إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية


    الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
    ( الجزء الثاني )

    لفضيلة الشيخ
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    حفظه الله
    س1- ما رأي الشرع في عمليات التجميل كأن يكون في وجه الإنسان تشوه فيجري له عملية إزالة، أو يكون في أنفه طول زائد أو اعوجاج فتجرى له عملية تعديل وما أشبه ذلك، وجهونا؟ وهل يدخل هذا في تغير خلق الله؟
    جـ - لا شك أن الجمال مباح أو مستحب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((إن الله جميل يحب الجمال ))فمتى كان ممكنا تجميل البدن بلباس أو اكتحال أو ادّهان أو اغتسال وتنظيف فإن ذلك مندوب، كما جاء الشرع بسنية خصال الفطرة كقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وغسل البراجم، والمضمضة، والاستنشاق.
    فلعل ما ذكر من هذه العمليات داخل في المباح وإن لم يذكره الفقهاء، فقد تقدم الطب، وعرف الأطباء ما لم يكن معروفا في السابق من إجراء العمليات في الجوف وشق البطن، وزرع بعض الأعضاء: كالكبد والكلية والقلب والعين ونحوها، وتركيب الأسنان، وتحسين الوجه أو الأنف داخل في الجائز إذا لم يترتب عليه ضرر، فلا يدخل في وعيد النامصة والواشمة والواشرة والمتفلجات للحسن؛ لما في هذه الأشياء من الغش وإظهار خلاف الأصل بحيث يُظَنُّ بها الشباب والفتوة، ولأن هذه الأفعال غير ثابتة، بل تتغير دائما، فيحتاج إلى تجديد الوشر والتفلج والنمص بخلاف عملية التحسين للأنف ونحوه، والله أعلم.

    س
    2- ما هي فوائد الزواج الصحية والاجتماعية ؟

    جـ - لما ركب الله - تعالى - في الإنسان هذه الشهوة أباح له قضاء وطره بالنكاح الحلال، وجعل له شروطا يتم بها إحلاله، وله فوائد عديدة: منها حفظ النسل ومعرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب. ومنها تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم )) .
    ومنها غض البصر، فإن العادة أن الأعزب يمتد نظره إلى النساء، ويقع في حرج وألم شديد، وقد قال الشاعر:

    كـل الحوادث مبداها من النظر
    ومعظم النار من مستصغر الشرر

    وفي الحديث إن النظرة سهم مسموم من سهـام إبليس ومنها حفظ الفرج عـن الوطء الحرام، وقـد دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ))متفق عليه.
    ثم فيه إخراج المني الذي خلق في البدن، وبه تشتد الشهوة، فحبسه واحتقانه يضر بالصحة ويوهن البدن، وقد ذكر الأطباء أنه إذا طال احتقانه واحتباسه في البدن أحدث أمراضا رديئة كالجنون والصرع والوسوسة وكثرة الهموم والأحزان، وأن احتباسه يحيله إلى كيفية سمية تسبب أمراضا رديئة، ولولا أن الله قدر إخراجه بالاحتلام لأضر بالبدن ضررا بيِّنًا.
    ثم من فوائد النكاح: كف النفس عن التطلع إلى الحرام والتحدث والهم والتفكير في قضاء الوطر بعد حصول ذلك بالوطء الحلال.
    ومن فوائده: إعفاف المرأة التي قد ركب فيها شهوة وميل إلى الرجال لقضاء هذا الوطر الجنسي، الذي يدفع كلا من الزوجين إلى التقارب.
    وأعظم فوائده: الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت عنه أنه قال: ((لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني )) .
    وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: ((خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ))وروى ابن ماجه عن ابن عباس رفعه: ((لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح ))وفيه فوائد سوى ما ذكرنا، والله أعلم.

    س
    3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض ؟

    جـ - ورد فيه حديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ))رواه أحمد وأهل السنن قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال: ((دينار أو نصف دينار )) .
    وفي الحديث كلام كثير حول رفعه ووقفه واضطرابه، لكن ذلك لا يضره، كما صححه ابن حجر في ( التلخيص الحبير )، والشوكاني في ( النيل )، فعلى هذا تكون الكفارة دينارا أو نصف دينار، أي بالخيار.
    وقيل: إذا كان الدم أحمر، فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي وفي رواية لأحمد ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار ))هكذا في نيل الأوطار.
    ثم إن الدينار يساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيسأل عن صرف الجنيه، ويخرج أربعة أسباعه إن كان في أول الحيض، وسبعيه إن كان الوطء في آخر الحيض، وقد ذهب كثير من العلماء وأكثر الأئمة إلى أن الواجب التوبة والاستغفار، ولعل تركهم العمل بالحديث لما فيه من الاختلاف، ولكن ذلك لا يعلل به، وقد حرم الله تعالى - وطء الحائض بقوله: ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ))والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم.
    س4- إذا استقاء الصائم فخرج كل ما في بطنه فهل يفسد صيامه أم لا؟
    جـ - ورد حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض )) رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه وروى مالك مثله عن ابن عمر موقوفا، ففيه أن من خرج منه القيء بدون اختيار فهو معذور ولا قضاء عليه، فليتم صومه. وأما من تعمد إخراجه بإدخال إصبعه في فمه، أو عصر بطنه بيديه، أو شم ما له رائحة كريهة متعمدا فقد فسد صومه، فعليه قضاء ذلك اليوم ولو أكمل صومه. هذا هو موجب الحديث، ويعم ذلك من خرج كل ما في بطنه ومن لم يخرج منه إلا ملء الفم، فإن الجميع يصدق عليه أنه قيء خرج من الفم، وأحس بطعم الطعام في فيه، فيعتبر عمده مفطرا، ويلزمه القضاء، والله أعلم.
    س5- لدغة العقرب والحية والنملة هل رقيتهم واحدة، أم لكل واحدة منهم رقية خاصة؟ وما هي؟
    جـ - الرقية بالقرآن أو بما تيسر منه مفيدة، وكذا بما ثبت في السنة من الأدعية، كما في حديث أبي سعيد في رقية اللديغ الذي هو سيد حي من العرب، وفيه: فانطلق يتفل عليه، ويقرأ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ))فكأنما نشط من عقال.
    فإن كلام الله - تعالى - هو الشفاء التام، كما قال تعالى: ((قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ))وفاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وفيها أصول أسماء الله - تعالى - ومجامعها وإثبات المعاد والتوحيد وطلب الهداية من الله تعالى.
    ومن رقية ذوات السموم سورة ( قل هو الله أحد ) وسورتا المعوذتين، لما في سورة الإخلاص من التوحيد العلمي الاعتقادي، وما في المعوذتين من الاستعاذة من الشرور جملة وتفصيلا.
    ومن الرقية أيضا الأدعية العامة الواردة في الأحاديث: مثل حديث أبي سعيد وفيه: ((بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك ))رواه مسلم ومنها ما ورد في الحديث أنه يضع يده على موضع الألم ويقول: ((أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ))وأما النملة فهي قروح تخرج في الجنبين يحس صاحبها كأن نملة تدب عليه وتعضه، وقد ذكر ابن القيم عن الخلال رقية النملة، عن الشفاء بنت عبد الله أنها عرضت رقيتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرها، فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس. كانت ترقى بها على عود سبع مرات، وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل حاذق، وتطليه على النملة، والله أعلم.
    س6- كنت في زيارة لأحد أقاربي بالمستشفى، فطلبوا مني التبرع بالدم، وذلك في نهار رمضان فتحرجت هل أفعل أم لا، وأخيرا تبرعت، فهل هذا يفطر الصائم؟
    جـ - وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم ))ونظرا لكثرتها وتعدد رواتها وطرقها ذهب إلى القول بها الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وخالفه الأئمة الثلاثة، وحيث إن الأدلة، واضحة الدلالة وما خالفها لا يقوى على معارضتها لعدم صراحته، فأرى أن إخراج الدم الكثير عمدا يفسد الصوم. فالتبرع بالدم عادة يكون كثيرا، حيث إن القصد منه إسعاف المريض الضعيف، فيلحق بالحجامة كما يلحق بها الفصد والشرط وتعمد إخراج الرعاف الكثير، وإلحاقا بخروج الدم من الحائض والنفساء، فإنه مفطر بالإجماع، والله أعلم.
    س7- رجل منوم في المستشفى، وقد جاء وقت إخراج الفطرة بعد صيام رمضان ولا يستطيع الخروج من المستشفى لتوزيع الفطرة، فهل يوكل أحد أقاربه يخرجها من بيته، وإذا أخرجها قريبه من بيته هو فهل تجزئ؟
    جـ - هذا الإخراج مما تدخله النيابة، فحيث إنه معذور لعجزه عن إخراج هذه الصدقة بنفسه، فإن له أن يوكل أخاه أو صديقه، ليخرجها عنه وعن أهل بيته، بل يجوز التوكيل حتى للقادر القوي، فإن تفرقة الزكاة عمل زائد على إخراجها من المال، فمتى وكل المالك من يقبض الزكاة ثم يعطيها لمستحقها جاز له ذلك، وهكذا لو دفع إليه ثمن الفطرة ليشتريها ثم يتصدق بها على الضعفاء والمعوزين، أو أمره أن يأخذ من بيته بإذن أهله مقدارها طعاما ويعطيه للفقراء، فكل ذلك لا بأس به، والله أعلم.
    س8- امرأة عليها نذر أن تصوم أيام البيض من كل شهر واستمرت على ذلك، ولكن في أحد الشهور دخلت المستشفى، وجلست فيها أسبوعا وصادف ذلك أيام البيض، ولا تستطيع صيامها في المستشفى، فهل يسقط عنها أم تصومها مع الشهر الثاني؟
    جـ - عليها أن تقضيها، أي تصوم ثلاثة أيام بعد خروجها من المستشفى من غير البيض، وهكذا يفعل من فاته فعل قد ألزم به نفسه، فإنه يقضيه بعد فواته، ويجزئه: كمن نذر صلاة ليلة ففاتت عليه بنوم أو مرض أو شغل فإنه يصلي ذلك في النهار، لقوله تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ))وفي الصحيح عن عائشة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ تهجده بالليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ))فهو دليل على قضاء النفل ولو لم يكن منذورا فقضاء النذر أولى بالجواز.
    س9- هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حاملة طفلها حيث إنه قد يكون فيه نجاسة؟
    جـ - عليها قبل البدء في الطواف أن تطهره وتغسل ثيابه، وتحفظه بما يمنع تعدي النجاسة إن خرجت، ثم تطوف به محمولا إن لم تجد من يمسكه مدة الطواف، وخشيت عليه التأثر وكثرة البكاء، فقد ثبت في الصحيح ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالجماعة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ))مع احتمال خروج النجاسة منها أثناء حمله لها، فإذا جاز الحمل في الصلاة ففي الطواف أولى للعذر في الحمل خشية الضياع ونحوه، والله أعلم.
    س10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية فماذا يلزمه؟
    جـ - يعمل عمل المحصر، فقد قال تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ))أي يذبح عنه شاة، أي واحدة من الغنم، ويتحلل. فإن كان قد وقف بعرفة نهارا أو ليلا زمن الوقوف، فما بقي عليه إلا الطواف والسعي، فله أن يؤخره حتى يشفى، ويتم حجه، ويفدي عن واجبات الحج التي تركها: كالانصراف من عرفه نهارا، وترك المبيت بمزدلفة وبمنى ويوكل من يرمي عنه، ثم يحلق وينحر هديه، فإن لم يكن وقف بعرفة فهو كالمحصر يذبح هديا ويتحلل أو يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف، فإن كان اشترط عند إحرامه بقوله: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ))تحلل ولا شيء عليه، والله أعلم.

