إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها



    كنت أعمل بنظام تشغيل غير مفعل، لكنه يظهر رسالة تطلب الشراء، وفترته منتهية، لكن النظام لم يقفل مع العلم أنني لم أقرصنه وأريد أن أعمل ببرنامج: Microsoft Office PowerPoint 2007 ـ لكنه مسروق، فما حكم الانتفاع من هذا العمل ماديا أو غير مادي: مثل استخدامه في إثبات أن الشخص هو الأفضل أو التقرب إلى الناس... إلخ...؟.


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالأصل أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم والهدر لجهودهم التي بذلوها وأموالهم التي أنفقوها، إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا، فيراعى فيه إذنهم حينئذ، وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

    لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان، وهو موجب للإثم، وبهذا يتبين أن استخدامك لهذه البرامج المنسوخة أو المسروقة للانتفاع بها ماديا أو غيره لا يجوز




    fatwa

  • #2
    رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

    ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:






    ارتفاع أسعار الأسطوانات الأصلية، هل يكون مبررا لعمل نسخة منها، فتاة تريد أن تعمل فى مجال الكتابة على الكمبيوتر والتصميم على الفوتوشوب وتأخذ مرتبا من هذا العمل. واستفسرت عن سعر الاسطوانه للأوفيس 2007 الأصلية هو 1450 جنيه وهو مرتفع الثمن وغير سعر نسخه الوندوز الأصلية غالية وسعر برنامج الفوتوشوب الحديث. هل يكون لها مبرر لارتفاع الأسعار فى أن تعمل نسخه لها فقط من النسخه الأصلية للاستخدام الشخصي، واذا اشترت جهاز كمبيوتر ووجدت بها نسخ برامج موجودة في محتوى الجهاز هل يحق لها استخدامها للاستخدام الشخصي فقط، وإذا كان الشخص ليس له مجال غير العمل على الكمبيوتر وله خلفيه فى استخدامه كيف يشتري النسخ الأصلية لكل البرامج التي سيستخذها وهي مرتفعة الثمن، وما حكم من يعمل نسخا من الأسطوانات الأصلية ويتكسب منها، ما حكم من يضع السريال نامبر للبرنامج التجريبي الذي يستخدم لمدة معينة للتجربة وبعد ذلك الشراء النسخه وهذا السريال يجعله يعمل بدون هذه المدة؟




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
    وإذا لم يكن هناك نص بمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
    ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجعي تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى رقم: 13169، 6080، 9797، 34828.
    والله أعلم.


    تعليق


    • #3
      رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

      من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر

      الإجابــة



      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

      فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
      ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
      وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
      والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
      وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
      قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
      فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
      والله أعلم.


      تعليق


      • #4
        رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

        هل استعمال برامج الكمبيوتر المقرصنة التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة يعتبر سرقة؟ شكرًا.




        الإجابــة


        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
        فاستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها, كما بينا في الفتوى رقم: 9797.
        وبناء عليه: فقرصنة البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابها في نسخها لبيعها ونحوه يعتبر اعتداء على حقهم فيها, ولا يجوز التعامل مع مرتكبي ذلك الجرم بشراء تلك النسخ منهم؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي يكون مثلهم, ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
        لكن هذا لا يعد سرقة بالمعنى الاصطلاحي, وإن كان اعتداء, كما بينا في الفتوى رقم: 130291.
        والله أعلم.


        تعليق


        • #5
          رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

          منذ فترة طويلة وأنا أقوم بتصميم عروض بوربوينت إسلامية وأقوم بتوزيعها مجاناً بواسطة الأقراص المضغوطة, ولكن نسخ البرامج التي أستعملها في التصميم ليست أصلية, وأخشى أن لا يقبل الله تعالى مني هذه الأعمال بسبب ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ويعلم الله تعالى أني أود أن أشتري النسخ الأصلية من هذه البرامج وهي: بوربوينت 2007, فوتوشوب, برنامج النيرو لنسخ الأقراص, بالإضافة إلى نظام التشغيل ويندوز, ولكني لا أملك المال لشراء هذه البرامج, فهل يجوز أن أستمر في ذلك, أم يجب أن أتوقف حتى شراء هذه البرامج الأمر الذي ربما لن يتم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.



          الإجابــة




          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
          فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 13169، 27972.
          والله أعلم.


          تعليق


          • #6
            رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

            تعليق


            • #7
              رد: حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              جزاك الله خيرا اخيتي وبارك الله فيك
              منورة القسم
              عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

              تعليق

              يعمل...
              X