أسأل جزاكم الله خيراً عن حكم الصوم تطوعاً عن شخص لا يعلم عن الصائم بأنه يصوم عنه مثلاً (أحمد يصوم عن محمد تطوعاً ويحتسب الأجر لله، وتكون النية بأن الأجر يصل لمحمد ومحمد إنسان صحيح حي يستطيع الصوم عن نفسه) ولكن أحمد يصوم عنه فقط من باب المحبة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
                              الفتوى



                              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                              فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما أجزأه ولا أسقط عنه الواجب، قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وقال القاضي وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلي عنه -أي الميت- صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت.
                              وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال...، مبينة في الفتوى رقم: 18276.
                              واختلف العلماء أيضاً في وصول ثواب من صلى أو صام وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إهداء ثوابهما وعدم وصول ثوابه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً، قال الزيلعي في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو قراءة قرآن أو أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
                              وقال الكاساني: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا القول يجوز أن يصوم شخص صيام تطوع ويهدي ثوابه لآخر، ويصل ثوابه إليه.
                              لكن لم يكن من عادة السلف ولا من طريقتهم إهداء ثواب أعمالهم للغير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جواز إهداء ثواب الأعمال، قال: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم ولا لخصوصهم بل كان عادتهم، كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى.
                              والله أعلم.

                              المفتـــي: مركز الفتوى

                              تعليق

                              يعمل...
                              X