    عذراً رسول الله

    هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

    هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

    فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ


  • #2
    رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

    س11- كنت في الصحراء مع غنمي، وجاء كلب فعضني عضة قوية، وكنت على طهارة، فهل ينتقض الوضوء بعد العضة وهل يلزمني أن أغسل المكان سبع مرات، أفيدونا؟
    جـ - لا ينتقض الوضوء بهذه العضة، حيث لم يذكروا ذلك مع نواقض الوضوء الثمانية، وكذا لا يلزمه غسل موضع فم الكلب، فإن الغسل إنما ورد للإناء الذي ولغ فيه الكلب، أي غسل أثر لعابه، الذي التصق بالإناء. فأما العض فلا يسمى شربا ولا ولوغا. ويكفي غسل أثر العض مرة أو نحوها، كما يفعل ذلك بالصيد الذي يمسكه بفمه، وقد يجرحه بأنيابه، حيث يكتفي بغسله مرة واحدة لإزالة ذلك الأثر، ويؤكل الصيد، والله أعلم.
    س12- امرأة تسأل وتقول: هل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا ثبت أن زوجها عقيم أم ليس لها ذلك؟
    جـ - إذا كانت لا تعلم حالة الزوج قبل النكاح، ولم يخبرها بأنه عقيم، ثم ثبت العقم له، وعلمت أنه لا بأس بها، وأن عدم الإنجاب إنما هو من الزوج، فإن لها الحق في طلب الفراق إن رغبت في الأولاد لنفعهم في الحياة الدنيا وبعد الموت، فقد حكى الله - تعالى - عن زكريا قوله: ((رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ))وقوله: ((رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ))وقولـه: ((رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ))وعن إبراهيم - عليه السلام - قوله: ((رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ))وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ))رواه مسلم وهذا دليل على ما فطر الله الإنسان عليه من محبة الولد الصالح، والله أعلم.
    س13- يطلق البعض من الناس على النساء الممرضات كلمة (ملائكة الرحمة)، فهل هذا يجوز أم لا؟
    جـ - لا يجوز هذا الإطلاق، ولا مناسبة له، فإن هؤلاء الممرضات قد يكن نصرانيات، كما هو مشاهد، أو بوذيات، والغالب عليهن التكشف وإبداء الزينة، وأنهن لا يعرفن التحجب ولا التستر عن الرجال الأجانب، ولا شك أن ملائكة الرحمة هم الذين ينزلون لقبض روح المؤمن، وينزلون ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة.
    وفي الصحيحين في حديث الذي قتل مائة نفس ثم تاب وهاجر فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحديث. وهو يدل على أن ملائكة الرحمة من عباد الله المسخرين للنزول بالرحمة، وعلى هذا لا ينبغي تسمية النساء الممرضات بهذا الاسم، الذي هو خاص بالملائكة المقربين، ولو كان في قلوبهن رحمة، ولو عملن بالمرضى عملا حسنا، بل يلتمس لهن اسم مناسب لعملهن، والله أعلم.
    س14- كثيرا ما نسمع عن القضاء والقدر، فهل هما كلمتان مختلفتان أم هما بمعنى واحد؟
    جـ - هاتان اللفظتان متقاربتان غير مترادفتين؛ فالقدر يفسر بالقضاء والحكم وبما قدَّره الله وقضاه، وحكم به في الأزل، وهو تقدير الله - تعالى - للأعمار والآجال والحوادث وجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمـاوات والأرض بخمسين ألف سنـة ))رواه مسلـم فهـو أن الله - سبحانه - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم ما يحدث في الكون، وقدر لكل حادث وقتا وزمانا، لا يتجاوزه ولا يختلف عنه.
    وأما القضاء فيطلق على الحكم، ومنه أحكام القضاة، وهي الفصل بين المتنازعين، ويطلق على الفراغ، كقوله تعالى: ((فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ))أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان فالقدر هو التقدير والتحديد. والقضاء هو الخلق والإيجاد، لما هو مقدر مكتوب معلوم للرب - تعالى - وقد يدخل أحدهما في الآخر عند ذكره مفردا فيعم الأمرين، والله أعلم.
    س15- نرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة .
    جـ - هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الأسود النخعي ثم رواه في ترجمة إبراهيم النخعي عن موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء ثم قال: غريب من حديث إبراهيم والحكم تفرد به موسى .
    ورواه الخطيب في تأريخه في ترجمة إسحاق بن كعب مولى بنى هاشم بإسناده عنه عن موسى بن عمير وقال: تفرد به موسى عن الحكم بن عتيبة ورواه الطبراني في الكبير برقم 10196 من طريق موسى بن عمير بلفظه وإسناده، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3\ 64 وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط قال: وفيه موسى بن عمير وهو متروك.
    لكن ذكره السيوطي أيضا في الجامع الصغير بلفظ داووا مرضاكم بالصدقة وعزاه لأبي الشيخ في الثواب عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ثم ذكره أيضا بزيادة في آخره، وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ورمز له بالضعف. وقد رواه أبو داود في المراسيل قبيل كتاب الزكاة عن الحسن مرسلا مرفوعا بنحوه، وذكر إسناده المزي في تحفة الأشراف برقم 18527 ومن هذه الطرق والمتابعات يعلم أنه حديث له أصل، ومعناه أن الصدقة علاج نافع مفيد يشفي الأمراض ويخفف الأسقام، ويؤيـده قـول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ))فلعل بعض الأمراض تحدث عقوبة على ذنب أصابه المريض ، فمتى تصدق عنه أهله زالت الخطيئة، فزال سبب المرض ، أو أن الصدقة تكتب له حسنات، فينشط قلبه بها ويخف مع ذلك ألم المرض، والله أعلم.
    س16- هل هذا حديث صحيح أن التجارة فيها تسعة أعشار الرزق كما نسمع ذلك كثيرا؟
    جـ - لم أجده في كتب الحديث مثل (جامع الأصول) و(مجمع الزوائد) و(الترغيب والترهيب) ونحوها، وقد ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوصابي في كتابه (البركة في السعي والحركة) ص 193 وجزم برفعه، لكنه يذكر أحاديث ضعيفة ولا يعزوها إلى مخرجيها، وحيث لم يروه أهل الصحاح والسنن والمسانيد المشهورة، فالظاهر أنه ضعيف، ويمكن أنه موقوف أو مقطوع أو حكمة من الحكم، قالها بعضهم لما شاهده من أرباح وثروات تحصل بالتجارة.
    وقد ورد في التجارة جملة كثيرة من الأحاديث في فضلها وفي آدابها مذكورة في (الترغيب والترهيب) للمنذري وغيره، ومنها أحاديث صحيحة كقوله - صلى الله عليه وسلم - (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )) متفق عليه وحديث: (( أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) رواه أحمد والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عمر ورافع بن خديج وأبي بردة بن نيار وغيرهم، والله أعلم.
    س17- كثيرا ما نسمع هذه الكلمة انتقل إلى جوار ربه لمن مات، فهل هذا جائز؟
    جـ - أرى أنه لا بأس بذلك، وكذا قولهم: قدم على ربه، وانتقل إلى رحمة الله ونحو ذلك، وهو من باب التفاؤل للمسلم وإحسان الظن به، فإنه يستحب حسن الظن بالمسلم بعد موته، والدعاء له، وذكر محاسنه، والكف عن أخطائه، رجاء أن يزوده إخوانه بدعوات صالحة، يقبلها الله فيغفر له، فيكون مرادهم: بجوار ربه: أن روحه انتقلت ورفعت إلى السماء، كما ورد أن الملائكة يصعدون بأرواح المؤمنين، وتفتح لها أبواب السماء، فتكون بجوار ربها كما يشاء، والله أعلم.
    س18- امرأة لديها طفل لم يتجاوز السنة الأولى من عمره، كانت ترضعه، ثم نامت، ولما أصبحت وجدت أن ابنها قد مات وفارق الحياة، وهي تعتقد أنه مات بسببها، حيث إنها كثيرة الحركة في أثناء النوم. فماذا يلزمها شرعا؟
    جـ - يترجح أنه مات بسبب ضغطها وضمها له، مع أن العادة أنه إذا كان الطفل قد قارب السنة من عمره، فإنه عند ضمها له يضطرب وتكثر حركته ويحاول التخلص قبل موته، وتلك الحركة تكون سببا لانتباهها وشعورها بأنها قد تحاملت عليه، لكن إذا كانت ثقيلة النوم وكثيرة الحركة سيما من عمرها دون الثلاثين، فإنها قد لا تشعر بحركته، وبالجملة أرى أن عليها الدية والكفارة. فأما الدية فهي لأبيه، ويمكن أن يعفو عنها. وأما الكفارة: فهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما هو معروف في كفارة قتل الخطأ والله أعلم.
    س19- هل يجوز سقيا النخيل والأشجار المثمرة بمياه المجاري أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
    جـ - هذه المياه تحمل النجاسة الظاهرة، وتختلط بالأبوال والأقذار، ويظهر ذلك في لونها وفي رائحتها، فعلى هذا أرى أنه لا يجوز استعمالها في سقي النخيل والأعناب والتين والرمان ونحوها، مما له ثمرة مأكولة، فإن هذه النجاسات يظهر أثرها في تلك الثمار، وتؤثر صحيا على من تغذى بها، لكن يمكن أن تصفى وتبستر ويعمل فيها ما يزيل أثر النجاسات، فتصبح صالحة لسقي الأشجار والبهائم أو يضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من طهور كثير ونحوه. فقد قال في زاد المستقنع: فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو نزح منه فبقي كثير غير متغير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه طهر، والله أعلم.
    س20- ما هو علاج الهم والحزن في الشريعة الإسلامية ؟
    جـ - العلاج المفيد هو دعاء الله - تعالى - بما ورد في السنة النبوية، فمن ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل فيَّ قضاؤُك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا ))رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبزار وأبو يعلى وغيرهم وصححه بعضهم.
    وفي الصحيحين عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ))وغير ذلك من الأدعية، ومن العلاج للهم والحزن كثرة ذكر الله - تعالى - في كل الأحوال، فله أثر في تخفيف آلام القلب كما قال تعالى ((أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ))وقال الشاعر:-



    بذكر الله ترتاح القلوب
    ودنيانـا بذكـراه تطيـب

    ومن العلاج للهم والحزن تحقيق الإيمان بالله - تعالى - والإكثار من الأعمال الصالحة، حيث إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في هذا الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ))متفق عليه .
    ثم إن المؤمن المحتسب واثق بوعد الله - تعالى - بقوله - عز وجل - ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ))فالحياة الطيبة يزول معها الهم والحزن. ولعل السبب في ذلك أن المؤمنين بالله الإيمان الحقيقي الذي من ثمرته وتمامه العمل الصالح معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من المحبات والمسرات بقبول وشكر لله عليها، كما يتلقون المكاره والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، والصبر الجميل لما لا بد من وقوعه.
    كما أن من العلاج للهم والحزن الاشتغال بالأعمال والحرف وتعلم العلوم النافعة، ففي ذلك انشغال عن أسباب الهموم والأحزان ونسيان لها، فإن كان عمله عبادة أو علما مفيدا فله أجر على ذلك مع الاحتساب، وإن كان عمله دنيويا أفاده أجرا مع النية الصالحة، وحصل فيه سلامة من تلك الأسباب التي تشغل القلب فعليه أن يُقبِل على أعماله اليومية وما يرتبه في كل وقت وأن يغفل عما مضى.
    ومن أسباب الراحة وطمأنينة القلب السعي في إزالة الأسباب التي جلبت الهم والحزن إذا كانت معلومة، وذلك بعلاجها والنظر في منشأ كل منها، والنظر في تخفيفه مع استشارة أهل الرأي والفكر من إخوانه وأحبابه، فبزوالها أو تخفيفها يسعد في حياته، وما وقع ولم يمكن تداركه تسلى عنه ورضي بقضاء الله وقدره، وأكثر من سؤال ربه أن يحميه في مستقبل حياته، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يَكِله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، فلعله بذلك يسلم من كل ما يكدر عليه صفو حياته، والله أعلم.
    س21- ما هي الآداب القولية والفعلية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يزور المرضى؟ أفيدونا أثابكم الله.
    جـ - عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع )) رواه مسلم .
    ومن الآداب الفعلية أن يزوره كل ثلاث ليال، حتى لا يثقل عليه، إذا علم أن كثرة العيادة تكلفه. أما إن علم أن المريض يفرحه التردد عليه ويسيء الظن بأخيه المسلم إذا تأخر عنه فله أن يعوده كل يوم أو يومين. ومن الآداب الفعلية أن لا يثقل عليه ولا يطيل الجلوس إذا خاف أنه يحرجه؛ وذلك لأن بعض المرضى يتبرم من كثرة الزائرين وطول مكثهم عنده، حيث قد يكلفه الجلوس والتجلد أمامهم.
    ومن الآداب القولية أن يعتذر الزائر عن التأخر إن رأى ذلك، وأن يدعو للمريض بالشفاء والعافية، وأن ينفس له في أجله، ويبشره بالأجر الكبير، على الصبر والاحتساب، ويحثه على الوصية، وأنها لا تقرب الأجل، وأن عليه الصبر والرضى بما قدره الله عليه، وبذلك يؤدي حق أخيه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض )) الحديث، والله أعلم.
    س22- هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: ((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ))أفيدونا مأجورين.
    جـ - لم يكن التبرع بالدم معروفا فيما سبق، فلذلك لم يذكر الأطباء الأولون العلاج بحقن الدم في العروق، وإنما هو شيء جاء في الطب الحديث، ولا شك أنه مما ظهر أثره ونفعه وتأثيره في المرضى، فلذلك أصبح العلاج به سائغا ومشهورا، ولا شك أن الذي يتبرع بشيء من دمه الزائد الذي لا يضره أخذه لينقذ به مريضا مدنفًا، ويكون سببا في زوال مرضه أو تخفيفه، هو مما يؤجر عليه احتسابا، ولعله يدخل في الآية الكريمة، إذا كان الشفاء يتوقف على هذا التبرع بإذن الله تعالى، مع أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بمنع العلاج بالدم، وعللوا بنجاسته وتحريمه، وبحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولكن لما أصبح مجربا ومفيدا، وليس فيه مباشرة النجاسة، حض فيه العلماء المتأخرون، وجعلوه من باب الضرورات، أو من العلاج المفيد بما لم يتحقق تحريمه، والله أعلم.
    س23- إذا مد الكافر يده إليَّ مصافحا فهل يجوز لي أن أمد يدي له، وأنا أعلم أنه غير مسلم؟
    جـ - ورد الحديث الصحيح بلفظ: ((لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ))فهذا في لفظ السلام، ففي المصافحة أولى بأخذ الحذر، ولكن قد يجوز مصافحته، إذا رجي إسلامه، ويكون ذلك من باب المداراة والدعوة إلى الله وحسن المعاملة، حتى يأخذ عن الإسلام وأهله فكرة حسنة مما يكون دافعا له إلى اعتناقه، وإلى ذكر المسلمين بين غيرهم بما يقتضي السمعة الحسنة وخصال الخير وحسن الملاطفة ولين الجانب، لكن متى عرف من الكافر الحقد والبغض للإسلام وأهله وإضمار الحقد والكراهية والعناد، فإن معاملته تكون بالشدة والغلظة؛ لقوله تعالى: ((جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ))والله أعلم.
    س24- هل كان الخلفاء الراشدون لديهم أكثر من زوجة ؟
    جـ - نعم تزوج أبو بكر قتيلة بنت عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء ثم تزوج أم رومان وهي أم عائشة وعبد الرحمن ثم تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب فولدت له محمد بن أبي بكر وتزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم ابنته أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنه.
    أما عمر فتزوج زينب بنت مظعون وهي أم عبد الله وعبد الرحمن وحفصة وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي أم زيد ورقية وتزوج أم كلثوم بنت جرول وهي أم زيد الأصغر وعبيد الله وتزوج جميلة بنت ثابت وهي أم عاصم وتزوج أم حكيم بنت الحارث فولدت له فاطمة وتزوج عاتكة بنت ابن عمه زيد بن عمرو وهي أم عياض بن عمر.
    أما عثمان فتزوج رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماتت في غزوة بدر ثم تزوج أختها أم كلثوم فماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوج فاطمة بنت غزوان وله منها أولاد، وتزوج أم عمر بنت جندب وفاطمة بنت الوليد وأم البنين بنت عيينة بن حصن ورملة بنت شيبة ونائلة بنت الفرافصة وكلهن لهن أولاد.
    أما علي فتزوج فاطمة ثم خولة بنت جعفر الحنفية وليلى بنت مسعود وأم البنين بنت حزام وأسماء بنت عميس والصهباء بنت ربيعة وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأم سعيد بنت عروة بن مسعود ومحياة بنت امرئ القيس عدي وله منهن أولاد، ولهم أولاد من الإماء كثير.
    س25- أريد صلة أرحامي، ولكن عندما أزورهم أشاهد بعض المنكرات مثل: اجتماع النساء مع الرجال، والتدخين من بعضهم أمام الآخرين، فكيف أصلهم والحال ما ذكر؟
    جـ - عليك بنصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من العقوبة على هذه المنكرات، وتحذير النساء من التكشف أمام الرجال ولو كانوا من الأقارب، فإن ذلك من ذرائع الفواحش، فقد قال تعالى: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ))الآية، فمن الزينة الوجه واليدان والقدمان ونحو ذلك، فلا تبديه إلا لمحارمها، وهكذا نصحهم عن تعاطي الدخان، وهو الذي ينكره كل ذي عقل سليم من مسلم وكافر، ويعرف ضرره كل عاقل، ويحذره الناصح الأمين، ومتى تكرر نصحك لهم فلم يقبلوا أو سخروا منك وأصروا على غيهم وفسادهم، فقللْ من زيارتهم، وتَحَرَّ الأوقات التي لا يحصل فيها تعاطي المنكرات، فمتى لاموك واستنكروا هجرانك فاعتذر إليهم بما تخشاه من إقرار المنكر، أو خشية الوقوع فيه، فلعل ذلك يدعوهم للانتباه، والله المستعان.
    س26- هل الأعياد والجُمع تسقط عن المسافر أم لا؟
    جـ - المسافر غالبا يلقى مشقة وصعوبة في السفر من الحل والترحال، ومواصلة السير في النهار كله وفي جزء من الليل، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، فلذلك يقصر الصلاة الرباعية تخفيفا عنه، ويجمع بين الصلاتين، ويفطر في رمضان، فعلى هذا لا يكلف في السفر بصلاة الجمعة والعيد، وهذا كان في الأسفار القديمة، التي تحصل فيها الصعوبات والمشقات، فأما في هذه الأزمنة فقد خفت المؤنة، وتقاربت الأسفار، وسهلت تلك الصعوبات، وأصبح المسافر لا يتكلف ما كان يلقاه سابقا، فلا مشقة عليه إذا مر بقرية في طريقه وفيها صلاة جمعة أو عيد أن يقف ساعة أو نحوها، ويؤدي معهم الصلاة.
    وهكذا إذا كان في البرية نازلا وبينه وبين المسجد الجامع نحو ساعة أو ساعتين بسير السيارة، فالمستحب المؤكد أن يصلي الجمعة في أقرب مسجد إليه، وبطريق الأولى إذا كان مقيما في البلد في فندق أو بيت، ومرت به جمعة، فلا يحق له أن يترك الجمعة، وهو يسمع المؤذن والخطيب بقرية، ولا عذر له في تركها، فيحضرها وتنعقد به ويصح أن يتولى الخطابة والإمامة في الجمعة والعيد، ولو كان مسافرا والله أعلم.
    س 27- هل يجوز للمسلم أن يقسم أمواله كلها على ورثته وهو حي (حسب التقسيم الشرعي)؟
    جـ - يكره له ذلك إذا اتهم بقصد حرمان الزوجة أو الأم ونحوهما، ويجوز أن يعطي أولاده الذكور والإناث من ماله، ويعدل بينهم حسب القسمة الشرعية، بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحب له أن يمكنهم من أمواله كلها في حياته، ويبقى لا مال له سيما إذا كان فيهم من هو سفيه أو مبذر، لقوله تعالى: ((وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ))ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لحديث: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ))فالعدل هو التسوية الشرعية حسب كتاب الله تعالى، والله أعلم.
    عذراً رسول الله

    هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

    هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

    فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

    تعليق


    • #3
      رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

      س28- هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر سنة ينبغي لنا أن نفعله؟ أفيدونا مأجورين.
      جـ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ))رواه أحمد وأهل السنن والمراد بالخلفاء هنا هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وألحق بهم عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه سار على نهجهم، ولا شك أن الخلفاء الأربعة هم من قدماء الصحابة، ومـن الذين لازموا النـبي - عليه السلام - من حين بعث حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - فهم من أعلم الناس بسيرته وسنته وما قاله وما أمر به.
      وكذلك هم من أحرص الخلق على الاقتداء به واقتفاء أثره، فلذلك يحتج العلماء بأقوالهم وأفعالهم، ويعدونها من المرفوع حكما، فهم أورع من أن يقولوا على الله وعلى رسوله بلا علم، وقد كثر من العلماء الاستدلال بما ينقل عنهم، وتقديمه على القياس والرأي، مع العلم أنهم غير معصومين، وأنه يوجد الخطأ من بعضهم، ويحصل بينهم اختلاف في الآراء والمسائل الاجتهادية. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن إذا وجد لأحدهم قول ولم يعرف له مخالف فهو إجماع، فإن خالفهم غيرهم من الصحابة فالمقدم هو قول الخلفاء، أو قول أكابر الصحابة على من بعدهم، والله أعلم.
      س29- إذا خرج مني دم يسير على أثر جرح، وأنا أصلي في المسجد، فهل أقطع الصلاة أم لا؟
      جـ - لا شك أن الدم نجس، لأنه محرم، وكل محرم سائل فهو نجس: كالميتة والخمر، ولكن يُعفَى عن يسيره، فلا ينقض الوضوء، ولا يجب غسله. وإنما يجب من الفاحش، وهو ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم لا ينقض الوضوء واستدلوا بأن عمر صلى وجرحه يثعب دما، ولكنه معذور؛ لأن القروح السيالة كسلس البول، وكذا قصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي، فاستمر في صلاته فإن قطعها لا يوقف الدم. فأما اليسير فيعفى عنه، فقد ذكر البخاري أن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ لقلته، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وكل هذا دليل على العفو عن اليسير، لكن قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ولينصرف أي ليجدد الوضوء، وهذا دليل على أن الرعاف مشهور عندهم أن صاحبه ينصرف من الصلاة، لأنه نجس وناقض للوضوء، والله أعلم.
      س30- ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ؟
      جـ - ليس في صلاة الحاجة حديث صحيح، لكن روى الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم عن أبي بكر الصديـق - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل يذنب فيتوضأ، ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله - عز وجل - إلا غفر له ))وهو حديث حسن، ولكن هذه صلاة التوبة.
      أما صلاة الاستخارة فهي ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته ))رواه البخاري وغيره.
      وهو صريح في الأمر الذي يتردد في مناسبته أو عدمها، فيصلي ثم بعد الصلاة يدعو، لتكون الصلاة كوسيلة لقبول هذا الدعاء، والله أعلم.
      س31- ما صحة هذا الحديث: ((من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله -تعالى- له قصرا في الجنة من ذهب )) .
      جـ - الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى. وكذا رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى من حديث موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر الحافظ أن موسى بن عبد الله مجهول، فالحديث ضعيف، لكن تساهلوا فيه؛ لأنه في فضائل الأعمال. وفي الباب عدة أحاديث في الترغيب في صلاة الضحى. ذكر أكثرها ابن القيم في زاد المعاد، والله أعلم.
      س32- هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس ؟
      جـ - ثبت في الصحيح عن حذيفة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما ))وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بمأبضه أي باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب، كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل: فعله تنزها وبعدا عن إصابة البول. فالسباطة هي المزبلة المرتفعة. فلو بال عليها جالسا لارتد عليه بوله، فهو استتر بها فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - ((من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا ))رواه أحمد وأهل السنن وسنده صحيح.
      وروى الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا عمر لا تَبُلْ قائما قال: فما بلت قائما بعد ))وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما الحديث، والله أعلم.
      عذراً رسول الله

      هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

      هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

      فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

      تعليق


      • #4
        رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

        س33- يواجه بعض المرافقين للمرضى بالمستشفيات من فراغ طويل مدة مرافقتهم لمرضاهم، والتي قد تصل إلى عدة أسابيع، فبماذا توجهونهم؟
        جـ - نوجههم إلى قراءة القرآن، وتعلم العلم النافع، والدعوة إلى الله وكثرة الذكر، ودعاء الله - تعالى - لمرضى المسلمين بالشفاء وبزيارة المرضى وتأنيسهم، فإن في قراءة القرآن وكثرة الذكر ما يزيل الهم والغم ويشغل الوقت مع أنه عمل صالح، وفيه حسنات وأجر كبير، وفي الانشغال بحفظه واستظهار سوره وآياته وتدبره والتفقه في معانيه زيادة معلومات وفوائد ومعرفة بالكتاب المنزل علينا، فنوصي هؤلاء المرافقين بأن يكبوا على القرآن وينشغلوا بقراءته وحفظه أو حفظ ما تيسر منه.
        وكذا بالقراءة في كتب التفسير المختصرة، وتكرار ذلك حتى يعين على فهم المعاني والاستفادة منها والزيادة في المعلومات، وهكذا نوصيهم بالتعلم للعلم النافع من أفواه العلماء الموجودين لديهم، ومن الرسائل والكتب العلمية المختصرة، المفيدة سواء في التوحيد أو في العقائد أو في الأحكام والآداب أو في الفضائل، وإن لم يجدها من يطلبها أو لم يعرفها فعليه بالسؤال عنها لمن يعرفها ويعرف أهميتها، وهكذا نوصيهم بالدعوة إلى الله أفرادا وجماعات، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا نوصي بكثرة الذكر والدعاء والرغبة إلى الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يزيل ما هم به من الهم والغم والكرب الشديد، والله أعلم.
        س34- ما حكم الشرع فيما يقوله بعض الناس: لولا الطبيب فلان لمات المريض - لولا حنكة الطيار فلان لسقطت الطائرة - لولا المدرس فلان لرسب الطلاب؟
        جـ - لا يجوز هذا الإطلاق، فإن أفعالهم مسبوقة بقدرة الله - تعالى - وإرادته والواجب أن يقال: لولا الله ثم فلان ليكون فعل الطبيب أو المدرس مسبوقا بإرادة الله وقدرته وخلقه ومشيئته. وقد روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ((يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ))عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: يقولون لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان له سبب فالسبب لا يستقل بالإيجاد.
        فالرب - تعالى - أنعم عليه وجعله سببا ولو شاء لسلبه السببية، وشبهه بعض السلف بقول بعضهم : كانت الريح طيبة والملاح حاذقا بما فيه إسناد السبب إلى المخلوق ونسيان مسبب الأسباب.
        وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ((فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ))عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك. ثم ذكر منه أن تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم فعلى هذا ينصح من يقول: لولا الطبيب لمات المريض، بأن يقول: لولا الله ثم الطبيب الفلاني: وكذا لولا الله ثم حنكة الطيار. أو لولا الله ثم المدرس فلان. وإن كان الأولى إسناد الجميع إلى الله تعالى.
        س35- هل كل ما في البحر من الحيوانات يجوز أكله ؟
        جـ - قال الله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ))فصيده ما يصاد فيه، وطعامه ما لَفَظَهُ ميتا فكله مباح بدون ذكاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))وظاهره أن كل دواب البحر صيد حلال حيا وميتا. واستثنى بعضهم الضفادع ففي السنن والمسنـد ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الضفدع ))وذهب بعضهم إلى أن ما حرم شبيهه في البر حرم في البحر: ككلب الماء وحيَّاته. وإن كان الأصل عموم الإباحة لصيد البحر إلا ما يعيش في البر، والله أعلم.
        س36- بعض الناس لا يختن أولاده إلا وهم كبار، ويعمل وليمة يوم الاختتان، فما حكم الشرع في ذلك؟
        جـ - الأفضل الختان في الصغر ففيه مصلحة، وهي أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فلذلك استحبوا الختان قبل التمييز لرقة الجلدة وسهولة قطعها، ولأنه في الصغر لا حكم لعورته، فيجوز كشفها ولمسها لمصلحة، ثم إن ذلك أيضا أسهل لعلاجه، ومداواة الجرح، وبرئه سريعا.
        واختار بعضهم الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين، وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب. أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف. فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. أما عمل الوليمة على الختان فلا بأس بها، وهي من الولائم القديمة قبل الإسلام، وتسمى الإعذار وإن كان الناس في هذه الأزمنة قد تغافلوا عنها، فليست سنة مؤكدة كالعقيقة، والله أعلم.
        عذراً رسول الله

        هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

        هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

        فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

        تعليق


        • #5
          رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

          س37- رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، واستأجر منزلا بجوار المستشفى الذي يرقد فيه والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتبر مسافرا، وتجري عليه أحكام المسافر حيث سيمكث قريبا من الشهر؟ أفيدونا مأجورين.
          جـ - لا يعتبر مسافرا والحال هذه، فإنه مقيم في منزل كمنازل المقيمين يتمتع بما يتمتعون به من الفرش واللحف والأنوار والتهوية والمراوح والأطعمة والفواكه ونحو ذلك، فلا يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس كذلك المقيم في هذه المنازل المسقفة المفروشة المنورة، ثم أيضا هو يسمع المؤذنين بقربه، وليس له عذر يمنعه من الصلاة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سمع النداء، ولم يجب من غير عذر. ثم أيضا هو قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب الجمهور إلى أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه الإتمام كما أقر ذلك علماؤنا، والله أعلم.
          س38- هل يجوز استخدام دم بعض الحيوانات في تركيب الأدوية ؟
          جـ - الأصل في الدماء المسفوحة التحريم، والمحرم نجس، فلا يجوز استعمال النجس في العلاج. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة والتغير، فلا يحكم بنجاسة رماد الميتة ودخانها ونحوه، فعلى هذا يمكن أن يقال أن الأدوية المركبة من بعض النجاسات تباح لاستحالة النجاسة وذهاب عينها، والله أعلم.
          س39- هل ورد فضل للحجامة وهل لها فوائد طبية؟
          جـ - ورد الحث على الحجامة والعلاج بها، وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعل ذلك يناسب في بعض الأزمنة والأمكنة ولبعض الأشخاص دون بعض، وقد ثبت ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة ))وذكروا من منافعها أنها تنقي سطح البدن، وتستخرج الدم من نواحي الجلد، ويؤمر بها في النصف الثاني من الشهر، وقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفعه: (( أن خير ما تحتجمون به في يوم سابع عشر، أو يوم تاسع عشر، أو يوم إحدى وعشرين ))وله عن أنس ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين ))وتكره عندهم الحجامة على الشبع، وتكره الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء.
          ولعل الحال يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فمن الناس من يتضرر حتى يحتجم، وتصبح الحجامة عادة له لا يصبر عنها كل عام، ومنهم من لا يحتاج إليها لقلة الدم الزائد معه، والله أعلم.
          س40- يلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأزواج بأخذ زوجاتهم وأخواتهم إلى المساجد التي تكثر فيها الجنائز من أجل الصلاة عليها ونيل الثواب، فهل هذا مشروع وما توجيهكم؟
          جـ - لا مانع من ذلك، إذا كان هناك مُصَلى خاص للنساء، لا يراهن الرجال فيه؛ وذلك لأن الأجر المترتب على الصلاة على الجنازة يعم الرجال والنساء فيحصل للمرأة قيراط من الأجر بصلاتهـا على المسلم الميت قريبا كان أو بعيـدا، ويحمل حـديث ((وبيوتهن خير لهن ))على ما إذا كانت تبرز للرجال وتقرب صفوف النساء من صفوف الرجال، ومما يدل على صلاة المرأة على الجنازة ما رواه مسلم ((أن عائشة - رضي الله عنها - أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتصلي عليه، فأنكر الناس عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس؟ ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد )) .
          وفي رواية: ((لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد .. ))وهو دليل على أن أمهات المؤمنين حرصن على الصلاة على سعد كغيرهن، وحيث إن الجنائز في هذه الأزمنة يُصلى عليها في المساجد، وأن أغلب المساجد فيها مصلى يختص بالنساء محجوب بحيطان منيعة، فعليه يجوز أن يأتي النساء ويشاركن في الصلاة على الأموات طلبا للأجر، والله أعلم.
          س41- أنا امرأة معلمة، وعندما أريد الذهاب إلى عملي في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا أؤدي صلاة الفجر، وذلك كل يوم، فهل علي إثم؟
          جـ - لا يجوز ذلك، فإن هذا تفريط وإهمال وإضاعة للوقت، يدخل في قول الله تعالى: ((الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ))توعدهم بالويل، وهو شدة العذاب، وفسر السهو بالتأخير عن وقتها، وكذلك قال تعالى: ((فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ))وإضاعتها التفريط فيها حتى يخرج الوقت، حيث إن وقت صلاة الفجر في هذه الأيام يبدأ في الرياض الساعة الرابعة والربع، وتشرق الشمس الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق، فمعنى ذلك أن هذه المرأة تؤخر الصلاة بعد خروج الوقت ساعة أو قريبا منها، وهي مع ذلك تهتم بالعمل الذي تحصل منه على مال دنيوي فتحافظ عليه، وتهمل الصلاة المكتوبة، وقد يعتبر هذا العمل إذا تعمده الإنسان كفرا أو فسوقا، حيث يهتم الإنسان بأموره الدنيوية، ويفرط في أمر العبادة، ويتساهل في أدائها، وذلك عين الإهمال وعدم الاهتمام بأمر العبادة، نعوذ بالله من الخذلان، والله أعلم.
          عذراً رسول الله

          هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

          هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

          فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

          تعليق


          • #6
            رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

            س42- حافظ الإسلام على الأسرة المسلمة وحماها من الشرور والمخاطر، فهل لنا أن نعرف شيئا من ذلك؟
            جـ - الأسرة هي الجماعة التي يضمها موضع واحد، وتنتمي إلى أصل واحد يكون لها كرئيس مسئول عن أسباب فسادها وانحرافها، ويكون حريصا على استقامتها، وسلامتها من الفساد والكساد، وقد جاء الإسلام بتوصية الولي والراعي على الاهتمام برعيته والقيام بما يصلحها ويحفظها، وذلك بحسن التربية والتعليم، فيلقن الأطفال في الصغر معرفة الإسلام وما خلقوا له ومعرفة ربهم ونبيهم حتى ينشئوا على العقيدة السليمة، وهكذا يعلمهم ما يلزمهم من العبادات والطاعات، وكيف يكون فعلها، وما يحرم فعله، ويجب الابتعاد عنه، ويلقنهم الترغيب في الحصول على الأجر والثواب العاجل والآجل، والتحذير من العقوبات الدنيوية والأخروية وأسبابها، ثم إن الإسلام حرم كل ما يضر في الدين والبدن، ورتب على ذلك العقوبات والزواجر، لتكون رادعة لذوي النفوس الضعيفة عن الانهماك في الشرور والمخاطر، التي تندفع إليها بعض النفوس بحجة أنها تسلية أو ترفيه أو تنشيط رياضي، مع أنها في الحقيقة هلاك ودمار للأسرة والمجتمع.
            وقد جرت العادة أن الله يسلط الأشرار على الأخيار ويعيبونهم عند التزامهم بتعاليم الشرع، ويرمونهم بالتزمت والتشدد والغلو وتحريم المباح وفطم النفس عن ملذاتها، ونحو ذلك مما ينخدع به الجم الغفير، الذين وقعوا في أسباب الهلاك، فتراهم يجلبون إلى منازلهم آلات اللهو واللعب والأغاني الماجنة والأفلام الخليعة والصور الفاتنة، سواء عبر القنوات الفضائية أو أجهزة الاستقبال وضمن أشرطة أو أفلام مرئية أو مسموعة، مما حرمه الله، ونهى عنه، حفاظا على الفطرة، وحفظا للكرامة، التي قد تنتهك بسبب تلك الأصوات والنغمات المحرمة، وهكذا يدعو دعاة السوء إلى سلب المرأة المسلمة كرامتها وعفتها.
            وقد جاء الإسلام بالمحافظة على نساء المؤمنين وأمرهن بالحجاب والستر والقرار في البيوت إلا لحاجة، ونهى عن التبرج والسفور والاختلاط، ونحو ذلك من الشرور والمخاطر التي تفتك بالأمة، وتوقعها في الرذيلة، فمتى طبق المسلمون هذه التعاليم وتمشوا على هذه الإرشادات فإنهم يسلمون من الشرور والمخاطر ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه، والله أعلم.
            س43- في بعض البلاد تكون المساجد على شكل أدوار، ثلاثة أدوار أو أربعة، فإذا صلت النساء مثلا في الدور الثاني وصلى الرجال فوقهم - أي في الدور الثالث - فما حكم صلاتهم، وجهونا أثابكم الله.
            جـ - لا بأس بذلك لوجود الفاصل والحاجز المانع من الاختلاط، وإنما يتأخر النساء عن الرجال إذا كانوا في موضع واحد بحيث يرى بعضهم بعضا، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ))رواه مسلم يدل على أن الجميع في مستوى واحد، فكره للنساء التقدم مخافة القرب من الرجال.
            وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: ((كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا ))وذلك دليل على أن الجميع في موضع واحد. أما إذا صلين فوق الرجال أو تحتهم وكُنَّ خلف الإمام فلا حرج أن يحاذين الرجال، حيث يؤمن النظر والاختلاط، والله أعلم.
            س44- ما هو رأي فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب المستعمل هل ترون فيه زكاة أم لا؟
            جـ - فيه خلاف قوي ولا شك أن قوة الخلاف بسبب تكافؤ الأدلة، فقد ورد حديثان في زكاة الحلي مطلقا، ولا بأس بإسناديهما، وورد حديث عن جابر في عدم الزكاة أورده الزركشي في شرح مختصر الخرقي وتكلمنا على إسناده، والصحيح أنه موقوف، وروي ترك الزكاة عن عائشة وغيرها، وعلل من قال: لا زكاة فيه. بأنه مستعمل، وأنه لا يتنامى، ولا يزيد كما في النقود، التي يمكن الاتِّجار بها، وألحقوه بالأواني والأكسية ونحوها، ومع ذلك فالاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف، والله أعلم.
            س45- إذا كان الرجل يصلي في منزله صلاة التطوع، ثم مرت أمامه زوجته أو بنته البالغة فهل تقطع صلاته وعليه إعادتها أم لا؟
            جـ - وردت أحاديث كثيرة أن المرأة تقطع الصلاة وظاهرها الإبطال، وقد أنكرت ذلك عائشة لكن لصحة الأحاديث يعمل بها، وقد حمل بعضهم القطع على النقص، واستدلوا بحديث: ((لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم ))والاحتياط إعادة الصلاة أو استئنافها إذا مرت المرأة المكلفة بينه وبين موضع سجوده، والله أعلم.
            عذراً رسول الله

            هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

            هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

            فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

            تعليق


            • #7
              رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

              س46- كيف يحمي الأب أبناءه من جلساء السوء وهم يختلطون بهم في كثير من المواقع كالشارع والمدرسة وجلسات الأقارب... إلخ؟
              جـ - نوصي الأب وولي الأمر أن يتعاهد أولاده بالنصح والتوجيه والتعليم النافع، فيلقنهم التوحيد والعبادة والذكر والدعاء وتعظيم الرب - تعالى - وما له من الحقوق على العباد، ويربيهم على القيام بالواجبات: كالطهارة والصلاة والصـوم وحب الله - تعالى - ورسوله والإخلاص له، كما يحذرهم من المعاصي والمحرمات، ويبين لهم خطر المسكرات والمخدرات والدخان والأغاني والملاهي والصور والصحف الماجنة والمجلات الفاسدة وسماع الإذاعات التي تبث الشرور، وتدعو إلى العهر والفساد، سواء كانت مرئية أو مسموعة، وهكذا يحذرهم من جلساء السوء ودعاة الشر والفساد، ويحثهم على الجلساء الصالحين، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
              ولا شك أن جلساء السوء هم المفسدون، وأنهم يدعون إلى ما هم واقعون فيه، فيخذلون عن الصلاة مطلقا أو عن الجماعة، ويزينون شرب الدخان وأكل المخدرات والحشيش ونحوها، ويحثون على ذلك بكل ما يقدرون عليه، ويعيبون من خالفهم بأنه متزمت ومتشدد، وأن الدين يسر، وأن لا بأس بحلق اللحى والإسبال والاختلاط، وأن المرأة لها الحرية في نفسها، ونحو ذلك من الحيل الفاسدة.
              فالواجب على ولي الأمر أن يتعاهد رعيته وأهل بيته بالنصح، وأن يخوفهم من أهل الشر والفساد، وأن يبعد عنهم كل الوسائل المفسدة للأديان والأخلاق، حتى يكون ذلك سببا في سلامتهم، والله الموفق.
              س47- إذا أصاب الفتاة مرض فتساقط شعر رأسها، فهل يجوز لأهلها أن يصلوا شعرها الباقي بشعر آخر، لا سيما إذا كبرت وبلغت سن الزواج من أجل أن يَقبَلها الخطاب (الأزواج)؟.
              جـ - ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - ((أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة ))وفي الصحيح أيضا عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ((أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة )) .
              وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة ))ومثله عن أبي هريرة وغيره.
              وفي هذه الأحاديث ونحوها النهي الشديد عن وصل الشعر بشعر أو ما يشبه الشعر مما يسمى بالباروكة أو الشعر الصناعي أو نحو ذلك، ولو استحسن ذلك الزوج ففي رواية لمسلم ((وزوجها يستحسنها ))أي يستحسن الوصل، ولا شك أن الوعيد باللعن، والنهي يدل على التحريم، وأنه من الكبائر لأنه غش وتدليس، وذلك أن شعر الرأس يعتبر من الزينة والجمال، الذي أنبته الله في الإنسان، فمتى سقط وتمعط كله أو بعضه فإن ذلك بقدر الله وقضائه، فيلزمه الرضا والتسليم، ومع ذلك يشرع علاجه بأدوية مباحة أو ادّهان ونحوها، فلعله أن يعود كما كان، فيتم الجمال المطلوب، والله أعلم.
              س48- ادعى طبيب أن الخمر علاج بعض الأمراض، وقد كنت مريضا فصدقته (جهلا مني) فشربت قليلا من الخمر، والآن أنا تائب، فهل علي كفارة؟
              جـ - عليك صدق التوبة وكثرة الاستغفار، فذلك كفارة ما فعلت، ويسقط الحد بعذر الجهل، ولا يجوز تصديق من ادَّعى أن في الخمر دواء أو علاجا فقد ورد في الحديث عند مسلم وغيره ((أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء ))قال النووي في شرحه: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها.. إلخ، والله أعلم.
              س49- رجل أصيب بمرض يوم عرفة ونقل إلى المستشفى، ومكث فيه إلى يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة) فما حكم حجه وهل يحوله إلى عمرة؟
              جـ - إذا كان قد وقف بعرفة وهو محرم ولو نهارا فإن حجه قد انعقد، وكملت أركانه فعليه بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد أو بعده، ويكمل الواجبات بالمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار والحلق والنحر إن كان متمتعا، وعليه دم عن ترك المبيت بمزدلفة لأنه من الواجبات، ودم عن انصرافه من عرفة قبل الغروب في اليوم التاسع، وليس له تحويل إحرامه إلى عمرة والحال هذه. أما إن كان قد أصابه المرض قبل الوقوف بعرفة ففاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة وتبقى عليه حجة الإسلام إن لم يكن قد حج فرضه، والله أعلم.
              س50- ما معنى ((كل غلام مرتهن بعقيقته ))؟
              جـ - الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن البصري عن سمرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
              وقال الخطابي في معالم السنن: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه.
              وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم الانفكاك منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال فأميطوا عنه الأذى. وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة. كما يعرضون على الصلوات الخمسة. وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بالوجوب، والله أعلم.
              س51- رجل ليس في رأسه شعر (خلقة) يعني أنه أصلع، فهل يسقط عنه الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة؟
              جـ - الحلق أو التقصير عبادة ونسك في الحج والعمرة ذكره الله تعالى - بقوله: ((مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ))والنسك لا يتم الحج والعمرة إلا به، ولهذا من تركه فعليه دم جبران، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. ثم إن العلماء ذكروا أن من لا شعر في رأسه فعليه أن يمر الموسى على رأسه أي علي منابت الشعر، وكذا من حلق رأسه ثم أحرم بعمرة أخرى وتحلل قبل نبات شعره، فإنه يمر الموسى على رأسه، فبذلك يحصل التحلل فإن لم يفعل فعليه دم جبران. والله أعلم.
              س52- رجل طاف أربعة أشواط ثم أصابه تعب ومشقة فذهب للشقة التي يسكن فيها، ثم بعد وقت في نفس اليوم رجع وكمل باقي الأشواط. ثم أكمل عمرته فما حكم فعله هذا وماذا عليه؟
              جـ - الطواف بالبيت عبادة مستقلة، وهي ركن في الحج أو في العمرة، وواجب للوداع، وسنة في غير ذلك. ولها شروط وأركان معروفة، ومنها الموالاة، وهي أن يوالي الأشواط، فلا يفصل بينها بفاصل طويل، فإن فعل لزمه أن يستأنف الطواف من أوله، أما الفاصل اليسير، فكما لو انتقض وضوءه فذهب فتوضأ في وقت قصير كربع ساعة ونحوه، وكذا إذا أقيمت الصلاة فتأخر وصلى ثم رجع، فإنه يواصل فنقول: هذا الذي ذهب إلى الشقة قبل إكمال الطواف، إن أطال البقاء فيها كساعة أو نحوها فعليه أن يستأنف، وإن لم يطل الفصل أجزاه الإتمام، وحيث إنه فعل ما فعل عن جهل أو تقليد فلعله يعذر بالجهل ولا تكلفة باستئناف العمرة للمشقة، وعليه الانتباه في المستقبل. والله أعلم.
              س53- مرض رجل مرضا شديدا، وهو لم يحج، فخشي على نفسه، فأناب عنه من يحج عنه حجة الإسلام ( الفريضة )، ثم بعد ذلك عوفي وشفي من مرضه، فهل يجب عليه أن يحج فرضه أم سقطت عنه الفريضة؟
              جـ - لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض يلزمه الفراش، ويقرر الأطباء المعتبرون أنه لا علاج له أو بإعاقة كالمقعد والمشلول، فله أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. أما إذا برئ من المرض فإنه دليل على أنه يرجى برؤه، فعليه أن يؤدي الفريضة حجا أو عمرة بنفسه على المختار، فإن الحج عبادة بدنية أكثر منها عبادة مالية، فإحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ومبيته ورميه وتلبيته ودعاؤه وذكره يكسبه ذلا وتعبدا ورقا وخشوعا لربه، ولا يحصل له ذلك بدفع المال لمن يحج عنه، والله أعلم.
              س54- هل يجوز الإحرام بالثياب والبدل العسكرية وماذا يلزم من فعل ذلك؟
              جـ - من أحرم وعلى بدنه ثوب مخيط أو بدلة عسكرية صح إحرامه، وعليه فدية عن لبس المخيط، وفدية عن تغطية الرأس. فإن لم يغط رأسه فليس عليه إلا فدية اللباس، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لمساكين الحرم، فله الخيار بين الثلاثة، وإحرامه صحيح، وذلك أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس من شرطه التجرد عن اللباس المعتاد، ولكنه من محظورات الإحرام التي تجب بفعلها الفدية: كفدية حلق الرأس، فمتى أحرم بقلبه، واشتغل بالتلبية، وتجنب الطيب، والحلق والتقليم، والصيد والنكاح، ومقدماته صح إحرامه وعليه إكمال المناسك بالطواف وما بعده ويفدي لما فعله من المحظورات.
              عذراً رسول الله

              هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

              هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

              فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

              تعليق


              • #8
                رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                س55- هل الكحل سنة في حق الرجال والنساء ؟ وهل له فوائد؟
                جـ - الاكتحال قد يفعل كعلاج للعين في حق الرجال والنساء من الرمد ووجع العين برمد ونحوه. وقد ورد الحث على الاكتحال بالإثمد وهو من أنفع العلاج للعين وحفظ البصر وتقويته.
                قال ابن القيم في الطب النبوي في حرف الهمزة لمَّا ذكر الإثمد قال: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتت، الذي لفتاته بصيص، وداخله أملس، ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس، ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها، ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد ويدملها، وينقي أوساخها ويجلوها، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق اهـ.
                وقد ذكر الفقهاء في سنن الفطرة أنه يستحب أن يكتحل قبل النوم بالإثمد في كل عين ثلاثا، وذكر ابن القيم أنه أجود الأكحال للعين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك، فأما الكحل الأسود الذي تتخذه النساء للزينة فهو غير الإثمد، ولا يتخذ علاجا وهو خاص بالنساء، وأرى أن فعل الرجال له واستعمالهم له ظاهرا يلفت الأنظار، ويكون تشبها بالنساء، والله أعلم.
                س56- ما هو الدعاء الذي يقال أثناء دفن الميت والذي يقال بعد الدفن؟
                جـ - ذكر العلماء أنه يقال عند إدخال الميت في قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا يقال عند الدفن، ذكر ذلك في (الروض المربع) و(الروض الندي) و(كشاف القناع) وغيرها. فأما بعد الدفن فقد روى أبو داود في باب الاستغفار عند القبر للميت بإسناد حسن عن عثمان بن عفـان - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقـال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ))وعـن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول بعدما يفرغ من دفن الميت: اللهم هذا عبدك نزل بك، وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله ذكره رزين
                وروى أبو داود والترمذي في الجنائز عن ابن عمر ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله ))وقال مرة : ((باسم الله، وبالله، وعلى سنة رسول الله ))وصححه الحاكم والذهبي فيستحب بعد الدفن أن يقول: اللهم ثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبته على الصراط، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته عند اللقاء، ونحو ذلك، والله أعلم.
                س57- ما معنى الدعاء الذي يقال للميت: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده؟
                جـ - قد ورد أن من صلى عليه فله قيراط من الأجر، ومن تبعه حتى يدفن فله قيراط. فمن احتسب هذا الأجر لم يحرمه الله من ذلك، فنحن ندعو أن لا يحرمنا ربنا أجره، أي أجر الصلاة عليه وأجر الدعاء له وأجر تشييعه وتجهيزه وحمله ودفنه ونحو ذلك، ونقول: ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده، أي لا تسلط علينا فتنة أو شبهة نضل بها عن الحق بعد هذا الميت، والله أعلم.
                س58- ما معنى قول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها: وهل يجوز الاستشفاء بثياب الصالحين ؟
                جـ - لا يجوز التبرك بالصالحين مطلقا، أي بلباسهم ولا بعرقهم ولا بشعرهم، ونحو ذلك. فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مخصوص بأن الله - تعالى - قد جعل فيه البركة فيما مسه، فقد كان إذا غمس يده الشريفة في الماء نبع الماء من بين أصابعه كالعيون، ولما تفل في العجين والبرمة عند جابر - رضي الله عنه - بارك الله في اللحم والعجين، حتى أكل منه أهل الخندق كلهم فعلى هذا يجوز الاستشفاء والتبرك بما مسه، كما في هذه الجبة التي كانت عند أسماء - رضي الله عنها - حيث كانوا يغسلونها للمرضى.
                وفي حديث صلح الحديبية أن الصحابة كانوا إذا انتخم نخامة تقع على يد أحدهم، فيمسح بها جلده وجسده، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه يلتقفون ما يتقاطر من أعضائه، فمن ناضح ونائل. ولما حلق شعره في الحج أعطاه أبا طلحة وفرقه بين الناس، ثم إنهم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع فاطمة بنت محمد ولا مع عائشة ولا مع على - رضي الله عنهم - ولا مع علماء الصالحين من الصحابة أو من بعدهم؛ وذلك لأن التبرك بهم فيه اعتقاد أن لهم خصوصية بركة أو قربة أو نحو ذلك.
                وقد يؤدي إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما لا يجوز التبرك بالمنبر النبوي ولا بجدران الحجرة النبوية فكل ذلك محدث بعده - صلى الله عليه وسلم - كما لا يجوز التمسح بمقام إبراهيم وهو الزجاج المعمول حوله، ولا بجدار حجر إسماعيل ولا بكسوة البيت، وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود عند القدرة عليه مع اعتقـاد أنه حجر لا يضر ولا ينفـع، وإنما يستلم من باب الاتباع لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
                س59- بعض النساء يستمر معها ألم الطلق يوما أو أكثر مع إحساس برطوبة، فكيف تفعل بالصلاة؟
                جـ - إذا خرج منها الدم الذي هو كدم النفاس قبل الولادة بيوم أو بيومين فلها حكم النفساء في ترك الصلاة والصوم ونحوهما مما يحرم على النفساء ، فأما إن كان الخارج سائلا أبيض أو صفرة أو كدرة أو ماء أو مجرد رطوبة تحس بها، فالأصل وجوب الصلاة، فتصلي مع ذلك، وتتطهر لوقت كل صلاة، وتصلي ولو خرج منها السائل المائي في نفس الصلاة لاعتباره كالحدث الدائم الناقض للوضوء، والله أعلم.
                س60- عندما يصاب الإنسان بمرض البرص (البهاق) في يديه ووجهه ويذهب للعلاج هل عليه إثم ويعتبر ذلك من تغيير خلق الله، أفيدونا مأجورين؟
                جـ - لا شك أن البرص من المرض الذي يحدث لبعض الناس في بعض جسده فيبيض ظاهر جسده، ويبيض شعره الذي فيه لو كان في الوجه أو الرأس في الشباب وغيره، فيعتبر من الأمراض التي تحدث بإذن الله تعالى، ولا شك أن له أعقابا خفية لا يعلمها إلا الله، فعلى هذا لا مانع من علاجه إن وجد له علاج، وإن كان المعتاد المعروف أنه لا علاج له، وقد قال - تعالى - عن عيسى - عليه السلام - ((وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ))وقال تعالى - مخاطبا عيسى ((وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ))فجعل ذلك من المعجزات التي خص بها عيسى عليه السلام. لكن إن وجد له علاج يبرئه جاز استعماله، ولا يدخل في تغيير خلق الله حيث إنه مرض عارض، وليس مثل الشيب الذي هو عام لكل من طعن في السن، فإن تغييره إلى السواد يعتبر تغييرًا لخلق الله، وكذا فعل الوشم والنمص والتفلج ونحوها، والله أعلم.
                س61- ورد في الحديث ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ))هل هذا الحديث خاص بالمبصرين فقط، ويعفى من تغيير المنكر الأعمى، وجهونا أثابكم الله؟
                جـ - هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد - رضي الله عنه - وأطال النووي في شرحه في كتاب الإيمان من صحيح مسلم ولا شك أنه خطاب للصحابة في ذلك العهد، ثم لمن بعدهم من أفراد الأمة بما فيهم من ذهب بصره إذا كان قادرا على الإنكار، ويكون التعبير بالرؤية بناء على الأغلب، أي أن الكثير يبصرون ويرون المنكر بأعينهم، فيدخل الأعمى بالتبع ويعمه الأمر، ويمكن أن المراد بالرؤية العلم والتحقق، فمتى علم المسلم بوجود منكر في موضع خفي وجب عليه إنكاره، حيث إن الكثير من العصاة قد يخفون منكراتهم كشارب الخمر وعامله والمدخن والمختفي وقت الصلاة، وكذا لو علمت أن في هذا البيت اجتماع على فساد كلواط وزنا ومخدرات ومعازف وأغاني، فإن الواجب الإنكار بقدر ما تستطيع، فالأعمى إذا بلغه وجود منكر وجب عليه الإنكار بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فكثيرا ما يكون أعلم من غيره وأقدر على الإقناع وبيان الصواب ورد الشبهات لأهل المنكرات.
                عذراً رسول الله

                هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                تعليق


                • #9
                  رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                  س62- رجل مريض لا يستطيع النزول من السرير إلا بمشقة بالغة، وجامع زوجته، فكيف يغتسل من الجنابة، وهل يكتفي بالتيمم فقط؟
                  جـ - أرى أنه لا يسقط عنه الاغتسال لوجود الجماع منه، فهو دليل على أن عنده قدرة على الحركة، وأن معه شهوة دفعته إلى الجماع، فإن المرض الشديد يشغل عن الميل إلى النساء، ويضعف شهوة الجماع، فعلى هذا المريض أن يغتسل ولو مع المشقة البالغة ويتحمل هذه المشقة، فإن هذا العمل عادة لا يتكرر بخلاف الطهارة بالوضوء والاستنجاء، التي تكرر فإنها مع المشقة وتكررها قد تسقط عنه، ويعدل إلى التيمم، إذا لم يستطع النزول إلى بيت الماء وغسل الأعضاء إلا بضرر وصعوبة وصار يقضي حاجته وهو على سريره ففي هذه الحال يكتفي بالاستجمار والتيمم، والله أعلم.
                  س63- رجل يشتكي من مرض الإسهال وجريان بطنه بسرعة، فهل له إذا توضأ أن يجمع الصلاتين في وقت واحد أم ليس له ذلك؟
                  جـ - هذا المرض لا يستدعي له الجمع بين الصلاتين لسهولة الطهارة بالماء والاستنجاء عليه، لكن إن خرج منه شيء في الصلاة أو كان مستمرا لا يستطيع إمساكه ألحق بمن حدثه دائم كالسلس والقروح السيالة، فعليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا ينتقض وضوءه بالخارج في الوقت إذا كان لا يتحكم فيه، وحيث إن الإسهال في الغالب يتوقف كثيرا عند فراغ المعدة من الطعام ونحوه، وكذا يتوقف بعد خروجه وقتا كافيا للصلاتين، فلا مشقة عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بطهارة خاصة، فإن بين كل وقتين زمنا طويلا، والله أعلم.
                  س64- متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
                  جـ - الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال كلبسهم الحرير. وقد روى أبو داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذهب والحرير: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي ))وللترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها ))أو كما قال، وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة، فقد روى أهل السنن ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفا من ذهب ))وذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها، لأن ذلك في معنى أنف الذهب.
                  قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب؛ لأن سيف عمر - رضي الله عنه - كانت فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد وروى الترمذي وقال: غريب عن مزيدة العصري ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ))فيقتصر على ما ورد. فأما الألماس فليس بحرام في الظاهر؛ لأن النص ورد في الذهب دون غيره، لكن يكره للرجال التحلي بالألماس الثمين والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبليتين ونحوه، لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه، ولأن فيه كسر قلوب الفقراء، كما علل بذلك العلماء، والله أعلم.
                  س65- هل يجوز للطبيب أن يجمع الصلاة إذا كان سوف يدخل غرفة العمليات لإجراء عمليات شاقة تستغرق وقتا طويلا؟ أفيدونا أثابكم الله.
                  جـ - إذا دخل الوقت كالظهر مثلا قبل بدء العملية وعلم الأطباء وأعوانهم أن العملية تستمر عادة إلى الليل، وأنهم لا يستطيعون أن يتركوها وقت العصر للصلاة خوفا على المريض، الذي يغلب على الظن موته مع تركه، ولا يستطيعون المناوبة بحيث يشتغل بعضهم ويصلي البعض لخطر العملية، أو كون الطبيب الحاذق هو الذي لا بد من حضوره حتى نهاية العملية، فأرى في هذه الحالة جواز تقديم العصر مع الظهر قبيل بدء العملية، فإن هذا عذر أو هو مسوغ للجمع كالمطر والسفر والخوف أو أشد، أما إن علم أن العملية تنتهي قبل الليل فإنهم يؤخرون العصر حتى تنتهي ولو كان فراغهم قبيل الغروب، فإنهم يدركون الوقت في آخره، والله أعلم.
                  س66- أنا شاب مسلم من أسرة غنية خارج هذه البلاد، والدي يرتكب كثيرا من المنكرات: كشرب الخمر والزنا، وليس هذا فحسب، بل ويحبب إخواني في ذلك، ويطلب من أخواتي نزع الحجاب والتبرج، فنصحته مرارا ومرارا فلم يستجب، حتى بدأ إخواني وأخواتي في الانحراف مثله، فقمت بتحذيرهم من والدي وعدم التشبه به، فقالت لي والدتي: لا تذهب بهيبة والدك من قلوبهم، واترك الحال كما هو إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده. فما هو رأى فضيلتكم؟
                  جـ - عليك الاستمرار في نصحه ولو من بعيد، والكتابة إليه واطلاعه على كتب العلم التي تحذر من تلك المعاصي، وتبين أنها من كبائر الذنوب، وأن فيها العقوبة والإثم الكبير، لعله أن يرعوي ويتوب إن كان مسلما يخاف عقوبة ربه، ويرجو ثوابه. فإن استمر على الإصرار فعليك تحذير إخوانك من التشبه به وطاعته في المنكرات ومتابعته في فعل المحرمات، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإخبارهم بأن أباهم ليس قدوة في الشر واقتراف الفواحش، وحذر أخواتك الإناث من طاعته بنزع الحجاب وتبرج الجاهلية وخلع جلباب الحياء؛ فان ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وذهاب كرامة المرأة وحشمتها وهيبتها، ولا حرج لو عصيت أمك في ما تقوله من ترك الحال كما هو؛ فإن هذا إقرار للمنكر، وتمكين لهم في فعل المحرمات، فمن رضي بذلك فهو شريك في الإثم، والله أعلم.
                  س67- نحن جماعة من الموظفين في إحدى الشركات جرت عادة عندنا أنه كلما انتهى عقد أحد المتعاقدين عندنا مسلما كان أو كافرا (نصارى وغيرهم) يقوم كل منا بالتبرع بمبلغ من المال فيجمع ليخصص جزء منه في شراء هدية، والجزء الآخر في إقامة حفلة عشاء في إحدى الفنادق لذلك المتعاقد، غير أن بعضنا يمتنع عن التبرع بأي مبلغ إذا كان ذلك المتعاقد كافرا، واحتج عليهم البعض الآخر بأنه من باب الدعوة إلى الإسلام رغم أنهم خلال مدة وجوده لم يبذلوا أي مجهود دعوي تجاهه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم عملنا هذا؟ وهل نقوم بالتبرع للكافر عند إنهاء عقودهم وقبل مغادرتهم البلاد أم لا؟
                  جـ - المعروف من نصارى العرب تمسكهم بدينهم الباطل وصبرهم عليه، ولو كان مجرد التسمي بدون عمل أو تحقيق لما يتسمى به، فعلى هذا متى تقاعد هذا النصراني أو ألغي عقده وهو باقٍ على كفره فلا يجوز إكرامه ولا احترامه، ولا الاحتفال بتوديعه أو إتحافه بهدية ولو كانت رخيصة؛ فإن ذلك من تعظيم الكفار ورفع شأنهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم، وقد نهى الله - تعالى - عن موالاتهم، كما في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ))أي من أكرمهم واحترمهم وخدمهم وقربهم فقد تولاهم وأحبهم، فيكون مثلهم، وكما في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ))فإذا كان هذا النهي عن تولي الآباء والإخوة الكفار فكيف بمن تولى وخدم النصارى الذين هم من أبعد الناس عنه نسبا ووطنا ودينا.
                  وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا ترفعوهم وقد وضعهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. يعني أن الله تعالى - أمر بإذلالهم وإهانتهم وتصغير شأنهم، ونص العلماء على أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ((لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ))فإذا كانت هذه معاملتهم الواجبة فكيف يجوز توقيرهم وإكرامهم عند الوداع، فإن ذلك يزيدهم كفرا واحتقارا للمسلمين وادعاء أنهم أهل المنة علينا فقد يحتجون بإكرامكم لهم على أنكم أهل حاجة إليهم وأنكم تعترفون بفضلهم وترفعهم عليكم.
                  فأما من قال إنه من باب الدعوة إلى الإسلام فغير صحيح؛ حيث إنهم بقوا معكم مدة طويلة وهم يسمعون عن الإسلام، ويخالطون أهله، ويقرءون عنه، ويسمعون القرآن والسنة، ولم يُقبلوا ولم يدخلوا في الإسلام، فدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم، فلا يجوز الإهداء إليهم ولا كرامة، والله أعلم.
                  عذراً رسول الله

                  هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                  هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                  فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                  تعليق


                  • #10
                    رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                    س68- هل يجوز عقد النكاح على الفتاة وهي في أيام حيضها أم لا بد من طهارتها؟
                    جـ - يجوز ذلك، فالطهارة من الحيض ليست شرطا لصحة العقد، وإنما نهى عن الطلاق زمن الحيض لأنه وقت كراهة الزوج لها، فيخاف أسفه عليها بعد الطلاق، وكذا نهي عن الوطء في الحيض لأنه أذى، كما ذكر في القرآن. فأما العقد فلا محذور في إيقاعه وقت الحيض، والله أعلم.
                    س69- فضيلة الشيخ، أنا شاب في قرية أغلب أهلها يجهلون أحكام الشرع، ومن ذلك طريقة غسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره، ولدي الرغبة في أن أتولى ذلك، فأرجو أن تبين الطريقة لغسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره وماذا نقول بعد ذلك، وهل من نصيحة لي في ذلك؟ أثابكم الله.
                    جـ - قد كتب الفقهاء في الجنائز كل ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، ومن ذلك ما في كتب فقهاء الحنابلة: كالهداية والمحرر والعمدة والمقنع والهادي والكافي والمنتهى والكشاف والزاد والروض وغيرها. فالأولى أن تقرأ أحدها على بعض العلماء حتى يشرح لك الطريقة بالفعل، وهناك كتاب للشيخ عبد الرحمن بن غيث اسمه (الوجازة في تجهيز الجنازة). قد زوده بالصور ووضح فيه الكيفية إلى آخرها، ولعلك أن تتعلم بالفعل مع أحد المغسلين في مغاسل الموتى بالرياض مرتين أو ثلاثا؛ حتى تعرف كيف تطبيق التغسيل والتكفين وما وراءه، ولا أرى مناسبة لذكر الكيفية في هذا الجواب مع وجود ذلك في الكتب المشار إليها، فنحن لا نعرف زيادة على ما ذكروه، وهو موجود، وفي متناول الأيدي، فمن طلبه وجده، والله الموفق.
                    س70- هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما ؟
                    جـ - ليس بصحيح، حيث لم يرد التحريم إلا بالرضاع في الصغر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ))وحديث: ((لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ))وليس نقل الدم في معنى الرضاع ؛ لأنه لا يسمى غذاء ولا يدفع الجوع، وقد ورد في الحديث ((إنما الرضاعة من المجاعة ))فالدم إنما تحصل به قوة في الجسم أو شفاء من ضعف، والغالب أنه يحصل في الكبر، فلا يقاس بالرضاع، والله أعلم.
                    س71- أصبت بنوبة قيء، وكنت أتهيأ للصلاة، فهل يجب إعادة الوضوء؟
                    جـ - القيء الكثير النجس ينقض الوضوء فقد روى أبو الدرداء ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ . قال ثوبان - رضي الله عنه - صدق، أنا صببت له وضوءه ))رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال ابن منده إسناده صحيح متصل. قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقد ذهب إلى النقض به أبو حنيفة والإمام أحمد وقدره في رواية بملء الفم. وقيل: ما يفحش في نفس الإنسان. فعلى هذا يلزم إعادة الوضوء من القيء إذا كان ملء الفم أو أكثر، فانه خارج نجس من الجسد، والله أعلم.
                    س72- ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟
                    جـ - الخلع هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، لتتخلص منه، والأصل فيه قوله تعالى: ((وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ))وفي الصحيح قصة ((امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكـره الكفر في الإسـلام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ))وفي رواية: ((فجعل عدتها حيضة )) .
                    وهذا الحديث أصل في الباب، حيث حصلت النفرة الشديدة لدمامة وجهه، فأمره بطلاقها أمر إرشاد. وقيل للوجوب متى ساءت الحال بين الزوجين بحيث يتضرران، فمتى بذلت ما أعطاها وجب عليه القبول وتخليتها على هذا القول، وشرط بعضهم خشية أن لا تقوم بواجب الزوجية، فإذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وخلقته أو نقص دينه، أو خافت بالمقام معه أن لا تقوم بحقه، فلها طلب المخالعة، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وتعتد بحيضة واحدة، ولا تحسب هذه المخالعة من الطلقات، فإنها فسخ لا ينقص به ما يملك من الطلاق، ولا يقدر على رجعتها، وإن تراضيا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد والمهر كغيره من الأزواج، وإذا كرهها الزوج فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ويطلب منها الافتداء؛ بل يخلي سبيلها بدون افتداء لقوله تعالى: ((فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ))والله أعلم.
                    س73- هل كان نبي الله عيسى - عليه السلام - نبيا طبيبا لقومه ؛ يعالج مرضاهم؟
                    جـ - لا يسمى عيسى - عليه السلام - طبيبا، وإنما هو رسول الله، كما قال تعالى: ((وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ))الآيات، فجعل الله من معجزاته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيها فتكون طائرا يطير أمام الناظرين، فإذا جاوزهم سقط ميتا. ومن معجزاته أنه يبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، فيرد إليه بصره بإذن الله. ومن معجزاته أنه يبرئ البرص، وهو البهق الأبيض، الذي يكون في ظاهر الجلد في بعض الناس، ومن معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وهذه آيات بينات خارجة عن قدرة البشر، وليست من جنس علاج الأطباء للأمراض الباطنية ونحوها، ولم يذكر أن عيسى كان يعالج المرضى بالأدوية المعتادة، والله أعلم.
                    س74- ما هو علاج الوسواس في الطهارة والصلاة ؟
                    جـ - هذه الوسوسة تحدث للكثير من الرجال والنساء، بحيث يخيل إلى أحدهم أنه أحدث وهو يتوضأ، فيعيد الوضوء مرارا. وكذا يخيل إليه أنه لم يغسل أعضاءه أو بعضها، فتراه يعيدها ويكرر غسل العضو، ظنا منه أنه ما تبلغ بالماء، فربما مكث في الوضوء ساعة أو ساعات، وهكذا في الاغتسال، ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان، الذي هو عدو للإنسان، وقصده أن يثقل العبادة على الإنسان، حتى يكره الصلاة أو ينفر منها لما يلاقي فيها أو قبلها من التعب والمشقة، وقد ينتهي به الأمر إلى ترك الصلاة وهو يحبها، ويبكي على عدم فعلها، ولكن لا حيلة له في أدائها، وهذا ما يطلبه الشيطان من العبد، وهكذا يخيل إلى بعضهم في الصلاة أنه ما نوى أو ما كبر أو غلط في التكبير أو القراءة أو نحو ذلك، فتراه يقف طويلا مع الإمام لا يقدر على التكبير، أو يتردد في النية أو يقطع الصلاة مرارا.
                    وعلاج ذلك أن يكثر الاستعاذة من الشيطان، وأن يستحضر عداوته وقصده من إفساد الصلاة أو الطهارة أو تثقيلها على المرء أو تكريه العبادة إلى الإنسان، وعليه أن يستحضر يسر الإسلام وسهولته وعدم الحرج في العبادات، وأنه ما جاء بشيء فيه كلفة ولا مشقة، ثم عليه أن ينظر فيمن حوله من المصلين والمتطهرين الذين قد أراحوا أنفسهم، وأدوا جميع العبادات بدون تكلفة أو صعوبة فيلحق نفسه بهم، ويطرح كل ما يلقيه الشيطان من الوسوسة في الطهارة وأن الأصل بقاؤها، فلا ينصرف إلى ما يخطر بباله من انتقاض الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما جاء في الحديث، وأن الأصل وجود النية والنطق الصحيح بالتكبير والقراءة، ويعتبر أن تلك الوساوس لا تعرض له إلا في وقت الصلاة، فيعرف سببها حتى يريح نفسه، ويؤدي العبادة، كما ينبغي، والله أعلم.
                    عذراً رسول الله

                    هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                    هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                    فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                    تعليق


                    • #11
                      رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                      س75- هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت وخاصة الوالدين ؟
                      جـ - لا خلاف أن الصدقة والدعاء يصل ثوابها إلى الميت: كالوالدين وغيرهما بالنية، وكذا إهداء الحج والعمرة لأحد أبويه أو غيرهما، واختلف في إهداء ثواب الصلاة والاعتكاف والذكر والقراءة ونحوها، فأكثر العلماء على وصول ثوابها إلى الميت، فقد ذكروا في كتب الفقهاء: أن كل قربه فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت من المسلمين فإنه ينتفع بذلك، هكذا ذكر في المقنع وشروحه وغيرها من كتب الحنابلة، وإن كان الأفضل الاقتصار على ما لا خلاف فيه، كالصدقة والدعاء والمناسك ونحوها، والله أعلم.
                      س76- ما معنى الحديث ((اقرءوا على موتاكم يس )) .
                      جـ - الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن معقل بن يسار به مرفوعا.
                      وعند أحمد زيادة في أوله، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحاكم الرفع؛ لأنه زيادة ثقة، وأعله بعضهم بالاضطراب، ونقله ابن كثير في تفسير سورة (يس) ونقل عن بعض العلماء قوله: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله - تعالى - قال: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله - تعالى - أعلم، ومنه يعلم أنها تقرأ عند المحتضر، ولا تقرأ بعد الموت ولا عند القبر، والله أعلم.
                      س77- ما هو الواجب على من يشهد ويحضر عند المحتضر ؟
                      جـ - المحتضر هو الذي حضره الموت وظهرت علامات الوفاة على وجهه ولسانه، فيسن لمن حضره أن يقرأ عنده سورة (يس)، فقد ذكر أنها تسبب سهولة خروج الروح، وقيل: تنزل معها البركة والرحمة. وقيل: لما فيها من البشارة بالجنة لأهل الإيمان، ويسن أن يلقنه الشهادتين برفق، لحديث ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ))وإن تكلم بعدها أعاد تلقينه برفق حتى لا يضجره فيملها، ويسن تذكيره الوصية، وإيضاح ما عنده من الحقوق، وتذكيره بالتوبة الصحيحة من كل الذنـوب، فإن الله - تعالى - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويسن توجيهه إلى القبلة بوضعه على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة، وكذا يكون وضعه في القبر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة: ((قبلتكم أحياء وأمواتا ))ويسن بلُّ شفتيه بماء وفمه حتى يسهل عليه الكلام، فإذا مات يسن تغميض عينيه، وتسجيته بثوب، ووضع حديدة على بطنه، حتى لا يربو، ووضعه على سرير، وتليين مفاصله، حتى يسهل تغسيله، والله أعلم.
                      س78- هل يجوز للطبيب أن يخلو بالممرضة في غرفة واحدة إذا كان معهما طفل يعالجانه وهو دون سن التمييز؟
                      جـ - ورد في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ))وذكر أن ثالثهما الشيطان، وهذا يعم جميع النساء من مسلمة وكافرة، وطبيبة وممرضة وخادمة، ونحوهن من الأجنبيات، لكن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما من رجل أو امرأة أخرى، ولا تزول بالطفل الذي دون سن التمييز، لكن إذا كان هناك ضرورة شديدة كحالة إسعاف ومرض خطير، وتعذر وجود من تزول به الخلوة، جاز ذلك بقدر الضرورة، والله أعلم.
                      س79- هل تارك الزكاة - مع قدرته على دفعها - يعتبر مرتدا عن الإسلام ويجب قتاله أم لا؟
                      جـ - إذا كان مانع الزكاة جاحدا لوجوبها منكرا لفرضيتها، فإن هذا يعتبر مرتدا يحكم بكفره ويقتل؛ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولهذا قاتل الصحابة مانعي الزكاة وسموهم مرتدين، واستدلوا بقوله تعالى: ((فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ))وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ))إلخ، وأما من منعها بُخلا وشحا من غير جحود لها، فإنه يقاتل على منعها، ويعزر بما يردعه، وقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ))رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم واعتبر العلماء أخذ شطر ماله من التعزير، الذي يجتهد فيه الحاكم بحسب ما يراه، والله أعلم.
                      س80- ما معنى كلمة: طهور لا بأس عليك إن شاء الله حيث نسمعها من زوار المرضى يقولونها للمريض؟ وما هو الدعاء الذي يستحب أن يقوله الزائر للمريض؟
                      جـ - روى البخاري في المرضى من صحيحه عن ابن عباس ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس طهور إن شاء الله ))إلخ.
                      قال الحافظ في شرحه: لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإلا حصل ربح التكفير، وقوله: طهور خبر مبتدأ محذوف، أي: هو طهور لك من ذنوبك، أي: مطهرة، ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله: إن شاء الله يدل على أن قوله: طهور دعاء لا خبر. وفيه أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر؛ لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله، والله أعلم.
                      س81- أبي رجل طاعن في السن (كبير)، ويحصل منه أحيانا هذيان، وقد يتبول على نفسه، ويطلب مني أن أذهب به إلى المسجد وأنا متحرج من الذهاب به إلى المسجد خشية أن يقع شيء من بوله في المسجد، فبماذا توجهونني - حفظكم الله؟
                      جـ - عليك الرفق به، وإظهار طاعته حسب القدرة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وحيث إنه قد يتبول على نفسه فأرى أن لا تذهب به إلى المسجد إلا إذا تحقق أنه لا يحصل منه نجاسة متعدية، فإن كان التبول لا يحصل إلا في بعض الأحيان، وعرف أنه يتأخر، أو تحفظ بخرقة أو شاشة، بحيث يؤمن عليه أن لا ينجس المسجد أو الفرش فلا بأس بإحضاره، وإلا فاعتذر له وأقنعه بأنه معذور، وأن لا حرج عليه في الصلاة وحده في المنزل، والله أعلم.
                      س82- هل يكره للمرأة أن تتعطر بالطيب الذي له رائحة حيث إن هذا العطر هو السائد في هذا الزمان؟
                      جـ - لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب الذي له رائحة عطرة بحيث يشمه الرجال الأجانب، فقد روى أهل السنن عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس أو فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ))وهو حديث حسن، وذلك لما يسببه من الفتنة وامتداد الأنظار نحوها، وقد روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفـي ريحه ))رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وللترمذي عن عمران بن حصين نحوه وحسنه.
                      فطيب النساء ما له لون كزعفران وورس وعصفر وكركم ونحوها مما تصفر به خديها وساعديها، وطيب الرجال المسك والريحان والورد وغيره مما له رائحة ولا يغير اللون، والله أعلم.
                      س83- بعض المرضى يُخرِّجون منهم البول والبراز عن طريق البطن بواسطة ليات، فهل إذا خرج البول بهذه الطريقة ينتقض الوضوء أو لا بد أن يكون الخروج من السبيلين وما عداه ليس ناقضا للوضوء، أفتونا مأجورين؟
                      جـ - خروج البول أو البراز ناقض للوضوء قليله وكثيره، وسواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، فمتى خرج شيء منه فإنه يعيد الوضوء إلا إذا كان حدثا دائما لا يتوقف، كالذي يستخرج بواسطة اللي مع الجنب، ولا يتحكم المريض فيه، فإنه معذور يعمل كصاحب السلس حيث يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج في الصلاة، حيث لا يستطيع إمساكه، والله أعلم.
                      عذراً رسول الله

                      هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                      هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                      فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                      تعليق


                      • #12
                        رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                        س84- بعض المرضى يؤخرون الصلاة عن وقتها بسبب عجزهم عن الطهارة أو إزالة النجاسة، فما حكم ذلك؟
                        جـ - لا بأس بذلك، فقد ذكر الله المرض في آية الطهارة، وجعله عذرا في إباحة التيمم للعجز عن استعمال الماء أو مشقة الطهارة. وقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يجمع المريض بين الظهرين أو بين العشائين في وقت إحداهما لمشقة الطهارة كل وقت أو تكلفة إزالة النجاسة في كل من الوقتين، وللمريض أن يفعل الأرفق به من التقديم في وقت الأولى أو التأخير إلى وقت الثانية مع الحرص على أدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت مع القدرة على أدائها في وقتها، فإن غلبه الوجع والألم الشديد حتى خرج الوقت كله فعليه قضاؤها بعد الوقت، كما لو أغمي عليه يوما أو يومين فإنه يقضي بعد الإفاقة، كما روي أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، فإن طالت مدة الإغماء سقط القضاء لإلحاقه بمن رفع عنه القلم، والله أعلم.
                        س85- ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به ؟ وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة فريضة أو نافلة؟
                        جـ - اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))متفق عليه ويشترط طهارة الأرض لكون النجاسة خبيثة، وقد قال تعالى: ((فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ))والصعيد وجه الأرض، ولا بد أن يكون من أصل الأرض بخلاف الرماد والأسمدة ونحوها. واشترط أكثر العلماء تجديد التيمم لكل صلاة في وقتها، وأبطلوا التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وقيل: إن له أن يصلي بالتيمم ما لم يخرج الوقت فرائض ونوافل، فإذا خرج الوقت استحب له التيمم للثانية، فإن صلاها بالتيمم الأول جاز على القول الثاني، والله أعلم.
                        س86- ما معنى قول عائشة - رضي الله عنها - ((مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ))قال الترمذي هذا حديث صحيح.
                        جـ - الاستطابة هي الاستنجاء أي غسل المخرجين بالماء بعد البول أو الغائط، لإزالة أثر النجاسة وتنظيف المحل، وحدُّه أن يغسله حتى يعود المحل إلى خشونته، وحدده بعضهم بسبع غسلات، والأول أصح، وقد أنكر الاستنجاء بعض الصحابة منهم ابن عمر، لكنه رجع وقال: إنا جربناه فوجدناه صالحا. والأفضل أن يبدأ بالاستجمار، وهو مسح المحل بالأحجار ونحوها، ثم بالاستنجاء بالماء، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أولى، والأحجار مجزئة، والله أعلم.....
                        عذراً رسول الله

                        هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                        هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                        فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                        تعليق


                        • #13
                          رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                          س87- هل دين اليهود والنصارى واحد أو مختلف ؟
                          جـ - بل مختلف، فكل من الطائفتين تضلل الأخرى، كما قال تعالى: ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ))ومعلوم أن عيسى - عليه السلام - قد أنزل الله عليه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ولكن قد جاء بشريعة وأحكام زائدة أو مغايرة لما في التوراة كما قال - تعالى - عنه: ((وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ))ثم إن دين اليهود محرف، وقد زيد فيه وغُيِّر عن أصله، وكذا دين النصارى فقد زادوا في الأناجيل ونقصوا وغيروا، فلكل من الطائفتين شريعة ودين تغاير ما عليه الأخرى، ولذلك جاء الإسلام بنسخ كل من الشريعتين وغيرهما، والله أعلم.
                          س88- هل من السنة الأذان والإقامة في أذن الطفل ؟ وما فائدة ذلك؟
                          جـ - ورد في ذلك حديث عن أبي رافع قال: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة ))وفي لفظ: الحسين رواه أحمد وأهل السنن وفي سنده ضعف.
                          وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن، أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، وفيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته، وحكي الإقامة في اليسرى عن عمر بن عبد العزيز حيث حكى عنه ابن المنذر أنه كان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ولعل من الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله - تعالى - وتكبيره وكلمة التوحيد، أو ليكون حافظا له من الجن والشياطين، والله أعلم.
                          س89- هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته ويتصرف فيه كيفما شاء؟
                          جـ - يجوز للوالد أن يأخذ من مـال ولده ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجته بشرط أن لا يعطيه ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، ويدخل في المال مهر ابنته، فإن له أن يتملكه إذا كان زائدا عن حاجتها الضرورية كالكسوة والمطعم والحلي والأدوات التي تحتاجها، ولا يجوز له أن يضرها ويضيق عليها، فإن عليه نفقتها عند الحاجة.
                          فأما غير الأبوين فليس لأحد منهم أن يتمول من مال الآخر إلا برضاه، فليس للأخ أو العم أو الخال أو بنيهم أن يتملك شيئا من مهر المرأة ما لم تطب نفسها به، لعموم حديث: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ))ويستثنى من ذلك الوالد، لحديث: ((أنت ومالك لأبيك ))والله أعلم.
                          س90- ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها ووقتها؟
                          جـ - روى أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم قال: ((خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ))ورواه الترمذي بلفظ: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ))والأواب الرجَّاع إلى الله - تعالى - بالتوبة والاستغفار، والفصيل ولد الناقة. والمعنى أن أفضل صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، ورمضت الفصال: أي احترقت خفافها من الرمضاء، التي هي الأرض الحارة من شدة وقع الشمس عليها، وذلك أن أغلب الناس في أعمالهم وحرفهم، فمن تحرى الصلاة ذلك الوقت فقد تميز عن غيره بذكر الله والصلاة له وقت غفلة أكثر الناس، والله أعلم.
                          س91- هل تحليل الدم يفطر الصائم أم لا ؟
                          جـ - التحليل هو أن يؤخذ من الإنسان شيء من الدم، ليعمل منه التحليل في المختبرات، والغالب أن الدم المأخوذ يكون قليلا على رأس الإبرة التي تعرف بالبرواز، فمثل هذا لا يفطر به الصائم، وذلك لقلته، فلا يلحق بالحجامة التي هي إخراج الدم الكثير، الذي يحصل به الإفطار. فإن كان الدم المأخوذ كثيرا كالذي يؤخذ تبرعا لمريض، فإنه يفطر لإلحاقه بالحجامة.
                          س92- رجل كبير في السن بلغ مرحلة التخريف والهذيان، هل يلزمه الصوم والصلاة في الأوقات التي يصحو فيها أحيانا، وهل تسقط الزكاة عنه في أمواله؟
                          جـ - إذا عقل وفهم في بعض الأوقات، فإنه يذكر بالصلاة، ويؤمر بها، ويساعد بالطهارة بالماء أو بالتراب حتى يؤديها. فأما إن فقد العقل والإحساس ولم يشعر بمن حوله، فإنه يسقط عنه التكليف ، ولا يؤمر بصلاة ولا صوم، فإنه يلحق بمن رفع عنهم القلم: كالمجنون الذي هو فاقد العقل، فإن كان كبير السن عاجزا عن الصوم، فإنه يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين، وعليه ينطبق قول الله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ))أي يطيقونه بكلفة ومشقة، فأما الزكاة فلا تسقط بحال، لأنها تتعلق بنفس المال بقطع النظر عن مالكه، ولهذا تجب في أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، فيخرجها من يتولى ماله، ويحفظه ويصرفها لمن يستحقها، والله أعلم.
                          س93- الدم الخارج من جسم الإنسان مثل الناسور أو الباسور أو من الأنف هل يؤثر على الصيام؟
                          جـ - دم الجرح لا يؤثر على الصوم فإن الناسور أو الباسور مرض يكون في الدبر، وقد يستمر خروج الدم منه لكنه قليل، فيلحق بالقروح السيالة وسلس البول ومن حدثه دائم، فيلزم الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يلزم تجديد الوضوء بمجرد هذا الخارج، ولا يبطل به الصوم لقلته ولعدم التحكم فيه، فأما الرعاف الذي يخرج من الأنف فإنه لا يؤثر على الصوم إذا لم يكن متعمدا إخراجه، وتحفظ عن دخوله إلى جوفه وكذا لو قلع ضرسه ولم يبتلع من الدم شيئا فإن صومه صحيح.
                          عذراً رسول الله

                          هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                          هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                          فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                          تعليق


                          • #14
                            رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                            س94- بعض المرضى لا يستطيع الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة (الحمام)، فيوضع له كيس ويربط بِلَيٍّ في مكان خروج البول من جسده، ويظل هذا الكيس مربوطا فيه، ويسأل عن كيفية الطهارة والصـلاة، فمـا رأي فضيلتكم - أثابكم الله - ؟
                            جـ - هو معذور في عدم القدرة على إمساكه، وله حكم صاحب سلس البول ومَنْ حدثه دائم، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يبطل وضوءه بخروج البول في نفس الصلاة وله البقاء على هذه الطهارة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. أما إن عجز عن الوضوء لشدة المرض، ولم يكن هناك من يوضئه فإنه يعدل إلى التيمم، ويكرره لكل صلاة، والله أعلم.
                            س95- رجل له قريب مريض منذ عدة سنوات في مستشفى النقاهة حيث لا يستطيع الحركة، فهل عليه شيء من الأوامر الشرعية، وهل يجوز لنا القيام بها عنه، أفيدونا مأجورين؟
                            جـ - إذا كان عقله معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه، وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
                            فأما الصلاة فإنه يصلي ولو بحركة رأسه وكفيه، فإن عجز اقتصر على الإشارة بعينيه مع استحضار الصلاة التي يؤديها. أما الصوم فإن قدر عليه فإنه يصوم بترك المفطرات مع النية، فإن شق عليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فإن فقد عقله سقطت عنه التكاليف لا يقوم بواحدة من العبادات عنه غيره، والله أعلم.
                            س96- رجل في رجله كسر، وقد ألبسها الطبيب جبسا من الفخذ إلى قرب أصابع الرجل، ولا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه إلا بعناء ومشقة، وقد أصابته جنابة فهل يتيمم وما صفة التيمم ؟
                            جـ - عليه أن يفعل ما يقدر عليه من الطهارة، فإذا كان يصل إلى الْمُسْتَحَمِّ لقضاء الحاجة، فإنه يتوضأ ويغسل ما يقدر عليه من جسده عن الجنابة، كرأسه وعنقه وظهره وبطنه ونحو ذلك مما هو ظاهر يصل إليه الماء، ثم يمسح على الجبيرة، وهي الجبس الذي على رجله، ويقوم المسح مقام الغسل إلى فك الجبس، فإن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر كالأصغر، فإن شق ذلك وصعب عليه فإنه يعدل إلى التيمم، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط، كالعاجز عن استعمال الماء لشدة البرد أو غيره، والله أعلم.
                            س97- امرأة صامت، ولكنها شعرت أثناء النهار بتعب شديد يصعب معه الاستمرار في الصوم، فهل يجوز لها أن تفطر، وإذا أفطرت ماذا يجب عليها؟
                            جـ - هذا التعب الشديد يلحق بالمرض، وقد رخص الله - تعالى - للمريض أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها فقـال تعالى: ((وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ))ولا يجوز تعمد الأعمال الشاقة التي يحصل معها إرهاق وإضعاف للقوة، لكن لو حصل التعب والمشقة لأمر عارض فإنه يرخص في تلك الحال في الإفطار، فهو أولى من مطلق المرض، ثم لا يلزم معه سوى قضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرتها بسبب التعب أو المرض، والله أعلم.
                            س98- رجل أصم لا يسمع، قام في آخر الليل يتسحر، وكان في البيت وحده، فأخذ يأكل حتى شاهد ضوء الصبح، وحيث إنه لا يسمع فربما أذن وهو لا يعلم، فما حكم صومه؟
                            جـ - كان عليه تعلم الوقت بالنظر في الساعة ومعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار، كما هي عادة الناس ولو كان لا يسمع الأذان، فإن الساعات الزمنية موجودة في كل بيت غالبا، ويعرف الزمن بها الأصم والسميع، وحتى الأعمى يستعملها ويعرف بها وقت الصلاة ووقت الصوم. أما إذا لم يشعر بالنهار واستمر في الأكل يعتقده في الليل حتى ظهر ضوء الصبح فإنه معذور على الصحيح، لجهله بوقت الإمساك، فلا قضاء عليه على القول المختار، لكنه مفرط، فعليه الانتباه بعد ذلك.
                            س99- رجل أسلم وهو مريض في المستشفى، فهل يطالب بتعلم شعائر الإسلام أم تؤخر حتى يخرج من المستشفى؟
                            جـ - يلزمه تعلم ما يقدر عليه في حال مرضه، فيلقن الشهادتين، ويشرح له معناهما، ويبين له تحريم الشرك والتحذير منه قولا أو اعتقادا، ويبين له فضل الإسلام ومحاسنه، وما يهدف إليه وآثاره على من اعتنقه، وما يحصل للمسلم في الحال والمال من النصر والتمكين والطمأنينة وسعة الرزق والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ فيشرح له من ذلك حسب ما يتحمله في حال مرضه دون مشقة أو صعوبة.
                            وهكذا يتعلم الصلاة والطهارة حسب قدرته، ويؤمر بما يستطيعه من ذلك، ويتعلم ذكر الله ودعاءه، ويؤمر بالإكثار من ذلك، ويبين له فوائد الذكر ومزاياه في تلك الحال، ويتعلم ما يقدر عليه من القرآن، الذي يلزم في الصلاة كالفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص وأذكار الصلاة وأدعيتها حسب القدرة. فأما بقية شرائع الإسلام من الواجبات والمحرمات، فيتعلمها بعد خروجه من المستشفى وحاجته إلى العمل كالزكاة والصوم والحج والعمرة وتحريم الزنا والخمر والقتل ونحو ذلك.
                            عذراً رسول الله

                            هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                            هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                            فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                            تعليق


                            • #15
                              رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

                              س100- يقول البعض أن سم الثعابين علاج لبعض الأمراض فهل يجوز العلاج بهذا السم أم أنه محرم، وهل السم طاهر أم نجس؟
                              جـ - المعروف أن جميع السموم ضارة أو قاتلة، فيحرم تناولها، لضررها الحسي، الذي يفتك بالأبدان، ويودي بالحياة، كما هو مشاهد، لكن إذا جرب أن منها ما هو علاج لبعض القروح أو الجراح أو الأمراض الجلدية، وعلم بذلك أهل الخبرة والتخصص في طب الأبدان، فلا مانع من استعمال ذلك مع الالتزام بإرشاد الطبيب المعتبر المعترف بتجربته، وسواء في ذلك سم الثعابين أو غيره من السموم، وإلا فالأصل المنع من تناولها، فأما الطهارة فلا يظهر في السموم المعروفة ما يدل على نجاستها الحسية من الخبث والنتن والقذر، فيصح حملها في الصلاة ونحوها، والله أعلم.
                              س101- إذا مرض من نوى الحج أو العمرة قبل أو بعد الدخول في النسك فماذا عليه؟
                              جـ - إذا دخل المسلم في النسك حَجًّا أو عمرة، فتارة يشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وتارة لا يشترط، فإن اشترط فمرض أو أصيب بحادث أو ضياع أو ذهاب نفقة، فله أن يتحلل في موضعه، ولا شيء عليه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبنت عمه ضباعة بنت الزبير ((حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على الله ما استثنيت ))وذلك لأنها قالت: إني أريد الحج وأجدني مريضة، فأمرها بالاشتراط. فيستحب الاشتراط لمن خاف عدم التمكن من إتمام النسك.
                              فأما إذا لم يشترط بل أحرم بالحج أو العمرة وأطلق فحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه وهو الإحصار فإن عليه ما استيسر من الهدي، لقوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ))وذلك بأن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لمساكين الحرم، ثم يتحلل، فان لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل. أما من مرض قبل الدخول في النسك أو منعه مانع من الدخول فيه، فإنه يترك الإحرام، ويرجع أو يدخل مكة بلا إحرام، ولا شيء عليه، وذلك كالمرأة إذا خافت أن تحيض ولا ينتظرها أهلها لإتمام النسك فلها دخول مكة بلا إحرام، والله أعلم.
                              س102- إذا خرج من المحرم بحج أو عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده فماذا عليه؟
                              جـ - خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية ولا هدي، كما لو رعف أو جرح في بدنه أو شج في رأسه ولم يحلق شيئا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما لم يتعمد حلق شيء من الشعر أو الأظفار أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه فدية المحظور، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ولا يلزمه شيء إذا جرح أو شج فستر جرحه بخرقة أو شاشة ونحو ذلك، والله أعلم.
                              س103- ما علاج الغضب في الشريعة الإسلامية؟
                              جـ - روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ((أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب ))قال ابن رجب يحتمل أمرين:
                              أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء، والحلم والحياء، والتواضع والاحتمال وكف الأذى، والصفح والعفو وكظم الغيظ، والطلاقة والبشر؛ فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.
                              والثاني: أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه إلخ، وقد مدح الله تعالى الذين آمنوا بقوله - عز وجل - ((وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ))وبقوله تعالى: ((وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ))وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، فأمر الرجل الذي غضب واحمر وجهه عند السباب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
                              وأخبر بأن الغضب جمره في قلب ابن آدم، فمن أحس بشيء من ذلك فليلزق بالأرض، وقال: ((إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ))وأخبر أيضا أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تُطفَأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وقال - صلى الله عليه وسلم - ((ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ))وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى ذكرها ابن رجب في شرح الحديث السادس عشر من الأربعين النووية، فعلى هذا ننصح المسلم أن يبتعد عن الجدال والخصومات التي تثير الغضب، فمتى غضب فارق المنزل والمجلس حتى يذهب عنه الغضب أو فعل الأسباب التي أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المذكورة ونحوها.
                              عذراً رسول الله

                              هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه .. وعند اللهِ فى ذلك الجـزاءُ

                              هجوتَ محمداً برّاً تقيـاً .. رسولَ اللهِ شيمته الوفـاء

                              فإن أبى ووالده وعِرضى .. لعرضِ محمدٍ منكم وِقـاءُ

                              تعليق

                              يعمل...
                              X